حلقة 748: حكم قسمة من لم يعط الإناث شيئا - الأكل عند أناس طعامهم حرام ولا يزكون أموالهم - حكم من تزوجت وكانت لا تصلي ثم تابت - حكم من كتب لأخيه بطلاق زوجته فلم يخبرها ثم كتب له بمراجعته إياها فأخبرها أخوه حينئذ

48 / 50 محاضرة

حلقة 748: حكم قسمة من لم يعط الإناث شيئا - الأكل عند أناس طعامهم حرام ولا يزكون أموالهم - حكم من تزوجت وكانت لا تصلي ثم تابت - حكم من كتب لأخيه بطلاق زوجته فلم يخبرها ثم كتب له بمراجعته إياها فأخبرها أخوه حينئذ

1- إن جدي -رحمه الله- قسّم تركته قبل وفاته على والدي وعمي وعمتي، وهو عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعط عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا يجب علي فعله الآن، وما الحكم في المدة السابقة، وهي تزيد عن عشر سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الوراثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، في الهبة، وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب ابنه النعمان غلاماً قال له -صلى الله عليه وسلم-: (أكل ولدٍ أعطيته مثل هذا؟، قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، فدل ذلك على أن يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده، فيكون لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهم، هكذا يجب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة، سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة في حقها لدى المحكمة، والله -جل وعلا- نسأله أن يوفق الجميع. جزاكم الله خيراً، المدة السابقة الحكم فيها لو تكرمتم؟ هذا إلى المحكمة، إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة. يعني إن كان هناك محاصيل زراعية، أو ما أشبه؟ كلها، تنظر المحكمة. جزاكم الله خيراً   
 
2- إنني أحرص على كسب لقمة العيش الحلال؛ حتى أضمن قبول دعائي، وعبادتي لله -عز وجل-، إذ أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، فما حكم تناول الطعام عند أشخاص أعلم أنهم يأكلون الحرام، ولا يخرجون زكاة أموالهم، وإن كانوا من أقرب الأقرباء؟
الواجب على كل مسلم أن يتحرى كسب الطيب، وأن يحذر كسب الخبيث يقول الله -جل وعلا-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)، (267) سورة البقرة. فكما أن المؤمن يتحرى في نفقته كسب الطيب، الذي ينفع المعطى والمهدى إليه، وينفع المسكين ولا يتيمم الخبيث، يقصد الخبيث الرديء فينفق منه، إذا كان نُهي عن هذا وهو حلال، فكيف بما إذا كان الكسب حراماً، الأمر أشد، فليس للمسلم أن يكسب الحرام بالسرقة، أو بالخيانة، أو بالربا، أو بغير هذا من الأكساب المحرمة، وفي الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا) ويقول: (ما تصدق عبدٌ بتمرة من كسب طيب، -ولا يقبل الله إلا الطيب-، إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أو خصيبه، حتى تكون مثل الجبل)، وصح عنه -عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (ما أكل أحدٌ طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود -عليه الصلاة والسلام-كان يأكل من طعام يده)، ولما سئل -عليه الصلاة والسلام-: (أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل يده كل بيع مبرور)، وقد أحسنت في تحري كسب الطيب، والحرص عليه، أما من عُرف بأن كسبه حرام، فينبغي عدم تناول طعامه، وعدم إجابة دعوته، إذا عٍُرف أن كسبه خبيث، من الربا، أو من السرقات والغصب، أو من أنواع أخرى من الكسب الحرام، كبيع الخمور، وأشباه ذلك، كل هذا ينصح ويوجه إلى الخير، ويحذر من مغبة عمله؛ لأن الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم ينصحه ويشير عليه، وإذا لم يقبل النصح ولم يدع هذه المكاسب، فهو جدير بأن يهجر حتى يتوب، وجدير بأن لا تجاب دعوته، حتى يتوب، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب النصح لله ولعباده، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يرزقهم الكسب الطيب، وأن يعينهم على التعاون على البر والتقوى، والتناصح إنه خير مسئول. جزاكم الله خيراً، ما الحكم إذا كان الشخص يأكل حراماً، وله أبناء وله أناس يعولهم، كيف يتصرفون والحالة هذه؟ الحال فيهم مختلفة، المضطر نرجو أن لا يكون عليه شيء، كالصبيان الصغار وأشباههم؛ لأنه هو الذي يعولهم، فالإثم عليه، أما الزوجة التي تعلم هذا، فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه؛ لأن هذا عذرٌ لها شرعي، إذا كان كسبه خبيث، فلها العذر أن تطلب الطلاق، وأن تذهب إلى بيت أهلها، وتطالب بتغيير الكسب، أو بالطلاق حتى لا تبقى مع من يأكل حرام، أما إذا كان عنده كسب طيب ولكن في ماله اختلاط، في ماله شيء من الشبهة فهذا أسهل، والأمر فيه أوسع، أما إذا كان معروفاً بكسب الخبيث، وأن كسبه كله خبيث، فهذا لزوجته العذر، ولأولاده العذر في أن لا يأكلوا من بيته، أولاده الكبار المرشدين العارفين، أما المضطرون من أولاده الصغار، والفقراء الذين لا حيلة لهم، فنرجو أن يعفوا الله عنهم إذا أكلوا من ماله عند الضرورة، حتى يجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً. جزاكم الله خيراً 
 
3- لي أخت زوجها والدي من ابن خالتي وكان عمرها اثنتين وعشرين سنة، وهي الآن أنجبت منه ولداً وبنتين إنما كانت تاركة للصلاة، ما حكم العقد، وكيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان زوجها مثلها يترك الصلاة فالعقد صحيح، كعقود بقية الكفار؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ في أصح قولي العلماء، للحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرّجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، فإذا كان الزوجان كلاهما لا يصلي، فالعقد صحيح، كما لو كانا يهوديين، أو نصرانيين، أو وثنيين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أقر الكفار على عقودهم، أما إن كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، ولكن الذي لا يصلي لا يجحد وجوبها، ولكنه يتكاسل فهذا فيه خلاف بين العلماء، فالأكثرون على أن العقد صحيح، وأنه ليس بكافر كفر أكبر، ولكنه كفر أصغر، والقول الصحيح أنه كفرٌ أكبر، وأن العقد غير صحيح، وأنه يجب فسخ النكاح، ويجب عليه طلاقها، أو يفسخ النكاح من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الزوجة لا تصح للمسلم أن تكون أن تكون زوجة وهي تترك الصلاة، لكن إن تابت فله أن يعقد عليها عقداً جديداً، إذا كان يصلي وهي لا تصلي، فإنه له أن يعقد عليها عقداً جديداً إذا تابت، أما بدون توبة فأن العقد غير صحيح، فاسد، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، أو يفسخها الحاكم حتى لا تبقى علقة بينهما ولا شبهة بينهما، ومتى تابت أمكنه أن يتزوجها من جديد بالشروط الشرعية. جزاكم الله خيراً 
 
4- أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق ولم يعرّفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجّعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيراً، إذ أن بعض الناس يقولون: إن هذا ليس بطلاق وأنا الآن أريد أن أستفسر لأعيش حياة صحيحة؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان الطلاق طلقة واحدة، ما قبلها طلقتان، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، فالظاهر أنها خرجت من العدة؛ لأن العدة تكون بثلاث حيض، فمراجعتها بعد عشرة أشهر يبعد ؟؟؟؟ للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة تضع الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون المراجعة ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقداً جديداً بينك وبينها، إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بالمفتي في البلاد، وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها حتى يجزئ ما يلزم في حقكما، إذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صارت بيدها الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيراً 
 
5- يقول أيضاً -ويبدو أنه يعني نفس الزوجة-: أمرت زوجتي بأن تصلي، وكل هذا بدون فائدة، ماذا أعمل، رغم أنها متعلمة جيداً، المرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب أمرها بالصلاة، وتأديبها على ذلك ولو بالضرب المناسب؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة، بل كفر في أصح قولي العلماء، فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك، فإن أصرت وجب فراقها على الصحيح، بطلقة واحدة تمنع تعلقها بها، وتكون وثيقة بيدها، تعطى بها وثيقة حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك، المقصود أنها إذا كانت ممتنعة من الصلاة، فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في عصمتك، بل يجب أن تفارقها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وسوف يعطيك ربك خيراً منها، ربنا يقول –سبحانه-: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (2-3) سورة الطلاق. (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)، (4) سورة الطلاق. فأنت بحمد الله على خير من أجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك أن تكمل ذلك بإعطائها الطلاق، حتى لا تبقى ؟؟؟؟ بها طلقة واحدة فقط؛ حسماً لمادة التعلق بها وخروجاً من الخلاف، من خلاف من قال من العلماء إن تركها الصلاة لا يوجب كفرها، فالطلقة تحصل بها راحتك منها، ويحصل بها حسمٌ لمادة الخلاف، ويحصل بها وثيقة لها، تعتمد عليها في التزوج بغيرك، ونسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، وأن يعطيك خيراً منها إن لم تهتدي. جزاكم الله خيراً 
 
6- إن عندنا أناس يزورون القبور وخاصةً قبور الأولياء ويذبحون عندها الذبائح، فإذا قلت: هذه بدعة! يقولون: ليست بدعة! نحن نعملها لله، هل هذا العمل وراد في السنة، وهل هو صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
زيارة القبور على الوجه الشرعي سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، فإذا زار القبر ليدعوا له، وليتذكر الآخرة، والموت فهذا كله طيب، فقد زار النبي القبور -عليه الصلاة والسلام- ودعا لأهلها، وأمر الناس بالزيارة: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إنشاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- كان يقول: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، أما زيارتها لغير ذلك، زيارتها لدعاء الموتى، والاستغاثة بهم، وطلب الشفاء منهم، أو النصر على الأعداء، فهذا يقال لها زيارة شركية، هذه زيارة منكرة، بل هي شركٌ أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم شركٌ أكبر، وهكذا الذبح لهم، كونه يذبح بقرة، أو بعير، أو شاة، أو دجاجة، يتقرب بها إلى الميت، يرجوا شفاعته، أو يرجوا بركته هذا شرك اكبر؛ لأن الله يقول سبحانه: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(162-163) سورة الأنعام. والنسك يطلق على الذبح، والعبادة، ويقول -جل وعلا-: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، (1-2)الكوثر. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فليس لأحد أن يذبح للأصنام، أو للأولياء، أو للجن، بقصد التقرب إليهم، طلب شفاعتهم، أو نصرهم على الأعداء، أو لطلب إغاثتهم، أو ليشفوا مريضه، أو يردوا غائبه، أو يعطوه الولد، أو ما أشبه هذا مما يفعله عباد القبور، وعباد الأولياء وعباد الأصنام، أما الذبح عند القبور لله، لا للأولياء لله يتقرب إلى الله، فهذه بدعة، القبور منهي الذبح عندها، هذا توسيخ لها وتقذير وإيذاء، الذبح يذبح في بيته، أو في المجزرة ويوزع على الفقراء اللحوم، هذا لا بأس به، إذا أراد بذلك الصدقة إلى الفقراء التقرب إلى الله ؟؟؟؟؟ لا يذبح الضحية، والهدية في منى، والضحية في بيته، هذا لا بأس، أما أن يأتي بالذبيحة عند القبور هذه بدعة، وتلويث للقبور وإيذاء لها، وإيذاء للزوار أيضاً، فالغالب على هؤلاء أنهم ما يأتون بها للقبور، إلا لاعتقادهم في أهل القبور، وقصد التقرب إليهم بهذا، لكن إذا كانوا صادقين، وأنهم ما قصدوا إلا التقرب إلى الله والذبح لله لا للأموات فهذا يكون بدعة، أما إن أردوا بالذبيحة التقرب إلى الميت؛ ليشفع لهم، أو ليشفي مريضهم، أو ليعطيهم كذا، فهذا شرك الأكبر، العقيدة فاسدة والذبح شرك،كله نعوذ بالله ونسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً 
 
7- أسأل عن خدمة المرأة لزوجها من ترتيب المنزل، وإعدادا لطعام، ونظافة المنزل، وغسل وكوي الثياب له، وأيضاً نظافة الأطفال، وتناولهم الطعام، هل يكون عليها واجب، أو فرض من الله، أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما، وإذا لم تخدمه في الأشياء المذكورة ماذا يكون حكمها في الدين؟ هل عليها إثم أم لا؟
هذه المسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تخدمهم نسائهم، حتى فاطمة -رضي الله عنها- كانت تخدم زوجها، وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخٍ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عُرفوا أنهم يخدمون في أي قطر، أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، (19) سورة النساء. فإذا كانت المرأة من بيئة تُخدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل؟ فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرته السائلة من كنس البيت، وطبخ الطعام، وتغسيل الثياب، وكيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرفٌ آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم، وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها، وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً، ولا حرج، المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أنها تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت، وحاجات ثيابه، ونحو ذلك. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ، الناس يتباهون في هذه الآونة بالخادمات، هل من كلمة توجيهية في هذا المقام جزاكم الله خيراً؟ ينبغي عدم الاستكثار من الخادمات، وعدم التسرع في جلب الخادمات؛ لأن هذا قد يترتب عليه خطرٌ على الزوج والزوجة، فقد يقع بذلك مفاسد بسبب الخلوة، فإذا تيسر أن الزوجة تقوم بالبيت، وتستغني بما أعطاها الله من العافية والقدرة على الخدمة فهو أولى، وأبعد عن الخطر؛ لأن وجود امرأة أجنبية في البيت، ليس عندها سوى الزوج والزوجة فيه خطرٌ كبير، قد يخلوا بها عند والي الزوجة، أو ذهابها إلى حاجة من الحاجات، أو إلى السوق، أو إلى أهلها، فالمسألة فيها خطورة، والنبي -عليه الصلاة والسلام-يقول: (لا يخلون رجلاً بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فنصيحتي لجميع إخواني المسلمين عدم التسرع في إيجاد الخادمات، وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دام هناك مندوحة عن ذلك ، ما دامت المرأة تستطيع أن تخدم نفسها، وأن تقوم بواجب بيتها، فإن هذا أصلح وأسلم، أما عند الضرورة فذاك له شأن آخر، عند الضرورة فالأمر واسع -إن شاء الله-، قد كانت بريرة تخدم في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة أخيراً خادمة تخدمها في البيت للحاجة والضرورة، فالحاصل أن الخدمة قد تدعوا لها الضرورة، ولكن إذا تيسر أن تكون الخادمة من كبيرات السن، وليست بجميلة كان هذا أقرب إلى السلامة، وإذا كانت الخادمة أكثر من واحدة حتى لا يحصل خلوة يكون أسلم، لو وجد في البيت خادمتان كان هذا أسلم من واحدة، حتى تتعاونا وحتى لا تقع الخلوة، ويكون ذلك أبعد من تزيين الشيطان للزوج، أو لغيره من أهل البيت، نسأل الله للجميع العافية والسلامة. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ طالما تطرق الموضوع إلى ذكر الخادمات، وعن الأحكام التي ينبغي مراعاتها كثيراً، من الناس يسألون عن حكم السفر بالخادمة للحج، للعمرة، للسياحة ما هو توجيهكم؟ هذا تكون تابعةً لهم، مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تكون تابعة لهم لا حرج في ذلك؛ لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم، لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا، بيت مأمون فيه نساء مأمونات تبقى عندهم يكون هذا أحوط، أما إذا استخدموها في خدمتهم وهم مسافرون للعمرة، أو الحج لتخدمهم، فهي معهم؛ لأنهم مضطرون إليها وبحاجة إليها، واستخدموها لهذا الأمر، فيكون بهذا -إن شاء الله- تسهيل للضرورة. إذاً السفر بدون محرم والحالة هذه؟ تكون تابعةً لهم، مثل المملوكة عندهم ومثل العتيقة،مثل ما كانت بريرة في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-, ومثل ما كانت الخادمة عند علي وفاطمة. بريرة كانت عتيقة؟ نعم.. إنما المحرم هنا؟ ما في محرم للضرورة؛ لأنها يعني مضطرة إليهم، وهم مضطرون إليها، وليس هناك حاجة إلى محرم؛ لأنها قد تكون من بلاد بعيدة لا محرم لها عندهم. جزاكم الله خيراً 
 
8- كان لدي طفل مكسور، ونذرت أن أذبح إذا قدّر الله لهذا الطفل أن يمشي، فعلاً شفي الطفل، وهو يمشي الآن، وأسأل: كيف أتصرف في النذر، هل لي الأكل منه أو لا -أنا وأسرتي-؟ جزاكم الله خيراً؟
عليك أن توفي بالنذر؛ لأن النبي -عليه السلام- يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، والله -سبحانه- مدح الموفي بالنذر، وقال -جل وعلا- في صفات الأبرار: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)، (7) سورة الإنسان. وأنتِ على نيتك، إن كنتِ نويت بالنذر، الفقراء فقسميه بين الفقراء، وإن كنتِ ما نويت شيئاً، فكذلك أعطيه الفقراء، أما إذا كنت نويتِ أن تذبحي شاة في البيت، وتأكلي منها أنتِ وأهل البيت، فأنت على نيتك، النية مقدمة في هذا، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)

341 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply