حلقة 756: أخذ الوالد من مال ولده - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء - صرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين - لحن الإمام الراتب في قراءة القرآن أثناء الصلاة - التعريف بلقطة الغنم - الأخوة من الرضاعة - حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

5 / 49 محاضرة

حلقة 756: أخذ الوالد من مال ولده - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء - صرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين - لحن الإمام الراتب في قراءة القرآن أثناء الصلاة - التعريف بلقطة الغنم - الأخوة من الرضاعة - حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة

1-   إنني فتاة ولي خمسة إخوة، اثنان منهم متزوجون، وأنا أعمل معلمة، وإخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس، ووالدي يأخذُ مني راتبي كله يعطيه إخوتي، حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات، منهم من يشتري بها كتب، ومنهم من يشتري أشياء خاصة، ومنهم من تزوج بها، ومنهم من اشترى سيارة، ومنهم من يأخذ منه ليكمل بناء بيته، حيث أنني أعمل منذ سنوات عديدة وكل أموالي تصرفوا بها ولم أعارض في ذلك، واحتراماً لوالدي وبراً به وإحساناً فأنا لا أريد إلا رضا الوالدين، سؤالي: هل يصح لوالدي أخذ أموالي هذه مع أنني أتعب كثيراً لتحصيلها ليعطيها إخوتي وجهوني؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فوالدك له أن يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل قال له: (يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك)، فلا حرج عليه أن يأخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه، بشرط عدم الضرر عليك، وعلى غيرك ممن يأخذ ماله، فيأخذ من مالك ما لا يضرك، ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم؛ لحاجته في نفقته على نفسه، وزوجته وأولاده القاصرين للحديثين السابقين. أما أن يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين، فهذا لا يجوز إلا برضاك إذا سمحت من نفسٍ طيبة، وأذنتِ له أن يتصرف في ذلك فلا حرج؛ لأن المال مالك، فإذا سمحت فلا حرج، وإلا فليس له ذلك. أما أن يأخذ المال منكن لينفقها على نفسه، وعلى أولاده القاصرين الذين تلزمه نفقتهم، فهذا لا حرج عليه، وليس بجائر، وإذا كنت بحاجة إلى شيء، فحاجتك مقدمة، حاجتك أنتِ مقدمة؛ لكسوتك، وحاجاتك الأخرى، أنتِ مقدمة، وما فضل عن حاجتك له التصرف فيه في حاجته هو، أما أن يعطيه أولاده الآخرين؛ ليبنوا بيوتاً، أو لغير ذلك من المقاصد الأخرى فلا، أما النفقة التي فرض الله عليه لينفقها عليهم، فهذا لا بأس أن يتصرف فيما يأخذ منك، ومن غيرك في الإنفاق على الآخرين القاصرين الذين هم في حاجة إلى أبيهم، وإلى نفقة أبيهم، وإذا سمحت بالمرتب كله يتصرف فيه كيف يشاء، فلا حرج في ذلك والحمد لله. سماحة الشيخ بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك)، يعتقد أن هذا الحديث مطلق، وليس له أي قيد، هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟ مثل ما تقدم عند أهل العلم مقيد بعدم الضرر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الشرعية أنه لا يضار أحدٌ لأحد، فلا يضر هذا الولد للولد الثاني، ولا يضر البنت للبنت الثانية، ولكن يأخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم، فلو كانت البنت عندها أولاد صغار ما لهم من يقوم عليهم ليس له أن يأخذ من مالها ما يضرها، ويضر أولادها، هم أولى، وهكذا إذا كانت تحتاج إلى ملابس، وإلى كتب تنفعها في دروسها، وإلى أشياء نحو ذلك فلا بد أن يدع لها ما يقضي حاجتها، لا يأخذ منها كل شيء، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يدع لها ما يسد حاجتها، ويأخذ الفاضل لحاجته، وهكذا لو كان ذكراً يترك له ولأولاده وزوجته ما يكفيهم، ويأخذ من الزائد الفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا ضرر ولا ضرار قاعدة شرعية "لا يضار أحدٌ بأحد"، لا بد من عدم الضرر. جزاكم الله خيراً، فيما إذا أرادت هذه السائلة أن تتزوج، أو تبني مسجداً، أو تتصدق كيف تتصرف مع والدها؟ حق والدها مقدم على المسجد، وغير المسجد، حق والدها مقدم. لكن إذا كان الوالد مستغنياً مثلاً؟ له أن يأخذ ما زاد عن حاجتها له أن يأخذ، فبره مقدم على بناء المسجد بره مقدم، أما حاجتها هي في ملابسها، وأكلها، وطعامها، وأولادها مقدم، تقدم حاجتها هي وأولادها على الوالد، لكن ما فضل عن حاجتها، وحاجة أولادها مثلاً، له أن يأخذ ما يصرفه في حاجاته؛ جمعاً بين الأحاديث. جزاكم الله خيراً  
 
2-  ولدي تارك للصلاة، قلت له: إذا لم تصلّ فحرام علي أن أحادثك، لكني لم أصبر وحادثته، فماذا عليّ؟
يجب عليك أن تنكر عليه، وأن تؤدبه على ذلك بالضرب حتى يصلي، وعليك أن تهجره أيضاً؛ لأنه مستحق لذلك، والصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر -نسأل الله العافية-؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرَّجه مسلم في صحيحه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرَّجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، وفي أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة، فالواجب عليك الإنكار عليه، والتشديد عليه في ذلك حتى يصلي، وهجره من أهم المهمات إذا لم تنفع فيه النصيحة، وإذا استطعت تأديبه بالضرب، فلك أن تؤدبه بل عليك أن تؤدبه إذا كان الصغير يضرب عليها إذا بلغ عشراً، فالكبير يُضرب أشد إذا تركها، ولك أن ترفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً، لكن مهما أمكن أن تستر عليه، وأن تنصحه حتى يستقيم قبل أن يرفع إلى ولي الأمر، فلعل الله يهديه بأسبابك، ولك أن تعمل ما تستطيع من الأسباب، من هجرٍ، وضربٍ، وغير ذلك من الأسباب التي تراها مجدية، ونافعة في طلب هدايته، نسأل الله أن يهديه. جزاكم الله خيراً  
 
3- لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام، ولي أقارب، هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟
إذا كانوا فقراء، فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان يجتمع لك في ذلك اثنتان صدقة، وصلة. كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)، فإذا بعثت إليهم زكاتك؛ لشدة حاجتهم، فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد، فلا حرج. جزاكم الله خيراً   
 
4- هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟
نعم، يجوز صرفها في أهل المعاصي من المسلمين، لكن لا تصرف للكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة، فيعطون أيضاً من الزكاة، كما قال الله -جل وعلا-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) (60) سورة التوبة. الآية، أما العاصي، فهو خيرٌ من الكافر، فإن أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية الصدقة، لعل الله يهديه، ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيراً، ولكن كونه يعتني بالطيبين، والمعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم للعصاة يرجو بذلك أن يهديهم الله، ويؤلفهم بهذا على الخير، فهو مشكور مأجور، ولكن مهما كانت الحال، فإنه يلتمس الأفضل، فالأفضل من الفقراء من أقاربه حتى يعطيهم الزكاة؛ ليعينهم على طاعة الله، ويسد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس، وإذا صرفها للفقير من العصاة بقصدٍ صالح؛ لعل الله يهديه؛ لعل الله أن يمن عليه بالرجوع إلى الحق هذا أمرٌ حسن. جزاكم الله خيراً، إذا كانوا من القبوريين، أو كانوا من تاركي الصلاة؟ لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان من السادة الرؤساء الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم، أو يرجى إسلام نظرائهم معهم، أو يرجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين، فهم من المؤلفة، إذا كان يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافراً، أو قوة إيمانه إذا كان ضعيف الإيمان، أو إسلام نظرائه إذا أعطي قال نظرائه سوف يعطونا إذا أسلمنا، فيسلمون. جزاكم الله خيراً  
 
5- نحن في قرية في مصر، وقريب من بيتنا مسجد صغير، لكن إمام المسجد لا يقرأ القرآن على الطريقة الصحيحة، كثيراً ما نبهناه إلى ذلك، ولكن لا فائدة، هل يجوز أن نصلي في منازلنا طالما أنه يخطئ في قراءة القرآن الكريم؟
هذا فيه تفصيل إذا كان اللحن لا يغير المعنى، فالواجب عليكم أن تصلوا معه تؤدوا الجماعة. أما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم، أو يُعزل، يجتمع الجماعة على عزله، والتماس من هو خيرٌ منه، فإذا كان لحنه في مثل (الحمد لله ربَ العالمين)، أو (الحمد لله ربُ العالمين)، ما يضر، المعنى صحيح وله وجه من العربية، (الحمد لله ربَ العالمين)، و(ربُ العالمين)، له وجه من العربية، أو (الرحمنَ الرحيم)، أو (الرحمنُ الرحيم)، أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر هذا، أو قال: (اهدنا الصراطِ المستقيم)، أو (الصراطُ المستقيم)، ما يضر ما يغير المعنى، لكن لو غير المعنى وجب تنبيهه، حتى يستقيم مثل (إياكِ)، هذا يغير المعنى، أو (صراط الذين أنعمتُ عليهم)، هذا للمتكلم ما يصلح، أو (أنعمتِ) يخاطب المرأة ما يصلح هذا يغير المعنى، هذا يجب أن ينبه عليه حتى يغير الإمارة، حتى يستقيم لسانه؛ لأن هذا لحن يغير المعنى، ولا تستقيم معه القراءة، ولا بد يعيد القراءة بالوجه الشرعي، فيعيد (أنعمتَ)، ويعيد (إياكَ)، بالفتح حتى تستقيم القراءة، وإذا لم يستطع يُبدل، ويُنزل، وهكذا في الآيات الأخرى خارج الفاتحة يراعى فيها المعنى، فإن كان اللحن لا يغير المعنى، فالأمر في هذا واسع وغيره أفضل منه ممن يقيم الألفاظ. أما إذا كان يحيل المعنى، فإن الواجب عزله، وإبداله بمن يصلح للإمامة، ولا يجوز لكم الجلوس في البيت، والصلاة في البيت بل يجب أن تصلوا في المسجد وأن تعملوا ما يلزم من إصلاح وضعه، أو إبداله بغيره. جزاكم الله خيراً  
 
6- انضم إلى أغنامي عشر شياة، وبحثت عن صاحبها فلم أجد، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة، فذبحت من أطرافها، هل يجوز لي ذلك، أو لا؟
الواجب عليك التعريف سنة كاملة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها)، رواه مسلم في الصحيح، فهذا وعيد شديد، والتعريف سنة، من له النعاج في مجامع الناس، محلات مجامع الناس، على المياه إن كان في البر، أو في البلدان التي حوله من الأسواق التي تجمع الناس بعد الجمعة، أو في أوقات أخرى في الشهر مرتين، ثلاث، أربع كل شهر يخل من ينادي عليها، فإذا مضت السنة، ولم يوجد أحد، فهي لك، ونتاجها لك، نتاجها بعد السنة لك، أما نتاجها في السنة -سنة التعريف-، فهي لصاحبها، فإذا عُرف أخذها ونتاجها في السنة، أما نتاجها بعدما ملكتها، فهو لك، وإذا عُرف صاحبها أعطيته الأصل، والنتاج الذي وقع في السنة، أما النتاج الذي بعد السنة فهو لك، الذي حملت به بعد السنة. والخلاصة أن عليك التعريف سنةً كاملة في مجامع الناس، وإذا كنت في البرية في مجامع الناس علي المياه من له النعاج من له الغنم، حتى يسمع صاحبها الخبر، فلعلك تجده، فإذا مضت سنة، ولم يوجد فهي لك، هي ونتاجها، ومتى وجد صاحبها أخذها، وأخذ نتاجها الأول نتاج تعريف السنة، أما النتاج الذي حملت به بعد السنة بعدما ملكتها فهو لك، والواجب عليك في هذا التوبة، والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرف سنة كاملة لعل صاحبها يجدها، فإن لم تفعل، فأنت آثم، وليست حلالاً لك، بل يجب أن تسلمها لولي الأمر، ولي أمر المسلمين، المحكمة التي حولك حتى تبيعها، وتحفظ ثمنها لصاحبها؛ لعله يوجد بعد حين، أو يصرف في بيت المال، أو المصارف الخيرية من بيت المال؛ لأنك أخطأت في عدم التعريف. جزاكم الله خيراً، كيف تشرحون حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)، سماحة الشيخ؟ لما سئل عن الشاة قال: (هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)، قال خذها، فيأخذها لكن يعرِّفها لا يتركها يأكلها الذئب، ولكن يأخذها ويعرفها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من آوى ضالة، فهو ضال)، الضالة الحيوان الذي يضل عن صاحبه، والغنم تؤخذ أما الإبل لا تؤخذ، الإبل تدافع عن نفسها، والبقر، لكن الغنم ما تدافع عن نفسها يأكلها الذئب، فالواجب أخذها، وتعريفها، لا يتركها للذئب. إذاً أخذها للتعريف؟ للتعريف، فإن لم تُعرف ملكها بعد ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً  
 
7- إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فهل يجوز أن أقرأ في الركعة الأخيرة سورة مع الفاتحة، أو لا؟
تقرأ في الركعة الثانية، إذا قمت تقضي تقرأ في الركعة التي تبداء بها في القضاء الفاتحة وسورةً معها أفضل، ثم الركعة الأخيرة السورة فقط، وهي الثالثة في حقك، وإن قرأت معها زيادة فلا حرج، ثبت عن الصديق -رضي الله عنه- أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) (8) سورة آل عمران. وثبت عن بعض أمراء الأنصار الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة (قل هو الله احد)، في كل ركعة مع الزيادة عليها في الركعة الأولى، والثانية. جزاكم الله خيراً  
 
8- أرضعت والدتي ابنة خالتي مع أخي الأكبر، ولكنه توفي وهو مولود، وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولداً، فأرضعته والدتي معي، ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني، والسؤال: هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع، وهل يجوز الكشف على أبناء خالتي الذين هم أشقاء أختنا من الرضاع وأخوال أخي من الرضاع؟
تكشفين للرضيع الذي هو أخوك، أما أبوه ليس محرماً لك إذا كان أجنبي، لا تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخاً لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص، فالرضيع هو الذي يكون أخاً لك إذا كان خمس رضعات، فأكثر. أما أبوه الأجنبي ليس محرماً لك، أما لو كان ابن خالك، خالك محرم، ولو ما أرضعت أمك ابنه، خالك محرم، وخال أمك، وخال جدتك محرماً لك، لكن إذا أرضعت أمك شخصاً من الناس، فهو الذي يكون أخاً لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين، أو أكثر، أما أبوه الأجنبي سواءٌ كان ابن عم، أو ابن خال، أو ابن الجيران ما يكون محرماً لك؛ لأنه ليس الرضيع هو، الرضيع ولده، فالرضيع هو الذي يكون محرماً لك، أما إخوته الذين ما أرضعتهم أمك، وأبوه، هؤلاء ليسوا محارم لك، المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، أما إخوته الذين لم يرضعوا، وهم أجناب، أو أبوه، أو جده، فليسوا محارم لك. جزاكم الله خيراً  
 
9- تسأل ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة؟
ما نعلم فيه بأساً إذا كان لمصلحة، وإلا فتركه أولى؛ لأنه جمال للمرأة، لكن إذا كان طويل ويتعبها وقصت منه، أو أمرها زوجها بالقص منه؛ لأن طوله يتعبهم جميعاً، أو لأسباب أخرى فيها منفعة لهم، أو جمال فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته قصوا من شعورهن؛ لأجل الكلفة. جزاكم الله خيراً  
 
10- تسأل عن لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها، وأبنائها الصغار؟
لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي إذا كان يفصل الأعضاء إذا كان ضيقاً، أو يظهر منه شيء من العورة صدر، أو رجل للأجنبي لا، أما إذا كان عند أولادها الصغار، أو عند زوجها هي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه، وليسوا ممن يوجب التستر عنه، إلا إذا كانوا بلغوا الحلم، فلا يروا منها إلا ما فوق السرة، وتحت الركبة. جزاكم الله خيراً  
 
11- هل للمرأة أن تصلي التراويح في بيت ليس فيه رجال مع جمع من أخواتها؟
نعم، يشرع لهن ذلك أن يصلين التراويح، أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة، أو فرادى كله طيب، وإذا صلين مع الرجال متسترات متحفظات، فلا بأس كله طيب. جزاكم الله خيراً، وإذا قرأت جهراً بحيث لا يسمعها أحد؟ هي تقرأ جهراً تسمع النساء لا بأس، وتكون في وسطهن لا أمامهن تكون في الوسط، وسطهن، وتقرأ وتجهر حتى يسمعن ويستفدن. جزاكم الله خيراً  
 
12- أخيراً ترجوا من سماحة الشيخ أن يملي عليها رقم الهاتف الخاص بكم؛ لتسألكم في أمور خاصة؟
ت: (4354444)، والرقم الثاني: (4351421). جزاكم الله خيراً  
 
13-  ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟
ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون تزول الخلوة ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع، فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة. جزاكم الله خيراً  
 
14- إنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وزوجها يستعمل المنكرات، ولا يحافظ على الصلوات، فهو يصلي يوماً ويتركها أسبوعاً، وأنا لا أستطيع أن أترك البيت بسبب أطفالي، وأنا متبرئة منه ومن فعله، وأنا والحمد لله مسلمة أحافظ على صلواتي، وأطيع ربي والحمد لله، ولكن مشكلتي في زوجي، أريد من سماحة الشيخ أن تتفضل بحل مشكلتي ذلكم أنه ساءت معاملته معي وأذنب في حقنا الشيء الكثير، ما حكم جلوسي معه ومع أطفالي؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك إذا أمكن ذلك؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء، ولو كان لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كَفَر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها، فإنه يكفر بتركها في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه-، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة -رضي الله عنه-، مع أحاديث أخرى في ذلك، فإن لم تستطيع الخروج جلست مع أولادك، ومنعته من نفسك، لا تمكنيه من نفسك، لا من جماع، ولا تقبيل، ولا غير ذلك حتى يستقيم حتى يصلي، وارفعي بأمره إذا امتنع، ارفعي بأمره إلى المحكمة حتى تفرق بينك وبينه، وإن هداه الله بأسبابك، وتاب إلى الله، وصلى، فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك الامتناع منه، وأن لا يقربك لا بقبلة، ولا بجماع، ولا بأشباه ذلك، ولك الخروج إلى بيت أهلك إن تيسر ذلك، بل يلزمك الخروج حتى تبتعدي عن طاعة الشيطان في حقه، ونسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن يمن عليه بالهداية.

481 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply