حلقة 856: تلقين الميت بعد الدفن - الاجتماع ليلة الجمعة وليلة العيد في المسجد للطعام - في نهاية كل سنة تجمع الأموال وتشترى بها الأطعمة - قراءة على الميت وأخذ الأجرة عليها - حكم بيع الفيز مقابل الكفالة - ضم اليدين عند الرفع من الركوع

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 856: تلقين الميت بعد الدفن - الاجتماع ليلة الجمعة وليلة العيد في المسجد للطعام - في نهاية كل سنة تجمع الأموال وتشترى بها الأطعمة - قراءة على الميت وأخذ الأجرة عليها - حكم بيع الفيز مقابل الكفالة - ضم اليدين عند الرفع من الركوع

1-  أولى رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: (ح. س. م)، أخونا له رسالة ضمنها ثمان قضايا، في إحداها يقول: قد نعيش ظاهرةً غريبة بعد دفن الميت، وهي ظاهرة تلقين الميت بعد أن يدفن، حيث يقوم الخطيب، أو الإمام بقراءة بعضٍ من آيات الذكر الحكيم، ثم يتلوها بوصية للميت، ومن بين الكلام الذي يخطب به الميت، يقول: يا عبد الله، لا تنس العهد الذي بيننا وبينك، والذي عشت عليه، إن دينك الإسلام، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجزع من الملكين، فهم عباد الله.. إلى آخر مثل ذلك، السؤال: هل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته؟ أرجو من سماحتكم توضيح ذلك، مع ذكر الدليل من السنة إن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:
فالتلقين للميت بعد الدفن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما ورد في حديثٍ موضوع، رواه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي ، وهو ليس بثابت، وليس بصحيح، بل هو موضوع، ويروى عن جماعة من أهل الشام فعل ذلك، والصواب أنه بدعة، لا يشرع، والميت على ما مات عليه، وإنما التلقين قبل خروج الروح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله), يعني: المحتضرين، يلقن قبل أن يموت هذه الكلمة العظيمة، وهي: (لا إله إلا الله)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كان آخر كلامه :لا إله إلا الله, دخل الجنة) فإذا قالها عن صدق، وعن إخلاص، وإيمان بما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له، والبراءة من الشرك وأهله، فإن الله جل وعلا يجعل ذلك من أسباب نجاته وسعادته، إذا لم يكن مصراً على شيء من الكبائر، وإلا فهو تحت مشيئة الله، من مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير في الناريخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد، عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق، خلافاً للمعتزلة ومن سار على نهجهم، وخلافاً للخوارج؛ فإنهم يقولون: إنه مخلدٌ في النار -العاصي- والخوارج تكفره بذلك، والذي عليه أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، أن من مات على التوحيد وعنده معاصي لا يكفر عندهم، ولا يخلد في النار إن دخل النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وعفا عنه بتوحيده، وإيمانه، وأعماله الصالحة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر، من الزنا، أو السرقة، أو عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم، أو أكل الربا، أو نحو ذلك من الكبائر، لقول الله عز وجل في كتابه العظيم في آيتين من سورة النساء، يقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48], فأخبر سبحانه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، وأنه يغفر ما دون ذلك لما دون الشرك، لمن يشاء، فدل ذلك على أنه ليس بكافر؛ لأن العاصي الذي مات على شيء من الكبائر ليس بكافر، إذا مات موحداً مسلماً، فإذا مات على الزنا، ما تاب من الزنا، أو عقوق الوالدين، أو أحدهما، أو أكل الربا، لم يتب، ولم يستحل ذلك، فهو تحت مشيئة الله، وهكذا صاحب الغيبة والنميمة، وما أشبهه من المعاصي، هو تحت مشيئة الله عز وجل، عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة، ومن سار على نهجهم، للآية الكريمة ولأنه ثبت بالتواتر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع يوم القيامة لمن دخل النار من المسلمين وهو على التوحيد، فيحد الله له حداً، فيخرجه من النار، ثم يشفع، ثم يشفع، ثم يشفع، كلما شفع حد الله له حداً فأخرجه من النار . وهكذا يشفع النبيون، والملائكة، والمؤمنون، والأفراط، ويبقى بقية من أهل التوحيد في النار، يخرجهم الله سبحانه من النار، بفضل رحمته جل وعلا، بعدما جرى تعذيبهم فيها المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
أما التلقين بعد الدفن، هو بدعة، كونه يقف عند القبر عند رأسه ويقول: اذكر كذا.. اذكر كذا هذا لا أصل له في الشرع، وإنما هو من فعل بعض العلماء، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. 
 
2- في ليلة العيد والجمعة يؤتى بطعامٍ من كل بيت في المسجد، أو في وسط القرية، يأكلونه، وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم، ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات، اعتقاداً منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات، وهذه الوليمة تسمى: الفاتحة، أو الفواتح، والأسئلة حول هذا الموضوع: هل هذه الفاتحة تنفع الميت، وهل تسمى صدقة عندما يأكلها الغني؟ ثم ما هو العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم، والذي يصل إليه العمل الصالح؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الاجتماع على الميت المذكور لا أعلم له أصلاً في الشرع، بل هو من البدع، والرسول عليه السلام يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد) ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أما الدعاء للأموات، والصدقة عنهم فهذا ينفعهم، الصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت، صلاة الجنازة، الحج عن الميت، والعمرة عن الميت، قضاء دينه، كل هذا ينفع الميت.
أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة فهذا ليس عليه دليل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء؛ أنه لا بأس بالقراءة للميت، أنه يقرأ له يثوب له القرآن، ذكر هذا جماعةٌ من أهل العلم، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلاً، تثويب القراءة كونه يقرأ ويثوبه للميت، لا أعلم عليه دليلاً، فتركه أحوط، وأولى، ولكن الدعاء ليس فيه خلاف ,الدعاء للميت، الترحم عليه، الدعاء له بالمغفرة، هذا أمر معلوم، متفق عليه بين المسلمين، أنه ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجلٌ، وقال: (يا رسول الله! إن أمي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم), فالصدقة تنفع الميت، والدعاء له، وصلاة الجنازة تنفعه، دعاء المسلمين له ينفعه، الحج عنه، العمرة، قضاء الدين، كل هذا أمر معروف.
أما كونه يقرأ ويثوب له، هذا هو محل النزاع، ولا أعلم دليلاً شرعياً على استحباب ذلك، وشرعيته، والأصل في العبادة التوقيف، هذا هو الأصل، إلا ما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت، ولكن يدعى له، يترحم عليه، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا طيب، كله نافع.
 
3- يوجد في بعض المناطق ظاهرة في نهاية كل سنة، حيث يجمع مبلغ من أهل القرية ثم يشترى به الأرز واللحم، ثم يطبخ ويؤكل، وهم يعتقدون إذا لم يفعلوا ذلك أنهم سوف يصيبهم كوارث وقحط ومحن، ويقولون: نفعل ذلك دفعاً للبلاء.. هل ذلك جائز في الإسلام، مع التعقيب عليه؟
هذا العمل على هذا الوجه لا أعلم له دليلاً؛ كونهم يجمعون يشترون طعام ويطبخون ويأكلون لا أعلم له وجهاً، وإنما السنة أن يتصدق على الفقراء، لا شك أن الصدقة على الفقراء مما يدفع الله به البلاء، تحصل به الرحمة، كونهم يجمعون الفلوس، أو كل واحد يتصدق أو يمشي عليهم بعض الناس يطلب منهم صدقة ويوزعها للفقراء أو يصنع بها طعام يوزع على الفقراء كل هذا طيب، ينفع الله به؛ لأن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة من أسباب دفع البلاء، من أسباب رحمة الله لعباده: (ارحموا ترحموا)؛ (الراحمون يرحمهم الرحمن)، (من لا يَرحم لا يُرحم) كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، الصدقات والإحسان للفقراء والمساكين هذا من أفضل العبادات، ومن أفضل أسباب دفع البلاء وحصول الغيث والرحمة من الله، لكن كونه يجمع، يطبخون ويأكلون هم لا أعلم له أصلاً إنما يجمع ويتصدق على الفقراء، أو كل واحد يتصدقون، أو كل إنسان يتصدق مما أعطاه الله يتصدق على الفقراء، أو يجمعونه ويزعونه على الفقراء، أو يطبخونه ويوزعونه على الفقراء، رحمة لهم، وإحساناً إليهم.
 
4- يقوم بعض الناس في مناطقنا، وخاصةً في شهر رمضان المبارك بتأجير قارئٍ يقرأ القرآن عن الأموات، مقابل عشرة ريالات عمانية للختمة الواحدة، هل تجوز المتاجرة بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا المبلغ حلال؟ وما نصيحتكم لمن يقومون بذلك إن كان هذا الأمر مخالفاً للدين الحنيف؟ نرجو توضيح ذلك، فنحن قد وقعنا في الشبهات؟ ثم هل ذلك ينفع الميت؟ حيث أن البعض يستند إلى الحادثة التي صادفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وهما يعذبان، ثالثاً: هل قراءة القرآن على الأموات من قبل ذويهم تنفعهم؟ حيث أن ذلك شائعٌ عندنا، خاصةً بعد ثلاثة أيامٍ من دفن الميت، إضافةً إلى ذبح الذبائح بعد موته، يتحول ذلك البيت إلى مناسبة عرس، تنعدم فيه الخشية، والعبرة، أنقذونا من البدع أثابكم الله، فإن مجتمعنا تنص عليه الآية: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ [الزخرف:23]؟
سبق الكلام في القراءة للميت، وأنه لا دليل على القراءة للأموات، وأما كونه يستأجر إنسان يتلو آيات، يستأجر حتى يتلو للميت، هذا لا أصل له، ولا يجوز، ولا تحل هذه الأجرة، قد حكى العلماء، حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك،كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أنه لا تجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وأنه محرم بلا نزاع، كونه يقرأ ثمن، أو ثمنين، أو جزء، أو أكثر، أو أقل بمال، يقرأ للأموات، لا يجوز هذا، وإنما تؤخذ الأجرة في التعليم، إن كان يعلم الأولاد، يعلم الناس، يعطى أجرة على التعليم، أما كونه يقرأ آيات، ويأخذ أجرة على هذه الآيات ليسمعها الناس منه، أو أنه يثوبها للميت، هذا لا أصل له، بل مثلما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية حكى الإجماع، وأنه لا نزاع في تحريم ذلك، أخذ الأجرة على مجرد التلاوة.
أما كون المعلم يعطى حتى يعلم الأولاد، حتى يعلم الناس القرآن؛ لا بأس بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً؛ كتاب الله), يعني: التعليم، والتوجيه، تعليم القرآن للناس؛ لا بأس أن يؤخذ عليه أجرة.
أما كون أهل الميت يقيمون ذبائح، ولائم بعد الموت، يوم الموت، أو يوم ثالث، أو يوم عاشر، أو على رأس الشهر، أو رأس الأربعين، أو رأس السنة، هذا بدعة، لا يجوز هذا، ولكن يتصدقوا عن الميت، طعام يوزعوه على الفقراء، نيئاً أو مطبوخاً، يوزع على الفقراء، فلا بأس، أم كونهم يصنعون طعاماً للناس، لأجل المأكل، لأجل الميت، أو يدعون الناس إليه ليقيمون ولائم، هذا بدعة، أما إذا أحبوا أن يتصدقوا بدراهم، أو بغيرها، في أي وقت، على الفقراء على الميت، هذا ينفع الميت، الصدقة تنفع الميت، هذا خيرٌ عظيم.
فرقٌ بين الصدقة على الفقراء، والمساكين، وفرقٌ بين إقامة المآتم، كون جمع الناس يأكلون في بيت الميت، ويذبحون لهم الذبائح، هذا لا أصل له، والسنة أن يدفع لهم طعام -أهل الميت ,جيرانهم.. أقاربهم، يصنعون لهم طعام، لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب، يوم مؤتة، حين قتل هناك، لما جاء خبره رضي الله عنه إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل جعفر ، وقال: (إنه أتاهم ما يشغلهم) فإذا صنع الجيران، أو الأقارب، طعاماً لأهل الميت؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، هذا مستحب.
أما كونه هم أهل الميت يصنعون للناس، يدعون الناس، هذا غير مشروع، وإذا جاءهم الطعام من جيرانهم، دعوا عليهم أن يأكلوا؛ لا بأس، جاءهم طعام كثير يزيد على حاجتهم، دعوا جيرانهم، دعوا من يأكل معهم؛ هذا لا بأس به. 
 
5- يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:24]. السؤال: هل زواج المتعة حلال،
المحصنات هن المزوجات، حرام نكاح المزوجة، حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين إذا سبيت سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها لمن جاءت في نصيبه لما أعطي نصيبه من الإماء تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوج في الكفار، سبيها فراق بينها وبين زوجها، كتاب الله عليكم، يعني الزموا كتاب الله، ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور، وأنه يبتغي الزوجة بمال، يدفع المال، هذا هو المشروع ولو قليلاً في النكاح إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال، بالتعليم، تعليمها شيء من القرآن أو شيئاً من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة، لحديث سهل في قصة الواهبة التي زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- على شخص يعلمها من القرآن. أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله بعد ذلك، عام خيبر، وقيل في حجة الوداع ،وقيل عام الفتح. والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة، كانت مباحة يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح هذه المتعة ثم نسخت، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها)، روه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- قال: (إن الله حرم يبع الحمر الأهلية وحرم المتعة من النساء). الاستمتاع بالنساء. فالمقصود أن حرمت نسخ تحريمها ونسخ حلها، وصارت في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخاً بالأدلة الشرعية، فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب أن ينكحها في الرغبة فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن لم تناسبه طلقها، من دون أن يحدد المدة، هذا هو المشروع. 
 
6- يقوم كثير من الناس ببيع الفيز للعمال مقابل كفالتهم، وبعد أن يدخلوا البلاد على كفالة المواطن يقوم العامل بالعمل خارج نطاق عمل كفيله، على أن يدفع العامل مبلغ عشرة ريالات عماني شهرياً للكفيل حسب الاتفاق والرضا، هل ذلك حرام أو لا؟
هذا يؤجل، يؤجل هذا......
 
7- ما تقولون -جزاكم الله خيراً- في ضم اليدين عند قول: (سمع الله لمن حمده)؟
السنة أن يرفع يديه، غير مضمومتين إلى منكبيه أو إلى أذنيه كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرفع اليدين سنة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، يرفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كل واحدة تحاذي المنكب الأيمن أو الأذن اليمنى واليسرى لليسرى، هذا هو السنة رفع اليدين مع قوله: سمع الله لمن حمده، والمأموم مع قوله: ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع، كما يرفعهما عند الركوع وعند الإحرام، عند التكبيرة الأولى وعند القيام من التشهد الأول، كان النبي يفعل هذا تارة إلى منكبيه وتارة يرفعهما -صلى الله عليه وسلم- إلى فروع أذنيه -عليه الصلاة والسلام-.
 
8- ما تقولون في الاستراحة القصيرة عند النهوض من أول السجدة عند أول ركعة وثالث ركعة في الرباعية والثلاثية؟
هذه يقال لها جلسة الاستراحة، واختلف العلماء فيها، منهم من قال أنها تفعل عند الحاجة كالمرض وكبر السن، ومنهم من قال أنها سنة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، سنة مطلقاً، وهذا هو الأرجح أنها مستحبة مطلقاً، بعد الأولى من جميع الصلوات وبعد الثالثة من الرباعية، قليلاً بعد السجدة الثانية، بعد الأولى والثالثة، لأنه إذا سجد في الثانية جلس قليلاً كجلوسه بين السجدتين ثم ينهض، هذه مستحبة، ومن تركها فلا حرج
 
9- متى يقول: (الله أكبر) عند السجدة الأخيرة إذا كان إماماً، هل هي عندما يرفع رأسه من السجود، أو عندما يقوم من الاستراحة القصيرة -إذا صحت عندكم-؟ حيث أنه إذا كبر عند ما يرفع رأسه من السجدة ويقعد فسيقوم المأمومون على طول؟
الأقرب والله أنه يفعل ذلك عند قيامه من الجلسة إذا قام من الجلسة كبر حتى يقوم الناس بعده وحتى لا يسابقوه يجلس قليلاً ثم ينهض مكبراً.
 
10- في ليلة من ليال رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن فتسحرنا وصمنا، فهل صيامنا صحيح أم نقضي ذلك اليوم؟
إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر وتشكون في طلوع الفجر فالصيام صحيح. أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على التقويم وعلى ظن الفجر وليس على يقين الفجر، بل على الظن وعلى التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحوط له أن يتقدم بالأكل عند الأذان حتى يستبرئ لصيامه ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان أكله بعد الأذان بوقت طويل فالأحوط له القضاء. أما إذا كان شيء يسير دقيقة دقيقتين أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طلوع الفجر. 
 
11- هل يجوز أن نصلي ركعتين تحية للمسجد ونحن نذهب لصلاة العيد في مسجد العيد، أم أنّا لا نصلي الركعتين في صلاة العيد؟
مصلَّى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، يجئ ويجلس الإنسان ولأنه وقت نهي والمصلى ليس مسجداً، أما إذا كانت الصلاة في المسجد العادي المعتاد، إذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحية المسجد، ولو في وقت النهي على الصحيح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). ولما رأى رجلاً جلس في بعض الأيام، قال له: (قم فصل ركعتين -عليه الصلاة والسلام-). أما مصلَّى العيد الذي في الصحراء هذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم ترتفع جلس. النبي -صلى الله عليه وسلم-ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلاة العيد -عليه الصلاة والسلام-. 
 
12- أن والدها لا يصلي إلا في البيت إلا في يوم الجمعة، فما هو توجيه سماحتكم؟
هذا لا يجوز، الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز للرجل المكلف أن يصلي في البيت، ولا على من بلغ العشر، بل يصلي مع الناس، ويضرب إذا تأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأله رجل أعمى، فقال يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب) فهذه أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له النبي : (أجب). وفي الرواية الأخرى يقول: (لا أجد لك رخصة). فالواجب على كل مسلم مكلف أن يتقي الله وأن يصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز له أن يصلي في بيته، بل هذا مخالف للأمر، وتشبه بالمنافقين، فالواجب الحذر من ذلك. خاتمة مقدم البرنامج: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء....    

530 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply