حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

21 / 50 محاضرة

حلقة 221: الطلاق حال الغضب - صلاة ليلة الثلاثاء - تغطية وجه المرأة - من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له - إصلاح الأسنان - زواج الرجل الذي لا يصلي - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - الطلاق المعلق على شرط - الغش في الإختبار

1- حلفت بالطلاق وأنا في شبه الغضب على أن أسافر إلى مصر في رمضان المقبل، فهل إذا جاء رمضان المقبل وكان في العمر بقية ولم أسافر فهل تعتبر طلقة، وإذا كانت تقع طلقة أسافر إن شاء الله، وإذا كانت تقع وسافرت فهل ترتفع؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذا الطلاق المعلق فيه تفصيل فإن كنت أيها السائل أردت بذلك التأكيد على نفسك وحثها على السفر ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تسافر فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارتها إن لم تسافر, ولا يقع شيء وزوجتك باقية في عصمتك هذا إذا كنت إنما أردت التأكيد على نفسك وحثها على السفر في رمضان أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر فإنه يقع طلقة على زوجتك واحدة ولك مراجعتها في الحال بإشهاد اثنين من المسلمين الطيبين على أنك راجعت زوجتك فلانة تخبرهم بالواقع وتقول راجعتها, إلا إذا كنت قد طلقتها قبلها طلقتين فهي تكون الثالثة ليس فيها مراجعة, أما إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين فإنك تراجعها إذا كنت أرت إيقاع الطلاق إن لم تسافر والله أعلم. بارك الله فيكم   
 
2- قرأت في كتاب المجموعة المباركة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: من صلى ليلة الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرةً وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإذا فرغ من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي دائماً لا يموت أبداً، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبعين مرة أعطاه الله بكل حرف عشر حوريات من الحور العين على كل واحدةٍ منهن سبعون حلةٌ من النور، ويبنى له عشر مدينات في كل مدينةٍ ألف قصر، وله من الثواب ما لا يصفه الواصفون، فهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟
هذا الحديث ليس بصحيح عند أهل العلم بل هو موضوع مكذوب عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا صحة له والمجموعة هذه لا يوثق بها ولا بما فيها فالمقصود أن هذا الحديث خبر مكذوب ليس بصحيح عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم  
 
3- قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه، وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء- رضي الله عنها- الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه، نرجو القول الفصل بارك الله فيكم.
الوجه عورة يجب ستره أعني وجه المرأة إلا عن محارمها كأخيها, وأبيها, وعمها ونحو ذلك أما من جهة الأجانب فيجب سترها ستر وجهها؛ لأنه عورة وهكذا بقية بدنها عورة تستر رأسها, ووجهها, وبقية بدنها إلا عن محارمها لقول الله -عز وجل في كتابه الكريم- :وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فبين- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع, ومعناه أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث, والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث, وأسباب الفتنة, والحرص على أسباب الطهارة والسلامة, أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود-رحمه الله- في سننه روى عن عائشة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوجة الزبير - رضي الله عنه - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه), فهذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- ولا يجوز التعلق به بل هو حديث باطل وضعيف لعلل ثلاث: إحداها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع والمنقطع ضعيف لا يحتج به. والعلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به. والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور وقتادة مدلس وقد عنعن والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع, وعلى فرض صحته فيكون محمولاً على ما قبل الحجاب, و بعد نزول الحجاب أمر النساء أن يسترن وجوههن وأكفهن هذا لو صح مع أنه غير صحيح للعلل الثلاث التي عرفت؛ لكن لو صح كان محمولاً على ما كان قبل الحجاب كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب, ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر قالت: عائشة - رضي الله عنه - كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك يسترجع قالت: (لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب) فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وسترها, فهذا نص ثابت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه - دال على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أمرن بتخمير الوجوه والحجاب, فحديث أسماء لو صح فهو محمول على الحالة الأولى مع أنه كما عرفت حديث غير صحيح من المعذور بالعلل الثلاث. بارك الله فيكم  
 
4- هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟
هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة, ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق, أو حرق, أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق, أو حرق, أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين, وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له, ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا, بل يكون على حاله الأولى ،إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل, أو الطفلة, أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. بارك الله فيكم  
 
5- أنا أسناني مشوهة المنظر حيث أن بعضها خارج عن مكانه الأصلي، وهي غير منتظمة، وقد سبب لي ذلك عقدةً نفسيةً، حيث أنني أتحرج كثيراً عن الضحك والابتسام، فهل يجوز لي تعديلها عند طبيب الأسنان، وإرجاعها إلى أماكنها الطبيعية، أو خلع بعض منها وإبدالها بأسنان صناعية؛ لأحصل في النهاية على أسنان طيبة جميلة المنظر، وبالمناسبة أرجو التحدث من سماحتكم عن عمليات التجميل الجراحية الجائز منها والذي لا يجوز؟
حرج في إصلاح الأسنان إذا كان بها عيب و خلل لا حرج في ذلك كما في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام), وقال-عليه الصلاة والسلام-: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله), وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (لكل داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله), فإذا كانت الأسنان فيها اختلاف وتقدم وتأخر, وطول ونقص فلا حرج في إصلاحها أو قلعها وإبدالها, المنهي عنه هو تفليجها للحسن إذا كانت مرتصة فيما بينها فأراد أن يفلجها أو أرادت أن تفلجها للحسن هذا هو المنهي عنه أما إذا كانت مختلة من جهة هذا زائد, وهذا ناقص وهذا رافع, وهذا خارج وهذا داخل فلا مانع أن إصلاحها كسائر العيوب كما لو كان في وجه المرأة أو الرجل عيوب كنقطة سواد أو جراحات لها آثار فأراد أن يعمل ما يزيلها فلا بأس في ذلك, وهكذا لو كان في إصبع زائدة أو ورمة في بدنه وأراد إزالتها بالطريقة السليمة التي يعرفها الأطباء وليس فيها خطر فلا حرج في هذا, المقصود أن إزالة ما يشينه من أصبع زائدة, أو ورمة في بدنه, أو فراج يؤذيه أو يشين منظره أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يزيله الطبيب بطريقة سليمة لا خطر فيها على المريض والمصاب. بارك الله فيكم  
 
6- لي صديق في العمل يقول: إنه متزوج من حوالي عشر سنوات، وعند عقد القران كان لا يصلي والآن معه ثلاثة أولاد، هل عقد القران صحيح أم لا؟ والآن الحمد لله هو يصلي، فهل يعيد عقد القران؟
إذا كانت المرأة تصلي وهو لا يصلي مسلمة مستقيمة وهو لا يصلي عند العقد فالعقد غير صحيح عند جمع من أهل العلم؛ لأن تارك الصلاة كافر كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة - رضي الله عنه - ، وروى مسلم في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة), فالواجب أن يجدد العقد في أصح قولي العلماء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها واجبة ولكن ترك الصلاة تساهلاً وتهاوناً قالوا يكون عاصياً ويكون فيه كفر دون كفر ولكن لا يكون كفراً أكبر, فعلى هذا القول لا يلزم تجديد العقد, ولكن الأصح والأظهر من حيث الدليل كفره كفراً أكبر, وأن عليه أن يعيد هذا العقد بالطريقة الشرعية بعد ما تاب الله عليه ومن عليه بالهداية, أما إن كانت المرأة مثله حين الزواج لا تصلي فهذا مثل زواج الكافر بالكافرة عقدهما صحيح ولا حاجة إلى التجديد, وعليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله توبة صادقة. بارك الله فيكم ، وحكم الأولاد سماحة الشيخ؟ وحكم الأولاد في جميع الأحوال لاحقون بأبيهم لأنه وطئ بشبهة فأولاده لاحقون به. بارك الله فيكم  
 
7- قضية جواز السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو ستة أشهر، وأن هذا فيه شيء من التقصير تجاه الزوجة، وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك، مع أن بعض الناس مضطر للناس للسفر والغربة من أجل البحث عن الرزق، فيسأل عن ذلك؟
لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم, أو لطلب الرزق, ولا حد لسفره لا بستة أشهر ولا بغير ذلك, ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن فينبغي له أن يسافر بها إذا استطاع ذلك, أما إذا لم يستطع فإنه يبقيها في محل آمن, ويسافر لطلب العلم, أو طلب الرزق, ويحرص على أن يعجل العودة إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها وظرفه جميعاً, ولا يتحدد بالوقت وإن كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - حدد للجند ستة أشهر اجتهاداً منه حيث تيسر ذلك, فإذا تيسر له أن يأتي بعد ستة أشهر أو بعد أربعة, أو خمسة, أو ثلاثة هذا طيب حسن, وبكل حال فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح, وحال المرأة تختلف قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولو طال السفر, وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها, فينبغي له أن يعجل الرجوع إليها, ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه, فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج، وأحوال الزوجة، وأحوال البلاد والأمن على المرأة وعدم الأمن حيث كان الأمن متوفراً فالأمر أوسع, وحيث كان الأمر غير متوفر فالواجب عليه أن يراعي ذلك بتأجيل الأوبة وعدم إطالة السفر, أو بنقلها معه حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من الخطر وتسلم هي أيضاً من خطر الغربة. بارك الله فيكم  
 
8- أنا أعمل في العراق، وقمت بإرسال مبلغ من المال يزيد عن الألف جنيه مصري عن طريق البنك إلى ابن خالتي وأخ زوجتي فاستلمه من البنك، وبعد خروجه سرق المبلغ منه، فقال لي: إن المبلغ سرق وضاع مني، فهل لي الحق أن أطالبه بهذا المبلغ، وهل يغرم؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا الأمر بينك وبينه إن سامحته فلا بأس وإن لم تسامحه فبينكم المحكمة تنظر المحكمة في دعواه وفي حجته وفي كيفية السرقة وتحكم بعد ذلك. بارك الله فيكم   
 
9- في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها، وقلت: علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة، وبعدها سافرت إلى مصر، ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين؟
إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء أو قصدت أنها تفعل هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدها أنها تفعل هي فهذا يقع بطلقة إذا لم تفعل إذا كنت قصد إيقاع الطلاق منها. بارك الله فيكم.  
 
10- هل يجوز أن أساعد الطالبة التي تطلب مني المساعدة في الامتحان، وأنا أعلم أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- يقول: (من غشنا فليس منا) ، فهل إذا أخبرتها أخرج أو أكون من أهل الغش، وأخرج من الأمة المحمدية؟
الغش لا يجوز لا في الامتحان, ولا في المعاملات, والواجب على المؤمن أن يكون بعيداً عن الغش حريصاً على النصح والامتحان إذا حصل فيه الغش يضر الأمة؛ لأن المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب والطالبة, ومعرفة فهمها وقوة إدراكهما العلوم, فلا يجوز الغش في الامتحان ولا أن تعين عليه, وهذا من باب الوعيد (من غشنا فليس منا) هذا من باب الوعيد, وليس معناه أن من غش يكون كافراً هذا خلاف رأي الخوارج المبتدعة (من غشنا فليس منا) هذا معناه الوعيد والتحذير يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) تحذيراً من الغش وتنبيهاً للأمة أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه لكن متى وقع من الإنسان صار معصية يأثم بذلك وليس معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام. بارك الله فيكم  
 
11- ما هو الحوض المورود وما الفرق بينه وبين نهر الكوثر؟
الحوض المورود حوض في الأرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة, والكوثر في الجنة يصب منه ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله به نبيه- عليه الصلاة والسلام- ويرده عليه المؤمنون من أمته, وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر, يرد عليه أهل الإيمان ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً, وآنيته عدد نجوم السماء, وماءه من الجنة ينزل من نهر الكوثر هذا هو تفصيل هذا الأمر الحوض في الأرض وماؤه من الجنة, والكوثر نهر في الجنة وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق ميزابين كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يرده المؤمنون من أمة محمد-عليه الصلاة والسلام-. بارك الله فيكم ، تقصدون سماحة الشيخ من الأرض أرض المحشر؟ الأرض هذه الأرض المعروفة أرض المحشر ، إنما هو غير موجود حالياً؟ لا النهر في الجنة موجود قال الله- تعالى-: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وهو نهر في الجنة عظيم, ويوم القيامة يصب منه ميزابان في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الناس. بارك الله فيكم  
 
12- كتاب صفوة التفاسير كثيراً ما أقرأ فيه، وهناك من يعاتبني على هذا ويحذرني منه، فأفيدوني ماذا أفعل؟
كتاب صفوة التفاسير كتاب مفيد جمع فيه مؤلفه النقول الكثيرة من تفاسير العلماء, وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل, فيه أشياء تلاحظ عليه من جهة بعض التأويل, وأشياء قد لاحظها بعض أهل العلم عليه, والعزيمة منه أنه سوف يصحح كل ما هناك من خطأ نسأل الله أن يعينه على ذلك. بارك الله فيكم  
 
13- في أيام الحيض يأتيني الدم في أوقات متقاربة، وأحياناً لا ينقطع عني الدم نهائياً، فماذا أصنع، هل أغتسل وأصلي، علماً بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات؛ لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال؛ لأنه قد ينزل مني الحيض -كما قلت لكم- بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل، ينزل مني الحيض أحياناً، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة، وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل؟
إذا استمر الدم في المرأة فإنها تكون مستحاضة, وتصلي, وتصوم, ولو معها الدم, ولو كان معها الدم مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة يصلي على حسب حاله دائماً, ويستنجي إذا دخله الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل, ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر, كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة), والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة فهذه يقال لها مستحاضة, فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها, وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر, ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة, أيام ستة أيام, سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي, ولا تصوم ولا تحل لزوجها, فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الواجب في هذه المسألة. والحج كذلك؟ والحج كذلك. بارك الله فيكم.  
 
14- أنا من قرية صغيرة وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا أدري عن حكمها، يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدةٍ طويلة، ونظراً لهذه المدة الزمنية الباقية على جمع المحصول فإنهم يبيعونه بخمسين ريالاً مثلاً بدلاً من ثمانين لو كان مجموعاً ، فما حكم هذه الطريقة ،
هذا فيه تفصيل إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه, فالسنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا يجمعه ويذراه ويعطيه صاحبه كل صاع بكذا كل نصف صاع بكذا كل مد بكذا على حسبا المعيار المعروف بينهم إذا كان قد اشتد, أما إذا كان في الذمة يبيعوه في الذمة يقول أشتريه منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى سلماً فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع ألف صاع ألفين ثلاثة إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم. فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصع معلومة أو مقداراً آخر بكيلٍ آخر معلوم عندهما إلى أجل ٍ معلوم بثمنٍ معلوم فلا بأس ويسمى سلما، أما إن باعه الزرع الحاصد – المستوي – الذي قد اشتد واستوى، قال هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاعٍ بكذا وعليه أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيه لك، كل صاع بكذا، كل صاع بكذا لا بأس به. لكن يشترط فيه الاشتداد؟ لا بد يكون قد اشتد – قد استوى -، فتوه ما يبيع بيعه. بارك الله فيكم.

479 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply