حلقة 735: حكم تارك الصلاة - العطور التي فيها نسبة من الكحول - حكم بقايا الطعام التي تبقى في الفم أثناء الصلاة - سجود السهو للخطأ في القرآن - شرح حديث نعمتان مغبون فيمها - تقصير مقدمة شعر الرأس للزينة - كتاب السيرة لابن هشام

35 / 50 محاضرة

حلقة 735: حكم تارك الصلاة - العطور التي فيها نسبة من الكحول - حكم بقايا الطعام التي تبقى في الفم أثناء الصلاة - سجود السهو للخطأ في القرآن - شرح حديث نعمتان مغبون فيمها - تقصير مقدمة شعر الرأس للزينة - كتاب السيرة لابن هشام

1- نرجو أن تتكرموا بإفادتنا عن قضية تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ نريد منكم تفصيلاً كاملاً حول هذا، ونريد سرد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأقوال الصحابة في ذلك، جزاكم الله خيراً؛ لأن هذا الموضوع شغل بال الكثير من المسلمين؟ وفقكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة ترك الصلاة تهاوناً، وكسلاً، لا عن جحد لوجوبها، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك؛ لأدلة كثيرة منها قوله -جل وعلا-: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) الآية(42-44) سورة المدثر، ومنها قوله -جل وعلا-: (فَإِن تَابُواْ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (11) سورة التوبة، فدل على أن من لم يصلي ليس بأخٍ في الدين، وإن لم يجحد الوجوب، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، وهذا كفرٌ معرفٌ "بأل"، وشركٌ معرف "بأل" يدل على أنه كفرٌ أكبر، وشركٌ أكبر، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)، فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الأمراء الذين يحدثون في الدين ويغيرون: (أفنقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة)، وفي اللفظ الآخر قال: (لا، حتى تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح الذي يوجب كفر من فعله، وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، فحكى عن الصحابة جميعاً أنهم يرون ترك الصلاة كفر، ولم ينقل عنهم اشتراط جحد الوجوب، فدل ذلك على أن تركها من غير جحد الوجوب كفر، وإطلاق الكفر في هذا المقام يقتضي أنه كفرٌ أكبر؛ لأن هناك أعمالاً عند الصحابة تركها كفر، وفعلها كفر لكنه ليس كفراً أكبر، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت سماه النبي كفراً ولكنه كفرٌ أصغر، وهكذا البراءة من النسب سماه النبي كفراً وبراءة الإنسان من أبيه (وإنه لكفر بكم أن تتبرؤوا من آبائكم) وهو كفرٌ أصغر، فدل على أن الكفر الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنه كفرٌ أكبر، وقال عمر -رضي الله عنه-: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) هذا القول هو أصح القولين وأرجح القولين من جهة الدليل، ما من جحد الوجوب فهو كافر عن الجميع، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر عند الجميع، وإن صلى مع الناس، لأنه مكذب لله ولرسوله إذا جحد الوجوب، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يبادر ويسارع إلى الصلاة، ويحافظ عليها في أوقاتها وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر أن يكون مع الكافرين ومن ضمن الكافرين، ولا يدري، فالصلاة عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فالواجب على المسلمين جميعاً أن يحافظوا عليها، وأن يعتنوا بها وأن يؤدوها في أوقاتها، وأن يصليها الرجل في الجماعة في مساجد الله، طاعة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحذراً مما وصف به من تركها من الكفر، ونسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية، والعافية من كل بلاء. جزاكم الله خيراً             
 
2- هل العطور المنتشرة حالياً، والتي يدخل في صناعتها نسبة من الكحول يجوز استعمالها وأداء الصلاة بها، أم لا بد من إزالتها قبل الصلاة سواء كانت على أعضاء الوضوء أو على غير أعضاء الوضوء؟
الأصل في الأطياب، وغيرها الطهارة هذا هو الأصل في الأطياب الأصل فيها الطهارة في الملابس الطهارة، في الأرض الطهارة، في المياه الطهارة، حتى تعلم أيها المؤمن، أو أيها المؤمنة النجاسة، فإذا عُلم أن هذا الطيب فيه كحول يسكر كثيرها، فليس له استعمال ذلك، كالطيب المسمى الكلونيا، هذه ثبت عندنا في من شهادة الأطباء الموثوقين، أنه يشتمل على مسكر(مسفيتو)، فلا ينبغي استعماله بل لا يجوز استعمال الكلونيا؛ لما فيها من الخلط المسكر، أما الأطياب الأخرى، فلم يثبت لدي ما يدل على أن فيها مسكراً، أو أن فيها ما يسكر كثيره، فالأصل في ذلك الطهارة، والسلامة حتى يعلم المؤمن أو المؤمنة أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيره، فمن علم ذلك، فليدع هذا الطيب الذي فيه المسكر، فإذا أصاب ثوبه منه شيء غسله؛ لأن جمهور أهل العلم يقولون: كل مسكر نجس، هذا قول الأكثرين من أهل العلم يقولون: أن ما أسكر فهو نجس، فالمؤمن يحتاط لدينه إن أصابه من ذلك شيء يغسله احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء، أما إذا لم يعلم، فالأصل الطهارة، إذا لم تعلم أن هذا الطيب فيه ما يسكر كثيره، فالأصل السلامة، والحمد لله، تصلي في الثوب الذي أصابه، وما أصاب بدنك كذلك لا يضر، حتى تعلم يقيناً أن في هذا الطيب ما يسكر كثيره، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم إنه إذا أصاب اللباس فعلى المرء أن يغسله إذا علم أن هذا الطيب أو هذه الكلونيا فيه شيءٌ مسكر، ماذا إذا أصاب عضواً من جسم الإنسان يغسله؟ كذلك يغسله عند الأكل. جزاكم الله خيراً    
 
3- ما حكم بقايا الطعام التي توجد في الفم أثناء الصلاة، هل يكتفي بإخراجها من الفم، أم يخرج من الصلاة ويتمضمض ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد؟
ما يوجد في الفم من آثار الطعام، أو اللحم لا يضر الصلاة سواءٌ بقي، أو أخرجه في الصلاة، وطرحه، أو في منديل، أو في جيبه المقصود ما في الفم من آثار الطعام، أو آثار اللحم في الأسنان لا يضر، لكن لا يبتلعه إذا أخرجه يلقيه في جيبه، أو منديله، وإن أبقاه في ضرسه، أو نحو ذلك حتى فرغ من الصلاة لم يضرها صلاته صحيحة والحمد لله؛ لأنه ما يسمى بهذا آكلاً ولا شاربا.  
 
4- إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة، فهل عليه سجود السهو؟
الخطأ يختلف ويتنوع، فإن كان الخطأ مما يبطل عمده الصلاة، ولكن فعله ساهياً، فهذا يسجد للسهو، أما إذا كان لا يبطل عمده الصلاة كاللحن الذي يعفى عنه، فهذا لا يجب فيه سجود السهو فلو قال: (الحمدَ لله رب العالمين)، أو قال: (الحمدِ لله رب العالمين، الرحمنَ الرحيم)، أو (الرحمنُ الرحيم)، هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجهاً من الإعراب، وهكذا لو قال (مالكُ يوم الدين)، أو (مالكَ يوم الدين)، فهذا اللحن بالنصب، أو الرفع لا يخل بالمعنى، أما إذا سها فقرأ شيئاً يبطل عمده الصلاة سهواً منه، فإنه يسجد للسهو كأن يقرأ (صراطَ الذين أنعمتُ عليهم)، هذا ينسب النعمة إليه، هذا لحن عظيم يخل بالمعنى، فالمنعم هو الله وحده (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) يعني الرب -عز وجل-، هذا لحنٌ شنيع إذا تعمده أبطل الصلاة، وإذا كان سهواً يسجد للسهو يعيد القراءة (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال: (إياكِ نعبد وإياكِ نستعين) هذا لحن يحيل المعنى، لأنه خطاب للأنثى، والخطاب مع الله (إياكَ نعبد) -سبحانه وتعالى-، فإذا تعمد هذا بطلت صلاته، قد يكون بهذا مرتداً إذا عرف أنه يخاطب أنثى، وأنه تعمد أن يخاطب ربه خطاب الأنثى؛ لأنه يعتبر مستهزئاً، كافراً محتقراً، لربه -عز وجل-، أما إذا سبق على لسانه سهواً فإنه يسجد للسهو نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً  
 
5- ترجو من سماحتكم شرح هذا القول: (نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ) وتقول: أعتقد أن هذا حديث؟
نعم، هذا حديث صحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحة، والفراغ)، يعني كثيرٌ من الناس تضيع صحته، وفراغه بغير فائدة، صحيح الجسم معافى في بدنه، وعنده فراغ، ولكن لا يستعمل ذلك فيما ينفعه، وفيما يقربه من الله، وفيما ينفعه في الدنيا، فهذا مغبون في هاتين النعمتين، وإنما ينبغي للمؤمن أن يستغل هذه النعمة فيما يرضي الله، وفيما ينفعه كالتجارة، وأنواع الكسب الحلال، والاستكثار من الصوم والصلاة، والذكر والطاعات، وعيادة المرضى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله -عز وجل- إلى غير هذا من وجوه الخير، فالمؤمن يشغلهما بما يرضي الله، وبما ينفعه في دنياه من الحلال، فإذا ترك هاتين النعمتين، لم يستعملها فيما ينفعه فقد غبن، وهذا الغبن قد يكون محرماً، وقد يكون لا يضره، فإذا لم يستعملها في معاصي الله، وأدى الواجب، لم يضره هذا الغبن، أما إذا كانت الصحة مستعملة في معاصي الله؛ ضره ذلك، أو الفراغ مستعمل في معاصي الله ضره ذلك، أما إذا كان، لا، لم يستعمل ذلك في معاصي الله، ولكن لم يستكثر في الحسنات المستحبة، ولم يستعمل هذا الفراغ والصحة فيما ينفعه في دنياه، ولكنه عنده ما يقوم بحاله و ويقوم بحال عائلته وليس مضطراً إلى الكسب ونحو ذلك، فإن ذلك لا يضره ولكنه نوع من الغبن، لو استعمل الصحة فيما ينفعه، من الذكر والطاعة، وأنواع الطاعات المشروعة، وفي المكاسب الحلال الطيبة يتصدق منها، ويحسن لكان خيراً له. جزاكم الله خيراً  
 
6-  ما حكم تقصير مقدمة شعر الرأس كل فترة من أجل الزينة؟
لا نعلم بذلك شيئاً، ولو تُركت لكان أفضل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك للزينة للزوج من غير قصد التشبه بالكافرات بل بقصد للزينة للزوج، أو لأن بنات جنسها يستعملن ذلك يرينه زينة، فلا يضر ذلك؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على تحريم التخفيف من الرأس، والأخذ من الرأس. جزاكم الله خيراً    
 
7-  ما هو رأيكم في السيرة لابن هشام؟
كتاب جيد ومفيد، كتاب عظيم ومفيد، لكن في أخباره ما هو صحيح وما هو ضعيف، ولكنه كتاب مفيد وهو مختصر السيرة لابن إسحاق رحمه الله وفيه فوائد كثيرة. جزاكم الله خيراً  
 
8-  يسأل عن السامري الذي أضل قوم موسى؟
شخصٌ من اليهود نسأل الله العافية أضلهم، وتحمل أوزاراً عظيمة نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً    
 
9- سؤالٌ عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟
هذا يختلف إذا كان الحيوان من المأكول لحمها كالإبل، والبقر، والغنم، والصيود المباحة، وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء يعني ولغ فيه حيوان نجس كالكلب، فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار، والبغل، فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهن من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر، والبغال والسنور، فالصواب أن سوره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده -صلى الله عليه وسلم- والبغال، ولم يكونوا يتركون آسارها بل يستعملون آسارها، كان النبي يركبها، يركب الحمار عارياً ومعلومٌ أنه يعرق فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، أما السباع كالأسود، والنمور، والذئاب، فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحِيران والمحلات التي فيها مياه كثيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله ترد على هذه، ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فإنه يراق، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال: (أرقه)، هذا عند أهل العلم التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان، والبرك هذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله. بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟ هذا مثل ما قال النبي يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء يغسل (سبع مرات)، إحداها بالتراب، وهي الأولى، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، وأواني كبيرة، فإنها طاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج إلى غسله، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة. جزاكم الله خيراً  
 
10-  هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مضطجع على السرير، وكيف تنصحونه إذا مر بآية سجود؟
نعم، يقرأ القرآن قائماً، وقاعداً، وساجداً، قائماً وجالساً، ومضجعاً، لا بأس أن يقرأ؛ لقوله -جل وعلا-: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ)، وقوله –سبحانه-: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ)، فهذا من نعم الله ومن تيسره -سبحانه وتعالى¬¬¬¬-، والقرآن من أعظم الذكر فإذا قرأه مضطجع، فلا حرج في ذلك، وهو جالس لا حرج في ذلك، وإذا مر به السجدة قام وسجد جلس وسجد إن شاء؛ لأن السجود ليس بواجب سنة مستحبة، فإذا قرأ وهو جالس سجد، وهو قائم سجد، وهو مضطجع جلس وسجد لا يسجد وهو مضطجع يجلس ويسجد. جزاكم الله خيراً  
 
11-   رجل لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات، ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله، ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك، وهو لم يكن متمسكاً بتعاليم الإسلام؟
يحضر معها إمام وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، أو محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك مثل الشيخ "محمد بن إبراهيم شقرة أبو مالك"، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ "ناصر الدين الألباني" الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، ويبين ما وقع منه بحضور زوجته، ووليها وسوف يفتونه –إن شاء الله- بما يقتضيه الشرع المطهر؛ لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، واعتراف زوجته، ووليها بالواقع، أو معارضة ذلك، لا بد من نظرة للعالم في ذلك. جزاكم الله خيراً   
 
12-  أنا مؤذن، والآن أنبت ابني عني في الآذان، وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا؟
إذا كانت الجهة المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا، فلا مانع من ذلك؛ وكان ولدك يصلح لذلك، عدلاً يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان، ويصلح لهذا الأمر، والجهات المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك، فلا بأس. جزاكم الله خيرا
 
13-   إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج: هل يجوز، أو لا، وإذا كانت منتقبة، ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟
المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: (ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، يعني في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له نقاب يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين ويسمى نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت خمارها على وجهها-، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً، أو غيره على وجهه، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع بقدر الوجه بنقب في العين، أو نقبين للعينين هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في حال الإحرام، ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزار وغيره، أو مطرحة في الدرب، لكن هذا شيء مخصوص، وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسهما المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره، لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس قميص، ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد بلحاف بطراحة على بدنه للدفء، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيراً  
 
14-  أن زوجها طلقها دون علمها وهي في أيام عذرها، وتسأل هل يكون قد وقع الطلاق، ولها منذ أن طلقت حتى الآن عامان تقريباً؟
تراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية وهي وزوجها. جزاكم الله خيراً.          
 
15-   أنا والحمد لله أحب أن أصلي الصلاة في وقتها، وإذا أذّن المؤذن قد لا أتمكن من الذهاب إلى المسجد لأمر ما، فهل أصلي بعد فراغ المؤذن، أم انتظر حتى تقام الصلاة؟
الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليماً، أما إذا كان هناك علة لمرض، أو ممنوع من الخروج إلى بيتك كالسجين، أو ما أشبه ذلك، فإنك تصلي بعد الأذان، وليس لك تعلق بالإمامة والإقامة، تصلي إذا دخل الوقت سواءٌ قبل الناس، أو بعد الناس، لستَ مربوطاً بإقامة الصلاة بل تصلي قبله، أو بعده، إذا كانت عاجزاً عن الذهاب إلى المسجد؛ لمرضٍ، أو نحوه، أما إذا كنت قادراً، فالواجب عليك أن تجيب المؤذن، وأن تصلي مع المسلمين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء، فلم يأتِ، فلا صلاة له إلا من عذر)؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لما جاءه رجلٌ أعمى، قال: (يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ أجابه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى لغير مسلم (لا أجد لك رخصة)، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فكيف بغيره، فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على صلاة الجماعة، وإذا كنت معذوراً عذراً شرعياً، فأنت بحمد الله تصلي إن شئت قبلهم، أو بعدهم لا حرج عليك.

416 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply