حلقة 730: الصلاة خلف من يعتقد في القبور - الإنسان مخير ومسير - قص المرأة شعرها وهي حائض - الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد والغيبة والنميمة - الحلف بوالله أو بو الله العظيم - الذهاب إلى السوق لا يحتاج إلى محرم
30 / 50 محاضرة
1- هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد في القبور؟
الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا السؤال فيه إجمال: فإن الاعتقاد في القبور أنواع، فإن كان يعتقد فيها أنها تصلح أن تعبد من دون الله، وأن يستغاث بأهلها ، وينذر لهم ، ويذبح لهم ، ويُطاف بقبورهم ، فهذا الشرك الأكبر ، فلا يصلى خلفه ؛ لأنه مشرك ، والصلاة لا تصح إلا خلف المسلم. فإذا كان يعتقد أن أصحاب القبور يدعون من دون الله ، ويستغاث بهم ، وينذر لهم ، ويذبح لهم ، ونحو ذلك ، كما يفعله بعض الجهلة عند قبر البدوي ، أو الحسين ، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني ، أو غيرهم ، فهذا من الشرك الأكبر، فالذين يعتقدون الاعتقادات في أصحاب القبور ليسوا بمسلمين، بل هم كفار ، فعلهم فعل كفار قريش ، وأشباههم من جهالات العرب ، ومشركي العرب؛ لأن العرب كانت تعبد أصحاب القبور كاللات ، وينصبون ، ويعبدون الأصنام ، والأحجار والأشجار، ويستغيثون بهم ، وينذرون لهم ، ويذبحون لهم ، فحكم الله عليهم بالشرك، قال - جل وعلا - في كتابه العظيم: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [(18) سورة يونس]. وقال جل وعلا: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ [(17) سورة التوبة]. فالذي يعبد الأصنام ، أو الأشجار ، أو الأحجار ، أو أصحاب القبور يعتبر مشركاً في حكم الإسلام ، ولا يُصلى خلفه. أما إن كان يعتقد في أصحاب القبور أنه يستحب زيارتهم ، والدعاء لهم ، كما شرع الله ذلك ، فهذا أمرٌ مشروع ، أصحاب القبور من المسلمين يستحب أن تزار قبورهم ، وأن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ، هذا لا حرج فيه. وهناك نوعٌ ثالث : يعتقد في أصحاب القبور أنهم يُصلى عند قبورهم ، يقرأ عندها وأن فيه بركة ، ولكن لا يعبدون ، ولا يدعون ، ولا يصلى لهم ، ولا يطاف لهم ، لكن يرى أنهم يصلى عندهم قبورهم للبركة ؛ لأنها بقعة مباركة ، أو يرى أنه يقرأ عندها ، أو يتحرى عندها الدعاء ، يعني دعاء الله لا دعاءهم ، هذا من البدع ، ولا يكون مشركاً بذلك ، ينكر عليه ، ويبين له أن هذا غلط ، وأن الله ما شرع لنا أن نصلي عند القبور ، ولا أن نقرأ عندها ، ولا أن ندعو الله عندها ، يقول - صلى الله عليه وسلم - : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فالمساجد هي التي يصلى فيها، يدعى فيها ، .... فيها ، أما القبور لا، تزار للدعاء لهم ، تزار القبور إذا كانت قبور المسلمين يدعى لهم بالرحمة والمغفرة ؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). وكان يعلم أصحابه - عليه الصلاة والسلام - ورضي الله عنهم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية). وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - في مسلم كان يقول: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) . وفي حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - زار القبور قبور المدينة ، فقال: (السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنت سلفنا ونحن بالأثر). هذه الزيارة الشرعية . فالمسلم يزور قبور المسلمين في بلده من غير شدّ رحل ، يزورهم من دون شد رحل، ويسلم عليهم ، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية ، هذه الزيارة فيها خيرٌ كثير ، تنفع الميت والحي. الحي يتذكر الآخرة ، يستعد للآخرة ، يدعو لإخوانه الميتين ، والأموات ينتفعون بهذا الدعاء. إما إن كان الميت ليس بمسلم فإنما يزار للعبرة فقط ، ولا يدعى له ، كما زار النبي قبر أمه، وقد سأل ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له ، فزارها للعبرة ، فإذا زار القبور قبور الكفار للعبرة ولتذكر ، تذكر الآخرة، فلا بأس، لكن لا يدعو لهم ؛ لأن الكافر لا يستغفر له ولا يدعى له. وهكذا من مات على الجاهلية على حال الجاهلية على كفر الجاهلية كأم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتت على ...... الجاهلية ، فنهي أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن زيارة القبور على هذا التفصيل ، والاعتقاد في القبور على هذا التفصيل : من يعتقد فيها أنها تدعى من دون الله ، وأنها يصلح أن تتخذ آلهة تعبد من دون الله ، تدعى من دون الله، يستغاث بها ، يطاف بها كما يطاف بالكعبة ، والتقرب إلى أصحاب القبور ، يذبح لأهلها ، هذا شركٌ أكبر ، وهذا عمل الجاهلية ودين الجاهلية من قريش وغيرهم ، فلا يصلى خلف صاحبه ، ولا تؤكل ذبيحته ؛ لأنه ليس بمسلم. النوع الثاني : أن يعتقد في أهل القبور أنهم يزارون ، وأنه يدعى لهم ، ويترحم عليهم من دون شد رحل ، فهذا الزيارة الشرعية ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) كما تقدم. والأموات في حاجة إلى هذه الزيارة ، يدعى لهم ، يستغفر لهم ، يترحم عليهم ، هذا أمرٌ مشروع فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به. النوع الثالث : أن يعتقد في القبور أن الصلاة عندها قربة ومفيدة ، أو القراءة عندها ، أو الدعاء عندها ، هذا معصية ، هذا من البدع ، لا أصل له ، لا تزار ليدعى عندها ، أو يصلى عندها ، أو يقرأ عندها، لا، هذا لا أصل له ، بل هذا يكون في المساجد ، يكون في البيوت ، يصلي في المسجد ، يقرأ في المسجد أو في بيته ، يدعو في بيته أو المسجد، هذا ليس من شأن القبور، القبور لا تزار لأجل هذا ، لا تزار لأجل أن يجلس عندها للدعاء ، أو الصلاة عندها ، أو القراءة عندها ، هذا ما هو بمشروع ، بل هو من البدع ، ومن وسائل الشرك - نسأل الله للجميع التوفيق والهداية -. جزاكم الله خيراً.
2- حدث نقاش بيني وبين صديق لي حول مسألة هل الإنسان مخير أم مسير، أفيدونا عن هذا القول؟ جزاكم الله خيراً؟
الإنسان مخير ؛ لأن الله أعطاه مشيئة ، وأعطاه إرادة ، فهو يعلم ويعمل ، وله اختيار ، وله مشيئة ، وله إرادة ، يأتي الخير عن بصيرة ، وعن علم وعن إرادة ، وهكذا الشر ؛ كما قال تعالى: لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سورة التكوير (28) (29)]. وقال سبحانه: تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ [(67) سورة الأنفال]. فجعل لهم إرادة ، وجعل لهم مشيئة. وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [(30) سورة النــور]. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [(53) سورة النــور]. فجعل لهم عمل ، وجعل لهم صنع ، وجعل لهم فعل ، فهم يفعلون الشر والخير، ولهم الاختيار ، يختار المعصية ويفعلها ، ويختار الطاعة ويفعلها ، له إرادة وله اختيار. كذلك يختار هذا الطعام يأكل منه ، وهذا الطعام لا يريده ، يريد هذه السلعة أن يشتريها ، والأخرى لا يريدها. يستأجر هذه الدار والأخرى لا يستأجرها ولا يريدها ، يزور فلان والآخر لا يزوره بمشيئته واختياره. ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار وهذه الإرادة وهذه الأعمال كله بقدر ، فهو مسير من هذه الحيثية ، وأنه بمشيئته واختياره وأعماله لا يخرج عن قدر الله، بل هو بقدر الله : (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)؛ كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويقول الله - عز وجل -: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [(49) سورة القمر]. فالإنسان في تصرفاته مخير ، له مشيئة ، وله اختيار ، وله إرادة ، ولهذا استحق العقاب على المعصية ، واستحق الثواب على الطاعة ؛ لأنه فعل ذلك عن مشيئة ، وعن إرادة ، وعن قدرة. واستحق الثناء على الطاعة ، والذم على المعصية، ولكنه بهذا لا يخرج عن قدر الله، هو مسير من هذه الحيثية؛ كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ [(22) سورة يونس]. وقال جل وعلا: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا [(22) سورة الحديد]. وقال سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [(49) سورة القمر]. وقال: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [(29) سورة التكوير]. وكل شيء لا يقع من العبد إلا بقدر الله الماضي الذي سبق به علمه. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء). وقال - صلى الله عليه وسلم-: (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس) رواه مسلم في الصحيح. كله بقدر ، فأنت مخيّر ومسير جميعاً ، مخير ؛ لأن لك إرادة ، ومشيئة ، وعمل باختيارك ، تفعل هذا وهذا، تفعل الطاعة باختيار ، تصلي باختيار، تصوم باختيار، تفعل المعصية منك باختيار من الغيبة والنميمة أو الزنا أو شرب المسكر كله باختيار عن فعل وإرادة، تبر والديك باختيار وتعقهما كذلك ، فأنت مأجور على البر ، مستحق العقاب على العقوق، وهكذا تثاب على الطاعات ، وتستحق العقاب على المعاصي. وهكذا تأكل وتشرب ، وتذهب وتجيء ، وتسافر وتقيم ، كله باختيار، فهذا معنى كونك مخير، ومسير يعني أنك لا تخرج عن قدر الله ، هو الذي يسيرك - سبحانه وتعالى - ، له الحكمة البالغة، فكل شيء لا يخرج عن قدر الله: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ [(29) سورة التكوير]. كما تقدم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيراً.
3- هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام أو الخلف سواء للتجمل أمام زوجها أو لغير ذلك، وهل يجوز أن تقص وهي حائض؟ جزاكم الله خيراً.
قص الشعر تركه أولى ؛ لأن الشعر جمال، والرأس جمال ، طوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة ، أو الزينة إلى قص بعضه فلا بأس ، وقد ثبت أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما توفي - صلى الله عليه وسلم - قصصن بعض رؤوسهن للراحة من بعض الكلفة ، فإذا قصت للجمال ، أو للراحة من الكلفة والتعب ، فلا بأس، أما إذا كان لقصد التشبه بالكافرات ، لا، أو التشبه بالرجال ، لا، أما لقصد الزينة للزوج ، أو لأنه يؤذيها بطوله فتخفف منه ، فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً.
4- ما هو الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد، ولتطهير اللسان من الغيبة والنميمة والكذب؟
يدعو المسلم والمسلمة بكل ما ينفعه في ذلك ، فيقول : "اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلبي من كل سوء ، ومن كل أذى ، ومن كل داء . كلها كلمات طيبة، فإذا دعا المسلم أو المسلمة بمثل هذا الدعاء فهو طيب ، يأتي بكلمات جامعة: اللهم طهر قلبي من كل سوء ، اللهم طهر قلبي من كل ما يبغضك، اللهم طهر قلبي من كل غلٍ وحقدٍ وحسد، وكبر ، ونحو ذلك. ويقول: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك" . "اللهم أصلح قلبي وعملي ، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل ما يغضبك . كلها كلمات متناسبة طيبة. جزاكم الله خيراً.
5- هل كلمة (والله) تعد حلفاً بالله يجب إنفاذ ما حلف عليه، وهل تكون ككلمة: (والله العظيم)، أرشدوني مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، و(الله) كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجباً شرعاً ، فإذا قال : والله لأكلنّ هذا الطعام، والله لأشربنّ هذا الماء ، والله لا أزورنّ فلان، ما تلزمه الزيارة ، ولا يلزمه الأكل والشرب ، فعليه كفارة يمين ، فإن فعل فلا بأس ، وإن ترك يكفر كفارة يمين، هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين ، كل مسكين يعطى نصف الصاع تمر أو رز كيلوا ونصف، أو كسوة تجزئه في الصلاة. فإذا قال : والله لأزورنّ فلان، والله لأكلنّ من هذا الطعام ، والله لأشربنّ من هذا اللبن ، أو من هذا الماء، فهو مخير إن شاء فعل ولا كفارة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفارة اليمين، أو قال: والله لأسافرنّ اليوم إلى مكة ، أو إلى كذا ، فهو مخير إن شاء سافر ، وإن شاء ترك، فإن ترك عليه كفارة يمين، وإن سافر فلا بأس . أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية فيلزمه فعل الواجب وترك المعصية ، فإذا قال : والله لأصومنّ رمضان ، والله لأصلينّ الصلوات الخمس يلزمه أن يصلي ولو ما حلف ، تكون اليمين تأكيد ، والله لا أكذب ، يلزمه أنه لا يكذب ولو ما حلف، فاليمن تكون تأكيد، والله لا أعمل بالربا يلزمه لا يعمل بالربا، والله لا أغتاب أحداً يلزمه أن لا يغتاب أحداً ، فاليمين تأكيد ، تؤكد هذا الشيء. أما إذا قال : والله لأقتلنّ فلان، يعني بغير حق ، لا ، هذا ما يجوز له، عليه كفارة يمين، ولا يجوز قتله بغير حق ، أو قال والله لأزنينّ ، أو لأشربن الخمر لا يجوز له ، هذا حرام ، ومن الكبائر العظيمة ، وعليه كفارة يمين، عن يمينه، أو والله لا أطيع والدي ، أو لا أصل رحمي، كل هذا منكر ، يكفر عن يمينه ، ويبر والديه ، ويصل رحمه، وهذه الأمثلة يعرف بها ما سواها. جزاكم الله خيراً.
6- هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق مع محرمها، ولكنه يبقى في السيارة وهي تنزل تقضي حاجتها، مع أنها متحجبة، وفي بعض الأحيان تخرج كفيها للحاجة فقط؟
الذهاب إلى السوق ما يحتاج إلى محرم ، إذا كان السوق آمن ، والطريق آمن ما فيه خطر فلا حاجة إلى محرم، المحرم في السفر. أما إذا ذهب معها المحرم للخوف عليها من أذى السفهاء ، أو لأن السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه، أو ما أشبه ذلك من الخطر ، فلا بأس، يكون معها المحرم طيب ، أو معها نساء أمينات طيبات واحدة أو أكثر إذا كانت تخشى من ذهابها وحدها تذهب معها امرأة طيبة أو أكثر للتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع. على كل حال إذا كان ما هناك خطر فلا ضرورة إلى محرم ولا غيره ، أما إذا كان السوق فيه خطر ، أو تخشى من خطر ، أو تخشى من أذى بعض السفهاء ، يكون معها محرم ، أو يكون معها بعض النساء الطيبات اللاتي يعنّها على السلامة من الأذى ، والحمد لله. ولا تكشف يديها ولا غير يديها ، عليها الحجاب، الكف عورة ، والوجه عورة ، والقدم عورة ، المرأة كلها عورة، يقول الرب - عز وجل -: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) . ولم يقل إلا وجهها ، أو إلا يديها ، جعلها عورة ، فعليها أن تستر، ويقول الرب - عز وجل - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. واليد من الزينة ، والوجه من الزينة ، وإذا كان في اليد حُلي ، أو خضاب صار الأمر أعظم.جزاكم الله خيراً.
7- يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وفي هذا الحديث لم يخصص الذي لم يصلِ وراء إمام والذي يصلي منفرداً، نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحاً كاملاً؟ جزاكم الله خيراً.
هذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما ، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وفي اللفظ الآخر: (بأم القرآن). وفي الباب أحاديث أخرى. ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لابد منها في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم ، لابد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. واختلف العلماء في حق المأموم هل تجب عليه، أم تكفيه قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أنها تكفيه قراءة الإمام ، واحتجوا بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان له إمام فقراءته له قراءة). وقالوا إنه يسمع لقراءة الإمام، والإمام ضامن للصلاة، يكفيه قراءة الإمام، وهكذا في السرية. وقال بعض أهل العلم إنما هذا في الجهرية ؛ لأنه يسمع قراءته ، أما في السرية فلابد أن يقرأ ؛ لأنه لا يسمع قراءة إمامه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لابد أن يقرأ ، ولو في الجهرية ؛ لأنه ورد يعم هذا الحديث ، ولأنه ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟). قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من أهل السنن. وهو فاصل في المسألة ، واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنه القيام جاء والإمام راكع تسقط عنه ، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة - رضي الله عنه - الثقفي أنه جاء والإمام راكع فركع ، ولم يأمره النبي بالقضاء، وهكذا لو نسي المأموم القراءة ، أو تركها جاهلاً بالحكم الشرعي ، تجزئه الصلاة للجهل، وهذا مخصصٌ من قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). لحديث أبي بكرة ، وما جاء في معناه. أما حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة). فهو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط ، يزيد في السرية بما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضاً ، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. المقصود أنه في السرية الظهر والعصر الأولى والثانية يقرأ بزيادة على الفاتحة ، مستحب ، الفاتحة يقرأها لابد من ذلك ، حتى في الجهر يقرأ ثم ينصت ، يقرأ في الجهرية ثم ينصت لإمامه ، هذا هو الصواب، لكن لو تركها جاهلاً أو ناسياً ، أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها ؛ لأنه فاته القيام أجزأه ذلك عند عامة أهل العلم ، عند أكثر أهل العلم ، والحمد لله. جزاكم الله خيراً.
8- أود أن أعلمكم بأني في العام الماضي لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك؛ وذلك لأنه صادف في نفس الفترة امتحانات الجامعة ، والتي يعتمد عليها مستقبلي، وقد قمت بالصيام بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، فهل علي إثم، أرشدوني إلى الطريقة الصحيحة؟ جزاكم الله خيراً
ليس الامتحان عذراً في ترك الصيام ، بل الواجب أن يصوم الإنسان ، ويجعل استعداده وعنايته بالدروس في الليل. والواجب على المسئولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يرحموهم ، وأن لا يجعلوا امتحانهم في رمضان ، بل يكون قبلها أو بعدها، هذا هو الواجب على المسئولين في وزارة التعليم ، وزارة المعارف ، وزارة التعليم العالي. الواجب على المسئولين في التعليم أن يرحموا الطلبة ، وأن يرفقوا بهم، وأن لا يجعلوا اختبارهم في رمضان ، فلو لم يتيسر ذلك ، بل صار الاختبار في رمضان فإنه ليس بعذر يجب على الإنسان أن يصوم ويتحمل ، ولو تأخر في الامتحان عليه أن يصوم ؛ لأن هذا فرض لابد منه ، وهو قادر ليس بمريض ، وليس الامتحان من الأعذار الشرعية ، فالواجب أن يصوم ، ويتحمل ، ويجعل مراجعة الدروس في الليل إن أمكنه ذلك ، و إلا فهو معذور شرعاً في ترك الاختبار ، وفي ترك الدراسة التي تلزمه بهذا ، وتضطره إلى هذا. المقصود أن الواجب على الطالب أن يصوم ، ولا يتساهل في هذا الأمر ، وأن يجعل مراجعة الدروس في الليل ، ويتحمل والله يعينه متى صدق مع الله أعانه الله ويسر أمره. والواجب على المسئولين عن التعليم أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وأن يجعلوا اختبارهم قبل الصوم أو بعد الصوم، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته). فوزير المعارف والمسئولون في المعارف والتعليم مراعاة ، يجب عليهم أن يرفقوا بالرعية ، وهكذا الرئاسة العامة في تعليم البنات ، والمسئولون عن التعليم للبنات مسئولون ، رعاة، فالواجب عليهم أن يرفقوا بالرعية من الطلبة والطالبات، وأن لا يشقوا عليهم بجعل الاختبار في رمضان، حتى ولو كان في الشتاء قد يتعبهم حتى ولو في الشتاء ، يكون الاختبار في الفطر قبل رمضان أو بعده ، والله قد وسع ويسر ، ولم يلجئ إلى أن يكون الاختبار في رمضان، عندهم أحد عشر شهراً سوى رمضان ، فيها سعة، نسأل الله أن يوفق الجميع للرفق والرحمة والإحسان ، وأن يعين الطلبة والطالبات على مهمتهم على الوجه الذي يرضيه ، ويبرئ الذمة. جزاكم الله خيراً.
9- هل يصح تسبيل الأيادي عند أداء الصلاة بدلاً من أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر؟
السنة الضم ، الذي عليه جمهور أهل العلم الضم ، وقد صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لكن لو أرسل يديه صحت صلاته ، وفعل شيئاً مكروهاً لا يبطل الصلاة ، وإنما السنة أن يضم يديه إلى صدره ، ويضع اليمنى الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد ؛ كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن ذلك ما روى البخاري في الصحيح عن أبي حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: لا أعلمه إلا ينميه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان الرجل فينا يأمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). وهذا يدل على وجوب الضم. ولكن الأفضل عند أهل العلم، ولكنه عند أهل العلم الأمر للاستحباب، ومعلوم أن محل اليدين في الصلاة معروف في الركوع توضع على ركبتيه ، وفي السجود على الأرض ، وفي الجلوس على الفخذين ، أو الركبتين ، فما بقي إلا القيام، في القيام توضع الكف اليمنى على الكف اليسرى أو ذراعيها على كفها وذراعيها، وهكذا في حديث قبيصة بن هلب الطائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المصلي أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره. وهكذا في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود والنسائي كلها تدل على أن اليمنى توضع على اليسرى ، يوضع الكف الأيمن على الكف الأيسر والذراع.
386 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد