حلقة 738: لعن الأغنام - علاقة الجني بالإنس وعلاماة المس - حكم خروج المرأة متعطرة - حكم ترك صلاة الجماعة في المغرب بسبب الانشغال بالإفطار - صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح - كشف المرأة أمام أخ الزوج - من سجد قبل أن يركع
38 / 50 محاضرة
1- أنا رجل راعي أغنام، ولي والدة طاعنة في السن كبيرة لا تستطيع التمييز في بعض الأمور، هذه الوالدة تقوم باللعن لجميع الحيوانات والأغنام التي أملكها ومصروفي منها، سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بترك ناقة لعنت في إحدى الأسفار، ما رأيكم في حالتي، وشرح الحديث المذكور، جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز للمسلم أن يعلن الحيوانات، لا إبلاً ولا بقراً لا غيرهما، ليس للمسلم أن يلعن حيواناً مأكول أو غير مأكول، والتي لعنت ناقتها وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يخلى سبيلها ذكر العلماء أن هذا من باب التعزير حتى لا تعود إلى مثل ذلك، مع أنها باقية في ملك صاحبتها لا تخرج عن ملكها عند أهل العلم، لكن من باب التعزير، وهذا اللعن الذي حصل من والدتك إذا كانت قد تغير شعورها ليس عليها شيء، لأنها خرجت عن حد التكليف بزوال شعورها بسبب كبر سنها، وصارت في عداد من لا عقل له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق - واللفظ الآخر: المعتوه حتى يفيق - وعن الصغير حتى يبلغ) فإذا كان عقلها قد تغير فلا إثم عليها أما إن كان عقلها معها حين اللعن تدرك وتعلم أن هذا لا يجوز وعندها عقل فالواجب نصيحتها، وأن يبين لها أن هذا لا يجوز وأن عليها التوبة من ذلك، أما أنت فلا يضرك غنمك ومالك لا يضرك لعنها ولا حرج عليك في استعمالها والأكل منها والشرب من لبنها لا حرج عليك، لأنك مظلوم والإثم على من لعن، الإثم عليها هي، إن كانت تعقل، أما إن كانت ذهب عقلها بسبب كبر السن فليس عليها شيء، ليس عليها إثم، وكلامها لا قيمة له، نسأل الله للجميع التوفيق.
2- ما مدى علاقة الجني بالإنس، وكيف نعلم بوجود الجن في الإنس؟
الجن جيلٌ مستقل خلقهم الله لعبادته كما قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) فهم جنس مستقل وجيل مستقل من خلق الله، وهم أنواع في خلقتهم وهم مكلفون، وفيهم المسلم وفيهم الكافر، وفيهم الجهمي والشيعي وغيرهما من أصناف الفرق الكافرة والمبتدعة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الجن عنهم أنهم قالوا: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَفمنهم المسلم ومنهم القاسط الجائر، الخارج عن الإسلام ومنهم الصالح والطالح، وعلاقتهم بالإنس علاقة الإسلام والكفر، فمن أسلم منهم واتقى الله فهو أخو الإنس في دين الله، ومن كفر فهو عدو المسلم كالكافر من الإنس ومصير الجميع الجنة والنار، ومن أسلم من الجنسين فله الجنة وله الكرامة، ومن حاد عن الإسلام فله النار والخيبة سواءٌ كان من الجن أو من الإنس، وفيهم الفاسق الظالم الذي تعدى على الإنس بالملابسة للإنسي حتى يكون شبه مجنون، وفيهم الظالم الذي قد يتعدى على الإنس بالسرقة وأخذ بعض ماله وإيذاءه، وإيذاءه في أمواله فيهم الفساق والمجرمون والظلمة والمؤذون مثلما في الإنس سواء (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ) فهم أجناس وفرق وطوائف مختلفة، فمن اتبع الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن سعيد كالإنسي المستقيم، ومن خالف شرع الله واتبع الهوى وأطاع الشيطان فهو من جنس الإنسي الكافر، كلهم إلى النار، ومن وحد الله واستقام على التوحيد ولكن عنده معاصي فهو مثل الإنسي الذي عنده معاصي، موعود بالجنة وإذا مات على معاصيه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عاقبه على قدر معاصيه، ثم مصيره بعد التطهير إلى الجنة، هكذا لا فرق بين الإنسي والجني، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) هذا يعم الإنس والجن،من مات على التوحيد وعدم الشرك فله الجنة ومعاصيه تحت مشيئة الله كالذي يموت على الزنا أو السرقة ما تاب أو الغيبة أو النميمة ما تاب، أو الربا هذا تحت مشيئة الله إذا مات على التوحيد والإيمان، ومن مات على الاستقامة والتوبة الصادقة فله الجنة والكرامة من أول وهلة، ومن مات على الكفر بالله فله النار: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وقال في الكفار: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نسأل الله العافية والسلامة. تكملة سؤاله لو سمحت يقول: كيف نعلم بوجود الجني في الإنسي؟ يعلم بنطق الإنسي بما يدل على ذلك وأعماله التي تدل على ذلك، فإن الجني إذا خالط الإنسي قد ينطق ويقول أنا فلان، وأنا دخلت فيه بسبب كذا وكذا ويبين الأسباب، قد يبين قبيلته وقد يبين اسمه وقد يبين الأسباب وقد لا يبين بعض ذلك، فيعرف مما يجري منه على لسان الإنسي، ويعرف أيضاً بأعمال الإنسي واختلافها وتغيرها فإن المجنون لا يخفى أمره إذا أصيب بتخبط الجني، لا يخفى تصرفه، ولا تخفى أعماله، والجني ينطق على لسانه في الغالب بما يريد، يقول لابسته لأجل كذا فعل بي كذا، ضرب ولدي ضرب دابتي فعل كذا فعل كذا، قد يكون يلابس الجني الإنسية من باب العشق، والإنسية كذلك من باب العشق، قد يكون لأسباب أخرى قد يكون الإنسي آذاهم بضربٍ أو طرح شيء ثقيل عليهم أو ماءٍ حارٍ عليهم أو ما أشبه ذلك مما قد يؤذيهم فيحصل تلبسهم بأسباب ذلك، وفيهم الطيب الذي إذا نصح خرج بسهولة وفيهم الفاجر الذي يعاند، وفيهم الكافر الذي لا يبالي ولا يقبل النصيحة ــ.
3- هل يصلح للمرأة أن تضع عطراً على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟
لا يجوز لها ذلك أن تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته، النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كان للصلاة، إذا أرادت أن تخرج، إذا عصرت طيباً أو بخوراً حتى للصلاة، لا تخرج إلا وهي تفلة ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها الفتنة لأهل الطريق، ولا لأهل العمل معها إذا كانت في عمل تمر على الرجال أو تكلم الرجال في بعض حاجتها، أو ما أشبه ذلك، أما الاختلاط مع الرجال في العمل لا يجوز لأنه من أسباب الفتنة، كونه تكون معه في الحجرة أو في الكرسي أو مع الطالب في كرسيه هذا لا يجوز لأن هذا من أسباب الفتنة.
4- في رمضان لا أصلي المغرب مع الجماعة وذلك لبعد المسجد وانشغالي بالإفطار، علماً بأني أصلي بقية الفروض جماعة في المسجد، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك أن تصلي المغرب في المسجد، كبقية الفرائض، إذا كنت تستطيع ذلك وتسمع النداء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر) قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف، وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سأله رجل أعمى قال يا رسول الله: (ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) وفي رواية لغير مسلم: (قال: لا أجد لك رخصة) فإذا كان أعمى ليس له قائد لا يأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسمح له النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف بحال البصير القادر؟! من باب أولى أن لا يسمح له، فإذا كنت تسمع النداء عليك أن تبادر، تأكل ما تيسر من الفطور ثلاث تمرات، خمس تمرات ثلاث تمرات، ما تيسر ثم تذهب إلى الصلاة كان النبي- صلى الله عليه وسلم -والصحابة يفطرون ثم يذهبون إلى الصلاة، فأنت كذلك تفطر بما يسر الله لك ثم تذهب إلى الصلاة، أما إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع النداء لبعد المسجد فأنت معذور وإن ركبت السيارة أو تجسمت المشقة كان أفضل وأعظم لأجرك، والمراد بالأذان الأذان العادي بغير المكبرات التي تسمع الصوت بالأذان العادي والصوت المعتدل الذي يسمع إذا هدأت الأصوات يسمع من مكانك، أما إذا كان من طريق المكبرات وهو بعيد تسمع من طريق المكبر فهذا لا يلزمك إذا كان بعيداً وإن ذهبت إليه وتجسمت المشقة أو على السيارة كان خيراً لك وأفضل.
5- فاتتني صلاة العشاء مع الجماعة في شهر رمضان، ودخلت المسجد والإمام يصلي التراويح، فدخلت معه على نية صلاة العشاء، ولما سلم الإمام وقفت للركعة الثالثة وقد وقف الإمام للصلاة؛ فأكملت معه الركعتين التاليتين من صلاة التراويح، فأصبحت في حقي أربع ركعات، هل يجوز ذلك؟ وهل تعتبر حينئذٍ صلاتي صحيحة؟
كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم تكمل صلاتك، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل، والصواب أن الصلاة صحيحة، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، هذا هو الأرجح من قولي العلماء أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، كما كان معاذ - رضي الله عنه- يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - - فيصلي بهم متنفلاً وهم مفترضون، أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت وتابعته في الركعتين الأخريين حتى كملت أربعاً في صحتها نظر، والأقرب والله أعلم أنها صحيحة إن شاء الله ليس عليك إعادة هذا هو الأقرب إن شاء الله ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك.
6- في سؤال طويل يسأل سماحة الشيخ عن كشف زوجته لأخيه، هل لها ذلك أو لا؟
ليس للمرأة أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعمه ولا لخاله ولا ابن عمه؛ لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه وجده وابنه وابن ابنه وابن بنته ــ هؤلاء الفروع والأصول لا بأس تكشف لهم محارم، أما أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ونحوهم ليسوا محارم، ليس لها الكشف لهم، ولا الخلوة بواحدٍ منهم، كما أنه لا يجوز لها الخلوة بأحد جيرانها أو بني عمها أو زوج أختها أو زوج عمتها أو زوج خالتها كلهم أجناب، لكن زوج أمها محرمٌ لها، زوج بنتها محرمٌ لها، زوج أمها كذلك إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد وطئ أمها يكون محرماً لها؛ لأنها من الربائب وزوج بنتها كذلك.
7- إن له لحية من شعرات قليلة ربما خمس أو أكثر قليلاً، وإذا تركها يكون شكلها بالنسبة له غير مرض، فما هو توجيهكم؟
الواجب على من له لحية أن يحافظ عليها وأن يعفيها ويكرمها ولو كانت قليلة، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وفي اللفظ الآخر: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وروى مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، فالواجب عليك يا أخي أن تعفيها ولو كانت قليلة ولو شعرات ليس لك أخذها، واسأل ربك أن يحسنها وأن يزيدها حتى تكون على هيئة حسنة.
8- إن له إخوة صغار، وإذا صلى في البيت تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر، توجيهكم سماحة الشيخ، وكيف يتصرف؟ جزاكم الله خيراً.
الأصل في الأرض الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة هذا هو الأصل، فلا مانع أن تصلي على الأرض والفراش إلا إذا علمت يقيناً أنه أصابته نجاسة، وإلا فالأصل الطهارة ولو عندك ـــ ولو أن عندك صبية صغار، الأصل الطهارة في الأرض والفراش، ولا حرج أن تصلي النافلة على هذا الفراش أو على هذه الأرض، أما الفريضة فعليك أن تصلي مع الناس في المساجد أن تصلي الجماعة مع الناس، لكن إذا اتخذت مصلى يكون أحسن، تتخذ مصلى لك معروف في بعض بيتك، تصلي فيه النوافل أو يكون سجادة خاصة تصلي عليها تخصها يحفظها لك عندما تصلي تهجدك أو النوافل، حتى يطمئن قلبك إلى أن مصلاك طاهر وإلا فالأصل الطهارة والحمد لله.
9- في صلاة المغرب حضرت الركعة الأخيرة مع الجماعة، كيف آتي بالباقيات؟ جزاكم الله خيراً.
إذا سلم إمامك تأتي بركعة تجهر فيها بالقراءة، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم تجلس تأتي بالتشهد الأول، تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تنهض وتأتي بالثالثة هذا هو المشروع لك والواجب لك.
10- ما حكم من صلى بالناس جماعة ثم سها فسجد ولم يركع، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟
إذا نبهوه يرجع يقوم يأتي بالركوع ويقوم ينتصب قائماً ثم يكبر ويركع، أما إذا كان ما نبهوه إلا بعد السلام يأتي بركعة يقوم يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، أما إذا ما أدركها إلا بعدما طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها، ويخبر الذي معه أن يعيدوا الصلاة، يخبر الذين معه ولم يركعوا، يعيدوها لأن صلاتهم باطلة لما طال الفصل، أما إذا تنبه بعد السلام أو نبهه الجماعة فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة وبعد فراغ التشهد والدعاء يسجد سجدتين للسهو ثم يكمل.
11- عندما تقام الصلاة في الظهر - مثلاً - والعصر يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
أما جهره في الدعاء قبل الصلاة ما نعلم له أصلاً، وإنما يشرع الدعاء بالاستفتاح بعد الإحرام إذا كبر للإحرام يأتي بالاستفتاح سراً بينه وبين ربه يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) هذا نوع من الاستفتاح، الإمام والمنفرد والمأموم بعد التكبيرة الأولى وقبل القراءة، أو يأتي باستفتاح آخر صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) هذا أيضاً صحيح، وهناك أنواع من الاستفتاحات صحيحة إذا أتى بواحدٍ منها حصلت به السنة، أما الدعوات قبل ذلك قبل أن يكبر يرفع بها صوته هو والمأموم ما نعلم لهذا أصلاً بل هو بدعة، وهكذا ما يفعله بعد ذلك. أعد السؤال الأخير.. يقول: إنه في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين؟ وهكذا كونه يجهر في الدعاء أثناء سجوده غير مشروع هذا، بل يدعو بينه وبين ربه ولا يجهر، وهكذا المأموم الدعاء في السجود مستحب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) لكن يكون بينه وبين ربه لا يجهر جهراً يؤذي من حوله يشوش على من حوله، المأموم والإمام لا يجهر، وهكذا المنفرد، الدعاء سر في السجود، أما الجهر اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يضر، لكن الأفضل له أن لا يسمع من حوله ولا يشوش من حوله إذا كان مأموماً يكون الدعاء بينه وبين ربه، لا يجهر في شيئاً جهراً يشوش على من حوله، هذا هو المشروع. أيضاً يقول: إنه يجهر حتى في التشهدين؟ ج12/ كذلك لا يشرع له ذلك، يقرأ التشهدين سراً لا جهراً، هكذا السنة.
12- لي أخٌ أصغر مني إنما بيني وبينه جفوة والخصام مستمر بيننا، وهو دائم السب والشتم، انصحوني كيف أصاحب أخي وأكون أنا وهو على وفاق؟
ننصحكما جميعاً بمراقبة الله، والحذر من أسباب التهاجر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ويقول - صلى الله عليه وسلم-: (ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله:دعوا هذين حتى يصطلحا) فالشحناء والتهاجر من أسباب حرمان المغفرة، فالواجب عليكما عدم التهاجر، وأن تصطلحا فيما بينكما، وأن تتوبا إلى الله مما سلف، وعليك أن تنصح أخاك عن السب والشتم، وعلى من يعلم ذلك من أقاربك وإخوانك أن ينصحوه حتى يدع السب والشتم، وإذا سمحت عنه وعفوت عنه فلك أجرٌ عظيم، تعفو وتصفح وتسأل الله له الهداية ولا تهجره من أجل حقك، ويجوز هجره ثلاثة أيام فأقل لا زيادة، مع النصيحة والتوجيه لعل الله أن يهديه بأسبابك أو بأسباب بعض إخوانك الطيبين الذين ينصحوك.
13- نذرت والدتي، أنه إذا استطاع أخي -وكان صغيراً- أن يروي لها من البئر الفلانية فإنها ستعمل عزيمة لجيرانها، بيد أن البئر انهدمت وجفت قبل أن يكبر ويستطيع أخي جلب الماء منها، فهل يقع النذر؟
نعم، إذا استطاع ذلك لو كانت سليمة البئر توفي، إذا استطاع ذلك، لو كانت البئر سليمة يأت بالماء منها توفي بنذرها، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فهي مقصودها إذا كبر وصار يستطيع هذه الأشياء، فإذا كبر واستطاع بماء لو كانت البئر سليمة فإنها توفي بنذرها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وإكرام الجيران طاعة لله، والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).
14- أفطرت والدتي ثمانية عشر يوماً من رمضان، وكانت حاملاً واشتد عليها الظمأ وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها، فهل عليها كفارة، وما هي؟
نعم، عليها إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنها أخرت القضاء كثيراً إذا كانت تستطيع، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع فليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار عن التأخير فإن استطاعت أن تعطي عن كل يوم نصف صاع، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء، إذا كانت الأيام مثلاً عشرين عليها عشرة أصواع تعطيها بعض الفقراء، وهكذا عن كل يوم نصف صاع تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير والحمد لله.
15- هل في الوقص - وهو: ما بين الفريضتين - زكاة، مثلاً: نعلم أن في خمساً من الإبل شاة إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون من السبع في الإبل، كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ جزاكم الله خيراً؟
ليس في الوقص شيء الذي بين النصابين ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب بالنصاب الأول، فإذا كان عنده خمساً من الإبل فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاةً واحدة فإن بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مائة وواحدة وعشرين فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة شاة واحدة فقط، وهكذا إذا بلغت مائة وواحد وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة فالوقص الطويل بين الواحد والعشرين إلى المائتين ليس فيه شيء، إذا بلغت مائتان وواحدة صار فيها ثلاثة شياه، والمقصود أن الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة.
414 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد