حلقة 731: بيع المحاصيل قبل الحصاد - حكم إمامة الرجل للنساء - حكم الزواج لمن امرأته مفرطة في حقه - من وكل غيره أن يرمي عنه الجمرات - الوكالة في رمي الجمار - حكم استماع القرآن لمن تعمل في المطبخ - مسح الرأس عند الوضوء بالنسبة للمرأة

31 / 50 محاضرة

حلقة 731: بيع المحاصيل قبل الحصاد - حكم إمامة الرجل للنساء - حكم الزواج لمن امرأته مفرطة في حقه - من وكل غيره أن يرمي عنه الجمرات - الوكالة في رمي الجمار - حكم استماع القرآن لمن تعمل في المطبخ - مسح الرأس عند الوضوء بالنسبة للمرأة

1-  هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا السؤال فيه إجمال : فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة ، أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا ، فهذا يتعلق بالذمة ، ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول أبيعك مثلاً ألف كيلوا من الرز، أو الحنطة إلى مدة شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر بأجل معلوم ، وثمن معلوم، يقبض الثمن حالاً ، هذا لا حرج فيه. أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح ، إذا صلحت الثمرة ، واشتد الحب ، يبيعها ، لا بأس أيضاً، ....... المزرعة بعدما اشتد حبها ، وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الزرع حتى يشتد ، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإذا كان قد اشتد الحب واستوى ، واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس، بالنقود ، اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام ، بالنقود ، أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع ربا ، إذا زرعت رز اشتراها بآصع من بر ، أو من تمر يداً بيد لا بأس ، أو اشتراها بنقود لا بأس بعدما اشتد الزرع الحب الرز استوى لا بأس بهذا ، إذا كان بنقود لا بأس ولو في الذمة ، أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لابد يكون يداً بيد ، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يقبض الثمن ، وهذا يكون له الزرع بالتخلية ، متى حُصد قبض الثمرة. الحال الثالث : أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال ، يقول له : أنا أبيعك زرعي هذا ، وهو ما بعد استوى ، أبيعك إياه أنك تجزه تحصله الآن علف ، أنا محتاج ما أنا أبغى يستوي ، أنا محتاج للنقود فبيعه الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى فهذا لا بأس به ؛ لأنه حينئذ ما فيه خطر ، ولا فيه ضرر يحصده الآن ، ولا بأس ، يبيع زروع علف يحصد الآن ولو ما استوت ، لا بأس، فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي : القسم الأول : أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ، ويعطيه من هذه الزرعة لا بأس ، إذا سلم الثمن في الحال، يسمى سَلم ، إذا استلم الثمن تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة وجدهم يسلموا في الثمار السنة والسنتين ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في كيل فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل محدود). الحال الثاني : أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، هذا لا بأس به ، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود ....... من الربا..... كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر ، أو من شعير ، أو من تمر ، فلا بأس لكن يداً بيد حتى لا يقع الربا ، يكون يداً بيد بحيث يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري يتولى حصاده أو يشرط عليه حصاده لا بأس ، يشرط على المالك الحصاد لا بأس. الحال الثالث : أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً ، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو من غيرهما ليحصده حالاً علف يعلف به البهائم ، ما يخليه حتى يستوي يبيعه في الحال يحصده في الحال فهذا لا بأس به لعدم الغرر ، وعدم الخداع ، وعدم الخطورة التي قد تحصل للزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه ؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه ، قد يصبح آفة، ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ؛ الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنه إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة ، أما إذا كان يقطعه في الحال يجزه في الحال فهذا ما فيه خطر. جزاكم الله خيراً.  
 
2-  هل يجوز أن يؤم رجل النساء؟
نعم، يجوز أن يؤم النساء في الصلاة وفي التراويح ، النبي - صلى الله عليه وسلم - زار أنس بن مالك وصلّى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم صفاً خلفه ، وصفت أم سليم خلفهم ، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء ؛ لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم ، إنما تحرم الخلوة إذا كانت واحدة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ وامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فإذا كان معها نساء ، أو معها رجال ما تسمى خلوة. وقد مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنس واليتيم وأم سليم جميعاً صلّى بهم - عليه الصلاة والسلام -، وهكذا في رمضان لو صلّى بالنساء في التراويح في البيت، صلّى بهم رجل كفيف فلا حرج ، أو بصير لكن يتغشين عنه ، ويحتجبن ولا يكشفن له، بل يتحجبن ، يسترن الوجوه ، وغير الوجه ، عند إقباله عليهن وسلامه ، فهذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة ، وعدم النظر إلى العورات ، فإذا كن مستورات عن البصير ، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيراً.  
 
3-   إنني متزوج من زوجة ولي منها ثلاث بنات وولدان، ومشكلتي مع هذه الزوجة أنها من ثمان سنوات وأنا أحاول هدايتها وبالمعروف وبالكلام الطيب ولكن دون جدوى، رأسها قاس كالصخر، لا تسمع الكلام، وتعصي أوامري، ولا تسمع لي، وتحرجني أمام الأهل والأصحاب، وتنكر المعروف والجميل دائماً، وتحب السيطرة وتحب أن تكون الكلمة لها، ولا تحب أن أزور أهلي وبالأخص والدتي، وكل هذا الصبر لأنها من الرحم ومن أجل أمها وهي عمتي أخت أبي ولكن دون فائدة، وباختصار إنني لست مرتاحاً معها ونفسي تطلب الزواج كما لو كنت لم أتزوج من قبل، هل لو تزوجت أكون قد ظلمتها؟ وهل لو لم أتزوج أكون أحاسب على طلب نفسي للزواج جزاكم الله خيراً؟
مثل هذه المرأة التي ذكرت أوصافها ينبغي طلاقها، وعدم بقائها ، فإذا استطعت أن تبقيها وتزوجت غيرها حتى تعف نفسك فهذا طيب ، تزوج إذا قدرت وتبقيها من أجل أولادها ، أو من أجل أمها ، وترحمها بالكلام الطيب معها ، والتوجيه لها دائماً إلى الخير ، وأمها تعينك على ذلك بالتوجيه لها إلى الخير فلا حرج عليك إذا كانت تصلي ، أما إذا كانت لا تصلي فلا تبقى معك أبداً ، يجب أن تفارقها ؛ لأن من ترك الصلاة كفر - نسأل الله العافية -، وينبغي لك أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك إذا كنت تستطيع ، بادر بالزواج ولعلها تهتدي بعد ذلك ، أو تطلقها وتستريح منها ، والحمد لله ؛ لأن هذه بقاءها معك تعبٌ عليك وضرر عليك ، لكن إذا هداها الله بعد زواجك فهذا لا بأس ، أو رحمتها من أجل ضعف عقلها ، ومن أجل أمها ، وصبرت عليها ، وأحسنت إليها ، فأنت مأجور على إحسانك وصبرك ، ولكن أنت معذور في فراقها وطلاقها بسبب أخلاقها الذميمة التي ذكرت عنها. فينبغي لك أن تبادر بالزواج ، وتحرص على الزواج ، والله يعينك حتى تعف نفسك ، وتستريح من هذا البلاء ، فإن هداها الله وإلا فارقها ، الله - جل وعلا - يقول: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ [(130) سورة النساء].جزاكم الله خيراً.  
 
4-   إنها امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات تقريباً، وذهبت إلى الحج في عام (1407هـ) علماً بأنها أول سنة تحج فيها، وتسأل إذ أني لم أرمِ الجمرات في هذا الحج أبداً؛ لأن زوجي قال لي: وكلي لي لأرمي عنك، فوكلته خوفاً من الزحام، هل عليّ شيء؟ أفيدوني مأجورين، جزاكم الله خيرا؟
ليس عليك شيء ؛ لأن الزحام الشديد الذي يخشى منه الخطر على المرأة ، أو على الضعيف عذر في التوكيل، وإن اشتبه عليك الأمر وخفت أن يكون هناك تقصير فاذبحي ذبيحة عن ترك الرمي ، تذبح في مكة كالضحية ، يعني رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني ماعز كالضحية يذبح في مكة ، توكلين ثقة في مكة يذبها عنك احتياطاً عن ترك الرمي. أما إن كانت زحمة شديدة ولم تستطيعي الرمي ووكلتيه فلا حرج عليك ، والحمد لله. جزاكم الله خيرا.  
 
5-   ذهبت أيضاً للحج في عام (1409هـ)، وهذا الحج لوالدتي المتوفاة، ورميت جميع الجمرات إلا الجمرة الأخيرة بسبب ازدحام وكلت زوجي فرماها، أرجو إفادتي بارك الله فيكم، إذا كان علي ذنب، هل يجوز أو أن توكيل الزوج ليس فيه شيء؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك حرج إذا كان الزحام شديداً فيه خطر ، فالوكالة لا بأس بها. 
 
6-  هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم وأنا أعمل في البيت - في المطبخ مثلاً -، مع العلم أنني أركز مع القراءة وأستمع جيداً؟
نعم، لا بأس ، بل هذا طيب ما دمت تستمعين في المطبخ أو في أي مكان غير الحمام لا بأس جمعاً بين المصلحتين ، بين سماع القرآن الكريم وبين العمل الذي تقومين به مما شرعه الله لك وأمرك به ، فأنت على خيرٍ عظيم ، في المجلس ، عند القهوة ، في المطبخ ، لا بأس بذلك ، بل هذا طيب ما دمت تستمعين له ، وتنصتين له. جزاكم الله خيراً.  
 
7-  عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس أم يكفي الناصية؟
مثل الرجل تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس المنبت ، أما العمايل ما نزل من الضفائر لا يمسح ، ما يجب مسحه ، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس ، والرقبة وما بعدها والعمايل .... ليس ، الضفائر لا تمسح، لا يجب مسحها ، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس تمسح عليه ويمسح الرجل. جزاكم الله خيراً.  
 
8-   أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير فصوص، وإذا كان الذهب من عيار (18) فكيف أخرج زكاته؟
عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط ، بما يساوي صرفه في السوق ، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط ، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال ، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب معيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، اثنين وتسعون غرام من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحدى عشر جنيه ونصف سعودي، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.  
 
9-  ما حكم القطرة - قطرة العين - والإنسان صائم، هل تؤثر على الصيام؟
الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح ، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي وهذا من باب الاحتياط ، إذا وجد طعمها في الحلق وقضى فهذا من باب الاحتياط. و إلا فالصواب أنها لا تقدح في الصوم ، لكن إذا جعلها في الليل كان أحوط ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وفي ذلك خروجاً من خلاف العلماء ، فاجعل القطرة واكتحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط ، لكن لو فعله في النهار فصومه صحيح. جزاكم الله خيراً.    
 
10-  حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب؟ جزاكم الله خيراً؟.
الصواب أنه لا حرج في مسح الجوارب كالخفين من الجلد ، قد مسح عليها النبي - صلى الله عليه وسلم – في النعلين ، ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك ، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجلود إذا كان ساتراً للقدم يمسح عليه يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يبتدئ المسح بعد الحدث ، ويمسح يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر، على الجورب وعلى الخف من الجلد كله واحد هذا هو الصواب. المقدم: إذا كان في الخف فيه بعض المزوق سماحة الشيخ؟ الشيخ: الثقوب اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء ، الثقوب اليسيرة عرفاً يسمح عنها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يسروا ولا تعسروا) . والله يقول - سبحانه -: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [(78) سورة الحـج]. ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق ، لكن إذا تحرز ، واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه ، وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يمسح بالخروق ولو يسيرة. جزاكم الله خيراً.  
 
11-   إنني أقسمت بالله بأن لا أفعل عملاً معيناً أبداً ولكنني فعلته، وبعد فترة وفيت قسمي وتركت هذا العمل، هل هذا يعني أنني وفيت القسم، أم أنه علي شيء؟ جزاكم الله خيراً.
عليكِ الكفارة ؛ لأنكِ فعلتيه ، فعليك الكفارة كفارة اليمين ، فإذا قلت : والله لا أكلم فلان ، أو والله لا أكلم فلانة أو والله لا أكل طعام فلان أو طعام فلانة أو لا أزورهم ثم فعلتِيه عليك كفارة اليمين ، ولو تركت هذا بعد ذلك، عليك الكفارة عن فعلك الذي فعلت بعد اليمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، عشرة فقراء ، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز ، من قوت البلد ، مقداره كيلوا ونصف تقريباً ، أو يكسوهم كسوة تجزئ في الصلاة ، قميص أو إزاراً ورداء ، أو يعتق رقبة، فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام ، عند العجز والفقر. جزاكم الله خيراً.  
 
12-  هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة والقراءة منه بعد الفاتحة؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، مثل التراويح ..... في رمضان لا حرج ، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشع إذا تيسر له ذلك ، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من المصحف لكونه إماماً ، أو المرأة وهي تتهجد بالليل أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً.  
 
13-   من أقوال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: (من صلّى الفجر جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلّى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) . نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال؛ لأنهم يجتمعون في المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا؟
نرجو للنساء كذلك ، فإذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله ، تقرأ القرآن ، تدعوا ، ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم ، النساء كالرجال ، ما ورد في حق الرجال يعم النساء ، وما ورد في حق النساء يعم الرجال إلا بدليل يخص أحد الصنفين ، وإلا فالأصل العموم ؛ لأنهم كلهم مكلفون ، وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي، فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل فهو يعم الجميع إلا ما خصه الدليل. جزاكم الله خيراً.  
 
14-  ما حكم رجل صلّى منفرداً خلف صفوف المأمومين؟ وما الذي يترتب عليه. جزاكم الله خيراً؟.
إذا صلّى الإنسان منفرداً خلف الصف ، أو امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الإعادة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) . ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الصلاة ، فهذا يدل على أنه من صلّى وحده خلف الصف يعيد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) . لكن المرأة إذا ما كان ما معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف ، مستثناة ، أما إذا كان معها نساء وتركت صف النساء وصلت خلفهن وحدها فإنها كالرجل في هذا تعيد الصلاة. أما إذا كانت خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزئها ذلك ؛ لأن أم سليم صلت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدها، خلف الرجال. أما الرجل لا، إذا صلّى خلف الصفوف فإنه يقضي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). وفي حديث وابصة بن معبد أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. جزاكم الله خيراً.    
 
15-   شاهدت رجلاً اختصم هو وزوجته، فبدأ بضربها ضرباً شديداً، وعندما جاءت أم زوجته لترفعه عنها أمسك بها وضربها كما ضرب زوجته، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته بغير عذر شرعي، وليس له ضرب أمها أبداً ، هذا عدوان ، ليس له ضرب أمها ولا جدتها ولا أخواته ، لكن إذا كان له حقٌ عليهن يشتكي للمحكمة ، أما أن يضربهن كذا باختياره ، لا ، إذا كان له حق على الوالدة أو على أخت الزوجة أو على عمتها أو على أبيها يرتفع إلى المحكمة ، إلى الجهات المسئولة ، أو يتسامح معها ، أو ترضيها هي بشيء حتى يصطلحوا، وأما المرأة فليس له ضربها إلا بعذر شرعي كالنشوز ، إذا نشزت عليه ، ولم ينفع في هذا الوعظ ، ولا الهجر ، ضربها ضرباً غير مبرح ، ضرباً خفيفاً ؛ لقول الله - سبحانه -: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [(34) سورة النساء]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . وأذن في ضربهن ضرباً غير مبرح إذا عصين. فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه ، ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب ، فإنه يضربها ضرباً خفيفاً ، يردعها عن العصيان ، ولا يضربها بجرحٍ ولا كسرٍ للآية الكريمة ، والحديث الشريف. أما أن يضربها بغير حق من أجل هواه ، أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما يوجب الضرب ، فهذا لا يجوز له ، ولا ينبغي له ، وهذا من سوء المعاشرة ، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وينبغي له أن يتحمل ما قد يقع منها من بعض الخلل ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج). وفي اللفظ الآخر: (وإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها). فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بهن خيراً ، قال: (استوصوا بالنساء خيراً) . وبين أنه لابد من عوج ، فينبغي الصبر والتحمل ، وعدم التشديد ، وعدم تدقيق الحساب فيما يتعلق بأخطائها ، يكون عنده كرم ، وعنده خلق جيد ، وحلم ، يتحمل ، فلا يعاقب على الصغيرة والكبيرة ، وعلى كل شيء، لا ، بل ينصح ، ويعظ ويذكر ، أو يهجر عند الحاجة ، يهجرها في الفراش ، أو يعطيها ظهره أياماً أو ليالي ، ثم إذا صلحت رجع عن الهجر وترك الهجر ، فإذا لم تجزئ الموعظة ولم ينفع الهجر ضربها ضرب غير مبرح ، عند عصيانها له ، وإيذائها له، ضرباً خفيفاً ، ليس فيه خطر ، لا جرح ولا كسر. والمقصود من هذا أن الواجب عليه أن يعاشر بالمعروف ؛ كما قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وقال عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [(228) سورة البقرة]. فليتقِ الله ، وليرحمها ، وليحذر التشديد ، والتكلف ، والتعنت ، وليكن حليماً ، جواداً ، كريماً ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (خياركم خياركم نسائهم ، وأنا خيركم لأهلي - صلى الله عليه وسلم -) . فعليك يا أخي أن تتأسى برسولك في الصبر وفي الحلم ، والخلق الكريم مع أهله - عليه الصلاة والسلام -، تتغافل عن بعض الزلات السهلة ، ولا تدقق في الحساب على بعض الزلات، بل تسمح عن الكثير الذي لا يضرك ، لكن تجتهد في كونها تطيع الله وتستقيم على دين الله ، وتحرص عليها في ذلك حتى تكون تقية مؤمنة مستقيمة على دين الله. وأما ما يحصل من تقصير في حقك فعليك أن تلاحظ السماح عليها في المعروف ، وعدم التشديد في ذلك، وأنت على أجرٍ عظيم ، وتحمد العاقبة ، وهي ربما انتبهت وحاسبت نفسها ورجعت عن تقصيرها بسبب حلمك وإحسانك ، وفعلك الطيب ، وكلامك الطيب، وفق الله الجميع. 

522 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply