حلقة 745: طلق امرآته قبل الدخول عليها وبعد تسليم المهر فهل له أن يسترده - التسمية بحوى النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول حكي - أكل لحم الخيل - هل ينال أجر الجماعة من أدركها في التشهد الأخير - التسمية قبل الوضوء بالقلب
45 / 50 محاضرة
1- يسأل سماحتكم جزاكم الله خيراً عن رجل عقد على امرأة ودفع كامل مهرها، وطلقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر، وإذا استرده هل يكون آثماً؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد بين الله -عز وجل- في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [(237) سورة البقرة]. فالزوج له النص والمرأة لها النص إذا طلقها قبل المسيس يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها، وقبل الخلوة بها، الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم-؛ لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النص، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل، وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة فهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصف إذا كان مسمى، أما إذا كان ما سمى لها شيء، فإنما يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسره الله من كسوة أو نقود يعطيها يمتعها متاع فقط؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [(49) سورة الأحزاب]. وقال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [(241) سورة البقرة]. فإذا طلقها ولم يسمِ لها مهراً قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة فقط ليس لها مهر متعة للآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [(49) سورة الأحزاب]. هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا أن المطلقة قبل الدخول وهكذا الخلوة إذا كانت ما سمي لها مهر لها المتعة. أما إذا سمي لها المهر فإنها تعطى النصف كما في آية البقرة، وإن متعها مع النصف هذا فضل لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ فإذا أعطاها النصف ومتعها بكسوة أو بدراهم أخرى أو بشيء مما ينفعها فهذا من الإحسان ومن المعروف. ويروى أن الحسن بن علي -رضي الله عنه- وعن أبيه طلق زوجتين من زوجاته وبعث إليهما متاعاً قدره عشرة آلاف لكل واحدة، فإحداهما أخذته وقالت: جزاه الله خيراً وسكتت. والثانية قالت: متاع قليلٌ من حبيب مفارق، فلما بلغه كلامها عطف عليها، وراجعها -رحمه الله ورضي عنه-. فالمقصود أن المتاع فيه خير، وفيه جبر للمصيبة؛ لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف، أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئاً جبراً لها، أو أخذ النصف، ولكن أعطاها المتاع كسوة أو دراهم أخرى أو بيت أو أرض أو خادماً إذا كان موجود رقيق وأعطاها خادماً مملوكا كل هذا من المتاع الحسن، ومن مكارم الأخلاق. جزاكم الله خيراً.
2- هل يجوز للأب أن يسمي ابنه بهذا الاسم: (حوى النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول حكي)؟
لا يجوز التعبيد لغير الله -جل وعلا-، لا يجوز له أن يتسمى عبد النبي، ولا عبد علي، ولا عبد حسين، ولا عبد جبرائيل، ولا عبد الرسول، ولا عبد القمر، ولا عبد الشمس، التعبيد لله وحده -سبحانه وتعالى-، يسمي عبد الله، قال ابن حزم: أجمع العلماء- اتفق العلماء- على تحريم التعبيد لغير الله، حكاه محمد بن حزم إجماع العلماء أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يجوز أن يقال عبد الحسين، ولا عبد علي، ولا عبد الحسن، ولا عبد شمس، ولا عبد القمر، ولا عبد النبي، ولا عبد الرسول. أما "حوى النبي" هذه كلمة ما أعرف لها معنى، حوى النبي ما أعرف لها معنى، فلا يسمى بهذا الاسم المختلف المشتبه يسمي بأسماء واضحة عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الملك عبد الجبار عبد القدوس وما أشبه ذلك، ينسبه لله -سبحانه وتعالى- من أسماء الله -جل وعلا-، أو يسمي بالأسماء المعروفة: محمد، صالح سعد، سعيد، أحمد، وما أشبه ذلك من الأسماء المعروفة. أما أن يعبد لغير الله فلا يجوز. المقدم: من سمى بجاه النبي؟ الشيخ: هذا أيضاً ليس تعبيداً ولكن لا يحسن هذا الاسم، يسمي به أحداً من أبنائه، يسمى عبد الله ، يختار اسماً طيبا، جاه النبي ليست من الأسماء التي تستعمل ولا ينبغي أن يكون اسماً لأحد، بل ينبغي للمؤمن أن يختار أنسب من هذا المقال، كأن يقول: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم. أما أن يقول جاه النبي، عند النداء يقول يا جاه النبي تعال، أو يسب جاه النبي، الأمر شديد خطير، ما ينبغي أن يفعل هذا. جزاكم الله خيراً.
3- لدينا بعض الناس يعالجون المرضى بالآيات القرآنية، وكي النار، وشرب العسل، وعندما ناقشناهم قال أحدهم: إن العلاج في ثلاث: آية من القرآن، أو جرعة من العسل، أو كية من النار، هل ورد هذا في شريعتنا؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، القرآن كله شفاء، يقول الله -جل وعلا-: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء [(82) سورة الإسراء]. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقي الناس بالقرآن، وهكذا الصحابة -رضي الله عنهم- يرقون الناس بالقرآن، والفاتحة أعظم سورة وأعظم رقية فاتحة الكتاب الحمد، وهكذا آية الكرسي، وهكذا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وهكذا المعوذتان: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. وهكذا ما تيسر من الآيات كلها شفاء. فالذي يرقي الناس بالقرآن قد أحسن في ذلك، والغالب أنه ينجح إذا كان صادقاً طيباً مؤمناً، ينفع الله بقراءته ويجيب الله دعوته. أما الكية في النار وشربة العسل ففي حديث صحيح، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (الشفاء في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وما أحب أن أكتوي) رواه البخاري في صحيحه -رحمه الله-. وفي رواية: (وأنا أنهى أمتي عن الكي) فشربة العسل فيها خيرٌ كثير، والله بين في كتابه العظيم أن العسل فيه شفاء للناس، قال في النحل: يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ [(69) سورة النحل]. وكية النار مجربة تنفع؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن تكون آخر الطب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا أحب أن أكتوي). (وأنا أنهى أمتي عن الكي) فيكون الكي آخر الطب، إذا عجز الإنسان عن دواء آخر يكوي. وقد كوى النبي بعض أصحابه عند الحاجة إلى الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة كخباب بن الأرت، فالكي جائز عند الحاجة إليه، وإذا استغنى عنه الإنسان بأسباب أخرى فهو أحسن. وهكذا الحجامة أيضاً طيبة علاج لكثرة الدم وتغير الدم إذا تيسر من يعرف الحجامة من المتبصرين فيها، فهي أيضاً من الدواء الطيب. المقدم: جزاكم الله خيراً، هناك بعض الأمراض سماحة الشيخ لا تتفق مع العسل توجيهكم في هذا سماحة الشيخ؟ الشيخ: كل داء يعالج بما يناسبه، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (ما أنزل الله من داءً إلا أنزل له شفاء). وفي اللفظ الآخر: (علمه من علمه وجهله من جهله). ويقول- صلى الله عليه وسلم-: (لكل داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله) إذا أصيب دوائه المناسب له برئ بإذن الله. والأطباء يعرفون هذه المسائل فيختارون لكل داء ما يناسبه، فإذا كان الداء لا يناسبه العسل ولا تناسبه الحجامة ولا الكي يلتمس له دواءٌ آخر مما يناسب بمعرفة أهل الطب وأهل التجارب. والقرآن شفاءٌ للجميع، القرآن ينفع الله به في الجميع، يقرأ على أخيه ويسأل الله له الشفاء في كل الأمراض. المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً العسل مقيد بقيود هي التي تفضلتم بها في ذلك؟ الشيخ: نعم، في المرض الذي يناسبه. جزاكم الله خيراً.
4- ما رأي سماحتكم في أكل لحم الخيل المعروفة لدى العرب؟
الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورخص في لحم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما -: نحرنا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فرساً فأكلناه ونحن في المدينة. رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحة، لكن إذا احتيج إليها في الجهاد لا تذبح لا تنحر، وإذا لم يحتاج إليها وذبحت فهي حلال؛ كالضبا وكالوعل وكالأرنب وكغيرها من صيود النافعة. أما الحمر والبغال لا، ليست بحلال، محرمة، الحمر والبغال الحمر الأهلية والبغال المعروفة هذه محرمة لا يجوز أكلها. أما الحمر الوحشية المعروفة هذه لا بأس بها يسمونها ......... فهذه مباحة، وهي حمرٌ منقشة لها نقش عجيب، فليست مثل الحمر الأهلية، بل لها شكل آخر، ولون آخر، وخلق آخر، فلا بأس بها. أما الحمر الأهلية فإنها تحرم، المعروفة التي كان الناس يركبونها ويستعملونها في الحرب والسني عليها، هذه معروفة، وقد ذبحها الناس يوم خيبر فأنكر عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكفأ القدور، وبين تحريمها -عليه الصلاة والسلام-. وهكذا البغال المعروفة لا يحل أكلها، ولكن تستعمل تركب وتستعمل في الحمل عليها كالحمير. جزاكم الله خيراً.
5- إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير، فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة، أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة؛ ليتم لنا فضل صلاة الجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فقوله: (ما أدركتم فصلوا) يعم من أدرك الإمام في التشهد ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهي تدرك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية، إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد الذهاب إلى المسجد نزل به حاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة، ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر في إدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر، وإذا كانوا جماعة وصلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس، الأمر واسع، إن دخلوا معه لعموم قوله: (ما أدركتم فصلوا) فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج -إن شاء الله-. المقدم: جزاكم الله خيراً، إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة؟ الشيخ: نعم.
6- إذا صليت منفرداً صلاة جهرية، فهل يصح أن أقرأ سراً بدون جهر؟
الأفضل الجهر في المغرب والعشاء والفجر الأفضل الجهر وإن كنت وحدك كالمريض، وهكذا المرأة تقرأ جهراً ... المغرب والعشاء والفجر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر السنة الجهر بالقراءة للرجل والمرأة. وإذا صلى وحده بأن فاتته الصلاة مع الناس أو لأنه مريض جهر هذا السنة، لكن جهراً لا يؤذي من حوله إذا كان حوله مصلين أو كان حوله قراء يكون جهراً لا يؤذي أحداً هذا السنة، وليس بواجب ولكنه سنة. جزاكم الله خيراً.
7- أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟
الوضوء صحيح على الصحيح، لكن السنة لك أن تسمي ولو في الحمام، تقول: بسم الله عند بدء الوضوء؛ لأن التسمية .......... واجب عند جمع من أهل العلم، التسمية تجب عند جمع من أهل العلم، فلا تتركها تسمي في أول الوضوء ولو كنت في الحمام؛ لأن هذا عذرٌ شرعي، ولا تدع التسمية والذي مضى نسأل الله أن يعفوا عنها وعنك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.
8- ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسئول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأته أم هي؟، وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها، أم يتركها وهي تتصرف؟
النصاب عشرون مثقالاً، نصاب الذهب عشرون مثقالاً عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة إحدى عشر جنيه ونصف سعودي، وإفرنجي أيضاً، إحدى عشر جنيه ونصف؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع. وإذا حُسبت صار إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه يكون هو النصاب، ثلاثة أسباع...... التعبير بالنصف يكون أوضح للمخاطب، إحدى عشر جنيه ونصف هذا النصاب. وبالجرامات اثنان وتسعون جرام، هذا هو النصاب، وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أما إن كان عندها ذهب آخر تضيفه إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي. والزكاة عليها هي في مالها هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أخرج عنها برضاها وموافقتها فلا بأس كالوكيل إذا سمح أن يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس، إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة من مالها هي. وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكِ فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون: لا زكاة في الحلي؛ لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء منهم من رأى فيها الزكاة، ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكى، فإذا زكت فهذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكِ فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإذا اطمأنت إلى قول من قال أنه لا زكاة فيها؛ لأنها طالبة علم وعندها بصيرة واطمأنت إلى أن القول بعدم الزكاة أصح، فلا حرج عليها، هي مسئولة عن ما تعلم من دينها، أما إذا كانت عامية لا تعلم، فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط، وأن تزكي. جزاكم الله خيراً.
9- أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؟
الحديث الصحيح عند أهل العلم بالحديث هو الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، يعني موصوفون بالحفظ والإتقان مع العدالة مع الاتصال وعدم الشذوذ والعلة، يقال له: صحيح، إذا كان رجاله ثقات ضابطين، يعني عندهم كمال الضبط مع الثقة والعدالة، ومع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة فيه يسمى حديثاً صحيحاً. وإذا كان الضبط ليس بكامل يسمى حديث حسناً، إذا كان ضابط جيد وإسناده جيد متصل وليس بشذوذ ولا علة ولكن ضبط رجاله أو بعضهم ليس كاملاً، بل لهم بعض الأوهام والأغلاط فهذا يسمى حسناً. ويسمى أيضاً حسن إذا كان له طريقان كل واحد ليس بكامل الضبط رجاله أو بعضهم يسمى حسن ويسمى صحيح لغيره. وهكذا إذا كان فيه بعض الضعف ولكن تعددت طرقه يسمى حسناً لغيره، فالحسن قسمان: حسن لغيره، وحسن لذاته، وهكذا الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالصحيح لذاته إذا كان رجاله في غاية من الضبط مع العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة مع الاتصال يسمى صحيح لذاته، والحسن إذا كان حسناً لذاته وتعددت طرقه يسمى صحيحاً لغيره، والحسن الذي رجاله ثقات ومتصل وليس فيه شذوذ ولا علة ولكن عند بعضهم خفة في الضبط يسمى حسناً، وإذا كان فيه بعض الضعف وتعددت طرقه يسمى حسناً لغيره، نبه على هذا الحفاظ كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي وغيرهم. جزاكم الله خيراً.
10- ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟
لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفرٌ أكبر على الصحيح، وعند آخرين كفرٌ أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي، وفي النساء بحمد الله المسلمات أغنية عنها يتلمس المرأة الطيبة؛ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). فالمؤمن يلتمس ذات الدين المعروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة حتى يختارها شريكة له. أما من عرفت بالتساهل في دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها ولا ينبغي له أن يتزوجها ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي صح نكاحهما، وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية، واليهودي مع اليهودية، والنصراني مع النصرانية، كلهم كافر، نكاحهم صحيح فيما بينهم إذا تمت شروطه الأخرى. هكذا الذي لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح، إذا تمت الشروط الأخرى. أما المسلم الذي منّ الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له أن ينكح امرأة لا تصلي، -نسأل الله السلامة والعافية-. جزاكم الله خيراً
11- إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟
الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة إذا كان الإمام مثلاً يصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر فصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين النافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فريضته ثم يأتي بقومه ويصلي بهم فريضتهم وهو متنفل، أو كان الأمام مفترض والمأمومون متنفلون لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً.
12- ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟
المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم فالأفضل لهم أن لا يصوموه؛ ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعهم ولاسيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله أن شرع لهم في الفطر حتى يتقووا على الدعاء والعبادة وهو عيدٌ لهم قال -صلى الله عليه وسلم-: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام). وعيد للمسلمين كما لا يصوموا يوم النحر وأيام التشريق، ولا يجوز صيامها فهكذا يوم عرفة الأفضل أن لا يصوم، والنبي ........ مفطراً وشرب لبناً والناس ينظرون-عليه الصلاة والسلام- حتى يتأسوا به. أما يوم العيد فلا يصام أبداً، حرام أن يصوموا الناس كلهم، لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا أيام التشريق حرامٌ صومه في مكة وفي غيرها، لا تصام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصاً واحداً، وهو الذي عجز عن الهدي هدي التمتع والقران فله أن يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث؛ لأنه ثبت في حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" خرجه البخاري في صحيحه. بينت عائشة وابن عمر -رضي الله عنها- أن الرسول رخص، وقول الصحابي رخص يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- ما هو المرخص، في حكم المرفوع، فالذي عجز عن الهدي ولم يتسر له الهدي وهو متمتع أو قارن بين الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة مثل أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى الحج، أما غير هذا فلا يصوم غير أيام التشريق لا عن رمضان ولا عن غيره، بل يجب أن يفطر.
373 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد