حلقة 750: حكم ولد من لا يصلي - رد السلام أثناء خطبة الجمعة - هل يسجد المسبوق سجدة السهو مع الإمام - عمليات التجميل - هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا - هل البوصلة معتمدة في تحديد القبلة - نصيحة حول الاختلاط - هل الميت يعذب ببكاء أهله
50 / 50 محاضرة
1- أنا شاب تزوجت وكان عمري فوق السادسة عشره، وكنت في ذلك الوقت لا أصلي، وكانت زوجتي تصلي وأنا لا أصلي، وقد جلست مع زوجتي مدةً طويلة حوالي سنة، أو أكثر، وبعد ذلك لجأت إلى الله، وتبت واستغفرت وندمت على هذا المنكر، وبعد فترة من التوبة حملت زوجتي وأنجبت لي ولداً وتم بيننا التوفيق بعد ذلك، سؤالي يقول: ما حكم عقد النكاح؟ وهل هو باطل أم هو صحيح؟ وما حكم الوقت الذي قضيته مع زوجتي قبل التوبة وبعد التوبة؟ وما حكم العقد بعد التوبة هل يكفي أم لا يجوز إلا بتجديد العقد؟ وما حكم الولد بعد التوبة؛ لأنه جاء بعدها؟ وهل توبتي تكفي أم علي شروط يجب علي أن أعملها مثل الكفارة أو الصيام أو غير ذلك جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد.. فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الجرائم، ومن أكبر المنكرات؛ لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن تركها كفر، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). رواه مسلم في الصحيح. وقال -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسنادٍ صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن يُنظر في تارك الصلاة، فإن كان قد جحد وجوبها ولم يقر بوجوبها، فهذا كافر عند جميع العلماء، والعقد باطل، إذا تزوج امرأةً تصلي وهو لا يصلي، فعقده باطل؛ لأن الله -جل وعلا- قال في حق الكفرة مع المسلمين: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، (10) سورة الممتحنة. فلا يحل للكافر نكاح المسلمة، ولا لمسلم نكاح الكافرة، ويقول -جل وعلا-: (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) (221) سورة البقرة. يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، أما إن كان السائل يؤمن بوجوبها، ويعلم أنها فريضة، ولكن يتهاون وتركها تهاوناً، فهذا النكاح فاسد على الصحيح، ولكن ولدك هذا تابع لك؛ لأنه شبهه؛ لأن بعض أهل العلم يرى بأنه ليس بكافر إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه تكاسل، فيرى أنه ليس بكافر كفراً أكبر، ولكنه كفر أصغر ويرى أن النكاح صحيح، وأن ولده لاحق به، فأنت بهذه الحال إذا كنت لا تجحد وجوبها، فالولد لاحق بك؛ لأجل الشبهة والصحيح أن تركها كفر أكبر، لكن من أجل الشبهة الولد لاحق بك، وعليك أن تجدد النكاح، وأن تتوب إلى الله مما سلف توبة صادقة، وعليك أن تجدد النكاح بعقدٍ شرعي، ومهر، وشاهدين إذا كانت تريدك وأنت تريدها، فإنك تجدد النكاح هذا هو الصواب، وأولادك لاحقون بك الذين ولدوا قبل التجديد، وعليك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع من هذا العمل السيئ، والعزم الصادق أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله -سبحانه-: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31) سورة النــور. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، والحمد لله.
2- تعلمون -وفقكم الله- أن رد لسلام واجب، وأن الإنصات لخطبة الجمعة واجب، فإذا سلم أحد الأشخاص والخطيب يخطب فهل أرد عليه، خاصةً إذا ألح علي واضطرني إلى الرد، أفتونا مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.
الرد في السلام في وقت الخطبة غير مشروع، بل يصلي التحية ويجلس ولا يسلم على أحد حتى ينتهي الخطيب، وإذا سلم عليك لا ترد إلا بالإشارة كما لو سلم عليك في الصلاة، ترد بالإشارة ويكفي، وليس له أن يلح في طلب السلام، وإذا مد يده تمد بيدك، ولا تتكلم بشيء، حتى ينتهي الخطيب، و إذا سكت الخطيب ترد عليه والحمد لله، والمؤمن يتأدب بالآداب الإسلامية ويتعلم كما أنه في الصلاة يرد بالإشارة وهكذا إذا سلم عليه أخوه والإمام يخطب يرد بالإشارة، بالإشارة بيده، أو برأسه ويكفي والحمد لله.
3- إذا حصل من الإمام سهو السجود له يحصل بعد السلام، فهل يسلم المأموم مع الإمام، ثم إذا نهض من فاتته بعض الركعات من المأمومين، فهل يعود مرةً أخرى مع الإمام؟
إن سجد الإمام والمسبوق لم ينهض سجد معه، أما إذا كان قبل السلام يسجد معه على كل حال، وأما إذا إن كان بعد السلام فإن كان الإمام سجد حالاً قبل أن ينهض المأموم المسبوق فإنه يسجد معه، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم المسبوق ويقضي ما عليه، أما إن كان المسبوق قد استتم قائماً، ثم سجد الإمام فليس عليه أن يعود وله يكمل ما عليه، ثم يسجد السهو بعد قضاءه ما عليه؛ لأنه معذور حين انفرد، إن نوى الانفراد واستقل عن إمامه أن يقضي ما عليه، فيكون سجوده بعد نهاية ما عليه أما لو أن الإمام بادر بالسجود في حين سلم قبل أن يقوم المأموم فإنه يسجد معه، والحمد لله ويكفيه ذلك.
4- ما حكم عملية التجميل، خاصةً إذا كان سبب العملية أمراً طارئاً، وليس من أصل موجود؟
لا حرج في تعاطي أسباب التجميل للدواء كأن يحدث له في أنفه مرض، أو شرم، أو في شفته شرم، أو في ضرسه عيب يصلحه، أو في عينه مرض، أو في جفنه، أو في شين في ذلك، أو في أذنه لا بأس أن يعمل ما يزيل الأثر، أو سواداً في وجهه فيعمل ما يزيله من ادواء، كل ذلك لا حرج فيه للحديث، (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله). فالمقصود أنه إذا تداوى عن الشين الذي حصل فيه، فلا حرج في ذلك، ليس من التغيير خلق الله، هذا من الدواء، التداوي فإذا وقع في يده، أو في رجله، أو وجهه شيء يشينه فإنه يتداوى في ذلك، ولا حرج.
5- هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة، أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟
الوضوء مع الغسل أفضل، إذا توضأ، إذا كان الغسل جنابة، أو غسل الحيض على المرأة، توضأ وضوء الصلاة تستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه (ثلاث مرات)، يخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن، ثم الأيسر، هذه السنة، في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة يبدأ بالوضوء يعني بعد ما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس... ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل هذا هو المشروع، كان النبي يفعله -صلى الله عليه وسلم- في غسل الجنابة، لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرةً واحدة، وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ، ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل، والأفضل ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلاً واحداً بدون ضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بولٍ، أو غائطٍ، أو مني ٍيستنجي، ثم يفيض الماء على بدنه، فيعم بدنه بالماء، ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة، فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء، يتوضأ وضوء خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ، أولا ً بعد الاستنجاء، ثم يغتسل هذا هو الكمال.
6- منذ شهر زار أحد الإخوة بلدتنا، وعندما قام للصلاة قال: هذا المسجد ليس على القبلة، فذهل الناس، وعندما أحضر البوصلة، وجدنا فعلاً أن القبلة التي عليها المسجد غير صحيحة، مع العلم بأن هذا المسجد قديم جداً من حوالي أربعين سنة، يوجد أناس قالوا: إن هذا الرجل كذاب!
ينصح الجميع بأن يرجعوا إلى أهل العلم، أهل العلم في البلد من أنصار السنة، والعلماء المعروفين بالسنة، والاستقامة والعلم والفضل، حتى ينظروا في القبلة مع من لديهم من الأوقاف المسئولين حتى يتعاونوا في ضبط القبلة، فإن كان الميل يسيراً يعفى عنه، أما إذا كان الميل كبيراً، فإنه يعدِّل ولا ينظر إلى من اعترض على المسجد بدون حجة، لكن يرجع إلى أهل العلم والمسئولين في الأوقاف، حتى إذا قرر أهل العلم الميل ... عُدَّل المسجد، وإن كان الميل يسيراً يعفى عنه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني جهة تكفي ولو فيها ميل، وهكذا ما بين الجنوب والشمال قبلة بالنسبة إلى من كان في الشرق والغرب ومن كان في الجنوب، أو الشمال ما بين المشرق والقبلة كاهل المدينة فالحاصل أن الجهة تكفي فالذي في المغرب يكفي ما بين المشرق والمغرب يسجد ما بين الجنوب والشمال، والذي في المشرق كذلك ما بين الجنوب والشمال، أما الذي في الجنوب، أو الشمال فقبلته الجهة التي بين المشرق والمغرب كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة فالمقصود أن الجهة تكفي، والميل اليسير يغتفر وإذا جاء من يعترض يرجع إلى أهل العلم المعروفين بالاستقامة مع من المسئولين من الأوقاف، حتى ينظر في الأمر ويجتهدوا في تعديل القبلة إذا كان هناك ميل كبير. إذا اتضح أن المسجد فعلاً لم يكن على القبلة يسألون عن حكم الصلوات السابقة في ذلك المسجد؟ مجتهدون ولا يضرهم شيء، السابقة صحيحة، لأنهم صلوا مجتهدين على قصد القبلة التي اتخذت، إنما الكلام في المستقبل ينظرون، يصلون على حالهم حتى يحقق لهم أهل العلم المعروفين في البلد مع المسئولين في الأوقاف حتى يتيسر شيل الذي يطمئن إليه من جهة العلم؛ لأنه هو المسئول في هذا المسائل، أهل العلم هم المسؤلون . ما حكم الاعتماد على البوصلة سماحة الشيخ؟ البوصلة آلة جيدة مفيدة، لا بد تولاها أهل العلم وأهل البصيرة.
7- أنا شاب متزوج، ولي من الأولاد طفلان: هاجر وعبد الله، وأعيش مع أهلي في الدار وبين أخوتي وأولاد عمي، زوجتي تحس بالضيق نظراً للاختلاط الذي يحصل بينها وبين إخوتي وأولاد عمي، بم تنصحونني، هل تنصحونني باختيار دار أخرى؟ جزاكم الله خيراً.
خروجك هو الأصلح، فإذا كانت زوجتك متحفظة في إمكانها السلامة من الاختلاط من تسيء بها الظن، فلا بأس أن تبقى مع أهلك أما إن كان الاختلاط يخشى منه فتنة بإخوانك، أو بني أعمامك وأن عليها مشقة في التحرز من ذلك، فكونك تستقل في بيتٍ وحدك هذا أصلح لك، وأبعد عن الخطر، أما إذا كان البيت واسعاً وفي إمكانها التحرز من الاختلاط بإخوتك وبني عمك، الاختلاط الذي يخشى منه الفتنة، فهذا لا حاجة فيه إلى الانفراد، وتبقى مع أهلك في محلك الخاص، شقتك الخاصة إذا كان البيت واسعاً وليس على زوجتك خطر من الاختلاط؛ لأنه واسع وفي إمكانها الاستقلال والبقاء في محلها من دون اختلاط ومن دون حرج.
8- توفيت والدتي في رمضان، وبكينا عليها بكاءً كثيراً مدةً طويلة، وقيل لنا: لا بد من صيام الأيام التي بكينا فيها، وأنه يعذب الميت في قبره بسبب بكاء أهله عليه، وقيل: إنه يأتي ملكان فيرشان على الميت الماء الساخن ويقولان: هذا هدية أهلك لك، فهل الحديث هذا صحيح، وهل نحن آثمون على بكائنا؟ وما حكم تذكر الميت بعد وفاته بوقت طويل؟ وما حكم البكاء عليه؟ وهل للميت أضحية؟
البكاء على الميت فيه تفصيل، فإن كان البكاء بدمع العين من دون نياحة، فلا حرج في ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون). وقال -صلى الله عليه وسلم- ذات يومٍ لأصحابه: (اسمعوا إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، أو يرحم)، وأشار إلى لسانه. وقال -صلى الله عليه ¬وسلم-: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه). فالميت إذا نيح عليه بالصوت المرتفع، بالصياح هذا جاء الحديث أنه يعذب، حديث صحيح عذاباً الله أعلم بحقيقته، عذاب الله الذي يعلمه -سبحانه وتعالى- فذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه، وأن يرفعوا الصوت بالنياحة عليه، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة). الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. هذا كله لا يجوز، أما الحديث الذي ذكره السائل : أنه يأتي ملكان يرشان على المقبرة بماء ساخن، هذا لا نعلم له أصل، هذا الحديث ليس له أصل فيما نعلم، وإنما المحفوظ والمعروف أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه عذاب الله أعلم بكيفيته، وفيه تحذير الأقارب، والأصدقاء من النياحة على الميت؛ لأنه يضره، وأما الصيام فلا أصل له، الصيام على الميت بعدد الأيام التي نيح عليه فيها هذا لا أصل له، ليس علي أهله صيام إنما عليهم التوبة إذا كانوا ناحوا ورفعوا الصوت عليهم التوبة إلى الله، والندم، وعدم العودة لثل هذا. هذا هو الواجب على من ناح و من رفع صوته، يتوب إلى الله، ويندم ويعزم أن لا يعود ويترك هذا الشيء، هذا هو الواجب، التوبة فقط أما الصيام فلا، والضحية لا بأس بها إذا ضحى عن الميت إذا تصدق عنه كله طيب، إذا ضحى عن الميت، أو عنه وعن ميِّته ذبيحةً واحدة، عن الرجل وأهل بيته، .... الميت من أبيه وأمه، أو المرأة عن زوجها، أو عنها وعن زوجها كله طيب، وهكذا الصدقة، الصدقة عن الميت بمال، بالنقود، بالطعام، بالملابس، كله طيب، كله ينفع الميت، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-، أنه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ قال النبي: (نعم)، يعني لها أجر، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ صدقة جارية، أو علم ينفع به، أو ولد صالح يدعو له)، فالدعاء للميت والصدقة عنه ينفعه الله بذلك، هكذا العلم النافع الذي خلفه بين الناس، خلف طلبة يعلمون الناس، خلف كتب نافعة يتعلم منها الناس، هذا ينفعه بعد الموت، كما أن الدعاء له، والاستغفار له، والترحم عليه ينفعه، هكذا تعمير المساجد بالنية عنه وقفاً له، مسجد، أو مدرسة يعلم فيها القرآن والأحاديث والشريعة المحمدية هذا ينفع الميت، هكذا الأوقاف الطيبة، وقف على الفقراء، البيوت تؤجر يتصدق...للفقراء نخيل بساتين توقف، يتصدق بثمرتها على الفقراء، والمساكين، وفي وجوه الخير كل هذا ينفع الميت. سماحة الشيخ فرقٌ بين النياحة والبكاء برفع الصوت إذا غلب الإنسان على ذلك، أو النياحة بالأجرة كما كان يفعل في المجتمع الجاهلي، بما توجهون الناس حول هذا؟ النياحة مثل ما تقدم، النياحة رفع الصوت سواءٌ كان بأجرة، أو بغير أجرة، يرفع الصوت؛ لشدة الألم لشدة الحزن، أو مجارات لغيره، أو رياء، أو إرضاءً لأهل الميت، كل هذا لا يجوز، أما البكاء العادي بدمع العين، أو مع صوت يسير خفيف هذا ما يسمى نياحة، ما يسمى نياحة؛ لأن هذا قد يقع من الإنسان عند شدة المصيبة، أو كلمات قليلة تسمع من ولد الميت، أو أخيه، مثل ما وقع لفاطمة وغيرها بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم-، الشيء القليل يعفى عنه، أما النياحة هي رفع الصوت.... هذا هو الممنوع، أما الشيء اليسير، أو بدون صوت،يعني دمع العين لكن بدون صوت يسمع هذا لا حرج، يسمى بكاء. إذا غلب الإنسان أثناء البكاء وارتفع صوته سماحة الشيخ، غُلب؟ نرجو أن لا يضره إذا كان قليل، و بغير اختياره، بل غلبه الأمر من غير اختياره؛ لشدة المصيبة، وشدة وقع المصيبة وقع منه شيء، ثم تراجع وحزن، لا حرج نرجو أن لا يضره ذلك: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. جزاكم الله خيراً، لا بد سماحة الشيخ من وصية للناس؟ الوصية تقوى الله، والحذر من المعاصي؛ لأن النياحة معصية، وإذا كان معها لطم خد، أو شق ثوب، أو نتف شعر يكون أشد جريمة، لا يجوز للمسلم والمسلمة، كذلك المصيبة لا بد منها، كل إنسان سيموت، لا بد يكون الإنسان عنده تحمل يحمد الله، والله يقول: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) (155-156) سورة البقرة. قال ¬-سبحانه-: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (157) سورة البقرة. فلا بد من صبر، قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)، فالمؤمن يتحمل، يصبر، ولا يجزع ولا ينوح، ولا يرفع صوته بالصياح، ولا يشق ثوباً، ولا يلطم خداً، ولا ينتف شعراً، بل يحذر ذلك كل الحذر، ويتحمل ويتوب إلى الله، ويصبر ويقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منه)، هكذا المؤمن مأمور، وفي الحديث الصحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما من عبدٍ يصاب بمصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها)، لا بد من التحمل والصبر. جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ كلنا إلى الموت قادمون بما نوصي محبينا إذا متنا حتى لا ينوحوا علينا؟ نعم، الرجل يوصي أهله، وهكذا المرأة توصي أهلها بأن لا ينوحوا توصيهم، كما حذرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إياكم والنياحة علي)، والرجل يوصي أهله والمرأة توصي أهلها، توصي زوجها، الزوج يوصي زوجته يوصي أهله، الله يقول: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، (وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، التواصي لا بد منه؛ لأن المسلم أخو المسلم، والزوج يحب لزوجته الخير، والزوجة كذلك،والوالد يحب لولده الخير، والولد يحب لأبيه وأمه الخير، فالتواصي لا بد منه؛ لأن النياحة تضر الميت وتضرهم، يأثمون والميت يضره ذلك، فالتواصي بترك ذلك الذي يضر الجميع أمرٌ مطلوب، الله -سبحانه- يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)، نسأل الله للمسلمين التوفيق والهداية. جزاكم الله خيراً
9- تزوج زوجي بامرأة أخرى، وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها عليّ البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت، ثم دخلت البيت إرضاءً لأمي بعد أن خرجت منه، وقد أتى بها، فهل أكون آثمة، وإذا كانت هناك كفارة فما هي؟
إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردتِ الخروج فقط، ثم تعودين فقد خرجت، ولا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن يقول هذا الكلام، إن فعلت كذا فقد خرجت الإسلام، أو أنا خارجة عن الإسلام، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال)، فلا يجوز لإنسان أن يقول إن فعلت فأنا خارج عن الإسلام، أو فأنا يهودي، أو نصراني، أو كافر لا يجوز هذا الكلام، لكن لو قلت هذا الكلام، والله لو ادخلها علي لأخرجن، وخرجت ما عليك شيء من الكفارة، قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين، من جهة هذا الكلام التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا والاستغفار، أما إن كنت أردتِ أنك تخرجين ولا تعودين، يعني لا تجتمعين معها، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعي معها أبداً، ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين، وليس عليك إلا الكفارة، كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إطعامهم بغداء، أو بعشاء، أو كل واحد يعطى نصف صاع تمر، أو رز، أو كسوة كل واحد يكسى، أو عتق رقبة مع تيسر العتق...، ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام، والكسوة، والعتق يصوم ثلاثة أيام، وأنتِ عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز لك هذا الكلام أبداً، اليمين بالخروج من الإسلام هذا لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله من ذلك.
430 مشاهدة
-
1 حلقة 701: الصلاة في الثوب الذي فيه صور - كشف المرأة الغير متزوجة لرأسها - الجمع بين الظهر والعصر للمسافر - حلف أن يترك الدخان وعاد إليه - رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ومسحهما بالوجه - كتاب البداية والنهاية
-
2 حلقة 702: الاضطباع في الحج والعمرة - الحفاظ على السر - قول لا إله إلا الله عند الوضوء - المسبوق يسجد مع إمامه للسهو - الرضعتان لا تحرمان - العدل بين الأولاد في العطايا - من أفطر عمداً بعد الفجر في رمضان
-
3 حلقة 703: التاجر الذي يربح أكثر من الثلث - الحاجة المسموح للمرأة الخروج من أجلها - المسافة التي يجوز للمرأة أن تخرج دون محرم - قيمة العشرين مثقال من الذهب بالغرامات - قص المرأة لشعرها في النسك وغيره - زكاة الحلي كل عام
-
4 حلقة 704: فرح الله بتوبة عبده - قصة الخضر مع موسى - من أراد أن يضحي لا يقص أظافره - العفو عمن ظلم - حد طول اللحية وحكم تقصيرها أو حلقها - إستبدال المصاحف القديمة بمصاحف جديدة من المسجد - الإستعارة من المساجد
-
5 حلقة 705: راتبة الظهر والعصر - الصلاة والحمام إلى القبلة - معنى حديث ما من مسلم يرد عن عرض أخيه - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - حكم الخروج إلى الحل ليأتي المعتمر بعمرة أخرى له أو لغيره - الفاصل بين العمرتين
-
6 حلقة 706: الصلاة مع المذياع - الإقتداء بالمصلين في المذياع - قص الشعر بالنسبة للمرأة - حكم إنفاق العمال من المزرعة بغير إذن صاحبها - الصلاة في أوقاتها - ترك حفلة الزفاف خوفاً من إختلاط الرجال بالنساء - إزعاج النائمين بقراءة القرآن
-
7 حلقة 707: الصلاة في المساجد التي فيها قبور - من طرق الصوفية الباطلة ضربهم أنفسهم بالسيف وأكلهم الزجاج - زكاة السيارة والمحل - الأفضل قراءة سورة مع الفاتحة - صلاة الجمعة لمن يبعد عن المسجد خمسة وثلاثين كيلو - القنوت في الفجر
-
8 حلقة 708: صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء - الزكاة على رأس المال والربح - زكاة المال الضائع - حكم دعاء الإستفتاح في الصلاة - الحديث الذي وردت في كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في فضل السور
-
9 حلقة 709: جلد الميتة يطهر بالدباغ - المريض يصلي حسب حاله - رؤية النبي في المنام - الترتيب بين الصلوات - من اغتسل بنية النظافة فلا يكفي غسله عن الوضوء - مس المصحف ناسياً وعليه جنابة - صام خمساً من ست شوال ولم يكمل
-
10 حلقة 710: التبليغ وراء الإمام - الإحرام في محل الإقامة - الهدي في حق المتمتع والقارن - شرح مناسك الحج
-
11 حلقة 711: دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - حكم المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - ما يفعله بعض الناس من البدع بعد الموت
-
12 حلقة 712: التبليغ وراء الإمام - المصافحة بالنسبة للرجال والنساء - ما يقال في الركوع والسجود - دفع الزكاة على الأخ والأخت الفقيرين - تقدم الإمام خطوتين إذا جاء ثالث - الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية - الحائض لا تقضي الصلاة
-
13 حلقة 713: صفة التوبة النصوح - صلاة الفجر بعد طلوع الشمس - حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مسألة في الربيب إذا رضع من لبن الرجل الجديد - وصول الماء إلى بشرة اللحية الكثيفة - تأخير قضاء رمضان إلى عدة أعوام
-
14 حلقة 714: نكاح الشغار - احتجاب المرأة بعد إنتهاء العدة على الزوج - الذهب المحلق للنساء - الصلاة خلف من يصلي بعض الفرائض ويترك البعض - تطويل الثوب من غير قصد الكبرياء - النياحة على الميت - الصلاة من أركان الإسلام
-
15 حلقة 715: حكم من زوّج أولاده ببنات أخيه دون مهر - أغتسل من الجنابة ناوياً الحدث الأصغر والأكبر - حكم دفع مبلغا من المال لقضاء مصلحة يخشى من تأخرها - قضاء رمضان لمن أفطر عمداً - نصيحة لرجل بلغ ستين عاماً وما زال يكذب ويغتاب الناس
-
16 حلقة 716: زيارة الأولياء ودعاؤهم - إذا زاد الإمام ركعة فلا يقوم المأموم معه - تقسيم تركة من توفي وخلف مبلغا من المال فأضافت إليه زوجته مبلغا آخر من عملها - لا يبطل الحج بالكبائر
-
17 حلقة 717: نقص حصاة واحدة في رمي الجمار يغتفر - حكم تارك الصلاة - حكم اللقطة - المريض الذي يضره الصيام - من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه - قص شعر المرأة - الحناء في شهر صفر - الكحل والحناء ليلة الإثنين
-
18 حلقة 718: الصلاة في مسجد بني من الحرام - من لم يفرق بين الضاد والظاء - حكم من حلف على ترك شيء ففعله - تفسير أأمنتم من في السماء - من يدعو غير الله كافر - صلاة من به سلس البول - عدد ركعات صلاة التراويح
-
19 حلقة 719: كشف الوجه أمام أبناء العم - دخول الحائض المسجد - حكم من التقط شاة مع ولدها - الاستخارة إذا أراد التزوج من امرأة - حكم الحلف بالطلاق - حديث أنا والأنس والجن في نبأ عظيم - من حضر إلى قوم فقال في السنة عيدين وهذا الثالث
-
20 حلقة 720: الاعتماد على ما صححه الألباني - تفسير القرطبي - أحسن من شرح رياض الصالحين - نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق - من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة - سنة الجمعة - التلفظ بالنية - تحديد إتجاه القبلة - جواز الصلاة بالأحذية
-
21 حلقة 721: حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه - الحج عن تارك الصلاة - حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة - كفارة القتل الخطأ - الحج عن الغير - التغني بالقرآن للنساء - مدة الحداد - حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
-
22 حلقة 722: تفسير فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى - حكم نكاح من تزوج امرأة لا تصلي - بيان طريقة التوبة - المسح على الشراب - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط - حكم من يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم ولا تسكره
-
23 حلقة 723: نصاب زكاة الذهب - زكاة الحلي - زكاة الحلي المستعمل - حكم من أخذ بالقول الذي لا يوجب الزكاة على الحلي المستعمل - الأحوط زكاة الحلي المستعمل - حكم من أفطر في رمضان من شدة العطش - النوم إلى القبلة - قراءة القرآن للحائض
-
24 حلقة 724: قراءة القرآن بعد العصر - ردد الأذان بقلبه وهو في دورة المياه - الأيام التي كان النبي يتنفل بصيامها - الرواتب والسنن التي تصلى بعد الصلاة وقبلها - الحجاب للمرأة أمر لازم - صلاة الشكر - كلمة لمن يستمعون للأشرطة والندوات
-
25 حلقة 725: التسبيح بالأصابع أفضل - إعفاء اللحية وقص الشارب - حكم الغيبة بالقلب - الخشوع في الصلاة - دخول الحائض المسجد - عضل البنات عن الزواج - كتاب رياض الصالحين - الدعاء المستجاب ودعاء الرسول
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد