حلقة 639: قول المؤذن عقب الأذان بصوت عال الحمد لله رب العالمين - تعليق بعض الأدعية والأذكار للحرز من الشيطان - تعليق بعض الأدعية في عنق الميت لتذكره أثناء سؤال منكر ونكير - قراءة القرآن عند قبر الميت - التسمية بعبد النبي ونحوه
39 / 50 محاضرة
1- هل شرَّع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد إكمال الآذان أن يقول المؤذن بصوت عال كالآذان: الحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، هل يجوز مثل هذا العمل؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد : فهذا العمل الذي ذكره السائل منكر، بدعة، ليس للمؤذن أن يقول بعد الأذان: الحمد لله مع صوت الأذان في المكبر، أو صلوا على رسول الله، أو يقرأ الآية، كل هذا بدعة، بل متى قال : لا إله إلا الله، فإنه يقفل المكبر ، ولا يزيد شيء، وإذا كان بغير مكبر كذلك لا يزيد شيء، لا يبتدع، آخر الأذان: "لا إله إلا الله"، هذا آخر الآذان. فمن زاد معها شيء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمداً لله فقد ابتدع. ولكن يشرع له بعد ذلك من غير رفع صوتٍ مع الآذان ، ولا بغير رفع صوتٍ من المكبر يشرع له أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين نفسه، ولو سمعه من حوله، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يشرع له أن يقوله المؤذن. وهكذا الناس الذين سمعوا الآذان يستحب لهم أن يجيبوه ، يعني يقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإذا قال في آخر الأذان : "لا إلا الله إلا الله " صلّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةً خفيةً ليست مع الأذان، بل يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما يصلي غيره. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد. فالمستمع يقول والمؤذن يقول، وليس لواحدٍ منهم أن يجعلها مع الآذان، لا المؤذن ولا غير المؤذن، بل الأذان ينتهي عند قوله: "لا إله إلا الله"، انتهى. فمن أراد أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون بصوتٍ خفيف ليس من جنس صوت الأذان، ولا مع الأذان ولا في المكبر مع الأذان ، بل يكون بينه وبين نفسه، أو يسمعه من حوله لا بأس؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سمعتم المؤمن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). هذا فضل من الله - جل وعلا -. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة). وهذا فضل من الله - جل وعلا -. فيشرع للمؤمن والمؤمنة إذا سمعا الأذان أن يقولا مثل قول المؤذن، كل منهما، الرجل والمرآة، إذا قال : الله أكبر يقول : الله أكبر، قال : أشهد أن إلا إله الله، يقول: أشهد أن لا إله الله، إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله ، يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، إذا قال: حي على الصلاة يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح: يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مستثنى، لا يقول مثل ما المؤذن، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أرشد إليه النبي - عليه الصلاة والسلام- ، فإذا قال : الله أكبر ، الله أكبر ، قال : الله أكبر ، الله أكبر، فإذا قال : لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله. ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةً ليست مع الأذان، .... منفصلةً عن الأذان يخفضها ، ويقفل المكبر سواء كان مؤذناً، وهكذا غير المؤذن لا يرفعها رفعاً زائدا كالأذان، بل يأتي بها بصوتٍ عادي ، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح عن جابر إلا كلمة : (إنك لا تخلف الميعاد) فهذه زيادة رواها البيهقي بإسنادٍ حسن. ولما قيل للرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن المؤذن يغبنوننا ، قال: (قولوا مثل ما يقولون ، ثم صلوا عليّ، فإن من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). هذا خير عظيم ، وفضل كبير، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة عدم التفريط في ذلك، بل يحرص عليه.
2- هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة على صدر الرجل أو المرآة لتكون حرزاً لهم من الجن والشياطين؟
هذا لا يجوز، تعليق الحروز لا يجوز، لا من القرآن ولا من السنة ، ولا من غيرهما، وتسمى التمائم ، وتسمى الجامعات، وتسمى الحجب، فلا يجوز تعليقها، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى : (من تعلق تميمةً فلا أتم الله له)، (ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له). ويقول صلى الله عليه وسلم : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). والرقى هي الرقى المجهولة التي لا تعرف ، أو فيها شرك، وفيها منكر، فهي ممنوعة. والتمائم كذلك ممنوعة كلها، وهي ما يكتب في الرقع ، أو بالقراطيس ، أو نحوها ، ثم يجعل في رقعةٍ أو في كيسةٍ يعلق على الطفل ، أو على المريض ، كل هذا لا يجوز، بل هذا من التمائم، حتى ولو كان من القرآن، حتى ولو من الأدعية المباحة ، فإن الصحيح أن التمائم تمنع مطلقا، لكن من غير القرآن أشد في التحريم، أما من القرآن فهو من باب سد الذرائع. فيجب على المؤمن أن يمتنع من ذلك لئلا يقع فيما حرم الله - جل وعلا -، والله - سبحانه - شرع لعباده ما فيه سعادتهم ، وفيه نجاتهم ، وما فيه صلاحهم ، ولم يشرع لهم ما فيه ضررهم، بل شرع لهم سبحانه ما فيه الصلاح والسعادة في العاجل والآجل، فليس له أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله - سبحانه وتعالى -. الشيخ: تعيد السؤال؟ يقول السائل هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة على صدر الرجل أو المرآة؟ الشيخ: مثل ما تقدم؛ لأنها من البدع، فليس له أن يعلقها ، ولو كانت من القرآن أو من السنة كما تقدم ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- منع من التمائم ، وتوعد من تعلقها بأن الله لا يتم له، (من تعلق تميمة فلا أتم الله)، (ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له). فالواجب على المؤمن والمؤمنة التحرز بالأدعية الشرعية لا التعليقة، فالمريض يدعى له بالشفاء والعافية، والطفل يدعى له بالشفاء والعافية ، ويعوّذ، يقال: أعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند النوم، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوّذ الحسن والحسين، يقول لهما : (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عينٍ لام) ويعوّد أن يعتاد الذكر والدعاء والتعوذ بالله إذا كان يعقل حتى يتعوذ بنفسه عند نومه وعند دخوله وعند خروجه. المقصود أنه ليس هناك حاجة إلى تعليق التمائم، وقد أجاز بعض العلماء تعليق التميمة التي من القرآن ، أو من الأدعية المباحة ، وقال : إن هذا من جنس الرقية كما أن الرقية تجوز إذا كانت بالقرآن والدعوات الطيبة، كذلك التميمة إذا كانت من القرآن. والجواب أن هناك فرقاً بين هذا وهذا، الرقية جاء فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقى ورُقي عليه - عليه الصلاة والسلام - ، وقال : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً). فدل على استثناء الرقية الجائزة، وأنها مستثناة من قوله: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)؛ لأن الرسول رقى ورُقي، أما التمائم فلم يرد فيها استثناء، ولم يرد أنه علق تميمة على أحد. فلا يجوز أن تلحق التمائم بالرقى، بل التمائم ممنوعة مطلقا، ولأن تعليق التمائم من القرآن أو من الأدعية المباحة وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، ومن يدري أن هذا سليم وهذا ليس بسليم، فينفتح باب الشرك والتعليق للتمائم الأخرى، والشريعة الكاملة جاءت بسد الذرائع التي توصل إلى الشرك. فالأحاديث عامة في تعليق التمائم والنهي عن ذلك ، وسد الذرائع أمر لازم وواجب، فتعين من هذا وهذا منع جميع التمائم مطلقاً حتى ولو كانت من القرآن ، أو من الدعوات المباحة سداً لذريعة الشرك ، وعملاً بالعموم ، وحتى يعتاد المؤمن الثقة بالله ، والاعتماد عليه ، وسؤاله والضراعة إليه أن يعيذه من شر ما يضره، وأن يكفيه شر ما يهمه، وأن لا يعتمد على شيء يعلقه في رقبته .... فالذي جاء به الشرع هو الخير كله، والصلاح كله، للصغار والكبار ، والمريض وغير المريض، رزق الله الجميع التوفيق والهداية .
3- إن هناك بعض الأدعية تعلق على الميت وتعلق في عنقه بالذات؛ لتكون في قبره مذكرة ومعينة على سؤال منكر ونكير، ما حكم مثل هذا؟
هذا أيضاً لا أصل له، بل منكر وبدعة، إن مات على استقامة لقنه الله، وأجاب منكر ومنكير ، وإن مات على غير استقامة ما نفعته هذه الأشياء التي معه، إنما هو تثبيت الله - جل وعلا -، من ثبته الله بالقول الثابت أجاب، ومن لم يثبت لم يجب. إذا مات على هدى واستقامة أجاب، يقول: ربي الله ، والإسلام ديني ، ومحمد نبيي، وإذا مات على غير هدى قال: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد ، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. فليست التعليقات التي تعلق عليه بنافعة لها، ولا قيمة لها ، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس - والله المستعان -.
4- هل تجوز قراءة القرآن عند قبر الميت، وما هو الوارد شرعاً؟
هكذا قراءة القرآن عند القبور لا أصل لها، بل من البدع ، لم يشرع الله لنا عند القبور ، ولا الصلاة عند القبور، قال عليه الصلاة والسلام: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). فدل على أن القبور ما هي بمحل صلاة، ولا محل قراءة. القبور تزار للذكرى والعظة والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، الرسول قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة). وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية). وفي حديث عائشة: (يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر). فالزيارة للعظة والذكرى والإحسان للموتى بالدعاء لهم ، والترحم عليهم ، والاستغفار لهم. أما القراءة على قبورهم ما تفيدهم، انقطعت أعمالهم، يفيدهم الدعاء لهم والصدقة عنهم، والحج عنهم، والعمرة عنهم، وقضاء ديونهم، هذا الذي ينفعهم، أما القراءة عند قبورهم فلا تشرع، بل هي بدعة، حتى القراءة لهم تثويبها لهم ليس دليل عليه، الصواب أنه لا يشرع أيضاً، حتى تثويب القراءة لهم، بعض الناس قد يقرأ ، ويجعل ثواب القراءة لأبيه أو أمه الميت ، لا ، هذا لا دليل عليه، تركه أولى، وهكذا الصلاة عنهم، لا يصلى عنهم، ما ورد هذا في الشرع، إنما يدعى لهم، يترحم عليهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمر، لا بأس. أجمع المسلمون على أن الصدقة تنفع الميت ، والدعاء كذلك. أما كونه يقرأ في المقبرة ، أو يصلي في المقبرة هذه من البدع.
5- كثيراً ما يسمى الناس عندنا حسن عبد النبي ونحو هذه الأسماء، هل هذه التسمية حرام أم لا، وهل يجب علينا تغييرها؟ جزاكم الله خيراً.
هذه التسمية حرام، لا يجوز التسمية بـ عبد الرسول ، ولا عبد النبي ، ولا عبد عمر، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن ، ولا عبد علي، كل هذا منكر، التعبيد يكون لله وحده - سبحانه وتعالى -، التعبيد يكون لله، عبد الله ، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد الكريم، لا بأس، قال أبو محمد بن حزم - رحمه الله -: أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ما عدى عبد المطلب. فالحاصل أن التعبيد لغير الله محرم بالإجماع ، فلا يقال عبد النبي ، ولا عبد الحسين ، ولا عبد علي ، ولا عبد عمر، ونحو ذلك، يقال : عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القدوس، عبد الملك، عبد السلام، وأشباه ذلك من التعبيد بأسماء الله - سبحانه وتعالى -. وإذا كان قد وقع يغير، إذا كان موجود له أولاد سماهم بهذه الأسماء، عبد النبي، أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد عمر، أو شبه ذلك يغير الأسماء، يغيرها إلى أسماء شرعية، بدل عبد النبي يقول عبد رب النبي، عبد الرسول يقول عبد رب الرسول -عليه الصلاة والسلام- ، عبد الحسين ، عبد رب الحسين، أو عبد الله ، أو عبد الرحمن، يغير بما يجوز شرعاً.
6- في بلدتنا يوجد مكان لمقبرة قديمة وقد أزيلت هذه المقبرة منذ خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً، وبني على أرضها مسجد كبير، ما صحة صلاتنا في هذا المسجد؟
إذا كانت قد أزيلت بوجهٍ شرعي، وفتوى شرعية، أزيلت القبور ونشبت، وحولت إلى مكانٍ آخر فلا بأس، إذا كان على وجهٍ شرعي فقد كان موضع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه قبور ، فلما أراد أن يبني المسجد أمر بالقبور فنبشت، قبور المشركين نشبت ، وأزيلت ، وكان فيه حفر وخرب فسويت ، وكان في محله نخيل فقطعت ، ثم بنى مسجده -عليه الصلاة والسلام -، فإذا كان في المقبرة في محل غير مناسب ، ورأى ولي الأمر والعلماء نبشها ، ونقل القبور إلى محلٍ مناسب ، فلا بأس أن يبنى فيها مسجد ، أو بيوت للمصلحة الشرعية.
7- والدتي أرضعت بنت أخي الكبير مع أختي الصغيرة أكثر من خمس رضعات، وأنا أعلم أنها تعد من أخواتي، وبالنسبة لأخواتها التي بعدها هل يجوز أن أزوج أولادي منهن وهن من بنات أخي الكبير؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نعم، اللي ما رضعت لا بأس، اللي أرضعتها أمك تكون أختاً لكم، وأما بنات أخيك التي ما أرضعتها أمك فلا بأس أن يتزوج منهن أبناءك لأنهن بنات العم، ولكن من أرضعته أمك منهن تكون أختاً لكم وعمةً لأولادكم.
8- والدي سمع من العلماء أنه لا يجوز البناء على القبور، وفي مقبرة قريبة منا توجد فيها قبور عليه بنايات من الذين يدعون بالصوفية أنهم يقولون: إنهم يضروا وينفعوا، ولا يضر ولا ينفع إلى الله - سبحانه وتعالى -، ويزورها الناس يوم الجمعة ، وأيام الأعياد، هل ما فعل والدي على حق أم ننهه عن ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
البناء على القبور لا يجوز، والواجب إزالته ، وعلى الدولة والحكام أن يزيلوه. أما الأفراد فليس لهم أن يزيلوه إلا بإذن حتى لا يكون اصطدام وفتنة بينه وبين المسؤولين، فعلى ولاة الأمور من الأمراء والقضاة ، وعلى العلماء أن ينكروا هذا المنكر وأن يزال؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -لعن من بنى المساجد على القبور ، قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ونهى عن تجصيص القبور ، والبناء عليها. فالواجب أن يزال البناء حتى تكون شامسة بارزة كالقبور في المدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحتى لا يغلى فيها ، إذا بني عليها صار من أسباب الغلو فيها، وعبادتها من دون الله وتعظيمها، التعظيم غير الشرعي، فلا يُبنى عليها لا قبة ولا مسجد ، ولا غير ذلك. وإذا وجد بناء يرفع الأمر إلى ولي الأمر المسلم ، وإلى العلماء حتى يزال بطريقةٍ شرعية ليس فيها فتنة ولا تعرض لمشاكل تضر المجتمع. - والله المستعـان -.
9- عندنا يعيش في بعض البيوت أكثر من أربعة إخوة وهم متزوجون، وكل واحد له مكان عند النوم فقط، والأسرة مختلطة، بعض الأحيان يأكلون في صحن واحد، هل يجوز هذا، وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل إذا لم يقدر الواحد على أن يبني له سكناً خاصاً؟
لا مانع من الاجتماع في بيتٍ واحد، ويكون الرجال طعامهم وحدهم، والنساء طعامهن وحدهن، لا يجتمعون على طعامٍ واحد، ينظر الرجل إلى امرأة أخيه، لا، بل النساء وحدهن في فناء واحد والرجال وحدهم، هكذا ينبغي، يجب على كل واحد أن يعرف الأمر الشرعي، وأن يحكّم شرع الله في نفسه ، وفي أهل بيته ، فلا ينظر إلى زوجة أخيه ، ولا يخلو بزوجة أخيه، بل النساء يكن على حدة في طعامهن مستريحات، يأكلن مستريحات، والرجال وحدهم، هكذا. أما أن تأكل مع أخي زوجها، ومع عمه تأكل معه، يرى وجهها ويرى أكلها ، ويرى يدها، هذا غلط، الله - جل وعلا -: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. والمسلم يلتمس الطهارة لقلبه وقلب أهل بيته، فتكون زوجة أخيه مع زوجته، مع أمه، مع بناته على حده، يأكلون جميعاً ، والرجال وحدهم.
10- إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم استطع الصيام بسبب الإرضاع كما قلت؛ ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله: هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع، بماذا ترشدوني؟ جزاكم الله خيراً.
عليك الصيام عند الاستطاعة: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. فالمرضعة والحامل مثل المريض إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان الآخر. ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة ، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً يوم تصومين ويومين تفطرين وثلاثة تصومين وأربعة تفطرين فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، فلا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي ، والحمد لله.
11- أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك؛ لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضر ك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم، الحمد لله.
12- هل يجوز استعمال الحناء للرجل في مجال التجمل؛ لأن بعض العلماء عندنا جوزوا هذا الاستعمال في حالتي الزواج والعلاج ، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
إذا كان ذلك من صفات النساء فليس لك أن تفعله. أما إذا كان النساء لا يفعلن ذلك عندكم، وإنما يفعله الرجال دون النساء فلا حرج في ذلك. قد يفعله الإنسان للزينة أو لعلاج رجليه، أو في يديه. أما أن يفعله وهو مما يفعله النساء فهذا تشبه بالنساء، والرسول - صلى الله عليه وسلم - منع من التشبه بالنساء، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرآة، وليس للمرآة أن تتشبه بالرجل. فإذا كان عندكم في السودان أن هذا يختص بالرجال دون النساء فليس فيه تشبه. أما إذا كان من خصائص النساء فلا يجوز لك أن تفعله، لا لك ولا لغيرك، ليس للرجل أن يتشبه بالمرآة لا في اللباس ولا في الزينة، لا في الحناء، ولا في الحلي، ولا في غير ذلك من أنواع الزينة التي تتعاطها النساء، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرآة، ولعن الله المرآة يلبس لبسة الرجل). ولعن المخنثين من الرجال . المخنث المتشبه بالمرآة في كلامها، أو في مشيها، أو في لباسها. فعليك وعلى غيرك من الرجال الحذر من التشبه بالنساء فيما يختص بالنساء في السودان وفي غير السودان.
443 مشاهدة
-
26 حلقة 626: السنة في القراءة في صلاة المغرب - للإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء - صلاة المرأة في بيتها بالملابس الضيقة - السهو في قراءة الفاتحة - قراءة الأيات والأذكار في الصلاة لا بد أن يسمع الإنسان فيها نفسه
-
27 حلقة 627: حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات برضاها - وجوبة التوبة - الاستمرار في نصيحة تارك الصلاة - حكم الحج من أجرة بيع القات - الحج فرض وطاعة مستقلة والعمرة كذلك - هل للزوج منع زوجته من إخراج زكاة مالها؟
-
28 حلقة 628: هل يجوز للجن أن يسكنوا في أجساد الإنس؟ - الوقاية من الجن - التثاؤب في الصلاة - السنة أن يُنوِّع في دعاء الاستفتاح - حديث من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة - كيفية وضوء وصلاة كبير السن الذي لا يستطيع الحركة مصاب بالشلل؟
-
29 حلقة 629: التمطيط في التكبير - صفة الذكر التهليل التكبير التسبيح التحميد - حكم قراءة القرآن للمرأة المعذورة - كيفية دعاء المرأة بهذا الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك - لتيمم للمريض - كيف يتوضأ المصاب بسلس البول
-
30 حلقة 630: حديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي - هل الاستهزاء بالملتزمين بشرع الله كفر؟ - الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية - استماع الحائض للقرآن - الحديث المتفق عليه - ماهو الميزاب وحكم الإحرام منه
-
31 حلقة 631: حكم من يصلي ولا يزكي - إذا كان الماء قليلا فيستنجي به ثم يتيمم - مصافحة المرأة للرجل الأجنبي - كثرة الحلف بالله - تغطية أطراف القدمين في الصلاة - هل تأثم المرأة إن دعاها الزوج لتعلم العلم الشرعي فأبت - شروط الهدي والأضحية
-
32 حلقة 632: بعض الحالات النفسية وعلاجها من الشرع - من تلفظ بكلمة كفر هل عليه كفارة - استخدام وسماع الطبل في الأفراح إذا تعذر وجود الدف - رقص المرأة بين النساء في الأفراح - بيع الوكيل بالتقسيط هل يلزم إخبار الموكل سيما والربح يكون للوكيل
-
33 حلقة 633: حلف رجل أن لا يصلي مع صاحبه أبدا فماذا عليه - هل يجوز التيمم مع وجود ماء الشرب - كان لا يصلي أبداً وبعد التوبة هل عليه قضاء ما فات من الصلاة - صحة حديث ثلاثة أجسامهم حرمت على الأرض - تشميت النصراني إذا عطس
-
34 حلقة 634: امرأة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير - مبايعة الهاشميين هل ورد فيها شيء - بعض المسائل المتعلق بالزكاة وصرفها - إغضاب الوالد في الصغر هل يعد عقوقا - امرأة تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب
-
35 حلقة 635: صحة حديث حد الساحر ضربه بالسيف - العلاج عند من يجمع الجن ويفرقهم - هل للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها - رضع من جدته ثم تزوج من ابنة عمه - هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال، - هل للأب أن يحج عن ابنه المتوفى
-
36 حلقة 636: تعليق صورة المتوفي هل تضره - امرأة كرهت زوجها لأنها تريد أن يقوم الليل وأن يتثقف - هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان - امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي - اللطم والشق والخدش عند الموت
-
37 حلقة 637: حكم الذبح عند وضع العتب - كتابة الاستغاثات على العربات - أولياء الله وعلاماتهم - حكم الزواج من بنت بنت العم التي رضعت أمها مع الأخ الأكبر - سمع أن على أبيه دينا ولكن لا يدري مقداره ولا الدائن - هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة
-
38 حلقة 638: سب الدين والرب - زواج أبناء العم فيما بينهم - حكم من طلق زوجته ثلاث مرات وهي حائض - وصايا في طاعة الوالدين - الجمع بين حديث كل بدعة ضلالة - ترك صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت
-
39 حلقة 639: قول المؤذن عقب الأذان بصوت عال الحمد لله رب العالمين - تعليق بعض الأدعية والأذكار للحرز من الشيطان - تعليق بعض الأدعية في عنق الميت لتذكره أثناء سؤال منكر ونكير - قراءة القرآن عند قبر الميت - التسمية بعبد النبي ونحوه
-
40 حلقة 640: تقطيع بعض الآيات لإدخالها في جهاز مرئي - هل يجوز الرجوع في هبة مصحف ناقص بعض الورقات - حكم رد بعض الأحاديث الصحيحة التي تلقاها علماء الأمة بالقبول - هل تجوز قراءة القرآن الكريم لغير المتفقه في الدين
-
41 حلقة 641: حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة - استعامل الذهب والفضة للأسنان - الطرق الصوفية وبعض ما يقعون فيه من المخالفات - تفسير قوله قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ - وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
-
42 حلقة 642: حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر - قبور الأنبياء عمران وصالح وأيوب وهود - آدم عليه السلام لا يعرف أين نزل أو أين دفن - حكم من ماتت وفي بطنها جنين حي - عدد ركعات الوتر - ليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراماً
-
43 حلقة 643: توجيه الآباء إلى الإهتمام بتريية الأولاد تربية إسلامية - السفر في هذا الزمن إلى بلاد الكفار وغيرها - السفر للطب أو للتجارة أو للدعوة إلى الله - السفر للسياحة - الإمام يتقدم على المأموم - حكم التيمم مع وجود الماء
-
44 حلقة 644: حج الوالدة قبل زواجها لابنها - الوساوس من الشيطان - حلق بعض الدعاة للحية - هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت - حكم من قبل زوجته في نهار رمضان - زكاة الدين - زكاة الحلي - حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر
-
45 حلقة 645: تفسير قوله إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - حكم تقريب القرابين والنذور للقبور وحكم الصلاة في مسجد به قبور - حكم الصلاة في مسجد بداخله قبر
-
46 حلقة 646: حلف بالطلق على زوجته وكفارة اليمين - تصديق السحرة والمشعوذين - عطية الوالد للولد مع موافقة بقية الورثة - رؤية منامية - كشف المرأة وجهها أمام أزواج أخواتها - أسباب النسيان - حكم التلفظ بالنية للصلاة
-
47 حلقة 647: حكم لبس القفازين - النية عند العقيقة - ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - الشك واليقين في النذر - الشك في عدد الرضعات - ترك قضاء رمضان جهلاً - النوم أثناء السعي - تحريم نكاح المتعة - تكفير القبوريين
-
48 حلقة 648: حكم وضع المصحف في المنزل بدون قراءة - حكم قراءة كتب النصارى - الطريقة البرهانية إحدى طرق الصوفية - حكم الأدوية المحتوية على مذيبات كحولية - حكم تكفير الساحر - حكم السلام على المبتدع
-
49 حلقة 649: إذا شك في الصلاة فليبن على الأقل - إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها جميعهم إخوة له - حكم الصلاة عند القبور - السنة في مقدار رفع القبور - تذكير من دخل المسجد وجلس ناسياً بتحية المسجد - حكم تقديم صيام النفل على القضاء
-
50 حلقة 650: فضل السواك والأوقات المناسبة لاستعماله - حديث لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة - أول جمعة في الإسلام ومن خطب فيها؟ - حكم لحم الثعلب - حكم اللعن في المسجد وخارجه - حكم زيارة النساء للقبور
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد