حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
37 / 50 محاضرة
1- أنا فتاة ارتدي النقاب، ولكن عندنا في السودان لا يقبلون منا تغطية الوجه في المدرسة، بل يمنعون الطالبة من التعليم، ويمنعونا من لبس الجلباب الأسود في أثناء الدراسة، فما الحكم في إظهار الوجه والكفين في المدرسة، علماً أن المدرسين رجال، وإذا تركنا الدراسة نكون أميين؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن التعليم أمر لازم يجب على الرجل وعلى المرأة أن يتعلما ما لا يسعهما جهله، كالعقيدة الإسلامية ومعرفة ما أوجب الله على الجميع من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، وما حرم الله على الجميع كل هذا أمر لازم، ويجب على ولاة الأمور أن يسهلوا التعليم لرجال الشعب ونسائه، وأن يلزموهم بأمر الله وأن يمنعوهم مما حرم الله. أما السفور فهو موضوع اختلف فيه العلماء، منهم من أجاز السفور للوجه والكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمُّل بالكحل أو بالمساحيق التي تدعو إلى الفتنة. ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقاً، وهذا قول أصح وأظهر في الأدلة الشرعية؛ لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، وهذا يعم المدرسات والطالبات وجميع النساء، وقال سبحانه وتعالى: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ.. الآية (31) سورة النــور، وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على أن المرأة كانت قبل الحجاب تكشف وجهها فلما فرض الحجاب غطت المرأة وجهها، قالت في صفوان بن المعطل لما رآها في غزوة الإفك قالت: (كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي) فهذا يدل على أنهن كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن فلما أنزل الله آية الحجاب أمرن بستر الوجه، وهكذا الكفان؛ لأن الكفين عورة أيضاً. فالحاصل أنه ينبغي للمؤمنة أن تجتهد في الحجاب ولو كانت طالبة، ولا تستجب لمن طلب منها الكشف؛ لأن ذلك يضرها ويسبب الفتنة فيها. والتعليم يمكن أن يكون في البيت ويمكن أن يكون من طريق النساء ولو في أيام معدودة؛ لأن المقصود معرفة ما أوجب الله وما حرم الله، فإذا تيسر ذلك من طريق النساء في البيت فهذا هو الواجب، أما اختلاطهن بالشباب مع الكشف فهذا منكر عظيم لا يجوز؛ لأنه يسبب فتنة كثيرة، فالاختلاط بين الشاب والشابة في كراسي الدراسة منكر وكشف الحجاب وعدم التستر منكر آخر في أصح قولي العلماء. فالواجب على الطالبات أن يبتعدن عن هذا الأمر ولو لم يتعلمن، إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط بالشباب في كراسي الدراسة أو يقتضي كشف الحجاب وعدم التستر. رزق الله الجميع الهداية والتوفيق، ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح الأمة ونجاتها شباباً وشيباً ورجالاً ونساءً. والله أعلم.
2- في بعض مستشفيات الولادة يتساهل كثيرٌ من الأطباء بالكشف على المرأة الحامل، ولو كانت في بداية حملها، ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرة، وأحياناً كل أسبوع مرة طيلة مدة الحمل، وبمجرد ما تدخل على غرفة الطبيب يطلب منها الصعود إلى السرير وكشف عورتها مباشرةً، بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرةٍ أن يرى، ومن الأطباء من يتجرأ على تعديل وضع الجنين -كما يزعم- وألاحظ في هذا تساهلاً، وإذا كانت بعض النساء ترفض ذلك فهم لا يجبرونها، ويصرفون لها الدواء ولا يحصل مكروهاً من عدم الرؤية، ولكن الذي لفت انتباهي هو جرأة هؤلاء الأطباء، وتساهل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة، فما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الذي يظهر لي من هذا الأمر أنه منكر وأنه محرم، وأنه ليس لها أن تتساهل في هذا الأمر إلا من علة ومرض خطير تخشى منه، أما مجرد الكشف على الحمل وما يحصل به من نفع ونمو ونحو ذلك فهذا لا يسوغ له أن ينظر إلى عورتها، ولا لها أن تكشف عورتها، بل ينبغي للنساء البعد عن هذا الأمر والتستر والبعد عن هذا الخلق الذي يفضي كشف العورة للطبيب من دون ما ضرورة إلى ذلك، بل ينبغي للأطباء أيضاً أن يترفعوا عن هذا الأمر، وإذا كان هناك حاجة ففي إمكانه أن ينظر إلى شيء آخر إذا أمكن كالنظر إلى شيء خارج العورة يدلهم على الحاجة إلى حبوب أو إلى إبر أو إلى حمية من شيء، أما كشف على عوراتهن الداخلية فهذا خطر عظيم، ومنكر كبير، وقد يفضي إلى فساد عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمقصود أن هذا منكر، فالكشف عن العورة له شأن، فلا ينبغي إلا أن يكون لحاجة شديدة وخطر عظيم، وإذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء من طريق الطبيبات.
3- في بعض المستشفيات أحيانا يواجهنا نوع من التوجيه إلى تقليل النسل، وإذا لوحظ على المرأة أنها قد ولدت أكثر من أربعة أطفال أو خمسة فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها ويقول: في تكرارك للحمل خطرٌ عليك، وفي هؤلاء كفاية، فما مدى صحة مثل هذا الكلام، وهل نستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؟
تحديد النسل لا يجوز، ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء، بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمرا في طلب النسل وتكثير الأولاد؛ لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - رغب في إكثار النسل وفي تكثير الأمة التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته، ولعل الله أن يعطي الرجل والمرأة أولاداً صالحين يشفعون لهم يوم القيامة ويدعون لهم في الدنيا، وينفعون الأمة في دينها ودنياها، فلا ينبغي التحديد، بل لا يجوز التحديد إلا من علة، كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص بأنه لا حيلة في ذلك وأن الحمل يضرها ويخشى عليها منه، أو كالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتاً معيناً كسنة أو سنتين أما تحديد النسل بأن يقتصر على أربعة أو ثلاثة أو خمسة ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل هذا لا يجوز، قد يموت هؤلاء قد يموت الأربعة قد يموت الخمسة بل يموت أكثرهم فيندم الرجل وتندم المرأة غاية الندامة، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل، ولكن لا مانع من إيقاف النسل بعض الوقت للحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمها، وكالأولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم، فتأخذ ما يمنع الحمل سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغار أما المنع مطلقاً فهذا لا يجوز.
4- عندنا مقبرة كبيرة بها ثلاثة أضرحة مبني عليها قباب كبيرة يقال أنها بنيت منذُ مائتي عام، ومما يؤسف له أن هناك امرأةً عجوزاً تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء، وتقوم بتنظيفها، ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة، فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك فريق يقول: إنه يلزم هدم هذه القباب، وفريق آخر يقول: لا يجوز لنا هدمها؛ لأنها قباب قديمة وبنيت منذُ فترة فلا نعرف وضعها، سؤالي: ما حكم مثل هذه الأعمال: خدمة المرأة لهذه الأضرحة، الذبح والنذر عندها، وضع الأموال؟!! ثم أين تذهب هذه الأموال، وأين تذهب هذه الذبائح؟!! وفقكم الله.
البناء على القبور أمر منكر، لا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا اتخاذ المساجد عليها، بل نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام، بل لعن من فعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقال جابر - رضي الله عنه-: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) خرجه مسلم في صحيحه، وهكذا روى النسائي والترمذي وغيرهما النهي عن الكتابة على القبور أيضاً. فالحاصل أن البناء على القبور أمر منكر نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم-، واتخاذ المساجد عليها كذلك؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله في الدعاء أو الطواف أو الاستغاثة بها أو الذبح لها كل هذا يقع من بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر، الطواف على القبور تقرباً إلى الموتى بذلك أو دعاء الميت أو الاستغاثة بالميت أو طلبه شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك هذا من الشرك الأكبر؛ هذه لا تطلب من الأصنام ولا من الموتى ولا من الشجر والحجر ولا من الكواكب، بل تطلب من الله عز وجل هو الذي يشفي المرضى و...... ويقضي الحاجات ويكشف الكربات سبحانه وتعالى، أما طلب هذا من الموتى أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب فهذا كله شرك بالله عز وجل، وهكذا الطواف على القبور منكر الطواف يكون بالكعبة لا يطاف بالقبور، فهذا منكر عظيم بل شرك أكبر إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر، وإذا ظن أنه قربة لله وأنه يتقرب لله بهذا هذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، فلا يطوف لا لله عند قبر ولا للميت لا يطوف عند القبر أبداً الطواف من خصائص البيت العتيق الكعبة والقبور لا يطاف بها أبداً بل هذا منكر وبدعة، وإذا كان فعله لصاحب القبر صار شركاً أكبر، وهكذا دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له والذبح له كله من الشرك الأكبر. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، وعلى أعيان المسلمين منع هؤلاء من هذا العمل، وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهلة من هذا الشيء، هكذا الواجب على حكام المسلمين؛ لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عليها، وللنظر في مصالحها هذا هو واجب الحكام، الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله، لينفذوا أحكام الله، فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة أن يساهم في هذا الخير، وذلك بإزالة هذا الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهدنا الآن في المدينة وتكشف، ولا يكون عليها بناء لا مسجد ولا حجرة .... ولا قبة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وتجصيصها؛ لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها إلى أن تعبد مع الله. وهكذا لا يهدى إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا للسدنة عندها. وهذه العجوز التي عند القبر تمنع لا تأتي هذه المقابر ولا تقوم بتنظيفها؛ لأن هذا دعاية إلى الشرك ولكن تصان القبور إذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور حتى لا تمتهن حتى لا تتخذ طرقاً أو للدواب لا بأس، أما البناء على القبر لتعظيمه أو لإظهار شرفه وفضله هذا كله منكر، لا يجوز البناء على القبور أبداً ويمنع وضع السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس أو تغرير الناس ودعوتهم إلى الشرك كل هذا يجب منعه. وهذا واجب الحكام وواجب الأعيان وواجب أمراء البلاد أن يسعوا في هذا الخير وأن ينصحوا للعامة ويعلموهم. كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زار القبور يقول -كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا-: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) وكان يقول لهم إذا زار البقيع عليه الصلاة والسلام بنفسه: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) هكذا يدعو لهم، هذا السنة، يدعى للمقبورين بالرحمة والمغفرة يسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، لا يدعوهم مع الله لا يستغيث بهم لا يتمسح بقبورهم لا يقبلها بل يدعو وينصرف، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرف لأن زيارة القبور فيها ذكرى للآخرة ذكرى للموت، أما أن يجلس عند القبور يقرأ أو يدعو أو يتمسح بالقبر أو يقبله هذا لا يجوز، أو يدعوه من دون الله أو يستغيث به أو ينذر له كل هذا من أعمال الجاهلية، من أعمال المشركين الأولين، فيجب الحذر منها ويجب تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم حتى لا يقعوا في الشرك وحتى لا يكونوا من جنس الجاهلية الأولى، والله المستعان.
5- هل من يغرس نخلاً أو زرعاً أو غير ذلك هل ينال أجراًَ بعد وفاته، واستفادة ورثته من هذا النخل؟
نعم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة) فهذه الزروع التي يزرعها المسلم أو يغرسها من نخيل أو غيرها من الأشجار له بها أجر، وما أخذ منها أخذت دابة رعت في هذه الخضرة أو طير أكل أو إنسان مر عليها وأكل يكون له بها صدقة، وهكذا ما يأخذ منها ويتصدق به على الناس وهكذا ما يعطيه أهل بيته كل هذا من الخير الذي يحصل من هذا الغرس.
6- قرأت في كتاب أن هناك نوعاً من الموسيقى الهادئة مباح، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغناء وما شابهه، فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام الذي قرأناه، وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا نعلم في الموسيقى وغيرها من آلات الملاهي تفصيلاً بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو المحرم وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن الخير، فالواجب تركها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6) سورة لقمان، فالعلماء رحمة الله عليهم ذكر أكثرُهم في هذه الآية أن المراد بلهو الحديث هو الغناء وما يصحب ذلك من آلات اللهو، فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك وأن لا يتأسوا بالكفرة في هذه الأمور ولا في غيرها، فالموسيقى والعود والكمان وسائر أنواع الملاهي كلها ممنوعة وكلها من المعازف التي ذمها الرسول وعابها، وهكذا الأغاني كلها من المعازف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري في الصحيح، فالحر هو الزنا، والحرير معروف يستحله بعض الرجال وهو محرم على الرجال، والخمر كل مسكر يحرم على جميع المسلمين تعاطيه، لا صنعته ولا شربه يحرم على الجميع، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فيجب الحذر من المسكر، ولكن أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يكون في آخر الزمان قوم يشربونها يسمونها بغير اسمها. فيجب الحذر من هذا المنكر، وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم بأسماء متنوعة، فالمعازف من العزف وهو ما يكون من الغناء وآلات اللهو والطرب، وهي مما يصد عن الذكر ومما يشغل عن الخير ومما يضيع الأوقات ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يغتر بمن تساهل في هذه الأمور على غير برهان.
7- ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكنات، وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم.
الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهي خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من التمر أو العنب أو الحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك، والصاع: أربع حفنات صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات بيدين معتدلتين مملؤتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالا، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف. فالحاصل أن النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أربع حفنات في اليدين المتوسطتين المعتدلتين المملؤتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملؤة فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام-. وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف مائة يعني من كل ألف مائة من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن أو السواني من الإبل وغيرها فالواجب النصف نصف العشر، يعني خمسين في الألف. وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟ ج/ الحكم واحد، نعم.
8- تسحرت لصيام الست من شوال، وبعدما صلت الفجر وقرأت بعض القرآن الكريم أغفت في النوم، وتقول بأنها رأت في المنام ما يلي: (أنها أمسكت ورقةً بيضاء، وكان أمامها رجل جالس وأمامه طاولة، وأعطته الورقة البيضاء وصار الرجل يكتب في الورقة، فرأت الورقة تطير إلى الأعلى، وحينئذٍ سمعت صوتاً يقول: نزل الوحي عدة مرات وبسرعة، فقامت ونظرت إلى السماء ، فرأت نوراً نازلاً من فوق إلى تحت، وبجانبه نورٌ أصغر منه، ورفعت يديها وقالت: يا رب أولادي! يا رب أولادي!) ثم استيقظت ، هذا هو حلمها التي رأت، فهي تقول بعد هذا: عندما أفقت في الصباح طلبت من أحد أولادي أن يحضر لي خروفاً ويذبحه، فسألني لماذا فعلت؟ فقلت له: أذبح الخروف ثم أحكي لك ، وفعلاً أتى بالخروف، وذبحه، وبعدها أخبرته بالأمر ووزعت لحم الخروف على الناس ، وتركت جزءاً منه للأكل ، فما حكم ذبح الخروف؟ وفقكم الله
أما هذه الرؤيا فهي من الشيطان؛ لأن الشيطان يلبس على الناس ويزعم لهم أشياء قد يجرهم بها إلى أن يدَّعو أنهم يوحى إليهم أو أنهم أولياء بهذا الأمر، يعظَّمون ويغلى فيهم، فالوحي قد انقطع بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والوحي قد انقطع، فهذا الذي قيل لها إن الوحي نزل فهذا كله من الشيطان ليغرها أو ليلبس عليها دينها، فلا وحي بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - وليس هناك وحي ينزل على رجال ولا على نساء بعده عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤيا فيها تلبيس من الشيطان وتغرير من الشيطان، فالواجب عليها عند هذا إذا استيقظت أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات تتفل عن يسارها ثلاث مرات وتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبها الآخر فإنها لا تضرها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً، وأما خروف إذا كان قصدها الصدقة فلا بأس، تأكل وتتصدق، وأما هذه الرؤيا ما توجب خروفاً ولا غيره، هذه فيما يظهر لنا من الشيطان للتغرير والتلبيس فعليها إذا استيقظت أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبها الآخر ولا تخبر بها أحداً، ولا تضرها، والخروف إذا كان قصدها به التقرب إلى الله والصدقة على أهلها وعلى غير أهلها فلا بأس، لكن لا من أجل هذه الرؤيا، ومن أراد أن يتقرب بذبيحة إلى الله، يذبحها ويتصدق على الفقراء في أي يوم، في أيام العيد، أيام عيد النحر، الضحية، أو في غيره، قصده الصدقة إذا كانت للفقراء والمساكين أو الدراهم يوزعها، أو طعام يوزعه، أو ملابس هذا قربى إلى الله، صدقة على الفقراء والمحاويج قربة إلى الله في أي وقت، هكذا الإهداء إلى الأقارب لصلة الرحم، قربة إلى الله عز وجل.
481 مشاهدة
-
26 حلقة 226: إطعام الدجاج الدماء المجمدة - الصلاة فوق سطح البيارة المسقوفة والمبلطة - الطلاق وقع بمجرد الكتابة - بلغ ولم يصل إلا بعد سنتين - تفسير قوله قد سمع الله قول التي تجادلك - طاعة المرأة زوجها - حكم من نذر بقصد أن يمنع نفسه من شرب الدخان
-
27 حلقة 227: مشاهدة وسماع كرة القدم وقت الصلوات - حكم الإختلاط - حكم شرب البيرة - التهاون في دوام الوظيفة - نظر المرأة للاعبي الكرة - من يستغيث بالتيجاني - التسليمة الواحدة في الصلاة - أخذ الأجرة على التلاوة - راتب المتقاعد
-
28 حلقة 228: استخدام المناكير - تناول القات وتضييع أوقات الصلاة - استخدام الصوفية للطبول والتنباك - حكم الأكل من طعام من يبيع الشمة - أخذ المستأجر الأول مالاً من المستأجر الثاني مقابل رفع القدم - استخدام الكولونيا كعطر - سلس البول - رهن الأرض
-
29 حلقة 229: العادة السرية - طلق ولم يقصد الطلاق - الأذان لغير الصلوات الخمس - نقل الدم لا يؤثر مثل الرضاع - الحلف بالطلاق ليس شركاً - الصلاة بالنعال - اسقاط الحمل - صلاة المفترض خلف المتنفل - قتل الخطأ - حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها
-
30 حلقة 230: كيفية إبطال السحر - وقت صلاة الجمعة - الرقص والغناء والجلوس على فراش معين لعدة أيام إذا مات إنسان - من يدعو غير الله كافر - القول بفناء النار - الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة - الذكر
-
31 حلقة 231: المناكير هل تمنع وصول الماء - حكم الصلاة خلف المذياع - قبر رسول الله ليس في المسجد - حكم مراسلة الأصدقاء من الرجال والنساء - حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها - حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي
-
32 حلقة 232: حكم الوتر وهل قنوت الوتر واجب - طلب الزوج الطلاق بدون سبب - المعاملات مع غير المسلمين - دفع كفارة اليمين لأهل بيت لا يعلم عددهم - ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مدة المسح على الخفين بالساعة - إخراج الزكاة من دون توكيل
-
33 حلقة 233: حكم العقد على المرأة الحامل - حكم عقد النكاح بدون ولي - الصدقة عن الميت - قطع الإئتمام بإمام فعل فعلاً بطلت به صلاته - طلب منه أهله أن يطلق زوجته - حكم التبليغ خلف الإمام - حكم تعليق ما يمنع الإصابة بالعقرب (التمائم) - حكم أهل الفترة
-
34 حلقة 234: حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين - حكم مسابقة الخيول - حكم طرد أحد الوالدين من البيت - الطمأنينة في الصلاة - التعزية - التيمم بالتراب أكثر من شهر - رفع الولد صوته على والديه - حكم الوضوء عارياً - مس المحارم هل ينقض الوضوء؟
-
35 حلقة 235: غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟ - كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان - السنة أن يطلقها طلقة واحدة - شروط التوبة - حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان - وجوب الوفاء بالنذر - شرح حديث الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا
-
36 حلقة 236: حكم ختان الإناث - وجوب طاعة الوالدين - جمع المال للموالد - حكم الطريقة التيجانية - اجتماع أولاد العم وأو لاد الخال ذكورا وإناثاً مع التقيد بالحجاب - حكم الصلاة وفي القبلة نائم - النفقة على الأهل والأولاد - هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟
-
37 حلقة 237: حكم إظهار الفتاة لوجهها وكفيها في المدرسة - تساهل بعض الأطباء الرجال في الكشف على المرأة الحامل - حكم تحديد النسل - حكم خدمة الأضرحة - حكم سماع آلات اللهو والموسيقى - نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية
-
38 حلقة 238: المسبوق يدخل مع الإمام ويتابعه ثم يكمل مافاته - الإتئمام بالمسبوق - المسافة بين المصلي وبين السترة - حكم مد البصر أثناء الصلاة في الصحراء - حكم الآذان والإقامة للمرأة - الصيام المستحب خلال السنة - حكم الإسلام في تحديد النسل
-
39 حلقة 239: الاختلاف في الرضاع - حلفت بالطلاق بالثلاث - كيف يرد المال المسروق - حكم الانقطاع عن الصيام المستحب - حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر - حكم وضع الحناء بيدي المرأة المعذورة شرعا - الطاعة في المعروف - حكم زكاة الذهب الملبوس
-
40 حلقة 240: تكفير ما مضى من ذنوب ومعاصي - قضاء نافلة الفجر بعد الفجر - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة - مسائل تتعلق بالتبني واللقيط - منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا - حكم الصلاة خلف بذيء اللسان
-
41 حلقة 241: هل من حق القاضي أن يفسخ عقد النكاح بدون حضور الزوج - كيفية التوبة من الذنوب الماضية - حكم من أفطر رمضان من أجل العمل - صيانة المقابر - الطلاق المعلق - حكم المادة البنية التي تأتي قبل الدورة أو بعدها - حكم التداوي
-
42 حلقة 242: لم يصل حتى بلغ سن الرابعة والعشرين - عدة المطلقة - المراجعة بعد الخروج من العدة - طلاق الغضبان - حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله - الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش - الحلف بالحرام
-
43 حلقة 243: شرح تقسيم النووي البدعة إلى خمسة أقسام - والدي النبي هل هما من أهل الفترة؟ - هل هناك أجرٌ في قراءة الأحاديث النبوية؟ - نصيحة لمن يهتم ببناء القباب والأضرحة
-
44 حلقة 244: حكم زيارة النساء للقبور - حكم طلب المرأة الطلاق - القول الفصل في زكاة حلي النساء - حكم استعمال أواني الذهب والفضة - حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان - حكم الوفاء بنذر - صفة سجود السهو، وصلاة الاستخارة
-
45 حلقة 245: الحلف بالطلاق لمرات متعددة - الرؤى القبيحة - حكم العادة السرية - كفارة الجماع في نهار رمضان - الرجعة في الطلاق - زنى بإمراة ثم تزوجها فما الحكم؟ - نقض ضفائر المرأة عند غسل الجنابة - حكم صلاة المرأة في المسجد إذا منعها زوجها
-
46 حلقة 246: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في التجارة والزراعة وسائر المعاملات؟ - حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الامتحانات - حكم الزواج بنية الطلاق - كيفية رد الدين إذا لم يعلم مكان صاحبه - حكم الثأر - ترجمة الخطبة
-
47 حلقة 247: الحلف بالطلاق - حكم الصلاة بداخل الكعبة وعلى سطحها - حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة - حكم التدليس على الشافع - حكم صلاة التسابيح - التقصير في بذل النصيحة - التداوي بالحرام - منادة الأبناء بـ (العبد الباسط) (العبد اللطيف)، و(العلي الناصر)
-
48 حلقة 248: حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها - قراءة الأذكار للحائض وحكم قراءة للقرآن - حكم من مات وهو مشرك - حكم الصلاة خلف أهل البدع - حكم بيع السلعة قبل شراءها وقبل قبضها - حكم من يصوم رمضان ولا يصلي إلا في المناسبات
-
49 حلقة 249: زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر - حكم صلاة الفاتح على النبي - حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها - المقصود بالإيلاء - للخطيب أن يسترد ما قدمه لخطيبته - حكم تقديم الطعام إلى أماكن يشرب فيها الخمر - العادة السرية
-
50 حلقة 250: حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق - حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي) - رضاع الولد من جدته أم أبيه - لمس زوجة الخال وأخت الزوجة هل ينقض الوضوء؟ - الصلاة البتراء - قنوت الوتر - تفسير حديث (إن حيضتك ليست في يدك)
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد