حلقة 451: حجة النبي صلى الله علي وسلم من عند انصرافه من مزدلفة - أفضل النسك - حكم التوكيل عن الهدي والفدية - الأفضل للمرأة أن توكل عن الرمي إذا كانت لا تستطيع الرمي في النهار - حكم تأخير الرمي إلى يوم الثالث عشر
1 / 50 محاضرة
1- في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلكم الرحلة المباركة، جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد سبق أن تكلمت على صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى وعن رحلته من منى إلى عرفات وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جداً عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى، فهذا هو السنة: أن يبيت الحجيج في مزدلفة وأن يصلوا بها الفجر وأن يدعوا الله كل في مكان وفي منزله لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيراً ويدعوه كثيراً حتى يُسفر، فإذا أسفر جداً انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أذن للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حطمة الناس، هذا هو الذي ينبغي للضعفاء أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضاً من حطمة الناس، فالنساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى في النصف الأخير من ليلة المزدلفة، فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، ومن رمى في آخر الليل فلا بأس، وقد ثبت عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أذن ..... في ذلك، فإذا رمين ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا ورموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأرفق بهم ولمن معهم أن يرموا في آخر الليل، إذا وصلوا منى، هذا هو الأرفق بهم، ثم يرجعون إلى منازلهم كل يرجع إلى منزله في منى للإقامة بها لذبح الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شئون الحج. أما هو -صلى الله عليه وسلم- فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه وألح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصراً وجمعاً ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام، وهكذا الفجر صلاها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلاها بعد طلوع الفجر مبكراً، قال أنس - رضي الله عنه - أنه صلاها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد؛ وذلك والله أعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفة أن يرموا الجمرة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - انصرف من مزدلفة بعد طلوع الشمس ملبياً حتى أتى الجمرة، أتاها ضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولم يقف عندها بل رمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلمون إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس رموا الجمرة، بدؤوا ..... وليس في منى صلاة عيد للحجاج، ليس عليهم صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم، فترمى الجمرة بسبع حصيات يرميها الرجل والمرأة والصغير والكبير بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر مع كل حصاة، مستشعراً عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعراً إرغام الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجم بها المواقف. ثم ينصرف ولا يقف لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقف عند جمرة العقبة بل رماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، كانوا يقولون: يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ يعني ذهبت للطواف قبل الرمي، فقال: (لا حرج) عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول: نحرت قبل أن أرمي؟ فيقول: (لا حرج) وآخر يقول: حلقت قبل أن أذبح؟ فيقول: (لا حرج)، فهذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها توسعة: الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتبها فرمى يوم العيد، ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة -رضي الله عنها-، ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب هذا هو الأفضل: رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعي إن كان عليه سعي هذا هو الترتيب، الأول الرمي ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس أو تقصيره، وبهذا يتحلل التحلل الأول يلبس المخيط ويغطي رأسه إن كان رجلاً والمرأة كذلك تتطيب وتفك شعرها إن شاءت وتقص أظفارها، حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعاً الرجل والمرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طافا وسعيا بعد ذلك تم الحل كله وحل للرجل الاتصال بأهله إذا طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق والتقصير. والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعاً؛ لأن السعي الأول لعمرة وهذا لحج، أو كان قارناً أو مفرداً لكن لم يسع مع طواف القدوم وإنما سعى مع طواف الإفاضة، فإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه يكفيه الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارناً عليه الصلاة والسلام فلهذا طاف طوافاً فقط ولم يسع لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد: أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن الذبح متيسر فيتأخر لليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم أن فسح لهم المجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول - صلى الله عليه وسلم - له أن يقدمه لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال: (لا حرج) (لا حرج)، فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي مثل امرأة خافت من الحيض فأفاضت قبل أن ترمي وصلت مكة فلا بأس، ومثل إنسان نحر هديه صار النحر متيسراً والرمي ما تيسر له أن يرمي مبكراً فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس به، والحمد لله. فالحاصل أن الترتيب ليس بواجب ولكنه أفضل، يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ويتحلل التحلل الأول يلبس المخيط ويغطي رأسه، ثم يطوف ويسعى هذا هو الترتيب المشروع. - النحر لمن كان متمتعاً أو قارناً؟ ج/ متمتعاً أو قارناً بس، أما الحاج المفرد فليس عليه شيء إلا أن يتطوع، فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك كما فعله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه طيبته عائشة ثم ركب البيت وطاف به عليه الصلاة والسلام وصلى في مكة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد من مكة فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى بهم الظهر بمنى فصلاها مرتين: الأولى في مكة وهي الفريضة، والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام، وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلاً ويصلي مع النبي فريضة في العشاء عليه الصلاة والسلام، يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافلة، كل هذا جائز بحمد لله. ثم أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي بعد الزوال الجمار الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة الأولى.....! عن يساره، ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبع حصيات، ويقف عندها ويجعلها عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويلح بالدعاء ويطيل الدعاء كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه رفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أتى الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم جعلها عن يمينه وأخذ ذات الشمال عن يساره ووقف يدعو ورفع يديه وألح في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة: أن الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو وعند الثانية بعد رميها ويدعو مستقبلاً القبلة، يجعل الجمرة الأولى عن يساره والوسطى عن يمينه حال الدعاء، هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، ومن لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه هو سنة مؤكدة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الثالثة فكان يرميها ولا يقف عندها عند جمرة العقبة رميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يقف عندها، كما أنه لم يقف عندها يوم العيد بل رماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ثم أذن للناس بالتعجل من أراد أن يتعجل فلا بأس لقول الله سبحانه: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.. (203) سورة البقرة، فمن أحب أن يتعجل بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فلا بأس، يرمي الجمار ثم يذهب إلى مكة لطواف الوداع، ومن أحب أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر كما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه بقي إلى الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، فلما رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة لطواف الوداع فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور، ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج وانتهت أركان الحج بطواف الوداع، من انصرف في الثاني عشر ودع إذا كان يريد السفر ذلك اليوم، وإن أحب أن يبقى في مكة أياماً أخر الوداع حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر، وهكذا من أخر إلى اليوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب أن يبقى في مكة بقي في مكة، وإن أحب السفر طاف للوداع وسافر، هكذا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال، لا يرمي قبل الزوال لكن بعد الزوال، فإن عجز أو شغل رمى بعد الظهر في هذا اليوم، يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي إلى بعد الغروب في ذلك اليوم، وهكذا يوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال إن تيسر وإلا فبعد الغروب، وهكذا يوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأنه انتهى الرمي، بغروب الشمس ينتهي الرمي، فالثالث عشر يجب عليه أن ينهيه قبل الغروب، وهذا في الغالب غير ... ولا متعسر؛ لأن الناس في الغالب ينصرفون في الثالث عشر ولا يبقى إلا القليل في الثالث عشر، فلا يكون هناك صعوبة في الرمي قبل الغروب، لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكثر من ذكر الله ومن التكبير والتهليل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) يذبح فيها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه: ..فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (27) سورة الحـج، ويكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن بالأوقات المناسبة وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم، وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد رمى بعد الغروب إلى آخر الليل، ليلة الحادي عشر تابعة ليوم العيد، إذا لم يستطع أن يرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك، والحمد لله؛ لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد، قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد، فيرمي على الصحيح بعد الغروب ولا حرج في ذلك. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة، وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- تدعون أمة الإسلام كي ما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلكم المنهج فجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقهم لذلك، نسأل الله أن يوفق المسلمين لاتباع نبيهم - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بهديه في كل شيء في الحج وغيره، فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك.
2- الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراناً، ونسمع كثيراً من المفتين بأن التمتع أفضل، كيف تناقشون هذا -لو سمحتم-؟
نعم، النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكَّة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، الذين ليس معهم هدي، وقد أفردوا الحج أو قرنوا، فقال: (اجعلوها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة)، فهذا هو وجه قول العلماء أنه يستحب التمتع؛ لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك، لكن ما أحب أن يحل بإحرامه قارناً وهو مُهدي فلا بأس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع من هذا النسك، وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله فدل ذلك على أن القران باقٍ لمن معه الهدي؛ لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام بل استمر عليه، لكن كونه يحرم بالتمتع ولا يهدي أفضل، يشتري من مكة أو من منى بعد ذلك عند الحاجة ولا يهدي لأن في الهدي والبقاء على الإحرام مشقة كبيرة قد يندم عليها الإنسان، ولاسيما إذا طال الأمر قد يقدم في آخر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فكونه يبقى محرماً لا يتطيب ولا يقص ظفراً ولا شارباً ولا يأتي أهله قد يشق عليه ذلك، فمن رحمة الله أن شرع لنا التمتع وأن لا نكلف أنفسنا هذه الكلفة، فنشتري هدينا من داخل ولا حاجة إلى أن نهدي من خارج، إذا جاء يوم العيد أو أيام التشريق اشترى الإنسان هديه من منى أو من مكة وذبحه، والحمد لله، ولا يشق على نفسه بالبقاء محرماً من أول ذي الحجة أو من آخر ذي القعدة إلى يوم العيد لا يتطيب ولا يقص شعراً ولا ظفراً ولا يأتي أهله كل هذا فيه صعوبة على الرجال والنساء جميعاً، فمن رحمة الله أن شرع التمتع لما فيه من المراعاة والتيسير وعدم التكلُّف.
3- هذا الأسلوب الذي ظهر أخيراً سماحة الشيخ بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية، رأيكم فيه لو تكرمتم؟
هذا الذي فعله البنك الإسلامي من قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد لله فوائد كثيرة وهم بحمد لله موثوقون وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم مندوبون منا من وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم وأن يعينهم، فالأمر في الحقيقة فيه سعة للحجاج؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى ذبحه وتوزيعه، فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه، فالحمد لله، لا حرج في ذلك والحمد لله، لكن من تيسر له أن يتولى هديه وأن يذبحه ويوزعه فهذه درجة عليا إذا تيسر فهو أفضل، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك للزحمة العظيمة. ثم إن الهدي أو الفدية قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي؟! ج/ كذلك قد يكون يذبحها ويتركها ما عنده عناية بها، فهؤلاء يعتنون بها ويوزعونها في الداخل وفي الخارج فيحصل به المنفعة العظيمة الواسعة، والحمد لله.
4- ما هو الأولى للمرأة أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرمي أو أن ترمي ليلاً بنفسها؟
الذي يظهر والله أعلم أن توكيلها أولى؛ لأن وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال؛ ولأنه قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعالم الناس واعتادوا الرمي في الليل قد يصعب الأمر أيضاً، فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أولى إن شاء الله؛ لكونها مثلاً عاجزة ما تستطيع الدخول مع الناس في الرمي، أو لكونها حبلى تخشى على حملها أو لأسباب أخرى، توكيلها أولى.
5- في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر ويرمي عن الأيام الماضية؟
أجاز هذا جمع من أهل العلم، وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال للرعاة أن يؤخروا اليوم الحادي عشر ويرموا مع الثاني عشر، قالوا: هذا جنس التأخير يعود إلى الرعاة، فإذا كان الرعاة يعذرون بسبب الإبل برعاية الإبل فكون الإنسان يعذر بسبب خوفه على نفسه الهلكة أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرقى من نفس الإبل، فإذا كانت الرعاية للإبل ومصلحة الإبل...... تجعل الرعاة يرمون ليلاً ويرمون متأخرين فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذراً، ولهذا أجاز جمع من أهل العلم أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ثم يرمي بحال الترتيب يبدأ بيوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن تأخر، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس، وهكذا كون الإنسان يوكل بالرمي لعجزه وضعفه وخشيته على نفسه كل هذا من باب رعاية المصالح العامة ودفع الضرر العظيم؛ لأن القاعدة في الشريعة دفع الضرر، (لا ضرر ولا ضرار) ورعاية المصالح العامة، ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوال وغروب الشمس عند زحمة الحج فيه أخطار عظيمة، فإذا رؤي ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل والشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع.
6- يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور. أعد سؤال السائل؟! يقول: حدثوني عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ ج/ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها. وأحكامها: أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد لله. - إذن التثليث ليس بحديث؟ ج/ لا ، لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ؟؟؟؟ تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع ؟؟؟ لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.
533 مشاهدة
-
26 حلقة 476: الأجساد التي حرم الله على الأرض أن تأكلها - توجيه للطالبة المستقيمة أن تنصح زميلاتها - كيفية صلاة النبي ودعائه بعدها
-
27 حلقة 477: الكيفية الصحيحة للصلاة من الركوع إلى التسليم - حكم الدعاء للميت في الصلاة - الاعتكاف وقته وكيفيته
-
28 حلقة 478: عقوبة المسبل - مخالفة أنظمة البلدية - توجيه لمن يحس بالندم على الخطايا التي ارتكبها - حكم ترك بعض الصلوات - حكم صلاة المرأة عند سماعها الأذان - دعاء الخرف على ولده - حكم الصلاة خلف من يبيع القات
-
29 حلقة 479: ماذا يعمل من بدأ يصلي في سن العشرين؟ - تفسير قوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه - تفسير قوله فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - حكم الصور والتصوير
-
30 حلقة 480: حكم من ترك الصلاة، ويشرب المسكر - تكذيب - حكم المسح على الشراب الخفيف الذي ترى منه البشرة - هل تحتجب المرأة من ابن عمها إذا بلغ خمسة عشر سنة - من اعتمر ولم يودِّعْ هل عليه شيء؟ - الرضاع
-
31 حلقة 481: العذر بالجهل - السلف الصالح تكلموا في مسألة العذر بالجهل - كيفية التصرف في الأرباح الربوية - صفة المداينة على الوجه الشرعي - حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه - كيف يبدأ الإنسان الدعاء؟
-
32 حلقة 482: حكم تثويب أجر القراءة للميت - تكفير جميع المجتمعات غير صحيح - مسألة في الطلاق - معنى حديث (من ستر مسلما ستره الله...) - قول علي الحرام، هل يطلق عليها كلمة الطلاق؟
-
33 حلقة 483: حكم الحلف بالذمة أو بالشباب - تحجب الخادمة عن صاحب البيت - توجيه لمن يحس بعد أدائة الصلاة أن صلاته غير مقبولة - حكم الأموال التي تنذر للقبور والأضرحة - من ترك الصلاة لمدة، ثم تاب
-
34 حلقة 484: حكم الكذب والغش على من لا يصلي - حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي - توجيه لمن أصيب بمرض الوسوسة - هل الميت يعرف ما يدور في بيته - توجيه لمن يستعمل العمال الغير مسلمين
-
35 حلقة 485: حكم إمامة المرأة - حكم من تأخير الصلاة بعد الأذان بدقائق - حكم الخمار في الإسلام - حكم تأخير الصلاة عن وقتها - حكم الجهر بالقراءة للمرأة - حكم إكرام الضيف الكافر - حكم التنفل بعد الوتر - الخلوة بالمخطوبة
-
36 حلقة 486: عورة الرجل - حكم استعمال الحناء للحائض - حكم المكياج وحمرة الشفايف - السواك مشروع للرجال والنساء - حكم الغناء وآلات اللهو - حكم قص المرأة شعرها من الأمام - حكم الكلام أثناء التسبيح - الوضوء عند لمس المصحف
-
37 حلقة 487: كيفية وضع الأيدي في الصلاة - حكم صبغ الشعر باللون الأسود - حكم الزواج ممن يشرب الخمر - مدى صحة دعاء الرسول على صاحب التمر - حكم لبس الطالبة للتنورة التي تبين الخصر - نصيحة لمن يسيء معاشرة زوجته
-
38 حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر
-
39 حلقة 489: هل يقدم الحج بالوالدة أم تزويج الأخ؟ - توجيه لمن لم يرزق بأولاد - هل يصح أن يخالف الإنسان والديه ويأخذ زوجته معاه - حكم كشف المرأة وجهها عند أبناء عمها - حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو
-
40 حلقة 490: حكم الصلاة في السروال الطويل - سؤال عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع - حكم المذابح الآلية - حكم الذبح بالآلة الكهربائية
-
41 حلقة 491: شروط الزواج من الكتابية - ليس للمهر حد محدود في الشرع - حكم ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال - حكم أخذ الزوج تركة زوجته - حكم قول علي الطلاق من ظهر أمك - رجل يدعي علم الغيب
-
42 حلقة 492: حكم جمع الصلاة لمن هو ضخم الجسم - حكم لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالنياحة عند المصيبة - حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط - حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين - ظهور النساء في التلفزيون
-
43 حلقة 493: الرد على من يستدل بجواز القراءة عند القبر بفعل ابن عمر - الكلام على حديث صلاة التسبيح - حكم صلاة الخامس عشر من شعبان - حكم كشف المرأة باطن القدم أثناء الصلاة - حكم تخليل المرأة شعرها عند غسلها من الجنابة
-
44 حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر
-
45 حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة
-
46 حلقة 496: حكم استعمال المكياج، وحكم ذهاب النساء إلى الكوافير - معنى عذبة السوط في الحديث - التبرع للمجاهدين الأفغان - التحقق من بعض كرامات مجاهدي الأفغان - الجهاد بالمال هل يكون أفضل من الجهاد بالنفس؟
-
47 حلقة 497: حكم سجود التحية - سجود الشكر وما يقال فيه - حكم وضع الحائض الحناء على رأسها - دعاء سجود التلاوة - سؤال حول كتاب (مشاهد القيامة في القرآن) لسيد قطب - هل يبدأ بالزواج أم بالحج؟ - حكم دعاء الأولياء مع الله
-
48 حلقة 498: نقل الأعضاء والدم لا يأخذ أحكام الرضاع - حكم الطلاق المعلق - حكم الاتجار في السوق السوداء - حكم إعطاء الموظف هدية بعد قيامه بعمل فيه مصلحة للمهدي - تعريف أهل الفتوى - التحذير من الأفلام الخبيثة الخليعة
-
49 حلقة 499: حكم الشرع في الأموال التي تُنذر للأولياء - حكم من غطى رأسه وهو محرم بسبب البرد - حكم ذبيحة تارك الصلاة - حكم الصيام بدل الإطعام في الكفارة في حالة عدم وجود المساكين - تفسير قوله هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
-
50 حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد