حلقة 736: الكفارة بالمال أو الصيام - حكم من حلف أن لا يفعل شيئا محرما ثم فعله - حكم المبادرة بالكفارة - كفارة اليمين - حكم من كرر الركوع مرتين - حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - متى تكون جدة ميقات؟ - حكم من يصلي الفجر وقت الظهر بدون سبب

36 / 50 محاضرة

حلقة 736: الكفارة بالمال أو الصيام - حكم من حلف أن لا يفعل شيئا محرما ثم فعله - حكم المبادرة بالكفارة - كفارة اليمين - حكم من كرر الركوع مرتين - حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - متى تكون جدة ميقات؟ - حكم من يصلي الفجر وقت الظهر بدون سبب

1-   هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة، هل عليه أن يكفر عن يمينه أولاً أم يتصرف في هذا المال لقوته وقوت يومه؟ جزاكم الله خيراً.

هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة، هل عليه أن يكفر عن يمينه أولاً أم يتصرف في هذا المال لقوته وقوت يومه؟ جزاكم الله خيراً. 
 
2-   ماذا لو كان فعل شخص شيئاً حراماً، واعتاد على هذا الشيء، ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى، ماذا عليه، وكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيراً.
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن المعاصي دواءها التوبة، يقول جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا فالواجب على كل مسلم إذا اقترف ذنباً أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته وبالإقلاع منها والحذر منها، وبالعزم الصادق أن لا يعود فيها خوفاً من الله وتعظيماً له وإخلاصاً له سبحانه، هذا هو الواجب على كل عاصٍ من الرجال والنساء، وعليه كفارة اليمين، إذا حلف أن لا يعود ثم عاد عليه كفارة اليمين مع التوبة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو غيره، ومقداره كيلوا ونصف تقريباً، أو كسوتهم كل واحد يعطى ما يجزئه في الصلاة قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، فمن لم يستطع هذا كله يصوم ثلاثة أيام، والتوبة لا بد منها من جميع المعاصي.   
 
3-  هل يجب على الإنسان أن يكفر فوراً أم لا مانع من أن تبقى الكفارة في ذمته؟
لا، الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة الواجب البدار بها، سواءٌ كانت كفارة ظهار أو كفارة فطر رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين، الواجب البدار لأن أوامر الله على الفور، إلا ما دل الدليل على التراخي فيه، والله سبحانه قال: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا) فالتوبة واجبة من المعاصي، والكفارة جزءٌ من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلاً ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الحنث عليه التوبة إذا كان لمعصية مع الكفارة مثل لو يقول: والله ما أشرب الخمر، والله ما أعق والدي، والله ما أغتاب أحداً ثم يفعل؛ فعليه التوبة والكفارة جميعاً، فكما أن عليه البدار بالتوبة، عليه البدار بالكفارة لأنها من تمام التوبة ومن كمالها.   
 
4-  هل يجزئ الإطعام -مثلاً- عن الصيام؟
الكفارات تختلف في اليمين يجزئ، ولا يجب الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام، أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار، إذا قال لزوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة، أول عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً مرتبة، وهكذا القتل العتق أولاً فإن عجز صام شهرين متتابعين إذا قتل خطأً وهكذا الوطء في رمضان إذا وطئها في رمضان فالكفارة مرتبة، عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن فعجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاع لكل مسكين نصف الصاع، أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق هذه مخير إذا فعل واحدة من الثلاث أجزأ أطعم أو كسا العشرة أو أعتق كفى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام.   
 
5-  صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرةً أخرى وركعت، ثم تذكرت وسجدت فهل علي إعادة للصلاة؟
ليس عليك إعادة عليك سجود السهو؛ لأنك زدت ركوعاً سهواً، فعليكِ بعد الفراغ من التحيات والدعاء سجدتان للسهو تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة تقولين فيهما "سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى" تجلسين بينهما مثلما تجلسين بين السجدتين، تقولي "ربي اغفر لي، ربي اغفر لي" بين السجدتين ثم تسلمين هذا الذي عليك، وهكذا لو زدت سجوداً أو زدتِ ركعةً خامسة في الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر سهواً ثم تذكرتِ تسجدين للسهو.     
 
6- لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟
هذا فيه تفصيل إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات من ميقات أهل مصر، وهو الجحفة رابغ، إذا وازته من البحر أو من الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة هذا الواجب عليها، إذا أحرمت من جدة يكون عليها دم تذبح في مكة للفقراء شاةً تجزئ للضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاةً واحدة يعني جذع ضأن أو ثني معز تذبح في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليها الأمر وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثل من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل إلى جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء ـــ فهو صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر المواقيت قال: (ومن كان دون ذلك - يعني دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة) يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ بالنية نية الإحرام جدة أو في الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غيرها، إلا الحرم إذا كان وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة قال: (اخرجي إلى التنعيم) التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه الأمر عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من الأموات أو عن أبيه العاجز لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه فيخرج إلى الحل، مثل عرفات مثل التنعيم يسمى اليوم مسجد عائشة، مثل الجعرانة يعني خارج الأبيار وراء الأبيار من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.   
 
7- متى تكون جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ما عنده نية العمرة أو الحج ثم طرأ عليه في جدة يحرم من هناك، وصل إلى جدة من أمريكا من أوروبا من أفريقا من أي مكان ما عنده نية إنما جاء لجدة للتجارة، أو لأسباب أخرى ثم بعدما وصل أنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر أو أحب أن يحج في وقت الحج يحرم من جدة ولا شيء عليه. هل هناك صنفٌ ثالث؟ إذا كان إنسان لا يوازي الميقات إلا إذا وصل جدة، جاء من بلد لكن ليس فيه حذاء للبحر، أو هو في الجو ليس حذاء ليست طائرته ولا سفينته تحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على ميقاته حتى يصل جدة هذا يحرم من جدة، إذا وجد، يقال من بعض الخارجين من السودان أنه إذا عبر الماء رأساً أنه ما يجد ما يحاذي شيء إلا جدة. يقول بعض علماء السودان: فإذا وجد إنسان سافر من ميناء في السودان أو غيرها لا يحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على الميقات حتى يصل جدة، يكون إحرامه من جدة. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟ ما يجوز له أن يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) وقال في اللفظ الآخر: (يهل أهل المدينة من ذو الحيلفة، وأهل الشام من الجحفة) معنى يهل هذا معناه الأمر، خير بمعنى الأمر وفي اللفظ الآخر: (ليهل) باللام بلام الأمر (ليهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل العراق من ذات عرق) فهذه مواقيت حددها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام لكنه يشرع له، إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حجة الإسلام بل مرَّ عليها يلزمه الإحرام لأنه وصل إلى مكة حينئذ، استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يلزمه الاعتمار يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة، لما من الله عليه بالاستطاعة، أو جاء وقت الحج يلزمه أن يحج إذا كان ما حج.    
 
8-  ما حكم من لم يصلِّ صلاة الفجر، ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلاً؟
عند جمهور أهل العلم، عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة يصلي ويقضيها، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافراً، وعليه التوبة ولا يلزمه القضاء، لأن جريمته عظيمة والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة، ولكن إذا قضى احتياطاً خروجاً من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسناً إن شاء الله.     
 
9- هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟
نعم، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته جميع الصلوات الخمس، إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت لأنها ركن في الصلاة، وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضاً هذا السنة، لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فدل على أنها ركن، وما زيد فهو مستحب.    
 
10-  من لم يقرأ الفاتحة في صلاته -سماحة الشيخ- كيف توجهونه؟
أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإن صلاته غير صحيحة؛ لا بد يعيد، لأن الفاتحة ركن الصلاة. ولا يجبرها شيء؟ أبداً عليه الإعادة، إما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا؟ والأكثرون على أنها لا تلزمه وأن إمامه يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه يقرأها ولو مع الإمام يقرأها مع الإمام وينصت إذا كان في الجهرية لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم: قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فهذا نص في المأمومين نص وهو صحيح، فوجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر ولم يأتِ إلا في الركوع أجزأه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل أبو بكرة والنبي راكع فركع دون الصف ودخل في الصف لم يأمره بقضاء الركعة لأنه معذور بفوات القيام، ومثله من كان مع الإمام لكنه سها عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزمه القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام راكع بجامع العذر.   
 
11-  أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يُسمح لي بالخروج من مكان العمل، ذهبت إلى صلاة الجمعة، هل تصح؟
الأقرب والله أعلم أنها تصح ولكن لا يجوز لك حتى تخبرهم بأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة فإما أن يسمحوا لك وإما أن يضعوا بدلك لا تفرط في عملك إلا بإذنهم، الحراسة أمرها عظيم والخطر في تركها كبير، في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن، أو تعتذر تقول لا أوافق على هذا الأمر، أو تستأذن فإذا أذنوا لك صليت الجمعة وإلا فالزم الحراسة وصلي في مكانك ظهراً.  
 
12- سؤالها حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد، أو للدعوة إلى الله، أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل: كيف يكون هذا، ولاسيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي؟
هذا عمل طيب خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج بطيب لأن الطيب يفتن الناس أيضاً فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو أقاربها لا بأس بذلك ولو وحدها، تمشي على قدميها إذا كان ما في خطر مكان آمن فلا حرج تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة، إما إذا كان هناك خطر فليس لها الخروج إلا مع من تأمن أما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل أما مع السواق في السيارة فلا، لأنه خطير، قد يذهب بها السواق إلى مالا تحمد عقباه فليس باختيارها،فلا تركب مع السائق لوحدها لا بد أن يكون معها آخر إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرمها إن تيسر أو امرأة أخرى بأن تكون على طريقة آمنة،تذهب معه في طريقة مأمونة لا تتهم فيها ولا تكون وحدها بل يكون معهم ثالث أو رابع لا بد من هذا أما وحدها لا ، لا تركب معه وحدها، أو مع ثالث لكن متهم ، تتهم به ليس بجيد لا تكون معه،لا تكون في السيارة مع السائق إلا بطريقة آمنة بطريقة طيبة ليس فيها خلوة.
 
13-  سماحة الشيخ فاتني أن أذكر أمراً رابعاً ألا وهو: إجابة الدعوة، ولاسيما في الأفراح؟
لا بأس، كذلك هذا خروج شرعي، إجابة الدعوة للعرس أو لوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد فلا بأس، تجيب الدعوة لعموم الحديث، يقول - صلى الله عليه وسلم - في حق المؤمن: (ويجيبه إذا دعاه) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعي أحدكم فليجب) فهذا يعم الرجال والنساء، وفي الحديث الآخر (من لم يجب الدعوة فقد عصا الله ورسوله) رواه مسلم، فإجابة الدعوة في حق الرجال والنساء أمرٌ مطلوب وواجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، وتكون عن طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها، فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والزوج إذا كان لها زوج آذن فلا حرج. إذاً نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضاً على الذهاب إلى إجابة الدعوة؟ نعم، نعم.   
 
14- بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر، أو المطاوي كما يسمينه، الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغير لخلق الله، أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
لا أعلم فيه حرجاً لف الشعر وربطه لا أعلم فيها شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس-يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) هؤلاء النساء المذمومات أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من علاماتهن أن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال أهل العلم في البخت المائلة أن لها شبه السنامين بينهما فجوة فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك، لأنها تشبهت بهؤلاء النسوة اللاتي هذه علاماتهن، أما إذا كانت هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس لهما ما يقربهما إلى هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كان قصدها أنه كان يؤذها إذا كان عمائم مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو ترى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعلها مائلة على حالها، وعند مسح الرأس تتركها حتى تمسح رأسها في الوضوء حتى يعم مسح الرأس يعني من مقدم الرأس حتى منابت الشعر، إلى مؤخر الرأس تطرح العمائم حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما انحدر من العمائم بعد ذلك لا يجب مسحه المسح يكون لمنابت الشعر من المقدم إلى المؤخر، وتطرح العمائم حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء مما يشبه من قال فيهن - صلى الله عليه وسلم -: (كأسنمة البخت المائلة)، تبتعد عن هذا الوصف مهما أمكن.   
 
15- نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (( من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس؛ فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين )) هل الركعتان هما ركعتا الضحى؟
نعم، يصدق عليهما أنهما صلاة الضحى، إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم العلم، ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس حصل له هذا الخير العظيم، ولا أعلم أن فيهما:(لا يحدث فيهما نفسه)، هذه جاءت في حديث آخر إذا صلى ركعتين صلاة شرعية حصل له هذا الأجر، أما لفظ: (لا يحدث فيهما نفسه) هذا جاء في حديث آخر حديث عثمان - رضي الله عنه - فيمن توضأ كوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)، هذا في سنة الوضوء، والمشروع في جميع الصلوات الإقبال على الصلاة وعدم تحديث النفس في جميع الصلوات النافلة والفريضة، المشروع فيها جميعاً أن يقبل المؤمن على صلاته وأن يخشع فيها ويحذر الاشتغال بحديث النفس، يجاهد نفسه في هذه الأمور حتى يفرغ قلبه للخشوع في صلاته والإقبال عليها، نافلة أو فريضة والفريضة أهم، قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وهذا يعم الصلاتين الفرض والنفل، لكن الفرض أهم وأعظم، فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته، وأن يصلي صلاة تامة مطمئناً فيها، حتى يكون أداها كما شرعها الله، وإذا اجتهد في الخشوع كان أكمل، والخشوع يكون بخشوع القلب، خشوع الجوارح، وترك العبث يقبل بقلبه وقالبه، بقلبه وبدنه على الصلاة حتى يخشع لربه، وأقل ذلك الطمأنينة الواجبة، أقل شيء أن يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع لا بد من الطمأنينة فإن نقضها بطلت، إن نقضها ولم يطمئن فيها بطلت، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى أعرابياً دخل المسجد فصلى ولم يتم صلاته فأمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات، لأنه ما أتقنها ما أكملها فقال الأعرابي: (يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء - يعني كمل الوضوء - ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - وفي رواية أخرى: ثم اقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة -، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) هكذا علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالواجب على جميع المصلين العناية بهذا الأمر الطمأنينة وعدم النقض، والمشروع أن تكون الحالة أكمل بأن يخشع بقلبه وقالبه أهـ.  

405 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply