حلقة 642: حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر - قبور الأنبياء عمران وصالح وأيوب وهود - آدم عليه السلام لا يعرف أين نزل أو أين دفن - حكم من ماتت وفي بطنها جنين حي - عدد ركعات الوتر - ليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراماً

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

42 / 50 محاضرة

حلقة 642: حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر - قبور الأنبياء عمران وصالح وأيوب وهود - آدم عليه السلام لا يعرف أين نزل أو أين دفن - حكم من ماتت وفي بطنها جنين حي - عدد ركعات الوتر - ليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراماً

1- 1-   هل تجوز صلاة الجنازة بين صلاتي العصر والمغرب؛ لأن بعض الناس يقولون بأنها لا تجوز إذ الوقت بين صلاتي العصر والمغرب من أوقات النهي؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، لكن إذا اصفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس، لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتغير الشمس للغروب، فهذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة، أولاً عند طلوع الشمس إذا طلعت يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس، وهكذا عند قيام الشمس في وسط النهار، عند وجودها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب وهو وقت قصير، والثالث عند اصفرارها وتضيفها إلى الغروب، إذا اصفرت جداً وتضيفت للغروب ففي هذه الحالة تؤجل إلى بعد غروب الشمس، أما بعد صلاة العصر قبل اصفرار الشمس فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لا حرج في ذلك، والله ولي التوفيق.  
 
2- لدينا من يدعي بأن قبور الأنبياء: عمران، وصالح، وأيوب، وهود، عليهم السلام موجودة عندنا في سلطنة عمان، وخاصة في المنطقة الجنوبية صلالة، حيث توجد قبور بهذه الأسماء، فهل هذا صحيح أم لا؟
لا يعرف قبر نبي من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام أما من ادعى أن هناك قبوراً في عمان أو في غير عمان معروفة للأنبياء فهو كاذب وليس بصحيح، إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة وهكذا قبر الخليل في الخليل في فلسطين، معروف هناك محل القبر، وأما بقية الأنبياء فلا تعرف قبورهم، لا نوح ولا هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا غيرهم، ما عدا إبراهيم في الخليل، المقصود أن جميع الأنبياء مع عدا النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام محمد وإبراهيم لا تعرف قبورهم، محمد في المدينة وهذا بإجماع المسلمين معروف موجود، وهكذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام معروف أيضاً في المغارة في الخليل، أما من سواهما من الأنبياء فقد نص أهل العلم على أنه لا تعرف قبورهم.  
 
3-  هل صحيح أن آدم عليه السلام نزل في سيريلانكا وخاصة في منطقة سندين، هل هذا صحيح أم لا؟
لا أصل لهذا، ولا أساس لهذا، لا تعرف صحته ولا أصل له، ولا يعرف قبره، ولا أين نزل في أي بقعة، أين دفن في أي بقعة؟ آدم عليه الصلاة والسلام، المقصود أن آدم لا يعرف في أي بقعة من الأرض. لا في كذا ولا في كذا.   
 
4-   ما حكم المرأة إذا توفيت وهي حامل في الشهر الأخير، هل تدفن وهي حامل أم يعمل لها عملية جراحية ويخرج الجنين إذا كان حياً، وما الحكم إذا كان موقع الوفاة بعيداً عن المستشفيات، هل هناك من حرج إذا دفنت، نرجو التوضيح حول هذا؟ جزاكم الله خيراً.
تدفن إذا ماتت وهي حبلى، تدفن بحملها، وليس هناك حاجة إلى عملية لإخراج الجنين، ولأنه في الغالب إذا ماتت مات معها أيضاً، ولو قدر أنه بقي شيء يسير، فإن هذا لا يوجب أن يعمل لها عملية فإن الغالب أنها متى ماتت مات معها جنينها، فهي تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن بحملها.  
 
5- أرجو بيان عدد ركعات الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، هل هو ركعة مع السنة أم أنه ثلاث ركعات من غير السنة؟
الوتر أقله واحدة، بعد الراتبة، بعد سنة العشاء، الوتر يبتدي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا محل الوتر، ما بعد صلاة العشاء ولو جمع مع المغرب في حال المرض أو السفر إلى طلوع الفجر، وأقل الوتر واحدة، ركعة واحدة كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وليس له حد في الأكثرية، لو أوتر بإحدى وعشرين أو بإحدى وثلاثين أو بأكثر من ذلك لا حد لأكثره، ولكن الأفضل الأوتار بما أوتر به النبي - صلى الله عليه وسلم-، بإحدى عشرة وثلاثة عشرة، هذا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ومن أوتر بأكثر من ذلك كثلاثٍ وعشرين أو ثلاثٍ وأربعين أو ثلاثٍ وخمسين أو مائة أو أكثر فلا حرج في ذلك والحمد لله لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد، ما حدد عدداً معيناً عليه الصلاة والسلام بل قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى)، هكذا جاء في الصحيحين، ولم يقل عشراً ولا عشري ولا أكثر ولا أقل، بل قال : (صلاة الليل مثنى مثنى)، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال:(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى)، فالمؤمن بالخيار وهكذا المؤمنة إن صلى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك كله حسن، وإن أوتر بواحدة فلا حرج، في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، ولكن الأفضل أن يزيد يوتر بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، بإحدى عشرة، بثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، وإن زاد فأوتر بخمس عشرة أو بعشرين وزاد واحدة أو ثلاثة كله طيب، المقصود أنه لا حد له بالأكثرية ولكن إذا اقتصر على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فهذا أفضل ما يفعله المؤمن في التهجد بالليل تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن أحب أن يزيد فلا حرج عليه ولا بأس، وله أجره في ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا السلف الصالح متنوعين في تهجدهم في الليل، منهم من يصلي ثلاثاً وعشرين، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.   
 
6-   والدي رجل ديّن ولكنه غير متعلم، إذ أنه يقول إن الصابون حرام، ويستدل بقوله إن الرسول - صلى الله عليه وسلم-لم يعرف الصابون، وإن الصابون لا يعرفه إلا الكافرون، أرجو أن توجهونه إلى الطريق الصحيح حيث أنه من المتابعين لبرنامجكم
الصابون لا حرج فيه، وليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراماً، لا، غلط، يوجد أشياء بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- من الأطعمة التي ظهرت بين الناس، والألبسة والأواني كلها لا حرج فيها، إنما يُنهى عن الشيء الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- وأما الشيء الذي ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ولا حرمه، فإنه مباح، ولو كان غير موجود في عهده - صلى الله عليه وسلم-في المدينة، فالأرز ما كان معروفاً في المدينة في عهده - صلى الله عليه وسلم-ومع هذا هو من أطيب الطعام، وهكذا أنواع من الصيد لم تكن في المدينة كصيد البحر وصيد البر ومع هذا هي حلال، وهكذا الملابس بعضها غير موجودة في المدينة وهي طيبة إذا كانت من غير الحرير أما الحرير فلا يباح للرجال خاصة، ويباح للنساء، وهكذا الأواني إنما حرم منها - صلى الله عليه وسلم-آواني الذهب والفضة، أما أواني الحديد، أواني الخشب، أواني الحجارة، وأواني أنواعاً أخرى من المواد لا حرج فيها، إنما يحرم ما حرمه الله ورسوله، الأواني من الذهب والفضة، ولا يقال للشيء الذي ما وجد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-لا يجوز، لا هذا غلط، فالصابون أو الأشنان أو غير ذلك مما لم يوجد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- لا بأس باستخدامه، لا بأس أن يستخدم الإنسان الصابون أو الأشنان أو يستعمل شيئاً آخر يزيل الوسخ أو يزيل الدسم وإن كان غير معروف في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان غير الصابون، فالحاصل أن كون الشيء وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يوجب تحريمه، إنما المحرم ما حرمه الله رسوله، سواء كان موجوداً في عهده - صلى الله عليه وسلم-أو بعد عهده عليه الصلاة والسلام.   
 
7-   ما الحكم في رجل ذهب مسافراً إلى مدينة من المدن، فلما وصل أذّن المؤذن لصلاة الظهر، فصلى قصراً دون أن يتوضأ، وهو يعرف أنه على غير طهارة مع وجود الماء والتراب، فلما رجع إلى مدينته ندم على ذلك، فهل يعيد صلاته، وهل عليه كفارة؟
عليه التوبة من ذلك، لأن هذا منكر عظيم، كونه صلى بغير وضوء وهو يقدر على الماء وتعمد هذا، هذا منكر عظيم، بل يعد كفر عند جمع من أهل العلم، لأنه يعتبر مستهزئاً فيها متلاعباً تاركاً للصلاة، وقد جزم جمع من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، لأنها جريمة عظيمة، ومنكر عظيم، وهو نوع استهزاء بدين الله، يصلي عمداً بلا وضوء ولا تيمم، ومعلوم أن التيمم أيضاً لا يجوز مع وجود الماء، فالحاصل أن هذا العمل منكر عظيم، وشر كبير، بل كفر على الصحيح، وتلاعب بالدين، نسأل الله العافية، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود إلى ذلك، نسأل الله لنا وله الهداية.   
 
8-  هل يجوز أن يعبر شخص أمام مصلى وضع أمامه صندوق، أو خشبة صغيرة، أو شيء من هذا؟
قد دلت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإذا كان المصلي قد وضع سترةً، كرسياً أو عصا أو حديدة أو وسادة أو غير ذلك لا يمر بينه وبينها، يمر من ورائها، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا صلى أحد إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان). متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟، قال: الكلب الأسود شيطان)، رواه مسلم في صحيحه. فالحاصل أنه لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، يقول - صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكن أن يقع أربعين خير له من أن يمر أمام مصلي)، وهذا يدل على عظم الجريمة في المرور بين يدي المصلي، وإذا كان ليس له ستره لا يمر بين يديه قريباً، ولكن يمر بعيداً، لا بأس، أما إذا كان له سترة، فإنه لا يمر بينه وبينها بل يمر من ورائها، أو من ورائه.  
 
9-  هل المنزل الذي يؤذّن فيه الديك لا تدخله الشياطين؟ وهل الديك يؤذّن عندما يرى شيطاناً؟
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنه يرى ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه يرى شيطاناً). فالديك يرى ملكاً عند صياحه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-ويستحب لمن سمع صياح الديك أن يقول: أسأل الله من فضله، أما كونه يمنع دخول الشياطين هذا لا نعلم له أصلاً، لكن على كل حال أذانه مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- يدعى عنده بسؤال الفضل، اللهم إني أسألك من فضلك.   
 
10-   لقد ذهبت وأخوان معي إلى العمرة، وعند عودتنا مررنا بالمدينة، وأخذنا مصاحف كتب عليها هدية إلى حجاج بيت الله الحرام بموافقة أحد العاملين، وقال: لا بأس إذا لم يكتب عليها وقف لله تعالى! وعند عودتنا إلى الكويت قيل لنا ما كان يجب أن تأخذوها فأصحابها قد تركوها لكي تقرأ ويكتب لهم الأجر، فما رأي سماحتكم أنردها، أم ماذا ترى؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كانت المصاحف مكتوب عليها هدية فلا حرج في أخذها، أما إذا كانت مكتوب عليها هدية للقراء في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم-أو في المسجد الحرام أو في مسجد كذا فلا تؤخذ، بل للقراء، تبقي للقراء في المسجد، أما إذا كنت عليها هدية للحجاج ولم يذكر المسجد فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أخذها والله أعلم.  
 
11-  عندنا مريض كبير في السن لا يصلي ولا يصوم ولا يشعر بنفسه دائماً، فهل نصلي عنه أم لا، وهل تصوم زوجته عنه أم لا؟
ليس عليه شيء، ما دام لا يشعر فقد سقط عنه التكليف والحمد لله مثل المعتوه والمجنون والهرِم، فالهرِم الذي زال شعوره ليس عليه صلاة ولا صوم ولا يصلي عنه أحد ولا يصوم عنه أحد، لا زوجته ولا غيرها، لأنه سقط عنه التكليف نسأل الله للجميع حسن الختام.    
 
12-   نويت طلاق زوجتي ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر وقلت لهم: إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة أم علي كفارة؛ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية ولم يفدني وقال: اسأل المفتي ولم أجد مفتي، أرجو توجيهي جزاكم الله خيراً؛ لأنني قد حرمتها مرتين قبل العقد بسبب خلاف، فما رأيكم؟
إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة فهي مطلقة، تكون هذه طلقة واحدة، تعتبر هذه طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فالمقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقاً، تعتبر مطلقة حين كتبت لأهلك فهذا يعتبر طلاقاً، وعليها العدة فإذا راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت غير حامل أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملاً فإنها إذا لم تراجعها تكون بانت منك أما إن راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملة فإنها تكون زوجتك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين أنك راجعتها هي في العدة، أما إن خرجت العدة قبل أن تراجعها بلا بأس أن تتزوجها بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد إذا رضيت بذلك ووافقت على ذلك، ووافق أولياؤها، المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقةً واحدة، ولك مراجعتها في العدة قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجت فليس لك العود إليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، أما التحريم كونك قلت أنها عليك حرام أو هي عليك كظهر أمك فهذا عليه كفارة الظهار، إن كان بعد العقد أما إن كان قبل العقد فلا حرمة له ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظهار بعد العقد، إذا كنت قلت لها بعد أن تزوجتها هي عليّ حرام أو كظهر أمي أو كظهر أختي أو جدتي أو ما أشبه ذلك فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة قد سمع الله، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً، يعني تسعين كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف، من قوت البلد من تمرٍ أو حنطةٍ أو أرزٍ قبل أن تقربها، قبل أن تمسها، أما إن كان هذا كما قلت قبل العقد قبل أن تتزوجها فليس عليك كفارة الظهار ولكن عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، عن تحريمك لها قبل أن تعقد عليها، فإن الإنسان إذا حرم شيئاً أباحه الله يكون عليك كفارة يمين فإذا قال مثلاً : هذا الطعام علي حرام، أو هذا الكلام عليّ حرام، أو دخول بيت فلان عليّ حرام، أو طعامه علي حرام، يكون عليك كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالتحلة هي كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً أو كسوتهم، يكسو كل واحد قميص أو إزار ورداء، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وإذا كنت حرمتها قبل العقد، قبل الزواج فعليك كفارة اليمين.  
 
13-   أنا أعمل في بستان وأثناء العمل وجدت خاتم ذهب، ومنذ تسعة أشهر وهو معي وأصحاب المزرعة وعددهم ستة لم يسألني أحد عنه، هل هو حلال بالنسبة لي أم هو حرام؟
عليك أن تسألهم أهل المزرعة تقول: هل لكم شيء ضائع؟ هل لكم لقطة ضائعة؟ هل لكم خاتم ضائع؟ فإذا وصفوه بما وجدته أن الخاتم صفته كذا وصفته وكذا فأرجعه إليهم، وإلا فعليك تعريفه بمجامع الناس محل اجتماع الناس في الأسواق أو عند خروجهم من الجامع تقول من له خاتم؟ من له الخاتم فإنه وجدت خاتم، من له خاتم، في الشهر مرتين، ثلاث، أكثر، سنةً كاملة، فإن علم وعرف وإلا فهو لك، ولا تبين صفاته لهم، تقول من له خاتم فقط؟ فإذا عرفه إنسان قال صفته كذا، صفته كذا، صفته كذا، أرجعه إليه، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-.  
 
14-   قرأت في بعض الكتب حديثاً مروياً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وملاعبته زوجته وترويضه فرسه، ما صحة هذا الحديث، وهل يجوز للرجل أن يلعب بالألعاب التي لم يأتِ فيها نهي، كالألعاب الإلكترونية والركض والسباحة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.
الحديث صحيح ومعنى باطل يعني لا خير فيه، يعني لا فائدة فيه أو لا خير فيه وليس المعنى التحريم، المقصود أن هذه الثلاثة هي التي فيها الفائدة والمصلحة الكبيرة، وأما الأشياء الأخرى فالأمر فيها واسع وليست محرمة إذا كانت لا تشتمل على محرم، كالمسابقة بالأقدام، أو المسابقة بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به إذا لم يشغل عن الصلاة ولم يكن فيه منكر آخر، لا كشف عورات ولا غير ذلك، فإذا لهى الإنسان بمسابقة الأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك لكن يكون من غير المال، من غير عوض، من غير مال بل لمجرد المسابقة التي ليس فيها عوض، فهذا لا حرج فيه، ومعنى باطل يعني ليس فيه فائدة أو ليس فيه مصلحة أو ما أشبه ذلك، ليس المقصود التحريم ولهذا أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- المسابقة وسابق عائشة على الأقدام، وأجاز لسلمة بن الأكوع المسابقة على الأقدام فلا بأس بذلك، ولا حرج بالمسابقة على الأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك إذا كان بغير عوض، أما بالعوض فلا، والنبي - صلى الله عليه وسلم- :(لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، السبق العوض، فلا يجوز إلا... الرمي، أو في الإبل، أو في الخيل، المسابقة في الإبل أو المسابقة بالخيل، أما إذا كان بغير ذلك من الحمر أو بالأقدام فلا حرج في ذلك لكن بغير عوض.   
 
15-  إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فهل يجهر بالقراءة أم لا، لأنني قد رأيت من يجهر بها، أفتوني جزاكم الله خيراً؟
نعم، إذا صلى المنفرد مثل المريض أو فاتته الصلاة مع الجماعة يجهر، مثل ما يجهر الإمام في المسجد، يجهر في المغرب، في الثنتين الأولتين، وفي الثنتين من العشاء، وفي الفجر أيضاً، سنة الجهر سنة للمنفرد والإمام فإذا كان المنفرد مريضاً ما حضر مع الناس أو مثلاً فاتته الصلاة فإنه يجهر جهراً لا يشق على من حوله من المصلين أو القراءة، جهراً خفيفاً لا يحصل به تشويش على أحد.       

431 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply