حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

3 / 50 محاضرة

حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام

1-  ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: فليس في الشرع المطهر تحديد للربح, وقول من قال أنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه، بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسة في المائة قد يكون عشرة في المائة قد يكون أكثر قد يكون أقل، على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب الآجال قلة وكثرة، وطولاً وقصراً, فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. جزاكم الله خيراً. - إذا كان البيع حاضراً طبعاً سماحة الشيخ؟ ليس بدين؟ ج/ ليس فيه حد محدود أبداً، إنما ليس له أن يخدع الناس إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال ليس له أن يبيع بريال ونصف، فيبين للناس أن السعر هو كذا وكذا ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا, ترى تشتري مني وإلا روح اشتري من المحلات الأخرى, أما أن يخدع الناس السعر في السوق بريال وهو يبيع بريالين يخدع الجاهل ما يجوز له، بل يدله على الخير، المؤمن أخو المؤمن يرشده، يقول هذا الشيء يباع في السوق بكذا وكذا، وأنا أرشدك إلى المحلات الفلانية, أما أنا -إذا كان ما يستطيع أن يبيع بهذا السعر- يقول أنا ما أبيع بهذا السعر,أبيع بكذا وكذا تبغى تشتري مني بهذا الشيء، لأنه علي غالي وأنا دخل علي غالي -يبين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك-. المقصود أن عليه عدم خيانة أخيه وعدم خداعه، إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة معروفة في هذه السلعة المعينة أو في هذا الطعام المعين، أو في الأواني المعينة، معروفة، فليس له أن يخدع أخاه بأن يبيع له بأكثر المسلم أخو المسلم.  
 
2- يقول -صلى الله عليه وسلم- في شأن خروج النساء: (أذن لكن بالخروج لحاجتكن). ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها، وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس، وإن لم يكن لها محرم، وجدت قريباً غير محرم يكفيها حاجتها فهل يباح لها الخروج؟ أم يكفيها قريبها غير المحرم؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً؟
كل امرأة أعلم بحاجتها، هذا شيء لا يتحدد, كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود، فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكفونها المؤونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك، فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة، هذا أمر مطلوب ولهذا قال -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (33) سورة الأحزاب. فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا أزواج المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، وترى أن شرائها لها أولى، لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل. جزاكم الله خيراً.  
 
3-   ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم، وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات، ويومين في رواية أخرى، ويوم واحد في رواية ثالثة، وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلو متر؟
القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفراً ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفراً ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، وفي رواية (مسيرة يوم وليلة)، وفي رواية: (مسيرة يوم)، وفي بعضها (مسيرة ليلة)، وفي بعضها: (مسيرة ثلاثة أيام)، وفي بعضها: (مسيرة بريد)، والبريد نصف يوم. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا: إن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج، فيقول النبي: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر: يقول ليلة، وسائل آخر: يقول ثلاثة أيام، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- على حسب الأسئلة، ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله -جل وعلا- في ذلك وأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفراً ومنع ما كان يسمى سفراً، فالحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة وقد يكون أن الله -جل وعلا- منع من مسيرة بريد ثم منع من مسيرة يوم وليلة ثم من مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على أن المقصود ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال:لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأطلق كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم، وهو البريد فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة للشر والفساد والخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر في سفرها من دون محرم، والمحرم زوجها، وهكذا من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك، واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريباً خمسة وسبعين كيلو تقريباً، نصف اليوم بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، يعني يوم وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، فنيغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم يعني أربعين كيلو تقريباً، وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء أو كانت في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئاً فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد ومن بيت إلى بيت ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة.    
 
4-   ما قيمة العشرين مثقالاً من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك أربعة أقوال: منها ما يقول: بأن مقدار العشرين مثقالاً من الذهب يساوي ثمانين غراماً، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر اثنين وتسعين، ورابع ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
الأقرب اثنان وتسعون غرام، هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالاً وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غراماً هي مقدار عشرين مثقالاً من نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنية، يعني نصف الجنيه؛ لأن الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه هذا عشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب سواء كان الذهب حلياً أو غير حلي، تجب فيه الزكاة -على الراجح- وإن كان حلياً، أما الدرهم من الفضة فهو نصف مثقال وخمس مثقال ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، مائة وأربعين مثقالاً، وإذا ضربت مائة وأربعون مثقالاً على مقدار العشرين مثقالاً اثنين وتسعين.....فإنها تكون في كل عشرين مثقال اثنان وتسعون، يعني تسعون تضرب في سبعة يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينـزل منها ستة وخمسون، يكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غراماً، هذا نصاب الفضة، ستمائة غرام وأربعة وأربعون غراماً من ضرب اثنين وتسعين في سبعة.  
 
5-   ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج، وإن كان مسموحاً فما مقدار المسموح به؟
ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام، وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي للعمرة تقص بقدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضاً كله يعني الشعر كله منقوض تقص من أطراف الشعر قليلاً, والرجل كذلك يقص قليلاً من أطراف الشعر ويعمه بالتقصير أو يحلقه كله الرجل، أما هي فلا تحلق ليس لها الحلق لكن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وقدر أنملة من عموم الشعر، إذا كان منقوضاً كله، أما عند الإحرام، فليس لها أن تقص لا يشرع لها شيئاً عند الإحرام، ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيراً للتخفيف -لتخفيف المؤونة- أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة كأن يكون أقل من طوله المعروف مع أن الطول فيه جمال, فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص منه بعض الشيء فلا حرج، وقد ثبت عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- أنهن جززن رؤوسهن وقصرن من رؤوسهن للتخفيف من المؤونة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤونة أو لأسباب أخرى تراها وزوجها أنه أكمل للزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق, إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا بالكافرات، ولكن قصاً لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلا بد من......مع زوجها في ذلك.   
 
6-  هل تزكى حلي المرأة كل عام، أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العمر؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب كل عام، مثل بقية الذهب، كل عام تزكى مثل بقية الذهب والفضة إذا كانت من الحلي، هذا هو الصواب، إذا كان يبلغ النصاب. - لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زُكيت كل عام لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمناً آخر لحليها، وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو؟ ج/ نعم، عليها أن تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل التي عندها ذهب في الصندوق تزكيه ولو أنه في الصندوق كل سنة تزكيه ولو ما نما عليه زكاة من يمنعه من التنمية؟ فالحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه مواساة للفقراء والمحاويج وإذا نقص عن النصاب ما فيه زكاة، أما ما دام يبلغ النصاب عشرين مثقالاً اثنين وتسعين غرام، فإنها تزكيه ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في المائة اثنين ونصف، هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في الحلي؛ لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار) الحديث، ولم يستثن الحلي، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لما رأى امرأة عليها أسورة قال لها: (أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أني يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما، قالت: هما لله ورسوله، ولم يقل لها ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، وهكذا أم سلمة -رضي الله عنها- كان عليها أوضاح من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنـز هذا؟ قال: (ما بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) قال: فزكي، ولم يقل أن الحلي ليس من الكنـز ولم يقل لها لا زكاة فيها. جزاكم الله خيراً.   
 
7-   لي زوجةٌ تزوجتها منذ سنة وثلاثة أشهر، وقد أنجبت منها طفلاً، وفي يوم حصل بيني وبينها سوء تفاهم، وقد أغضبتني في ذلك اليوم ورميت عليها بثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد، وقد حضر والدها، وبدلاً من أن نتفاهم في الموضوع قام بإغضابي مرةً أخرى ورميت عليها بثلاث طلقات أخرى، في مجلسٍ واحد، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى قاضٍ في محكمة للاستفتاء، فأمرني بالاستفتاء من سماحتكم، هل يجوز لي أن أسترجعها إلى عصمتي مرةً أخرى؟ وأقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل بالحرف الواحد، أرجو منكم أن تفيدوني، جزاكم الله خيراً؟
عليك أن تحضر مع وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع ويقرأ لكم جميعاً ويبين صفة الغضب وشدة الغضب وأسبابه ثم بعد ذلك ننظر في الأمر -إن شاء الله-. جزاكم الله خيراً.  
 
8-   عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس)، هل هذا الحديث صحيح، وهل من فاتته مثلاً صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ أفتونا أبقاكم الله؟
هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)، وفي رواية: (حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)، فهذه أحاديث صحيحة ثابتة, وهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، ليس للمسلم أن يصلي فيها تطوعاً، أما الفائتة يصليها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فلم يستثن وقت النهي، فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي, وإذا نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلا عند اصفرار الشمس العصر صلاها –أيضاً- لهذا الحديث الصحيح، (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، ولو قال في المذكورة، يجوز فيها –أيضاً- صلاة الجنازة، إذا تصلي على جنازة في وقت واسع بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح لا بأس، صلاة الجنازة يصلي عليها في الوقتين الطويلين، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر، وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس، بعد العصر صلى؛ لأنها من ذوات الأسباب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكسوف، (إذا رأيتم فصلوا وادعوا)، ولم يسثن وقتاً دون وقت، وهكذا تحية المسجد وصلاة الطواف، لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أن يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب، فيصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر، ليجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس أو ليحضر حلقات العلم، صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب؛ لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد العصر في مكة طاف بعد العصر، في الكعبة، فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وبهذا تعلم أيها السائل أن الفائتة من الفرائض تصلى في وقت النهي.........................، وتعلم –أيضاً- أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف، وتحية المسجد, صلاة الطواف، تفعل في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب وقد أمر بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يستثن وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي، أما صلاة لا سبب لها، كونه يقوم يصلي بعد الصبح من دون سبب هذا ممنوع، أو بعد العصر هذا ممنوع. جزاكم الله خيراً.   
 
9-   أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى:طه* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى* إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى(1-3) سورة طـه . ما معنى هذه الآيات؟ جزاكم الله خيراً،
على ظاهرها (طه)، هذه من الحروف المقطعة، مثل آلم، عسق، مثل ص، ق، هذه الحروف المقطعة، الأكثر من أهل العلم أنهم يقولون فيها الله أعلم بمعانيها -سبحانه وتعالى- والله جعلها فواتح لكثير من السور، للدلالة على أنها قرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس، أما قوله: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى), هذا واضح، الله ما أنزل القرآن ليشقى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويتعب، ولكن أنزله تذكرة، للتذكرة والعمل والاستفادة، فالله أنزل كتابه العظيم تذكرة للمؤمنين ولنبيه -صلى الله عليه وسلم- حتى يعملوا به ويستقيموا عليه، وفيه الراحة والطمأنينة وفيه السعادة العاجلة والآجلة، وليس فيه شقاء، بل فيه الراحة والطمأنينة وفيه التقرب إلى الله والأنس بمناجاته وذكره -سبحانه وتعالى- فليس منـزلاً ليشقى به النبي أو العبد لا، بل يستريح به وليتنعم به وليستفيد منه وليعمل به وليفوز بالجنة والسعادة بعمله به واستقامته عليه. جزاكم الله خيراً.   
 
10-   أنا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله، أصوم وأصلي، ولكنني في بعض الأحيان يورطني الشيطان في عمائل لا أرضى بها، فماذا أفعل، هل من حرز أو أوراد تحول بيني وبين المعاصي؟
عليك أن تتوب إلى الله وتسأله الهداية والتوفيق بالتوبة النصوح, وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائماً ونزغاته وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحاً ومساء، -ثلاث مرات- وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم،-ثلاث مرات- صباح ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته، ويكفيك شر نفسك، ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ولامة، ومن كل عين لامة، عند النوم وتكثر من ذلك أيضاً في أوقات أخرى، وتقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الظهر والعصر، والعشاء مرة، وبعد المغرب والفجر -ثلاث مرات- كل هذا من أسباب السلامة والعافية من المعاصي والشر, مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعافية من شر النفس والشيطان، ومتى صدقت في ذلك فالله يجيرك ويعنيك ويكفيك شر نفسك. جزاكم الله خيراً.   
 
11-   ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) إذا دخل رجل وسلم على جماعة فهل نرد عليه السلام ولا يتعارض هذا مع الحديث؟
ترد بالإشارة، إذا كان الإمام يخطب مثل الذي يصلي ترد بالإشارة تشير بيدك رداً عليه، مثلما لو سلم عليك وأنت تصلي ترد بالإشارة؛ لأنك مأمور بالإنصات.  
 
12-  هل يوجد ذنب على الذين يقرؤون القرآن ولا يجيدون قراءته، سواءً كانوا من الرجال أو من الأولاد الصغار؟
لا شيء عليهم -إن شاء الله- إذا لم يتعمدوا الباطل، إنما يتعلمون ويجتهدون فالمؤمن يتعلم ويجتهد في قراءة كتاب الله وهكذا المؤمنة وهكذا الصبي يعلم والصبية تعلم ولا حرج عليهم في ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران), فدل ذلك على أنه إذا تتعتع فيه وتردد فيه فإنه مأجور، إذا قصد الخير والتعلم والفائدة، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران) أجر القراءة وأجر الاجتهاد والعمل، فأنت على خير إذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتنيت بالحروف, تسأل من هو أقرأ منك لتستفيد منه وتجاهد نفسك حتى تستفيد، هذا كله طيب. جزاكم الله خيراً.   
 
13-   ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علماً بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القران حتى سورة الفاتحة، أفتونا جزاكم الله خيراً.
إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب، حتى لا يؤذوا أحداً، وإذا لم يتيسر؛ لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة والخطبة فلا حرج, ولو كان معها صبية صغار، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر في الحديث الصحيح: (أنه يدخل الصلاة ويريد التطويل -يريد تطويلها- ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف؛ لئلا يشق على أمه)، فدل ذلك على أنه صلوا معه الصبيان ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار، وكذلك الأحاديث الصحيحة لما تأخر في بعض الليالي عن صلاة العشاء، قال له عمر: يا رسول، رقد النساء والصبيان، فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة، جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس، وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك، وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي به أحداً فهذا أولى وأفضل، إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيراً.

340 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply