حلقة 202: إعفاء اللحى وقص الشوارب وتغيير الشيب - إسبال الإزار - معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع - اكتشف بعد الصلاة خروج ناقض منه - الأحلام لا تكون إلا في النوم - يمين الطلاق معلقة بالنية - الصلاة في البيت
2 / 50 محاضرة
1- قال -صلى الله عليه وسلم-: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)، وقال في والد أبي بكر: (غيروا شعره، وجنبوه السواد)، ما حكم صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صح هذا الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: هذان الحديثان صحيحان ثابتان عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، الأول: من حديث ابن عمر يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أحفوا الشوارب ووفروا اللحى)، وفي لفظ آخر: (قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-. وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)، هذا يدل على وجوب إكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرخائها، وأنه لا يجوز لمسلم قصها ولا حلقها. أما وقع فيه كثير من الناس اليوم فهو مؤلم ومحزن، ولا ينبغي للمسلم أن يتأسى بأحد في ذلك، فهي أسوة برسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ومن سار على نهجه من الخير. أما من خالف نهج الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وخالف أمره بحلق اللحية أو قصها فليس بقدوة، بل ينبغي أن ينصح، بل يجب أن ينصح وينكر عليه، ويوجه إلى الخير، ولا يقتدى به. أما الشوارب فالواجب قصها وإحفائها وعدم إطالتها؛ لأن إطالتها مشابهة للمشركين ولاسيما المجوس فإنهم يطيلون شواربهم، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بقصها، وأمر بجزها. قال أبو محمد بن حزم وهو من الكبار المعروفين بمعرفة مقالات العلماء قال: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب أمر مفترض. فحكى الإجماع على أن قص الشوارب مفترض، وعلى أن إعفاء اللحية وتوفيرها أمر مفترض، فلا يجوز لمسلم أن يخالف سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإجماع أهل العلم في ذلك. أما الحديث الثاني: وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة والد أبي بكر (غيروا هذا الشعر وجنبوه السواد) ليس لفظ الحديث هكذا، لفظ الحديث (غيروا هذا الشيب) يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد) رواه مسلم في الصحيح وغيره، ومعنى هذا الحديث الدلالة على أن الشيب يغير، وأن السنة تغيره، ومن هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، فالسنة للمسلم أن يغير شيبه، وهكذا المرأة تغير شيبها؛ لكن بغير السواد. ولهذا قال: (اجتنبوا السواد) فيغير الشيب بالحمرة بالصفرة، والسواد المخلوط بحمرة لا بأس، كان أبو بكر وعمر يخضبان بالحناء والكتم، وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خضب بالحناء والكتم، يعني بالسواد المخلوط، الكتم يصبغ سواداً، والحناء حمرة، فصار سواداً بحمرة، فإذا خضب بالسواد المخلوط بالحمرة فلا بأس. أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لهذا الحديث ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم الصبغ بالسواد، ومن هذا ما رواه أبو داود والنسائي وجماعة بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. أحسن الله إليكم.
2- قال -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار)، وقال: (من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة)؟
نعم هذان الحديثان صحيحان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، الأول يقول -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو يدل على تحريم الإسبال، وأنه لا يجوز لمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين: كالسراويل والإزار والبشت والقميص ونحو ذلك، وذكر الإزار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص بل من باب التمثيل، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول -عليه الصلاة والسلام-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) وعمم -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث الآخر يقول: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) والثوب يعم القميص، ويعم السراويل، ويعم الإزار، ويعم البشت، ويعم كل الملابس، ثوب من جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فينبغي للمؤمن بل الواجب عليه أن يحذر هذا الإسبال. وفي الباب حديث آخر عظيم صحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث العظيم يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، فالإسبال من الكبائر، والمن في العطية من الكبائر، والحلف الكاذب من الكبائر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى[البقرة: 264] فالواجب على المؤمن أن يحذر الإسبال، ويحذر المن في العطية، ويحذر تنفيق سلعته بالأيمان الكاذبة، فالتجار الذين ...... السلع بالأيمان الكاذبة على خطر عظيم، وهكذا المن بالعطية من الكبائر، فعليك أن تحذر ما حرم الله عليك من إسبال الملابس، سواء كانت أزراً أو قمصاً أو بشوتاً أو أزراً، عليك أن تحذر ذلك. وثبت أن عمر -رضي الله عنه- في مرضه بعد طعنه قبل أن يموت رأى شاباً يمس ثوبه الأرض فقال ادعوه لي، فدعاه فقال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، وأنقى لثوبك، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، فبين -رضي الله عنه- أن رفع الثوب أتقى للرب، وأنقى للثوب، فجر الثياب وسيلة لغضب الله، ووسيلة لأوساخ، تلطيخها بالأوساخ والنجاسات، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك طاعة لله ولرسوله، وحذراً من صفات المتكبرين، وإذا جرها عن كبر صار أعظم في الإثم، جرها وسحبها وإرخائها تحت الكعبين منكر؛ ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة، وأشد في الإثم. نسأل الله السلامة، وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فلها أن ترخي لكن لا لقصد الكبر؛ لكن لقصد الستر، ترخي ثوبها حتى تستر قدميها، هذا مشروع لها؛ لأنها عورة، فالرسول أذن لها في الإرخاء حتى يستر قدميها عن الرجال، بخلاف الرجل فليس بعورة قدماه، فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا غيرهما. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم.
3- وقال -عليه الصلاة والسلام-: (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع)، إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق، وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علماً أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط، أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال، مثل: أصحاب المتاجر؟
لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع) لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن المعنى في الجملة صحيح، هي لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[الأحزاب: 33]، فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للناس للرجال من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال فهذا خطر عظيم، أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا حرج في ذلك. وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح)، هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وفي لفظ الآخر: (كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)، فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها، وأن تسمع وتطيع له بالمعروف، حتى لا تلعنها الملائكة، وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته، لكن إذا كان إغضبها له في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا، ولا خطأ عليها في هذا، بل هي مأجورة، إذا قال لها مثلاً: اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها فلا طاعة له في هذا؛ لأن هذا معصية، أو قال لها: اشربي الخمر، أو اشربي الدخان، فهذا منكر، ليس لها طاعته في ذلك، أو ما أشبه من المعاصي، فالرسول يقول -عليه الصلاة والسلام-: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم.
4- إذا صلى شخص واكتشف بعد الصلاة أن شيئاً قد نزل منه، فهل عليه إعادة للصلاة أم لا؟
إذا صلى الإنسان ثم اكتشف بعد الصلاة أنه خرج منه بول أو مذي ففيه تفصيل: إن تقين أن هذا خرج في الصلاة فعليه الإعادة، عليه أن يتوضأ يستنجي من البول أو من المذي ويغسل ذكره وأنثييه من المذي ويلزمه الوضوء الشرعي ويعيد الصلاة. أما إذا كان عنده شك لا يدري هل هذا خرج في الصلاة أو بعد الصلاة، فليس عليه إعادة، إذا كان عنده شك في هذا البول الذي رأى أثره هل كان في الصلاة أو كان خروجه بعد الصلاة فلا إعادة عليه. أحسن الله إليكم
5- ما حكم الأحلام في اليقظة وهل فيها إثم؟
الأحلام لا تكون إلا في النوم، ما تكون في اليقظة، ما تسمى الرؤية حلم إلا في النوم، فإذا رآه في اليقظة فلا يسمى حلم، يسمى مشاهدة و رؤية أو سماع، ولعلك تريد الأحلام في النهار لا في الليل، فالحلم في الليل أو في النهار لا نعلم به فرقاً، ومتى كان الرجل من أهل الصدق في يقظته وفي أحاديثه فالغالب أن مرائيه تصدق، وإن كان كذاباً فالغالب أن مرائيه مثل حاله في اليقظة، ليس عليها اعتماد. والسنة للمؤمن إذا رأى خيراً أن يحمد الله عليه، ويخبر به من يحب، وإذا رأى شراً أن لا يخبر به أحداً، وأن يتعوذ بالله من الشيطان، ومن شر ما رأى حين استيقاظه، ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، ولا يضره، ولا يخبر به أحداً، هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من رأى منكم رؤيا يحبها فيحمد الله، ويخبر بها من يحب، ومن رأى رؤية يكرهها فهي من الشيطان، فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً) وفي لفظ آخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان، ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحداً) والله أعلم. أحسن الله إليكم
6- أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود، ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضباً شديداً، فقلت: علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبتي إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها. فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطاباً تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، فوافقت، وبعثت إليها بخطاب بالموافقة، وأنا ما زلت في الكويت، وذهبت بموافقتي، هل اليمين يكون واقعاً، علماً أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها، ولم أشعر باليمين، هل علي كفارة يمين؟ أم اليمين واقعة؟ وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد؟ أم أدفعها لفرد واحد؟ وإذا كانت تقدر بالدينار -كما عندنا في الكويت- أدفع كم دينار؟
إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب إلى أهلها أو بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ما دمت حين منعتها من أهلها وطلقتها على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة اليمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطياها واحد، بل لا بد من عشرة، ولا بد من طعام، ولا تجزئ النقود، لا الدينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام، تعشيهم في بيتك أو تغديهم، ولو متفرقين، ولو اثنين اثنين، واحد واحد، حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع ...... من التمر من الرز من الحنطة، أي من قوت البلد، فيكفي ذلك والحمد لله، ولا يقع الطلاق. وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناويا الأذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك، لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني ليس لكِ الخروج إلى أهلكِ والذهاب لأهلكِ إلا بإذني هذا بنيتك وأنك متى أذنت فلا شيء، فقد أذنت لها ........ الحمد لله. أما إذا ما كنت نويت الإذن بل قلت: عليك الطلاق أن لا تذهبي إلى أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها، وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين ........ أحسن الله إليكم
7- هل تجوز الصلاة خلف من جوز الدعاء من الأموات
الذي يجوز دعاء الأموات يكون مشركاً، فالذي يجوز أن يُدعى الميت، ويُقال: المدد المدد يا فلان، أغثني، انصرني، انصرنا على عدونا أنت تعلم حاجاتنا فاعطنا كذا وكذا، هذا يكون مشركاً، ولا يصلى خلفه، ولا من يعمل عمله، ولا من يرضى عمله، ولا خلف من يرضى عمله أيضاً، بل هذا من الشرك الأكبر، ومن أعمال الجاهلية، من جنس عمل أبي جهل، وغيره من المشركين؛ لأن الله يقول: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[الجن: 18] ويقول سبحانه: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ[يونس: 106] يعني المشركين ويقول الله -عز وجل-: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ[فاطر: 13-14] فسمى دعاءهم إياهم شركاً بالله. وقال عز وجل: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[المؤمنون: 117] وهكذا الذي يدعو الأصنام والأحجار والأشجار والكواكب يستغيث بها وينذر لها يسمى مشركاً، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ولا يتخذ صاحباً، بل يبغض في الله ويعادى في الله -سبحانه وتعالى-، ولكن ينصح ويوجه ويعلَّم لعل الله يهديه. أحسن الله إليكم
8- هل يجوز لي أن أصلي في بيتي، أم ماذا أفعل؟
عليك أن تصلي في المساجد مع إخوانك المسلمين إذا كان فيها إمام يُرضى دينه، فإذا كان ليس فيها إمام فصل مع بعض إخوانك الطيبين، في بيتك أو في أحد بيوتهم، إلا أن يوجد مسجد طيب تتمكنون من الصلاة فيه بإمام صالح فهذا واجب عليكم أن تلتمسوا مسجداً فيه إمام صالح، أو ممكن يؤمكم فيه بعضكم، حتى تصلوا فيه صلاة الجماعة، وتقيموا شعيرة الله -جل وعلا- بالأذان والإقامة. أما إذا كان الأئمة الذين حولكم كلهم مشركون، كلهم يدعون الأموات، ويستغيثون بالأموات، وينذرون للأموات، هؤلاء لا يصلى خلفهم، بل صل في بيتك أو صل مع إخوانك في أحد بيوتهم جماعة إذا أمكن ذلك، حتى يوجد مسجد تستطيعون فيه إقامة الصلاة خلف إمام صالح. أحسن الله إليكم
9- هناك مسجد أسسه رجلٌ يعمل بالتمائم والحجب، ويُؤتى له بالنذر، وتُضرب في دياره الطبول ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك، فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسس على غير التقوى كمسجد ضرار، أفيدونا أفادكم الله، وهل يجوز الصلاة خلفه؟
هذا الرجل لا يصلى خلفه، لأن ظاهره فساد العقيدة، أما المسجد فلا بأس أن يصلى فيه ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلى فيه، يصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه الشر والفساد، وأما هذا الرجل الذي هذا عمله فإنه لا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة، وفق الله الجميع العافية والسلامة.
541 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد