حلقة 223: الزوج الذي لا يصلي - نفع الجار واحترامه - سنة الظهر - سماع الأغاني وشراؤها وبيعها - عدد النقود التي يخرج منها الزكاة - من أظهر المعاصي لا غيبة له - صلاة ركعتين إذا دخل المسجد قبل المغرب - الطلاق المعلق على شرط
23 / 50 محاضرة
1- عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد، وأنا الآن أريد الطلاق منه لأسباب عديدة، منها: أنه رجل غير مؤدب وغير مثقف، فأثناء جلوسنا في المجلس يشتمني ويسبني أمام الناس، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مضى على عقد النكاح بيننا أكثر من خمسة أشهر لكنه لا يصرف علي ولا يعطيني فلساً واحداً، فأضطر أن أمد يدي إلى والدي ووالدتي وأطلب النقود منهما، ومن ناحية ثالثة: فهو رجل لا يصلي، وإن صلى فيصلي يومين ويتركها شهر، فماذا عساي أن أفعل، فقد نصحته مراراً ولم يفد معه، أفيدوني أفادكم الله، هل يجوز لي الطلاق أم أنا آثمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإذا كان حال الزوج مما ذكرت أيها السائلة من كونه يصلي بعض الأحيان ولا يصلي في أكثر الأحيان فإن هذا لا يجوز لك أن تبقي معه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء ولو لم يجحد وجوبها, فالواجب عليك التخلص منه ولا يجوز لك الدخول عليه, ولا يجوز بقاء هذا النكاح بل هو والحال ما ذكر عقد باطل في أصح قولي العلماء, وعليك أن تحذري أن يمسك أو يقربك, وإذا لم يتيسر الطلاق ففي إمكانك أن ترفعي الأمر إلى المحكمة في هذه العلة مع كونه أيضاً خبيث اللسان سباباً شتاماً هذه علة أخرى لكن علة ترك الصلاة أكبر وأعظم.نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم
2- أنا طالبة في المرحلة النهائية من الدراسة، وعندي انشغال بدروسي وأعمال البيت، لكن بنت الجيران تأتي إلي وتطلب مني أن أساعدها في الاستذكار فطردتها، فجاءت أمها فترجتني فطردتها أيضاً، وأخشى أن يكون عليّ إثم، أو أن هذا انتقاص من حقوق الجار؟
إذا استطعت أن تنفعي بنت جيرانك فذلك أفضل؛ لأن للجار حق عظيم يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه), ويقول-عليه الصلاة والسلام-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره), فالإحسان إليها بالتوجيه, والتعليم, والإرشاد من أكبر الإحسان, ومن أعظم النعم, ومن أعظم الفوائد, فنوصيك بالإحسان إلى أخواتك في الله ولاسيما بنات الجيران في غير وقت الامتحان, ولكن في الوقت الذي يتيسر فيه التعليم والتوجيه في البيوت ونحوها, أما وقت الامتحان فهذا من باب الغش, ولكن في الأوقات الأخرى التي تستطعين نفعهن فيها. بارك الله فيكم
3- لقد تزوجت قبل خمسة شهور من رجل يكبرني بسنة، وقبل الاتفاق على الزواج سألته عن الصلاة فأجابني بأنه لا يصلي، وواعدني بأن الصلاة ستكون بعد الزواج إن شاء الله، لكن للأسف بعد زواجي اكتشفت أنه لم يوف بوعده، ولم يؤد فريضة الصلاة ما عدا يوم الجمعة فيصليها في المسجد، ودائماً أدعوه للصلاة بالحسنى لأني أخاف الله، وقد سمعت أنه لا يجوز العيش مع إنسان كافرٍ تارك للصلاة، فهل هذا صحيح؟ ومشكلة أخرى أنه يشتغل في محل بيع ويسرق منه فلوس، كما ويحضر معه أغراض إلى البيت من هذا المحل وأستعملها؛ لأنني في أشد الحاجة إليها، فهل عليّ ذنب في استعمالها، وأكل ما يحضره من المحل، وعندما أشاهده يعمل ذلك أزجره على عمله ، إلا أنه يأخذ بشتمي وسبي وسب ديني وربي والعياذ بالله ، وزيادةً على ذلك فهو لا يريد أولاداً إلا بعد ثلاث أو خمس سنوات ، ويستعمل معي طريقة العزل وهي تؤذيني وأتألم منها ، وقد تعبت معه وأنا أحبه إلا أنني أكره أعماله ، وقد طلبت منه أن يطلقني وذهبنا إلى القاضي إلا أن القاضي أصلحنا مع بعضنا ، ووعد الجميع بأن يرتدع ولكن للأسف بدون فائدة! أفيدوني وأرشدوني ماذا أفعل.
مادام هذا الزوج في الحالة التي ذكرت من كونه لا يصلي إلا الجمعة ومن كونه يسبك, ويسب دينك, ويسب ربك هذا كافر لا يجوز البقاء معه, وسبه الرب وسبه الدين أعظم وأكبر من تركه الصلاة, ومن سب الدين كفر, ومن سب الرب كفر بإجماع أهل العلم, ومن ترك الصلاة كفر أيضاً في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر), وقال- عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة), فالصلاة أمرها عظيم, وهي عمود الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين, ومن تركها تكاسلاً وتهاوناً وهو يعلم أنها واجبة كفر أيضاً في أصح قولي العلماء للحديثين السابقين ولغيرهما من الأحاديث الصحيحة, ولكن سبه للدين, وسبه للرب أكبر وأعظم, فالواجب عليك أن تبتعدي عنه, وأن لا تمكنيه من نفسك, والنكاح والحال الذي ذكر باطل لا يصح لكونه ليس أهلاً لذلك, فالكافر لا ينكح المسلمة, والله يقول- سبحانه-: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ, ويقول-سبحانه-: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وهذا مشرك بسبه الدين وسبه الرب- عز وجل-, وكافر أيضاً بتركه الصلاة وإن صلى يوم الجمعة وإن صلى بعض الصلوات, فالواجب عليك الحذر منه والبعد عنه, وعدم تمكينه من نفسك علاوة على هذا فهو أيضاً لا يبالي بالحرام ويستحل الحرام ويأخذ مال من استأمنه بغير حق من المال الذي هو مستأمن عليه يأخذ منه ويأتي إليك بالحرام, فهذا فيه شر كثير وفيه البلاء العظيم, وعنده منكرات عظيمة كفر وغير كفر ، كفر ومعصية, فالواجب عليك الحذر من هذا الرجل, وعدم تمكينه من نفسك, والذهاب إلى أهلك, والمطالبة بإعطائك من القاضي وثيقة بإبطال بفسخ النكاح والتفرقة بينك وبينه نسأل الله لك العافية من شر هذا وبلاءه ونسأل الله أن يهديه ويرده إلى الإسلام. بارك الله فيكم
4- هل سنة صلاة الظهر قبلها أم بعدها، وهل هي أربع أم اثنتين؟
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – (أنه كان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات يواظب عليها ثنتين قبل الظهر, وثنتين بعدها, وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء, وثنتين قبل صلاة الصبح), رواه الشيخان البخاري مسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر) رواه البخاري في الصحيح, فالأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها, لحديث عائشة - رضي الله عنها -, وإن صلى أربعاً بعد الظهر مع أربعاً قبلها كان أفضل لما روى أهل السنن, والإمام أحمد- رحمه الله- عن أم حبيبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار), وهذا فضل عظيم, وإن اكتفى بثتين قبل الظهر وثنتين بعدها فلا بأس لحديث ابن عمر, ولكن الأفضل أن يصلي المؤمن والمؤمنة أربعاً قبل الظهر أخذاً بالحديثين جميعاً حديث عائشة وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذه تسمى الرواتب, وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من صلى اثنتا عشر ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتاً في الجنة) خرجه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة - رضي الله عنها -, وخرجه الترمذي أيضاً, وزاد (أربعاً قبل الظهر, وثنتين بعدها, وثنتين بعد المغرب, وثنتين بعد العشاء, وثنتين قبل صلاة الصبح), فهذه الأحاديث تدل على تأكيد هذه الرواتب وأنها متأكدة ومستحبة, ينبغي المحافظة عليها وعدم تركها. بارك الله فيكم
5- هل سماع الأغاني حرام، وما حكم البيع والشراء فيها، وإذا كان الجواب بالمنع فما الحكم في هذه المحلات الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين في بيع أشرطة الأغاني والاتجار بها، وأهلها منهم المصلي، وكثيرٌ منهم يصرف على أهل بيته ويتصدق من ربح بيع الأغاني وشرائها، ومثلها أشرطة التمثيليات والأغاني المصورة بالفيديو ونحوها؟
سماع الأغاني, وبيعها, وشراءها, والتجارة فيها كله محرم كله منكر, وفيه فساد عظيم, ومن أعظم الأسباب في لمرض القلوب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة, فيجب الحذر من ذلك, وكون الناس يفعلون هذا ليس بحجة, فالناس يفعلون منكرات كثيرة فكلام الناس ليس بحجة وإنما الحجة قال الله وقال رسوله- عليه الصلاة والسلام-, فالواجب على المسلم أن يحذر هذه المحرمات وأن يبتعد عنها, وأن لا يتجر فيها ومع ذلك يدعوا لإخوانه المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح. بارك الله فيكم
6- كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة، وكم يمر عليها من الزمن لذلك؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً, ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه, يعني قرب النصف إحدى عشر جنيه ونصف فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كلما حال الحول ربع العشر في كل أربعين جنيه جنيه واحد أو قيمته من الفضة أو الورق, ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام هذا هو النصاب, والواجب ربع العشر في القليل والكثير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول, ففي أربعين جنيه واحد جنيه, وفي مائة جنيهان ونصف وهكذا, فإذا أخرج الذهب فهو أفضل وإن أخرج قيمته من الفضة أو من الورق المستعمل فلا بأس في ذلك ويجزءه ذلك, أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً, ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً, فإذا كان عند الإنسان ستة وخمسون أو أكثر وحال عليها الحال وجب عليها الزكاة ربع العشر في كل مائة اثنان ونصف, فالألف خمسة وعشرون, وهكذا في العشرة ألآلاف مائتان وخمسون في مائة الألف ألفان وخمسمائة وهكذا, والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يخرج الزكاة عن طيب نفس وإخلاص, وأن يدفعها إلى مستحقيها من الفقراء, والمساكين, والغارمين وأبناء السبيل, ونحوهم من أهل الزكاة. بارك الله فيكم ، ذكرتم سماحة الشيخ أن نصاب الفضة يعادل بالريال السعودي ستة وخمسين فهل يقصد بهذا الريال الفضة؟ بالفضة أو ما يقوم مقامها لأنها عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة. بارك الله فيكم
7- هل الكلام في عرض الشخص الذي يزني، أو يترك الصلاة، أو يفطر في رمضان، يكون من الغيبية أم لا؟
من أظهر المعاصي لا غيبة له, من لا يصلي يجب أن ينكر عليه ويذكر بعيبه ويحذر منه, ويهجر ولا تجاب دعوته ولا يزار, ولا يعاد إذا مرض حتى يتوب إلى الله- عز وجل-, وهكذا من أظهر الفواحش بين الناس, بالزنا جهرة بين الناس, أو شرب الخمر كل هذه المعاصي الظاهرة يستحق صاحبها الهجر, والإنكار, والتأديب, وأعظمها ترك الصلاة فإنه كفر وكفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها فهو كفر أكبر في أصح قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أما إن جحد الوجوب كفر بإجماع المسلمين, وبين أهل العلم أن من تجاهر بالمعاصي يستحق الهجر, وقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي, فهجرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهجرهم الصحابة خمسين ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم, فلا يجوز للمسلمين أن يتساهلوا مع تارك الصلاة بل يجب أن يهجروه ويجتهدوا في أسباب هدايته فإن اهتدى وإلا وجب على ولي الأمر أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتل عن طريق المحكمة الشرعية وما يقوم مقامها استتابته لعله يرجع لعله يتوب, ولا يجوز إهمال الناس إذا عرفوا بأنهم قد تركوا الصلاة وهم يدعون الإسلام, وهكذا من تظاهر بالمعاصي في شرب الخمر, أو الربا, أو القمار أو ما أشبه هذا من المعاصي الظاهرة يجب أن يمنع من ذلك, وأن يقام عليه الحد إذا كانت المعصية فيها حد كالخمر, أو يؤدب ويعزر بما يردعه إذا كانت المعصية لا حد فيها, كالقمار, والربا ونحو ذلك؛ لأن هذا من أسباب صلاح المسلمين, ومن أسباب صلاح المجتمع, ومن أسباب اختفاء الرذائل وظهور الفضائل, وإذا ترك الناس من غير ردع انتشرت المنكرات وظهرت الشرور, وفسد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم
8- هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس؟
أوقات النهي معلومة, وهي خمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح, وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول, وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب, وعند نزولها الغروب حتى تغيب هذه خمسة؛ لكن ذوات الأسباب لا حرج في صلاتها فإذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح, فالأفضل له أن يركع ركعتين تحية المسجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق على صحته, وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواءً كان بعد العصر, أو بعد الصبح, أو في أي وقت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من لليل أو النهار), وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن يصلوا في أصح قولي العلماء؛ لأنها من ذوات الأسباب. بارك الله فيكم
9- في يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها: علي الطلاق بالثلاث لن تبيتي هنا، يعني في بيتي الزوجية، ولكن أصرت على البقاء لظروف خلاف مع والديها بسببي، وهجرتها لمدة عشرة أيام ثم جامعتها، فهل عليّ إثم، وهل علي كفارة يمين أم أن هذا طلاق؟
هذا الطلاق وأشباهه يختلف بحسب النية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى), فإن كان قصدك يا أيها السائل منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها وتحذيرها, وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت فهذا حكمه حكم اليمين وعليك كفارة اليمين, أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تخرج فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها وجماعك لها بنية الرجعة رجعة, إلا أن تكون قد طلقتها قبلها بطلقتين فهذه تكون الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج لقول الله- جل وعلا-: فَإِن طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فالواجب عليك النظر في هذا الأمر وخوف الله- سبحانه- ومراقبته فإن كان الطلقة هذه هي الأخيرة وقبلها طلقتان وأنت قصدت إيقاع الطلاق فقد تمت الثلاث, أما إن كنت ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما نويت إلزامها بالخروج وعدم المبيت وتخويفها بالطلاق فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, أو بر, أو حنطة أو غيرها من قوت البلد, أو كسوتهم تكسوا كل واحد قميصاً, أو إزاراً, ورداءً, أو عتق رقبة. بارك الله فيكم
10- إن مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله -يقول: بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء، وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله.
لمس النساء في نقضه الوضوء خلاف بين أهل العلم, من أهل العلم من قال أنه ينقض مطلقاً كالشافي- رحمه الله-, ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقاً كأبي حنيفة- رحمه الله ومنهم- من قال ينقض بالشهوة إذا مسها بتلذذ وشهوة انتقض الوضوء عند أحمد- رحمه الله- ، والصواب في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواءً كان عن شهوة وتلذذ أم لا هذا هو الصواب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ؛ ولأن الأصل سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً والبلوى تعم لمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن, فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه بياناً واضحاً لا يخفى، وأما قوله جل وعلا: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء, فالمراد به الجماع كنى الله به عن الجماع؛ لأن سبحانه يكني عن الجماع بالمسيس هكذا قال ابن عباس - رضي الله عنه - وجماعة من أهل العلم وهو الصواب أن المراد بالملامسة الجماع أم مسها باليد فإنه لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم
11- كثيراً ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب أو الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم، حيث يكون الشهود في غرفة أخرى، فهل يصح هذا العقد أم لابد أن يحضر الشهود أثناء العقد بينهم وما العمل فيما مضى من العقود؟
الصواب أنه لا بد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بالولي), وجاء في بعض الروايات: (الولي وشاهدين)؛ ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من ولي وشاهدين, فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة, ثم يجزئ عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء وحتى يكون العقد صحيحاً عند جميع أهل العلم, وأما ما مضى من العقود فإذا كان عن فتيا عالم من العلماء أقر, أما إن كان عن تساهل فينبغي تجديده, يجدد النكاح من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد, وأولادهم السابقون لاحقون بهم لشبهة أولاده لاحقون به والماضي عليهما التوبة منه من التساهل والأولاد لاحقون بأهليهم من أجل الشبهة ولكن يجدد النكاح عملاً بالأدلة الشرعية, وعملاً بما رآه جمهور أهل العلم, وحرصاً على سلامة الذمة وبراءتها من الخطأ وهناك شيء أيضاً يقع في بعض البلاد وهو التساهل لعدم وجود الولي, وأنها تزوج نفسها فقط, وهذا غلط في أصح قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بالولي), ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها), فليس لها أن تزوج نفسها ولا غيرها, بل يجب على الولي أن يتولى الزواج وهو أبوها, ثم جدها الأقرب فالأقرب ثم ابنها وأبناء ابنها الأقرب فالأقرب ثم إخوتها أشقائها للأب، كالميراث، أما التساهل في هذا فهو غلط ولا ينبغي أن يؤخذ بكل خلاف، الخلاف الذي لا يوافق الدليل ما ينبغي الأخذ به، معلوم أن هناك خلافاً في اشتراط الولي والشاهدين لكن ليس كل خلاف يعتبر، فالذي ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما قام عليه الدليل، وأن يتحرى أيضاً البعد عن الخلاف، وأن تكون عقوده وأعماله بعيدة عن الخلاف وأن يتحرى فيها موافقة الشرع المطهر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ونهى عن أن تزوج المرأة المرأة، أو تزوج نفسها، فوجب على المؤمنين أن يمتثلوا وأن يتولى الولي تزويج موليته، وهو أبوها إن وجد أو جدها أبو أبيها إن وجد الأقرب فالأقرب فإن كان متوفى فابنها فإن لم يوجد فابن ابنها فإن لم يوجد لها آباء ولا أبناء فإخوتها، وهكذا كالميراث، ولا بد من إذنها سواءً كانت بكراً أو ثيّباً، مع إحضار الشاهدين بالعقد، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم.
537 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد