حلقة 90: صلاة المفترض خلف المتنفل - الصائم الذي ينام طوال النهار - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم من شرب وهو يأذن للفجر - زيادة الثمن مقابل الأجل - حكم صلاة الضحى - التضحية بأكثر من واحدة - العمليات التجميلية للوجه
40 / 50 محاضرة
1- إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون، فأحرم معهم بالصلاة، فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم في الفريضة، ثم ظهر أنهم في التراويح فإنه يصلي معهم يستمر فإن سلم الإمام في التراويح يقوم يكمل صلاته ولا بأس؛ لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وقد صلى معاذ - رضي الله عنه- بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون، كان يصلي مع النبي فرضه، ثم يأتي ليصلي بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون. والنبي - صلى الله عليه وسلم- صلَّى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضا وصلى بالطائفة الثانية وهو متنفل - عليه الصلاة والسلام- وهم مفترضون فلا حرج، فإذا وجدهم يصلون التراويح صلى معهم بنية فرضه ثم إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله هذا هو الصواب.
2- كثير من الناس ينامون طوال أيام رمضان في النهار، حتى تفوتهم كثير من أوقات الصلاة مع الجماعة، فما موقف الإسلام من هؤلاء الصوام؟
هؤلاء قد فرطوا وتساهلوا ، والواجب عليهم أن يهتموا بالصلاة، فالصلاة أعظم من الصوم، والصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين ، وهي عمود الإسلام وهي أعظم وأكبر شأنا من الصوم. فالواجب أن يهتم بها ، وأن يحرص المؤمن على أدائها في وقتها في الجماعة حرصا تاما، وإذا نام في النهار أو في الليل فينبغي أن يكون عنده موقظ من أهله ينبهونه، أو الساعة يوقتها على وقت الصلاة، حتى إذا نبهته يقوم، ولا يجوز التفريط إذا كان عنده والدة أو والد أو زوجة جيدة توقظه، فالحمد لله، وإلا وجب أن يشتري ساعة ، ويجعلها عند رأسه يوقتها على وقت الصلاة في الليل والنهار، ولا يجوز له التساهل في هذا ينام حتى يضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يضيع صلاة الفجر، بسبب التساهل والنوم، لا، بل يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر ، وأن يصلي مع الناس في الأوقات، أوقات الصلاة، وأن يستعين بما يعينه على ذلك، من منبهين من أهله ، أو ساعة عند رأسه.
3- نحن إخوان مع أخت لنا، عمر واحد خمسة وعشرين وعمر الثاني ثلاثة وعشرون، وعمر الأخت عشرين سنة، يقول: وعندي بنت عمي عمرها عشرين سنة أيضاً، حيث أرضعت أمي أختي وبنت عمي، يقول هل بنت عمي حرام علي، إذا أردت أن أتزوجها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
إذا كانت أمك أرضعتها خمس رضعات أو أكثر فتكون أختكم، تكون أختكم جميعا وليس لكم أن تنكحوها جميعاً؛ لأن الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ابنة أرضعتها أمك رضاعاً تاما؛ لأنها بالرضاع صارت أختك من الرضاعة ، والله - جل وعلا- قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. والنبي - عليه الصلاة والسلام- يقول: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة خمس رضعات يعني أمك خمس رضعات في مجلس أو في المجالس أو أكثر من خمس رضعات فإنها تكون أختا لكم. والرضعة كون الطفل أو الطفلة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويبتلع اللبن، ثم يخشى عن الثدي، ثم يعود فيرضع، ثم يعود، حتى يكمل خمس، فإذا كمل خمساً في مجلس أو في مجالس في يوم أو في ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولدا للمرآة المرضعة وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخا لأولادها وأولاد الزوج جميعاً، وبهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك، بل هي أختك من الرضاعة إذا ثبت أن أمك أرضعتها خمس مرات أو أكثر، أما إن كان الإرضاع قليل مرة أو مرتين فلا بأس ما تكون أختا لك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان). وكذلك لو كان ثلاث أو أربع حتى تكمل خمس؛ لأن السنة جاءت بخمس رضعات ، هي المحرمة، وهكذا إن كان فيه شك قالت أمك: والله ما أدري رضعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ما عندي ضبط، إذا كان أمك تشك في العدد فإنها لا تحرم عليكم هذه البنت، لكن إذا تركتموها من باب الاحتياط، من باب ترك الشبهات فهذا أحسن، لأن أمرها فيه ريبة فتركه والبعد عنها أولى، ولكن لا تكون أختا لكم إلا بخمس رضعات أو أكثر، لا تفتش لكم ولا ترون وجهها ونحوه، بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر.
4- قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماء قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيحا أم لا؟
لا حرج في ذلك، إذا شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاهي أو قهوة وهو يؤذن لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط ويتقدم حتى لا يقع في الشك فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن أذن للصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شرب وهو يؤذن لا يضره ذلك.
5- هل اللزوم فجرا له حد فاصل قاطع مثلما يكون للإفطار عند أذان المغرب، أم أنه فيه تساهل؛ لأننا نرى كثير من الناس يقولون: الفجر ليس مثل المساء؟.
صدقوا، الفجر لا بد من تبين الصبح، ........؛ لأن الله قال: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [(187) سورة البقرة]. فلابد أن يتبين الصبح ، ما دام فيه شك الصبح فللناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يتضح الصبح، ويعترض في جهة الشرق صبحاً واضحاً، فإن الصادق يعترض في الأفق وينتشر يمينا وشمالا ، ويثبت ويزيد نوره هذا هو الفجر الصادق، أما الكاذب فيستطيل في الأفق ، ثم يذهب ويضمحل ، أما غروب الشمس فمعروف إذا أذن المؤذن لغروب الشمس أفطر الناس، وإذا سقطت الشمس، وهو في البرية وراءها سقطت أفطر، واضح ، ..... الشمس واضحة، وسقوطها واضح. أما الصبح فقد يتشبه على الناس بالصبح الكاذب،..... الصبح الكاذب يكون عمود، مثل ...... عمود مرتكز، يضيء ثم يذهب ويضمحل، مظلم، ثم يأتي بعده الفجر الصادق، فالفجر الصادق هو الذي عليه العمدة، هو الذي يستطيل في الأفق، ينتشر، هكذا يمتد في جهة الأفق يمينا وشمالا حتى يعترض، مستطيل، ويزداد نوره، ويتضح نوره، هذا هو الفجر الصادق.
6- يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ ثمانية آلاف، أما إن تدفع النقود غير نقد تعطيني كل شهر كذا، فهي عليك بعشرة آلاف أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً هل هذا صحيح أم لا؟
لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقداً بكذا،ً ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعا أخرى، لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس في ذلك، على ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد.
7- هل صلاة الضحى تصلى كل يوم، وهل هي من السنن الرواتب أم لا؟
صلاة الضحى سنة مؤكدة، النبي أوصى بها - عليه الصلاة والسلام-، أوصى بعض أصحابه أبو هريرة وأبو الدرداء بصلاة الضحى، وكان يصليها بعض الأحيان - عليه الصلاة والسلام-، فهي سنة مؤكدة أوصى بها - عليه الصلاة والسلام-، فإذا تيسر للمؤمن والمؤمنة فعلها فهذا خير عظيم ، ولكن غير لازمة لو فعلها بعض الأحيان تركها بعض الأحيان أو تركها بالكلية لا حرج، لكنها سنة مؤكدة مثل سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، كلها سنة مؤكدة، فيها خير عظيم، ولكنها غير الفريضة، لو تركها الإنسان لا يأثم، والأفضل أن تكون بعد ارتفاع النهار إذا اشتد النهار وارتفع النهار، قبل زوال الشمس بنصف ساعة، ساعة. المقصود أنه إذا طلع الضحى أفضل، وإن صلاها مبكراً بعد ارتفاع الشمس قيد رمح حصل المقصود، وكلما أخرها حتى يرتفع النهار فهو أفضل. ثنتين أو أربع ركعات أو ست أو ثمان ركعات ليس لها حد، لكن أقلها ركعتان، وإذا صلى أكثر صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من هذا فلا بأس.
8- هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟
ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام – إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- : كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام- بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تلاها الناس بعد ذلك. فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب، إذا كان اللحم يؤكل، أما أن يذبح للبيع أو يطرح في الأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل، ويقسم على الفقراء أو على الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ، ولو كانوا كثيرين عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعمن هو معهم في البيت.
9- هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟
صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرآة جميعا، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عنه - عليه الصلاة والسلام- قال: (غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد). فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرآة ولا الرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود، بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس.
10- بعض الناس يعلقون رجل الذئب على رقاب أبنائهم أو ذويهم، ويعتقدون أنه يذهب الجنون، فما رد فضيلتكم على هذا؟ وفقكم الله.
هذا من الخرافات، تعليق رجل الذئب أو إذنه أو ضرسه أو شيء من شعره على المريض أو على غير المريض للصيانة والحفظ كل هذا منكر، كله خرافات لا أصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله - جل وعلا-، وسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - شركاً - عليه الصلاة والسلام- يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له). (ومن تعلق تميمة فقد أشرك). فتعليق التمائم لا يجوز سواء كانت تمائم من رجل الذئب أو من شعره أو من عظامه أو من غير هذا من الحيوانات الأخرى أو حديدة أو شيء مقروء في ورقة يجعل في ورقة أو في رقعة أو غير ذلك، ويعلق على الطفل أو على المرآة أو على المريض كل هذا لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عنه - عليه الصلاة والسلام - وحذر منه، وأخبر أنه من الشرك ، وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له). وكانت الجاهلية تعلق التمائم يسمونها حروز، يسمونها حجب، يسمونها جوامع تعلق على المريض وعلى الأطفال بزعمهم أنها تدفع العين عنهم أو تدفع الجن وهذا لا يجوز، بل هو منكر يجب إزالته فلا يجوز تعليق تميمة من عظام الذئاب أو من شعر الذئاب أو من رجل الذئب أو الضبع أو الأسد أو النمر أو غير ذلك. ولا يجوز تعليق أيضاً تمائم من القرآن يجعل ورقة يكتب فيها شيء يعلقها في قراءة جلد، أو مسامير، أو غير ذلك، أو مما يفعله بعض الناس، أو طلاسم حروف مقطعة يجعلونها في وريقات ثم يجعلونها في جلد، أو غيره تعلق كل هذا لا يجوز، ويجب الحذر من ذلك.
11- أخوكم في الله، أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر سنة، مقبل على الزواج، يوجد أثر على وجهي مما جعلني خجول أمام الناس، وينتابني الضيق، هل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي مما يجعلني مشوه أمام الناس؟
إذا كان في الوجه شيء من أثر الجدري أو أمراض الوجه الأخرى تشوه فلا بأس إذا كان عند الأطباء شيء يزيل هذا الأثر، ويزيل التشويه عنه فلا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قطع أنف بعض الناس في الحروب أشار عليه بأن يجعل أنفا من فضة، فلما أنتن عليه أمره النبي أن يجعل أنفا من ذهب، ورخص في ذلك؛ لأن وجه الإنسان من دون أنف يكون مشوها، فمن رحمة الله أن أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فإذا كان في وجهه حفر من الجدري، أو غيرها ووجد طب عند الأطباء يخفف هذا الشيء، أو في الوجه نقطة سوداء، أو أشياء مما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء المشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج.
431 مشاهدة
-
26 حلقة 76: علاج وساوس القلب وأمراضه - حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة - تفسير قوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلو..) - زيارة قبور الأولياء
-
27 حلقة 77: حكم الأضحية التي في بطنها حمل - الصلاة وقت القتال - أيهما أفضل القصر أو الإتمام في السفر؟ - الوصية بالثلث - أكل المضطر من مزارع الناس - المرأة المهملة لحق الزوج - نيابة صلاة الجمعة عن الظهر
-
28 حلقة 78: جمع الصلاة للمسافر المستقر - رفع اليدين عند القيام من الركوع - معنى: يخْرجُ الْحيّ منَ الْمَيتِ ويخْرج الْميتَ منَ الْحيّ - سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا البعض يقرؤها يُؤثرون بالياء - حكم زيارة قبر نبي الله هود
-
29 حلقة 79: إذا تزوجت المتوفى عنها زوجها فلمن أولاده - كثرة التثاؤب في الصلاة - اجتماع الأيام البيض مع الاثنين والخميس - وطء الناس والدواب على القبور - حكم جماع الحائض والنفساء - حكم صيام المرأة التي أتاها الحيض بعد الإفطار
-
30 حلقة 80: حكم تزين المرأة بالمكياج - قراءة (ألهاكم التكاثر) عند النوم - سفر المرأة بدون محرم - أحاديث الذكر بعد الصلاة - تأخير دفن الميت لسبب - سكتة الإمام بعد الفاتحة - صلاة الفرض في البيت - أخذ زكاة الماشية نقدا
-
31 حلقة 81: مباشرة الحائض - صلاة الرجل الفريضة في بيته - صلاة النساء في المسجد - حكم التبو ل بعد الجماع - الذكر بعد الصلاة جهرا - طلاء الأظافر والصلاة فيها - حكم الصلاة والأظافر طويلة
-
32 حلقة 82: حكم التدخين ومضاره - ترك الفتاة للدراسة بسبب أمرها بنزع الحجاب - تفسير القرآن بغير علم - حكم وضوء من مس امرأة
-
33 حلقة 83: حكم الإسبال في الصلاة - الإسبال في السراويل والأزار- الزواج بنية الطلاق - أحكام اللقيط - تقبيل المرأة أحد أقاربها في الفم - الإسبال دون قصد الكبر والعلو - الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار
-
34 حلقة 84: حكم توفير اللحية - حكم الحناء للنساء - حديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشر عقوبة - حكم الحبوب المنشطة - حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
-
35 حلقة 85: صلاة المسافر خلف المقيم - دفن الموتى في صندوق - الأذان والإقامة في حق المرأة - إجابة دعوة من لا يصلي - حكم من غسل ميتاً - حكم من قال وجه الله عليك أو جاه الله عليك - إخراج زكاة الفطر نقودا
-
36 حلقة 86: حكم اللحوم المستوردة من الخارج - الشيء القليل من اللقطات وغيره معفو عنه - الإحتفال بالمولد - السفر بالزوجات إلى بلاد الغرب - طلاق الزوجات بعد الرجوع من الغرب
-
37 حلقة 87: حكم المرأة التي تلعن زوجها - من ترك الصلاة عمدا - التنزه من البول - التمذهب بمذهب معين - حكم الصلاة بغير خشوع - حكم التفكير بالزواج والحب والمراسلة بين الجنسين
-
38 حلقة 88: إقامة جمعتين في مكانيين متقاربين - أسباب تفرق الامة - حكم تعليق رجل الذئب على المريض - الأضحية من البقر - الرمي من الجمرات الموجودة تحت أقدام الناس - ما يذبحه الحاج من الهدي لا يجزيء عن الأضحية
-
39 حلقة 89: مسألة التورق - مداد العلماء ودماء الشهداء - كتاب في فصول الدين والأدب - شرح حديث خمس من الفطرة - ما يجب على الكافر إذا أسلم - حكم الفطر مدة الإقامة في مكة بعد العمرة
-
40 حلقة 90: صلاة المفترض خلف المتنفل - الصائم الذي ينام طوال النهار - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم من شرب وهو يأذن للفجر - زيادة الثمن مقابل الأجل - حكم صلاة الضحى - التضحية بأكثر من واحدة - العمليات التجميلية للوجه
-
41 حلقة 91: حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية - حكم مساندة الحاكم الذي يضاد الإسلام المسلمين - القيل والقال والقهقهة في المسجد - الموقف من إنسان بذيء اللسان - بيع وإهداء الميداليات المكتوب عليها آيات قرآنية - المهدي المنتظر
-
42 حلقة 92: يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت - الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر - رمي الجمرات في أول أيام التشريق - من تحلل من العمرة ثم خرج من مكة - زكاة الأرض التي للتجارة
-
43 حلقة 93: حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟ - حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي - حكم من لبس ثيابه لمرضه بعد نية العمرة والحج متمتعاً - مسألة في صرف المكافأت
-
44 حلقة 94: حج ولم يطوف طواف الوداع - صلاة الجمعة للحارس - النيابة عن العاجز في الصلاة - قل ما يفضل من الولائم من اللحوم والأطعمة - حكم اللحوم المستوردة - حكم من فاتته الصلاة بسبب فقدانه لوعيه - حكم الاحتفال بالموالد
-
45 حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة
-
46 حلقة 96: حكم الانتماء إلى الطرق الصوفية - التحدث مع الرجال الأجانب للضرورة - الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع - حكم التسمية بعبد النبي وعبد الحسين وغيرهما - حكم النداء بسيدي - حكم كشف الوجه لأخي الزوج
-
47 حلقة 97: حكم من حنث في يمينه - حكم تناول حبوب منع الحمل - حكم العقيقة - خروج المعتدة من بيتها للضرورة - الصلاة في ثوب به دم كبد الإبل - ترك الاغتسال لمدة خمسة شهور للضرورة
-
48 حلقة 98: هل توجد سنة لصلاة العشاء - ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، - ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت - حساب الركعات بالأصابع أثناء الصلاة - هل توجد صلاة نافلة لكل يوم وليلة - حكم اختصار اسم الرسول نحو -صلعم
-
49 حلقة 99: تسجيل أذان المسجد الحرام، والأذان به في مساجد أخرى - الجهر بقراءة الفاتحة ومابعدها في صلاة الوتر - طلب الشفاعة من النبي أو من ميت آخر - أذن وأنا أصلي، ما ذا أعمل - إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل
-
50 حلقة 100: حكم من ماتت طفلتها بسبب أنها لم تضعها لإنها كانت فاقدة لوعيها بعد الولادة - لنوم بعد صلاة الصبح - حكم تقبيل المصحف - إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو حي - حكم النذر - تفريق التسبيح على الموتى
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد