حلقة 626: السنة في القراءة في صلاة المغرب - للإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء - صلاة المرأة في بيتها بالملابس الضيقة - السهو في قراءة الفاتحة - قراءة الأيات والأذكار في الصلاة لا بد أن يسمع الإنسان فيها نفسه
26 / 50 محاضرة
1- ذكر سيد سابق أن المداومة في صلاة المغرب على قصار المفصل دائماً فعل مروان بن الحكم وهو خلاف السنة، بالعكس من النووي الذي ذكر أن ذلك هو السنة، فما هو الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فالصواب هو ما ذكره السيد سابق؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ما كان يحافظ على قصار المفصل، بل تارةً يقرأ من قصار المفصل وتارةً يقرأ من طوال المفصل وتارةً يقرأ بغير ذلك، من غير المفصل، فالأفضل للإمام في المغرب أن يقرأ تارةً كذا وتارةً كذا اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يلازم المفصل ولا يلازم طوال المفصل، ولا أوساطه ولكن تارةً وتارةً يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ بقصار المفصل في المغرب، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته وهي ليست من قصار المفصل بل هي من طواله، وقرأ فيها بالطور وهي من طوال المفصل أيضاً، وقرأ فيها بالأعراف قسمها في ركعتين، وهي سورة طويلة، فعلم بذلك أن السنة أن يقرأ فيها تارةً بقصار وتارةً بغيرها، فلا يلزم حالةً معينة.
2- بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة التي اعتادت أن تصلي أربع ركعات قبل الظهر، هل تصليها أيضاً يوم الجمعة؟
نعم، تصلي ما شاءت، تصلي أربعاً أو ثماناً أو أكثر من ذلك، ليس لها حد محدود، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، والرجل كذلك يصلي ما قسم الله له، ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وهكذا الأنثى تسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل لما رواه الخمسة وهم أهل السنن وأحمد رحمة الله عليهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، هذا هو الأفضل، وأقل شيء ركعتان الضحى، هذا هو الأفضل، أقل المشروع ركعتان، يركعهما من الضحى في الجمعة أو في غيرها.
3- إذا صلت المرأة في بيتها لوحدها فهل تصح صلاتها في الملابس الضيقة؟
إذا كانت ساترة للعورة لا بأس، لكن الأفضل والسنة أن تكون ملابسها وسطاً لا ضيقة ولا واسعة جداً، ولكن بين ذلك، لكن لو صلت في ملابس ضيقة ولكنها ساترة لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإن الصلاة صحيحة، والأفضل ستر الكفين فإن لم تسترهما فلا حرج في ذلك إن شاء الله كالوجه إذا لم يكن عندها أجنبي، والخلاصة أن صلاتها صحيحة، لكن ينبغي لها أن تعتاد اللبس الوسط، الذي ليس بالضيق جداً ولا بالواسع جداً، بل بين ذلك، لأن الضيق يبين، يبين حجم أعضاءها، ويبين حجم العورة فلا ينبغي للمرأة ولا يليق بها.
4- قد يسهو الإنسان في الصلاة فيسأل: هل قرأت بالفاتحة أم لا، فهل إذا قرأها بعد السورة تعتبر كمن قرأها قبلها، أم كيف يكون الحال؟
إذا كان النسيان عارضاً فإنه يعيدها ولو بعد السورة، أما إن كان مبتلاً بالوساوس فلا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك بل قد قرأها والحمد لله، لأن المؤمن يقرؤها من حين ما يقوم من الركعة، ويبدأ بها قبل السورة فلا يلتفت إلى هذه الوساوس، أما إذا كان الوسواس شيء عارض، عارضاً ليس بمعتاد، يعني شك هل قرأها أو ما قرأها؛ فإنه يقرؤها ولو بعد السورة ويكفي.
5- قال النووي في كتاب (الأذكار): (اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء ولا يعتد به متى يتلفظ به حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له) انتهى؟
نعم، مثل ما قال، لا بد من لفظ يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، أما قراءته بمجرد حركة اللسان من دون إسماعه نفسه فلا تعتبر لأنها ليست قراءة، وإنما هي حركة اللسان فقط، لكن لا بد من قراءةٍ تسمع، يسمعها صاحب السمع، حتى تكون قراءة، تعتبر قراءة، سواء كانت قراءة الفاتحة أو قراءة سور، أو التسبيح في الركوع والسجود، أو الدعاء بين السجدتين، أو في آخر الصلاة.
6- في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كانت الزيادة هل تكون من الكعبين أو من رؤوس الأصابع؟
الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين، لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح، هذا في حق الرجل ليس له أن تنزل ملابسه تحت الكعبين، لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا بشت، الواجب أن يكون الحد إلى الكعبين، حتى ولو قال ما أردت الكبر مطلقاً، الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى الكعبين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :(ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، ولم يقيد بالكبر والخيلاء، وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك، ليس فيها قيد، ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء فذلك يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم، وإلا فالإسبال ممنوع مطلقاً سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد، ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء فإن إرخائها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين، أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبراً فإن لم يكفها أرخت ذراعاً ابتداءً من الكعب.
7- هل يمنع فتح الراديو صحة الصلاة خاصة وأننا لا نصغي إلى الراديو أثناء الصلاة، ولكن غالباً ما أسمع بعض الأشياء البسيطة دون أن أنتبه لها؟
لا يمنع صحة الصلاة لكن قد يشوش على المصلي أمر المصلي فينبغي إغلاقه وقت الصلاة حتى لا يحصل تشويش وإلا فلو كان مفتوحاً وهي مشغولة بصلاتها والرجل مشغول بصلاته صحت الصلاة، لكن ينبغي إغلاقه لأنه قد يمر فيه أشياء تشوش على المصلي، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة إغلاقه وقت الصلاة.
8- قد يغتابني بعض الناس فأغتابهم، علماً بأن الذي يغتابونني فيه غير صحيح، بل إنه شيء مفترى، فأقوم بصرف الكذب عني والافتراء ولا أزيد على ذلك، مع أن قلبي يكون كارهاً، وكثيراً ما أبكي على ما فعلت، كيف توجهونني؟
إذا اغتابك أحد فلا تغتابيه لأن الله حرم الغيبة، ولكن تبيني للناس إذا بلغك ذلك، تبيني للناقل أن هذا خطأ، وأن هذا الذي قاله عنك خطأ، إذا كان خطئاً، تبيني أنه خطأ وأما اغتياب الناس فلا، ولو ظلموك واغتابوا فكوني خيراً منهم، لا تجزي بالسيئة بالسيئة، ولكن اجزي بالسيئة الحسنة، فادعي لهم بالهداية، ولا مانع من أن تعاتبي المغتاب حتى يدع الغيبة، تبينين له أنك لا ترضين بذلك، لا مانع من هذا، وإذا بلغك إنسان أنه قال فيك كذا أو كذا، وأنك مثلاً كسلانة عن الصلاة أو أنك تفعلي كذا وكذا من الأشياء المكروهة، وهو كاذب تقولي له هذا كذب وليس بصحيح، تدفعي عن نفسك السوء، وإذا كنت تفعلين ما قيل عنكِ فتوبي إلى الله واستغفري الله واعتبري هذه الغيبة منفعةً لكِ وإعانة لكِ على الخير، وادعي الله للمغتاب أن يهديه الله وأن يرده إلى رشده حتى يسلم من الغيبة وحتى لا يعتادها ولكن لا تغتابيه أنتِ سواء كان المغتاب رجلاً أو امرأة.
9- ما مدى التوفيق بين الآية الكريمة وبين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الغيبة فلا يغفرها لنا إلا بأن نستسمح الشخص المغتاب، أما الآية فهي قوله تعالى: (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ))[النساء:48]؟
الآية عامة، والحديث عن الغيبة ليس بصحيح، لا أصل له، والآية عامة تعم جميع الذنوب كلها تحت المشيئة، الغيبة والقتل جميع الذنوب، حتى القتل الذي هو أعظم من الغيبة تحت المشيئة، لكن حق المخلوق لا يضيع، الله جل وعلا يعوضه عن حقه إذا تاب توبةً صادقة يعوض المغتاب عن حقه، الذي اغتابه غيره، فالحاصل أن الذنوب كلها تحت المشيئة، سواء كانت الذنوب تتعلق بحق الله، أو كانت تتعلق بحق المخلوق كالغيبة والقتل والنميمة، ونحو ذلك فكلها تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه غفر لصاحبها، وإن شاء عذبه بها ما لم يتب، أما إذا تاب فإنها تمحى عنه الذنوب بالتوبة، ولكن حق المخلوق لا يضيع عليه، بل يجازيه الله عن حقه الذي تاب صاحبه منه، ... به الله سبحانه ويرضيه عن ذلك جل وعلا إذا صدق التائب في توبته، فالله يرضي عنه المظلوم بما يشاء سبحانه وتعالى، والواجب على الظالم أن يستسمح المظلوم إن استطاع إذا كان موجوداً، يقول: فعلت كذا يا أخي إن كان مالاً يرد عليه مالاً، إن كان عمل يوجب القصاص مكنه من القصاص، إن كان غيبة قال: يا أخي أنا اغتبتك فسامحني واعف عني، فإن سمحه وإلا أعطاه حقه، مكنه من القصاص، رد عليه المال، دعا له وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء، يذكره بأعماله الطيبة التي يعلمها عنه حتى يكون ذلك قائماً مقام هيبته له، وإذا كان يخشى أنه إذا أخبره بالغيبة أنه يحصل فساد فلا يخبره ولكن يدعو له ويترحم عليه ويذكره بمحاسنه التي يعلمها عنه وخصاله الطيبة التي يعلمها عنه في المجالس والمجامع التي اغتابه فيها حتى يكون هذا مقام هذا.
10- أفيد سماحتكم أنني أملك فيلا في أحد أحياء مدينة الرياض الجديدة ولم يصلها الكهرباء، وأنا ساكن بالإيجار، ولا أملك غير هذه الفيلا، والسؤال: هل تجب عليها زكاة أم لا، وأنا معمرها منذ ثلاث سنوات وأريد بيعها، وإذا كان عليها زكاة فهل تحسب من قيمة بنائها، أم من قيمة ثمنها الحالي لو بعتها؟
إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة، لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة لها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني الأجرة تزكى أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ليس فيه زكاة ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة، لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن كنت نويتها للسكن نويتها للبيع فإنها تدخل في حكم الزكاة في حين نويتها للبيع، من حين جاءت النية للبيع تدخل في حكم الزكاة فإذا حال عليها الحول بعد نية البيع زكيت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أنها للبيع في رمضان وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول فإن رجعت عن نية البيع هونت قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك، وهكذا جميع السنوات ما دمت ناوياً البيع تزكي عند تمام الحول، ومتى هونت عند مراجعتها عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل، لأنك فسخت نية التجارة، نية البيع، وإنما جاء الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصدقة مما يعد للبيع، فإذا كان المؤمن ما أعدها للبيع ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن المعدة للسكن وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يريدها للبيع ليس فيها زكاة كالبسط والفرش وأواني البيت والدواب التي يستعملها في حاجته من السيارة التي يستعملها في حاجته ليس للبيع كل هذه ليس فيها زكاة.
11- امرأة تملك سكن وعليها نصف ثمنه دين، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمة مشتراه أو من قيمة بيعه؛ لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها وهي تملكه منذ ثلاث سنوات؟
على هذه الزكاة إذا كان الحوش أعد للبيع فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته، من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع من أجل وفاء الدين أو لأسبابٍ أخرى، الحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة فإذا حال عليه الحول بعد ما أعدته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول.
12- رجل بات جنباً وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر، وذلك في شهر رمضان، ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه وصلاته، هل عليه كفارة أم بدل وقضاء ذلك اليوم، ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة؟
ما دام ناوياً الصيام فإن صومه صحيح، إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولو ما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور، ولكنه سنة السحور وليس بشرط، وعليه أن يبادر للصلاة إذا استيقظ، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه فلم يستيقظوا إلا بعد ما ضربتهم الشمس فقام - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في وقتها، يصلي بهم ويقرأ ويجهر، ويؤذن ويقيم ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء، والصوم صحيح وليس عليه كفارة لأن هذا ليس باختياره، الله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى.
13- ماذا يجب على رجل احتلم في نهار رمضان؟ نرجو الإجابة، ولكم الأجر والثواب.
ليس بالاحتلام شيء، إذا احتلم الرجل في رمضان أو المرأة وهو صائم فلا شيء عليه، لأنه ليس باختياره، إذا احتلم أنه يجامع ورأى المني وهكذا المرأة فالصوم صحيح، لا يكلف الله نفسا ًإلا وسعها. ليس في....... من ذلك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس فيه شيء والحمد لله، وهكذا لو فكر فأنزل صومه صحيح، لأنه ليس باختياره.
14- تقدمت إلى فتاة أريد أن أتزوجها، ولكن والد الفتاة رجل لا يصلي، والأخطر من ذلك أنه رجل مدمن على شرب الخمر ولذلك فان الفتاة التي تقدمت إليها لا تصلي، أي مثل هذا الرجل المدمن على الخمر، هل يجوز أن أتزوج بها؟
ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالمقصود أن الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاوناً وتكاسلا كفر في أصح قولي العلماء سواء كان رجلاً أو امرأة فلا يجوز لك أن تنكحها وهي بهذه الحالة وأنت مسلم تصلي وتصوم وتخاف الله، فليس لك أن تتزوجها حتى تتوب إلى الله وحتى تستقيم على الصلاة، وهكذا المرأة ليس لها أن تتزوج الرجل الذي لا يصلي إذا علمت أنه لا يصلي فإنها لا يحل لها أن تقبله ولا أن ترضى بالعقد عليه، وإذا ترك الصلاة وجب عليها الامتناع منه حتى يتوب إلى الله فإذا تاب إلى الله وهي في العدة فهو زوجها، أو بعد العدة ولم تفسخ منه فهي زوجته على الصحيح، لكن بعد العدة لها أن تطالب بالفسخ منه وتأخذ حقها حتى تتزوج من شاءت، لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء ولو لم يجحد وجوبها، وذهب جملة من أهل العلم إلى أنه إذا لم يجحد وجوبها لم يكن كافرا ً كفراً أكبر بل يكون كفره كفراً أصغر، ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه يكفر كفراً أكبر، لأنها عمود الإسلام وقد أطلق النبي كفر تاركها - عليه الصلاة والسلام- وقال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والكفر المعرف بأل والشرك المعرف بأل يرجع للكفر الأكبر، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال في الأئمة الذين لا يصلون؛ لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين لا يصلون؛ سئل عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو تعرف منهم وتنكر من المعاصي نهى عن قتالهم والخروج عليهم، قال: (إلا إن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، وفي الرواية الأخرى: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فقد أتوا كفراً بواحاً، فالمقصود من هذا أن ترك الصلاة كفر ظاهر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلمين الحذر من هذا التهاون والحرص على المحافظة على الصلاة في أوقاتها والرجل يحرص على أداءها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تصليها في بيتها ولا يجوز أبداً التأسي بمن تركها أو الاقتداء به، بل يجب الحذر من ذلك، فهي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله ويقول: "إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع"، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: (من حافظ عليها كانت لو نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)، وهؤلاء الكفرة شغلتهم دنياهم عن طاعة الله وعبادته فمن ترك الصلاة فقد شابه هؤلاء فيحشر معهم - نعوذ بالله - فإن كان تركها لأجل الرياسة شابه فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإن كان تركها من أجل الوزارة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار - نسأل الله السلامة - أما إن كان تركها من أجل المال والشهوات فإنه يشبه قارون الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق حتى خسف الله به وبداره الأرض - نعوذ بالله من ذلك - أما إذا كان تركها لأجل التجارة والبيع والشراء والشغل بالتجارة فإنه يكون شبيهاً بأبي بن خلف تاجر أهل مكة فإنه شغله البيع والشراء والتجارة عن طاعة الله ورسوله، وعن اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيكون من ترك الصلاة تشاغلاً بالتجارة شبيهاً بهذا نسأل الله العافية، فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، فالواجب الحذر، ومن المصائب العظيمة: كثرة من يتركها الآن ويتساهلون بها، إما بالكلية وإما بالمساجد، وهذا بلاء عظيم وشر كبير، ومنكر عظيم فالواجب الحذر من ذلك، والواجب التواصي بفعلها والاستقامة عليها بين أهل البيت من الرجال والنساء يجب التواصي في ذلك، والتعاون في ذلك، حتى يقيم الرجل الصلاة هو وأهله، زوجته وأولاده وخدمه، لا يتساهل في ذلك، بل يجب أن يكون قدوةً صالحة لزوجته وأولاده وخادمه وسائقه ونحو ذلك، فالصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والآيات فيها كثيرة، وهكذا الأحاديث لعظم شأنها. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية.
492 مشاهدة
-
26 حلقة 626: السنة في القراءة في صلاة المغرب - للإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما شاء - صلاة المرأة في بيتها بالملابس الضيقة - السهو في قراءة الفاتحة - قراءة الأيات والأذكار في الصلاة لا بد أن يسمع الإنسان فيها نفسه
-
27 حلقة 627: حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات برضاها - وجوبة التوبة - الاستمرار في نصيحة تارك الصلاة - حكم الحج من أجرة بيع القات - الحج فرض وطاعة مستقلة والعمرة كذلك - هل للزوج منع زوجته من إخراج زكاة مالها؟
-
28 حلقة 628: هل يجوز للجن أن يسكنوا في أجساد الإنس؟ - الوقاية من الجن - التثاؤب في الصلاة - السنة أن يُنوِّع في دعاء الاستفتاح - حديث من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة - كيفية وضوء وصلاة كبير السن الذي لا يستطيع الحركة مصاب بالشلل؟
-
29 حلقة 629: التمطيط في التكبير - صفة الذكر التهليل التكبير التسبيح التحميد - حكم قراءة القرآن للمرأة المعذورة - كيفية دعاء المرأة بهذا الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك - لتيمم للمريض - كيف يتوضأ المصاب بسلس البول
-
30 حلقة 630: حديث يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي - هل الاستهزاء بالملتزمين بشرع الله كفر؟ - الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية - استماع الحائض للقرآن - الحديث المتفق عليه - ماهو الميزاب وحكم الإحرام منه
-
31 حلقة 631: حكم من يصلي ولا يزكي - إذا كان الماء قليلا فيستنجي به ثم يتيمم - مصافحة المرأة للرجل الأجنبي - كثرة الحلف بالله - تغطية أطراف القدمين في الصلاة - هل تأثم المرأة إن دعاها الزوج لتعلم العلم الشرعي فأبت - شروط الهدي والأضحية
-
32 حلقة 632: بعض الحالات النفسية وعلاجها من الشرع - من تلفظ بكلمة كفر هل عليه كفارة - استخدام وسماع الطبل في الأفراح إذا تعذر وجود الدف - رقص المرأة بين النساء في الأفراح - بيع الوكيل بالتقسيط هل يلزم إخبار الموكل سيما والربح يكون للوكيل
-
33 حلقة 633: حلف رجل أن لا يصلي مع صاحبه أبدا فماذا عليه - هل يجوز التيمم مع وجود ماء الشرب - كان لا يصلي أبداً وبعد التوبة هل عليه قضاء ما فات من الصلاة - صحة حديث ثلاثة أجسامهم حرمت على الأرض - تشميت النصراني إذا عطس
-
34 حلقة 634: امرأة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير - مبايعة الهاشميين هل ورد فيها شيء - بعض المسائل المتعلق بالزكاة وصرفها - إغضاب الوالد في الصغر هل يعد عقوقا - امرأة تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب
-
35 حلقة 635: صحة حديث حد الساحر ضربه بالسيف - العلاج عند من يجمع الجن ويفرقهم - هل للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها - رضع من جدته ثم تزوج من ابنة عمه - هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال، - هل للأب أن يحج عن ابنه المتوفى
-
36 حلقة 636: تعليق صورة المتوفي هل تضره - امرأة كرهت زوجها لأنها تريد أن يقوم الليل وأن يتثقف - هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان - امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي - اللطم والشق والخدش عند الموت
-
37 حلقة 637: حكم الذبح عند وضع العتب - كتابة الاستغاثات على العربات - أولياء الله وعلاماتهم - حكم الزواج من بنت بنت العم التي رضعت أمها مع الأخ الأكبر - سمع أن على أبيه دينا ولكن لا يدري مقداره ولا الدائن - هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة
-
38 حلقة 638: سب الدين والرب - زواج أبناء العم فيما بينهم - حكم من طلق زوجته ثلاث مرات وهي حائض - وصايا في طاعة الوالدين - الجمع بين حديث كل بدعة ضلالة - ترك صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت
-
39 حلقة 639: قول المؤذن عقب الأذان بصوت عال الحمد لله رب العالمين - تعليق بعض الأدعية والأذكار للحرز من الشيطان - تعليق بعض الأدعية في عنق الميت لتذكره أثناء سؤال منكر ونكير - قراءة القرآن عند قبر الميت - التسمية بعبد النبي ونحوه
-
40 حلقة 640: تقطيع بعض الآيات لإدخالها في جهاز مرئي - هل يجوز الرجوع في هبة مصحف ناقص بعض الورقات - حكم رد بعض الأحاديث الصحيحة التي تلقاها علماء الأمة بالقبول - هل تجوز قراءة القرآن الكريم لغير المتفقه في الدين
-
41 حلقة 641: حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة - استعامل الذهب والفضة للأسنان - الطرق الصوفية وبعض ما يقعون فيه من المخالفات - تفسير قوله قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ - وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
-
42 حلقة 642: حكم الصلاة على الجنازة بعد العصر - قبور الأنبياء عمران وصالح وأيوب وهود - آدم عليه السلام لا يعرف أين نزل أو أين دفن - حكم من ماتت وفي بطنها جنين حي - عدد ركعات الوتر - ليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراماً
-
43 حلقة 643: توجيه الآباء إلى الإهتمام بتريية الأولاد تربية إسلامية - السفر في هذا الزمن إلى بلاد الكفار وغيرها - السفر للطب أو للتجارة أو للدعوة إلى الله - السفر للسياحة - الإمام يتقدم على المأموم - حكم التيمم مع وجود الماء
-
44 حلقة 644: حج الوالدة قبل زواجها لابنها - الوساوس من الشيطان - حلق بعض الدعاة للحية - هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت - حكم من قبل زوجته في نهار رمضان - زكاة الدين - زكاة الحلي - حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر
-
45 حلقة 645: تفسير قوله إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - حكم تقريب القرابين والنذور للقبور وحكم الصلاة في مسجد به قبور - حكم الصلاة في مسجد بداخله قبر
-
46 حلقة 646: حلف بالطلق على زوجته وكفارة اليمين - تصديق السحرة والمشعوذين - عطية الوالد للولد مع موافقة بقية الورثة - رؤية منامية - كشف المرأة وجهها أمام أزواج أخواتها - أسباب النسيان - حكم التلفظ بالنية للصلاة
-
47 حلقة 647: حكم لبس القفازين - النية عند العقيقة - ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب - الشك واليقين في النذر - الشك في عدد الرضعات - ترك قضاء رمضان جهلاً - النوم أثناء السعي - تحريم نكاح المتعة - تكفير القبوريين
-
48 حلقة 648: حكم وضع المصحف في المنزل بدون قراءة - حكم قراءة كتب النصارى - الطريقة البرهانية إحدى طرق الصوفية - حكم الأدوية المحتوية على مذيبات كحولية - حكم تكفير الساحر - حكم السلام على المبتدع
-
49 حلقة 649: إذا شك في الصلاة فليبن على الأقل - إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها جميعهم إخوة له - حكم الصلاة عند القبور - السنة في مقدار رفع القبور - تذكير من دخل المسجد وجلس ناسياً بتحية المسجد - حكم تقديم صيام النفل على القضاء
-
50 حلقة 650: فضل السواك والأوقات المناسبة لاستعماله - حديث لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة - أول جمعة في الإسلام ومن خطب فيها؟ - حكم لحم الثعلب - حكم اللعن في المسجد وخارجه - حكم زيارة النساء للقبور
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد