حلقة 749: قبول خطبة من لا يصلي - الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل - شكوى الزوج إلى الأهل - هل المكالمة بالتلفون أو الرسالة بالبريد تعد صلة - حكم من وجد خاتم في ساحة البيت وليس لأحد من الأهل - الجمع بين آيتين - ما هو نكاح الشغار
49 / 50 محاضرة
1- خطبة زوج لا يصلي، ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك، وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة، جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه، وأن يعينهم على تحيكم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي، وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله. أما جواب السائلتين فلا شك أن من لا يصلي، لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج به؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب أنه كفرٌ أكبر، وقال الأكثرون أنه كفرٌ أصغر، والصواب أنه كفرٌ أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب، فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها، أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر-رضي الله عنه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والأصل في هذا الكفر الأكبر؛ الكفر معرف والشرك معرف "بأل" فهو كفرٌ أكبر، وروى الإمام أحمد -رحمه الله- وأهل السنن -رحمهم الله- بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: (اسمعوا وأطيعوا)، ونهى عن الخروج عليهم، قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي رواية قال: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفرٌ بواح، فالحاصل أن ترك الصلاة مطلقاً، أو بعضها كالظهر، أو الفجر، أو نحو ذلك كفرٌ أكبر، فلا يجوز للولي سواءٌ كان أباً، أو غير أبٍ أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعهم في ذلك، ولو كان أباها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر، الحاكم الشرعي، حتى يخلصها من هذا البلاء، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، واهم شيء كفؤ في الدين، إذا كان المولية مسلمة، والله يقول -جل وعلا-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ، أولِيَاء بَعْضٍ)، (71) سورة التوبة. فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة، ، أو معروفٌ بالفسق، إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا ولو ؟؟؟لا يجوز لها أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن لفسق كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو متهم بشيء من الأعمال المنكرة، اما التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تزوجه ولكن تركه، أولى والتماس الطيب، أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا، ليس لها أن تتزوج الكافر كالذي يسب الدين، ويستهزئ بالدين، أو يترك بالصلاة، أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر، أو يستحل الزنا هذا كفرٌ أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة، ، أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟ تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزجوها كافراً، ولا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً، ولا تاركاً للصلاة، ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالسب للدين والمستهزئ بالرسول، أو بالدين، ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي، ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي فهذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لا يجوز أن يجبرها عليه، حتى العاصي لا يجبرها عليه
2- تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أم لا؟
لا مانع، أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون خلوة، يكون معها أبوها، أو أخوها، أو أمها، أو نحو ذلك، ليس له الخلوة بها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لخاطب: (اذهب وانظر إليها)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوا إلى نكاحها فليفعل)، فالمقصود أنه إذا تيسر أن ينظر إليها فهو مناسب؛ لأن هذا أقرب إلى أن يؤدم بينهما، أقرب إلى أن تنجح الخطبة، وأقرب إلى أن ينجح النكاح، لكن ليس له أن يخلوا بها، بل يراها بحضور غيرها كأبيها ونحوه. جزاكم الله خيراً، تكرار الجلوس سماحة الشيخ؟ إذا دعت الحاجة إلى التكرار لا بأس، إن كانت المرة الأولى لم تكفي، أو الثانية إذا دعت الحاجة لا حرج، حتى تعرفه ويعرفها جيداً، أما باستمرار دون حاجة ما ينبغي؛ لأن الأصل التحريم، وإنما جاز لمصلحة وحاجة؛ ولأن التكرار الكثير بدون حاجة قد يفضي إلى فساد، قد يفضي إلى خلوة وقد يفضي إلى زنا، نسأل الله السلامة، كما قد وقع لكثير من الناس. إذاً الجلوس للحاجة فقط؟ والمصلحة التي تتعلق بالنكاح من دون خلوة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً
3- لي أخت متزوجة ولها مشاكل مع زوجها وأهله، وحينما تأتي لزيارتنا تقص علينا ما يحدث لها ول، أولادها وتبكي كثيراً، إذا أنها تظلم كثيراً، فنحن نوصيها بالصبر، لكني أسأل: هل لها أن تفعل ذلك عندنا؟ جزاكم الله خيراً، وبما توصونها؟
نوصيها بالصبر إذا كان الزوج جيداً طيباً، نوصيها بالصبر وعدم الشكوى إليكم، وعدم إخباركم بشيء، بل يكون ذلك بينها وبين زوجها، وإذا استطاعت أن تطلب من أبيه، أو أخيه الكبير، أو خاله، أو عمه الجيد أن ينصحه، و يشير عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لكن مهما أمكن أن تحل مشاكلها بنفسها فيما بينها وبينه فهو، أولى، وعليها أن تستعمل الخلق الطيب،س والكلام الطيب، والأسلوب الحسن، حتى يهدأ غضبه حتى يجيبها إلى طلبها، لا بالعنف ولا بالشدة، والهجر ونحو ذلك، بل تعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، وعلى زوجها أن يتقي الله، وأن يعامل زوجته بالمعروف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، كلٌ منهما عليه أن يجتهد في المعاملة واللطف والخير، كما قال الله -عز وجل-:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، (19) سورة النساء. وقال -سبحانه-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ)، (228) سورة البقرة. فحقه أكبر، ولكن ليس له أن يستعمل حقه في ظلمها والعدوان عليها، والاكفهرار في وجهها، وسوء المعاشرة كل هذا ما يجوز، بل عليه أن يعرف لها قدرها، وأن يحسن عشرتها، وأن يتبسم في وجهها، وأن يعاملها بلطف والكلام الطيب، حسب الإمكان، حتى تستقيم العشرة، وحتى تدوم المودة، وحتى يقوم كل واحدٍ بما ينبغي لصاحبه، وعليها هي كذلك، أن تستقيم وأن تعامله باللطف والكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وأن تؤدي حقه بكل بشاشة وبكل كلام طيب، حتى تكون العشرة طيبة، كل واحد منهما يحرص على أن يكون على علاقة حسنة مع صاحبه، وعلى كلام طيب، وعلى أسلوب حسن في جميع الأحوال، عند الجماع وغير الجماع، وفي حاجات البيت، وفي الزيارة لأهلها وفي غير ذلك من الشئون، كل منهما عليه أن يستعمل الأساليب الحسنة واللطف في حل المشاكل، أسأل الله للجميع الهداية.
4- لدي أرحام يسكنون بعيداً عن البلد الذي أسكن فيه، ولا أستطيع السفر إليهم لزيارتهم، فهل في ذلك إثم علي، وهل في الاتصال بهم عبر التلفون، ، أو مراسلتهم عبر البريد وصل لهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
لا يجب السفر إليهم، وفي الإمكان حصول الصلة بالمكاتبة، وبالهاتف التلفون، هذا كله ممكن بحمد الله، وليس من الواجب السفر، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو الضرورة إلى ذلك هذا شيء آخر، المقصود أن صلة الرحم تكون بالمكاتبة، وتكون بالزيارة إذا تيسرت من دون كلفة، وتكون بالهاتف، بالتلفون, وتكون بتحميل الأصحاب السلام عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، والسؤال عن حاجاتهم، وتكون بالمال، بهدية المال إذا كانوا محتاجين ومواساتهم بالمال كل هذا من الصلة، النبي -عليه السلام- يقول في الحديث الصحيح: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)، ويقول -عليه الصلاة السلام-: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)، رواه البخاري في الصحيح، وقال له رجل: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له -صلى الله عليه وسلم: (لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل-المل يعني الرماد الحامي-، ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك)، ظهير يعني عون، فالمسألة فيها خيرٌ للإنسان إذا وصل واستقام وصبر، ولو قابلوه بالإساءة، إذا صبر عليهم وأدى حقه فهو على خيرٍ عظيم، وله العاقبة الحميدة، وهذا هو عنوان الصلة الحقيقة، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (ليس الواصل بالمكافئ)، الذي يصلهم إذا وصلوه، ويقطعهم إذا قطعوه، ليس هذا هو الواصل على الحقيقة، ولكن الواصل على الحقيقة الذي يصلهم وأن قطعوه، ويحسن إليهم وإن أساءوا هذا هو الكمال، وهذا هو المروءة، وهذا هو الخلق الكريم، وهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يفعله، حتى يحسن إلى من أساء إليه، ويحلم عمن جهل عليه، وبهذا يحصل له الفضل العظيم، والأجر الكبير. جزاكم الله خيراً
5- وجدت أختي الصغيرة خاتماً من ذهب في ساحة بيتنا، وهذا الخاتم ليس ملكاً لنا، فما الحكم في ذلك، مع العلم أننا لا نستطيع تعريفه سنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الخاتم يختلف إذا كانت القيمة سهل يسيرة في البلد، ولا تطلبها النفوس المتوسطة، يعني ما يطلبها الإنسان، يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط، فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها، ويستنفع بها واجدها، والحمد لله، أما إذا كان الخاتم له قيمة كبيرة، فهذا يجب تعريفه في السنة سنةً كاملة، ولو في الشهر مرتين، أو ثلاث، من له خاتم من له الخاتم، فإذا وجد من يعرفه، وإلا فهو للذي وجدته، للمرأة الذي وجدته يكون لها الخاتم. بنت صغيرة يقول؟ يعرفه وليها، وليها أبوها، أو أخوها يعرفها لها، يأمر بتعريفه ولو بأجرة، وتسلم الأجرة من قيمة الخاتم إذا بيع، وإذا كانوا لا يستطيعون يعطونه إنسان يعرفه ولو بأجرة، يقوم بذلك هذا إذا كان له قيمة، وله أهمية كيسوى مائتين، أو ثلاث أربع أما إذا كان قيمته خمسين ريال، أربعين ريال، أو عشرين ريال فهذا لا يحتاج إلى تعريف وهو من نصيبه؛ لأنه لو عرف أكل قيمته صاحبه. جزاكم الله خيراً
6- يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ))[النساء:31]، ويقول تعالى: (( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَه ))[الزلزلة:8]، اجمعوا لنا بين هاتين الآيتين
الآية الأولى عامة تعم الكفار والمسلمين، وأن العبد يتجنب ما هو من كبائر الذنوب كالشرك بالله، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأشباه ذلك من المعاصي الكبيرة كالعقوق للوالدين، أو أحدهما، وأكل الربا ونحو ذلك، فإن الله يكفر عنه السيئات الصغائر، التي ليس فيها وعيد، باجتنابه الكبائر يكفر الله له الصغائر، المسلم تكفر عنه الصغائر باجتناب الكبائر، والكافر إذا أسلم واجتنب الشرك، واستقام على الدين، كفَّر الله عنه الصغائر باجتنابه الكبائر، وأما الآية الكريمة، فليس بينها وبين الآية مخالفة: (وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (8)سورة الزلزلة. يعني يره إن لم يكفر، فإذا كان تنجب الكبائر تكفَّر عنه الصغائر، وقد يراه ولا يؤاخذ عنه، قد يراه في صحيفته ولكن لا يؤاخذ عليه، بل هو مغفور له عند عرض الصحائف قد يرى سيئاته الصغائر، ولا مانع من رؤيته لها حتى يعرف قدر فضل الله عليه، ورحمته إياه، فيراها ولكنها مغفورة له بسبب اجتنابه الكبائر، وهكذا النصوص كلها ؟؟؟؟ هكذا فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر)، وفي حديث عثمان-رضي الله عنه- لما توضأ وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا، أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما لم تصب المقتلة)، يعني الكبيرة، فالكبيرة تمنع المغفرة كالزنا، والسرقة، والعقوق، وقطيعة الرحم، وأكل الربا، وشرب الخمر، وظلم الناس في دمائهم وأموالهم، وأعراضهم، هذه كبائر تمنع المغفرة للصغائر إلا بالتوبة، فإذا تجنب العبد الكبائر، أو تاب إلى الله منها توبة صادقة غفر الله له الصغائر -سبحانه وتعالى-؛ فضلاً منه وإحساناً -جل وعلا-. جزاكم الله خيراً
7- ما هو نكاح الشغار؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نكاح الشغار هو: أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح المولية الأخرى، فيقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أختي على أن تزوجني أختك، وهكذا ما أشبه ذلك، يعني يشترط كل واحد تزوجه بالأخرى، زيد يخطب هند، وعمرو يخطب أخت زيد، كل واحد يشترط على الآخر، زيد يشترط على عمرو، وعمرو يشترط على زيد أخته، أو بنته، أو بنت أخيه، هذا هو الشغار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الشغار أن يقول رجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، هذا هو الشغار أي التشارط في تزويج المولية للشخص سواءٌ كانت بنته، أو أخته، أو بنت أخيه، أو بنت عمه، يقول أنا أزوجك إياه لكن بشرط أنك تزوجني بنتك ، أو أختك، أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز المهر هذا باطل، أما لو خطب منك وخطب الآخر من دون مشارطة، فلا حرج، وخطب بنت هذا وهذا خطب بنت هذا، والآخر خطب بنته، أو أخته لا حرج، من دون مشارطة. جزاكم الله خيراً
8- اشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن الذبيحين)؟
هذا ماروي عنه -صلى الله عليه وسلم-، وفي صحته نظر، لكنه مشهور، والذبيحان هما إسماعيل وعبد الله، إسماعيل جده ابن إبراهيم، فإن الله -جل وعلا- أمر إبراهيم بذبحه، ثم نسخ ذلك والحمد لله، لما سلما لأمر الله نسخ الله ذلك وفداه بذبح عظيم، وأما عبد الله، فالمشهور أن عبد المطلب نذر أن الله وهبه عشرة أبناء أن يتقرب إلى الله بذبح أحدهما، فتمت له تم له ما رجا وأعطاه العشرة، فأقرع بينهم أيهم يذبحه، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يذبحه ووداه بمائة من الإبل، بدلاً من ذبحه، واستقرت هذه الدية في قريش، فيما ذكر جماعة من المؤرخين لقريش وعبد المطلب، ويروى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أنا ابن الذبيحين)، تفسيراً لهذا، يعني الذبيح إسماعيل، والذبيح عبد الله الذي كاد أن يذبحه أبوه لولا أنه افتدي بمائة من الإبل، ولولا أن الله نسخ ذبح إسماعيل، فهما ذبيحان قد استحقا ذبحهما لولا ما من الله من الوقاية، من الله به من الوقاية بذبحهما بنسخ الذبح في حق إسماعيل، وبافتداء عبد المطلب بابنه بمائة من الإبل، هذا هو المشهور في هذا.
9- هل التبسم في الصلاة يفسدها؟
لا يفسدها، التبسم لا يفسدها، لكن الضحك يفسده، الضحك له صوت وله صوت هذا يفسدها، وهكذا الكلام إذا تعمد الكلام، وهو يعلم تحريمه أفسدها. جزاكم الله خيراً
10- يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ))[الرحمن:6]؟
على ظاهر الآية سجود يليق بهما، الله يعلم كيفيته -سبحانه وتعالى-، كما قال في الآية الأخرى -سبحانه-: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَ، أواتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ)، (18) سورة الحـج. فكما أنها تسبح هي تسجد أيضاً، وهذا التسبيح وهذا السجود كلامها يليق بهذه المخلوقات، لا يعلم كيفيته إلا الذي خلقها -سبحانه وتعالى-، تسبيح بني آدم معروف سجودهم معروف، وسجود الشجر والجبال، الله يعلمه -سبحانه وتعالى-، هكذا سجود الشمس والقمر، سجود يليق بهذه المخلوقات، الله يعلم كيفيته -سبحانه وتعالى-. جزاكم الله خيراً
11- كنا في رحلة طلابية وقبل أن تقلع الطائرة صلينا العصر قصراً، وعند العودة صلينا العشاء قصراً قبل دخول وقت العشاء، فما حكم عملنا هذا، وهل صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان المطار خارج البلد خارج البنيان وقد عزمتم على السفر، فالصلاة في المطار قصراً من الرباعية لا بأس؛ لأنكم باشرتم السفر، وقد قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذي الحليفة وهو في طرف المدينة بعدما غادر المدينة -عليه الصلاة والسلام-، فإذا كان المطار مثل المطار الجديد هنا في الرياض خارج البلد، فلا بأس أن يقصر فيه الصلاة للقادم وللمسافر، القادم ما بعد وصل للبلد، فله أن يصلي في المطار العشاء، أو الظهر، أو العصر قصراً، والذي سافر وخرج من البلد وانتظر الإقلاع، وصلى الظهر قبل أن يقلع، أو العصر، أو العشاء قبل أن يقلع قصراً ركعتين لا بأس بذلك، أو جمع بين المغرب والعشاء كذلك لا حرج؛ لأنه باشر السفر بوصوله إلى المطار الذي هو خارج البلد. جزاكم الله خيراً
12- لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لي ذلك أم لا، مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة أم لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها؟
الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضاع، لا بد من خمس رضعات فله أن يتزوجها ولك أن تتزوجها، وتتزوج إحدى أخواتها ليس على هذا عمل، ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فلا حرج أن تتزوج أختها، إنما التحريم إذا أرضعته يكون أخاً لها، إذا أرضعته أمها خمس رضعات يكون أخاً لها هو، أما أنت فلست أخاً لها، أنتَ لم ترضع، فالحاصل أنك لك أن تتزوج إحدى بناتها؛ لأنك لست رضيعاً لهن ولست أخاً لهن، أما هو لو ثبت أنها أرضعته خمساً صار ولداً لها، هو خاصاً به
387 مشاهدة
-
26 حلقة 726: مجالسة الأصدقاء الذين لا يصلون - الصلاة على النبي بعد الأذان جهراً في الميكرفون - دراسة الفقه على يد شيخ - الإتمام بالمسبوق - حكم صلاة المسبوق إذا سها الإمام فزاد ركعة - النظر والمصافحة لأخت الوالدة من الرضاعة
-
27 حلقة 727: الزواج بدون مهر - حكم أخذ بعض النقود مقابل إحضار بعض العمال ليعملوا داخل الخليج - كيفية التعامل مع من لا يصلي من الأقارب - حكم من هجرت زوجها في الفراش لمدة سبع سنوات - الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة
-
28 حلقة 728: حكم من دخل عليه رمضان وهو لم يعلم إلا بعد الفجر - نصيحة الاهل من البدع والشرك - لا يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج لنفسه - ليس لأفراد القبيلة من مهر المرأة شيء - العذر بالجهل - العذر بالجهل في الأشياء الخفية
-
29 حلقة 729: حكم الفرش ثلاثة أيام للميت، وقراءة القرآن له - صلاة ركعتين بعد الإحرام - فضيلة حفظ الأسما ء الحسنى - من لم يوتر في الليل صلى من النهار - الدعاء في الصلاة وخارجها - الدعاء من كتاب في الطواف والسعي - الغسل من الاستحاضة
-
30 حلقة 730: الصلاة خلف من يعتقد في القبور - الإنسان مخير ومسير - قص المرأة شعرها وهي حائض - الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد والغيبة والنميمة - الحلف بوالله أو بو الله العظيم - الذهاب إلى السوق لا يحتاج إلى محرم
-
31 حلقة 731: بيع المحاصيل قبل الحصاد - حكم إمامة الرجل للنساء - حكم الزواج لمن امرأته مفرطة في حقه - من وكل غيره أن يرمي عنه الجمرات - الوكالة في رمي الجمار - حكم استماع القرآن لمن تعمل في المطبخ - مسح الرأس عند الوضوء بالنسبة للمرأة
-
32 حلقة 732: الرقبة ليست من أعضاء الوضوء - حكم تنشيف الماء بعد الوضوء - الإجابة على الأسئلة ورد السلام أثناء الوضوء - النية في الوضوء والصلاة - تكرار الفاتحة في الصلاة - حكم من نسي السجود في الركعة الأولى
-
33 حلقة 733: الهدايا من الطلاب والطالبات للمدرسين والمدرسات - حقن التطعيم للصائم - الأب الذي لا يصلي لا يصح أن يعقد لبنته - العقيقة وأحكامها - الوفاء بالنذر - تريد أن تصوم رجب وشعبان وشوال ولكن الدورة تمنعها
-
34 حلقة 734: حكم من أخرت قضاء رمضان حتى جاءت عدة رمضانات - الصيام في رجب - صيام الإثنين والخميس - الحجاب بالأسود وغيره - مقدار الربح في التجارة - الذبيحة عند دخول الدار الجديدة - ترتيب السور في القراءة في الصلاة
-
35 حلقة 735: حكم تارك الصلاة - العطور التي فيها نسبة من الكحول - حكم بقايا الطعام التي تبقى في الفم أثناء الصلاة - سجود السهو للخطأ في القرآن - شرح حديث نعمتان مغبون فيمها - تقصير مقدمة شعر الرأس للزينة - كتاب السيرة لابن هشام
-
36 حلقة 736: الكفارة بالمال أو الصيام - حكم من حلف أن لا يفعل شيئا محرما ثم فعله - حكم المبادرة بالكفارة - كفارة اليمين - حكم من كرر الركوع مرتين - حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - متى تكون جدة ميقات؟ - حكم من يصلي الفجر وقت الظهر بدون سبب
-
37 حلقة 737: كثرة الوساوس في الوضوء - حكم من أفطرت من رمضان ولم تعلم عدد الأيام - حكم تصدق الولد على الفقراء ووالده مدين - حكم السكن مع أناس يشربون الخمر - حكم الأكل مع من يسب ويشتم - تعارف أهل البرزخ - بنات من تحرم عليك
-
38 حلقة 738: لعن الأغنام - علاقة الجني بالإنس وعلاماة المس - حكم خروج المرأة متعطرة - حكم ترك صلاة الجماعة في المغرب بسبب الانشغال بالإفطار - صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح - كشف المرأة أمام أخ الزوج - من سجد قبل أن يركع
-
39 حلقة 739: زكاة الذهب والفضة الذي تلبسه النساء ونصاب العملة الورقية - الجهر في الصلاة الجهرية - الصلاة في المسجد الذي بجوار البيت - رفع اليدين في التكبيرات - التسبيح بالأصابع - الدعاء في السجود للإمام والمأموم
-
40 حلقة 740: حكم من تذكر أن عليه قضاء يوماً من رمضان - المحرم من مكة - الأذكار التي تقال بعد الصلاة - الجوارب البيضاء للنساء - تغطية المرأة لقدميها في الصلاة - حكم لبس البنطلون للرجال والنساء - عملية التجميل في الأنف
-
41 حلقة 741: حديث ليس على مستكره طلاق - خروج الدم من الأنف عند الاستنثار في الوضوء - حكم صلاة الوتر - إطلاق بعض صفات الله على بعض المخلوقين - هل يجوز صبغ شعر الرأس والشارب بالسواد - هل من السنة المداومة على القنوت في صلاة الفجر
-
42 حلقة 742: كيفية الخلاص من الوسوسة في الصلاة - هل الغبار المنبعث من مكان نجس يكون نجسا - إفطار المسافر في رمضان - هل له أن يتزوج بابنة عمه في حالة عدم موافقة أمه - من كان ضعيفا في ترتيل القرآن وتجويده هل تحرم عليه قراءته
-
43 حلقة 743: نكاح الشغار أو نكاح البدل - ماذا تفعل المحادة - امرأة نامت وطفلها بجوارها فكأنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا - قيمة الرقبة اليوم - الغياب ثلاث سنوات عن الزوجة - الطبيب إذا ضرب الإبرة لامرأة وهو صائم هل عليه شيء
-
44 حلقة 744: إذا أقيمت الصلاة والمرء في النافلة هل يقطعها أم يتمها - هل صحيح أن التجويد إنما يكون في الجهرية فقط - هل تصح الصلاة خلف من يلحن اللحن الجلي - هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة - عدم القدرة على إكمال العمرة
-
45 حلقة 745: طلق امرآته قبل الدخول عليها وبعد تسليم المهر فهل له أن يسترده - التسمية بحوى النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول حكي - أكل لحم الخيل - هل ينال أجر الجماعة من أدركها في التشهد الأخير - التسمية قبل الوضوء بالقلب
-
46 حلقة 746: هل صلاة الوتر واجبة - اختلاف نية الإمام والمأموم - الحكمة في عدم صيام الحاج يوم عرفة - ليلة القدر - أحكام الوضوء ودعاؤه - هل هناك سنة بعد صلاة العصر، وهل تجوز الصلاة قبل الغروب - وجوب متابعة المأموم للإمام
-
47 حلقة 747: حكم صلاة من به آلام في فقرات الظهر جالسا - أيهما السنة الضم أم الإرسال - هل يشرع للمرأة أذان أو إقامة - التأخر عن صلاة المغرب - هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة - دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة، أم سنة
-
48 حلقة 748: حكم قسمة من لم يعط الإناث شيئا - الأكل عند أناس طعامهم حرام ولا يزكون أموالهم - حكم من تزوجت وكانت لا تصلي ثم تابت - حكم من كتب لأخيه بطلاق زوجته فلم يخبرها ثم كتب له بمراجعته إياها فأخبرها أخوه حينئذ
-
49 حلقة 749: قبول خطبة من لا يصلي - الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل - شكوى الزوج إلى الأهل - هل المكالمة بالتلفون أو الرسالة بالبريد تعد صلة - حكم من وجد خاتم في ساحة البيت وليس لأحد من الأهل - الجمع بين آيتين - ما هو نكاح الشغار
-
50 حلقة 750: حكم ولد من لا يصلي - رد السلام أثناء خطبة الجمعة - هل يسجد المسبوق سجدة السهو مع الإمام - عمليات التجميل - هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا - هل البوصلة معتمدة في تحديد القبلة - نصيحة حول الاختلاط - هل الميت يعذب ببكاء أهله
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد