حلقة 817: معنى (أحصاها) في حديث إن لله تسعةً وتسعين اسماً - كيف يفعل من نسي وسلم من صلاته قبل إتمامها - نصيحة من يجد صعوبة في حفظ القرآن - هدى نور إيمان دعاء أفنان - التكبير والتسليم عند سجود التلاوة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

17 / 50 محاضرة

حلقة 817: معنى (أحصاها) في حديث إن لله تسعةً وتسعين اسماً - كيف يفعل من نسي وسلم من صلاته قبل إتمامها - نصيحة من يجد صعوبة في حفظ القرآن - هدى نور إيمان دعاء أفنان - التكبير والتسليم عند سجود التلاوة

1- أسأل سماحتكم عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن لله تسعةً وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة). هل كلمة (أحصاها) الواردة في الحديث معناها: حفظها، أم قراءتها فقط؟ وجهوني،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وله لفظان أحدهما : (من أحصاها). واللفظ الثاني: (من حفظها دخل الجنة). معنى: (أحصاها) إذا حفظها وأتقنها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بحفظها ويكون بالعمل بمقتضاها. أما لو أحصاها ولا يعمل بمقتضاها ولا يؤمن بها فإنها لا تنفعه فالإحصاء يدخل فيه حفظها، ويدخل فيه العمل بمعناها. فالواجب على من وفقه الله في إحصائها وحفظها أن يعمل بمقتضاها فيكون رحيماً، ويكون أيضاً عاملاً بمقتضى بقية الأسماء، مؤمنا بأن الله عزيز حكيم رؤوف رحيم، قدير عليم بكل شيء، ويؤمن بذلك، ثم يراقب الله، ويخاف الله، فلا يصر على المعاصي التي يعلمها ربه، فليحذر المعاصي ويبتعد عنها وأن يكون بذلك كلا بأنواعه إلى غير ذلك، فهو يجتهد في حفظها مع العمل بمقتضاها من الإيمان بالله ورسوله، وإثبات الأسماء والصفات لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يعلم أنها حق، وأنها صفات لله وأسماء لله، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا مثل له؛ كما قال - عز وجل - في كتابه العظيم :قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ*[سورة الإخلاص]. يؤمن بهذا وأنه صمد، لا شبيه له تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه - سبحانه وتعالى -، وهو الكامل في كل شيء، وأنه لم يلد ولم يولد وأنه لا كفؤ له لا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له كفء ولا شبيه ولا سمي؛ قال تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: من الآية11). هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً [مريم: من الآية65]. فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ [النحل:74]. فهو لا سمي له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له هو الكامل في كل شيء بعلمه وبذاته وبحكمته وفي رحمته وفي عزته وفي قدرته وفي جميع صفاته - سبحانه وتعالى -، فمن أحصاها علماً وعملاً، حفظها علماً وعملاً أدخله الله الجنة أما إذا أحصاها وحفظها ولكن قد أقام على المعاصي والسيئات فلم يعمل بصفات الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بمعاصيه، ثم بعد تطهيره من المعاصي يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام؛ كما قال الله - سبحانه وتعالى - :إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]. هذا خطاب لأهل الإسلام، بل لجميع الناس: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ والكبائر تشمل الشرك وأنواع الكفر، وتشمل المعاصي التي حرم الله، وجاء فيها اللعن والغضب والوعيد فهي كبائر، فهذا العباد من الرجال والنساء أن يجتنبوها، ولهذا قال - سبحانه وتعالى - إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يعني الصغائر: وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). وفي لفظ : (ما لم تغش الكبائر). كالزنا والسرقة والعقوق للوالدين أو أحدهما، وقطيعة الرحم ، وأكل الربا ، والغيبة والنميمة والتولي يوم الزحف والسحر إلى غير ذلك مما حرمه الله من الكبائر. والمقصود أن إحصاء الأسماء الحسنى وحفظها من أسباب السعادة ومن أسباب دخول الجنة لمن أدى حقه واستقام على طاعة الله ورسوله، ولم يصر على الكبائر.  
 
2- إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب، وتذكر بعدما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين، أو يعيد الصلاة؟
إذا سلم الرجل أو المرأة من ثنتين الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسياً ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي، ويسجد السهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل؛ كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين كالظهر أو العصر، ثم نُبه فقام وكمل -عليه الصلاة والسلام-، فلمَّا كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزء ذلك ولا حرج ولكن الأفضل بعد السلام لفعله -عليه الصلاة والسلام-. وسجوده في السهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم ويكمل، ولكن الثانية بعد قراءة التحيات، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد الدعاء يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك هذا هو الأفضل، وإن سجد لهما قبل السلام أجزء ذلك والحمد لله. وهكذا لو بنى المصلي على غالب ظنه، يعني شك هو في الثلاثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعاً فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال فيمن: لمن شك في صلاته، وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، الحالة الأولى : إن سلم و نقص ركعة ركع يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج. أما في سوى ذلك فيكون السجود قبل السلام، فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، مثل لو شك ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين، بنى على اليقين. شك في ثلاث أو أربع، كالظهر مثلا يجعلها ثلاث ويبنى على اليقين، ثم يكمل ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ومثل لو قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قام عن التشهد الأول ساهياً فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الأفضل. أو نسي: سبحان ربي العظيم في الركوع ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسي في السجود: سبحان ربي الأعلى يسجد للسهو قبل السلام. أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع وهو إمام أو منفرد، أو نسي الإمام قول: سمع الله لمن حمده، أو المنفرد عليه سجود السهو. والأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو نسي الدعاء بين السجدتين يسجد للسهو سجدتين قبل السلام هذا الأفضل وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله إلى آخره.. مثل سجود الصلاة سواء. أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع أو السجود أو ربي اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سها عن هذا فما عليه شيء، يتبع الإمام، ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا، ولا حرج عليه، أو نسي التشهد الأول ما أتى به شغل بالوساوس وما أتى به فليس عليه شيء يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عليه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، ولكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب. السرية وهو أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر وفي الجمعة يقرأها فقط، ولا يزيد شيء، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة، يقرأها ثم ينصت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم). قلنا نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وهذا يعم الجهرية والسرية، والفرض والنفل؛ كالتراويح. لكن إذا نسيها مثل: ربي اغفر لي، إذا نسيها، مثل: سبحان ربي الأعلى إذا نسيها سقطت عنه، لأنها واجبة في حقه، ليست ركناً في حق المأموم، بل واجبة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - : لم يأمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، لم يأمرهم بقضاء الركعة، فقد أجزأته الركعة التي فاته فيها القيام فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام، وأتى والإمام راكع أجزأته الركعة؛ كما في حديث أبي بكرة أنه جاء و النبي - صلى الله عليه وسلم - راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع وهو دون الصف، ثم دخل في الصف، فلمَّا سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (زادك الله حرصا ولا تعد). يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زادك الله حرصا ولا تعد). إي لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتحة عنه؛ لأنه لم يدرك.... وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأمومين أو الجاهل؛ لأنه في حكم من لم يأت إلا ولإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة في حق المأموم؛ في السكتات، وفي السرية، ولكن الصواب قول من قال: أنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسياً أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام. وهذه مسألة عظيمة نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله إلى هذا الأمر، حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به بلوى كثيراً. بالنسبة لمن يأتي والإمام في الصلاة وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة، وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة فهذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله - عز وجل -.  
 
3- أريد أن أحفظ القرآن الكريم، إلا أني أجد في ذلك صعوبة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لي في هذا الموضوع؟
نوصيك بالاستعانة بالله، والضراعة إلى الله، بأن تسأليه في السجود وفي أخر التحيات، أو بالليل، في أخر الليل في جوف الليل، تسأليه - سبحانه وتعالى - بأن يعينك على حفظه، وأنت صادقة خاشعة، يا رب أعني على حفظ كتابك العظيم. اللهم أعني على حفظه. اللهم يسر لي حفظه. ومع الدعاء الصادق تجتهدين في العمل، تجتهدي في الحفظ في الأوقات المناسبة التي أنت فيها فارغة في الليل أو بالنهار، تبدئين من البقرة أو من المفصل، وتقرئين ما تيسير كل يوم، ولو قليل تقرئين، تقرئين كل يوم شيء ولو قليلا، وتجتهدين في دراسته، تكراره حتى يستقر، وهكذا حتى تكمليه -إن شاء الله-، وتحرصي على الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار التي لك فيها القلب فارغ، وترتبين شيئا فشيئا قليلاً، نصف، ثمن، ثمن، صفحة كل يوم، كل ليلة، صفحتين حسب التيسير مع الصدق والرغبة فيما عند الله، وسؤال الله التوفيق والإعانة أبشري بالخير، يقول الله - سبحانه وتعالى - : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: من الآية4]. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: من الآية 2-3]. فهو - سبحانه وتعالى - مع أوليائه المتقين بالتيسير والتسديد والتوفيق والإعانة، يسر الله أمركِ وأعانكِ وثبتنا وإياكِ وجميع المسلمين على الحق والهدى.  
 
4- ما هو تفسير قوله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر:17]؟.
عامة الآية، قال بعضهم معناه : هل من طالب للعلم يعان عليه؟ ولكنها في القرآن أخص، والمعنى أن الله - سبحانه وتعالى - يسره للحفظ والفهم والتدبر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بهذا القرآن حفظاً وتلاوةً وتدبراً ومذاكرةً، فالطالب يذاكر مع زميله ومع زملائه والطالبة كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة، أو مع أخيها أو مع أبيها من باب التعاون على البر والتقوى، كل واحد يبذل وسعه مع زميله مع أبيه مع أخيه مع أمه إن كانت تحفظ، وكهذا البنت مع أمها مع أبيها مع أخيها مع المدرسة مع الزميلات، ومتى صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالله يسره للذكر ومن الذكر حفظه وتدبره وتعقله والإكثار من تلاوته، والعناية بالعمل به كل هذا من الذكر، فالذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا، وطلب العلم كذلك.....القرآن، طلب العلم والتفقه في الدين ولو ما حفظه يعان على ذلك إذا صلحت نيته، وإذا حفظه كان أكمل وأكمل.  
 
5- لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع، ووزنه البائع أمامنا وأخبرنا عن قيمته، علماً بأننا لم نستلم منه شيئاً، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهباً آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا إلى مكاننا، وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة، وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه، واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر، واشترينا منه ذهباً غير ذلك، والسؤال: هل ما سمعناه من الناس أن فعلنا نوع من ربا، وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟
الواجب في بيع الذهب والفضة بذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبا أو فضة على صواغ أو صيرفي أو غيرهما، لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلا بمثل سواءا بسواء، فإذا اختلفت الأنصبة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). إذا اختلفا يدا بيد، ذهب بفضة، ذهب بدولار ، بأن يبعه بورق..... يداً بيد، لا بد أن يكون يدا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابضا، وإلا يكون ربا، فإذا جاءت المرأة إلى الصيرفي أو صايغ أو غيرهما تبيع عليه فلا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهباً مثلا بمثل، سواءا بسواء، يدا بيد ، وإذا كان فضة كذلك لا بد يدا بيد، أو عملة ورقة لابد يدا بيد. فالبيع الذي فعلتموه أولا لا يجوز لا بد من قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن اشتريتم منه أو من غيره ذهبا آخر، وهكذا بيع الفضة سوى سوى، بيع الفضة بالفضة أو بذهب إذا كان فضة لا بد يدا بيد سواءا بسواء لا يزيد هذا على هذا الشيء، ولا بد من التقابض، فإن كان فضة بالذهب فلا بد من التقابض يدا بيد، ولو بعمل ورقية لا بد يدا بيد؛ لأنها منزلة بقيمة الذهب والفضة هذه العمل، فلا بد أن يتقابضا دينار بدولار يدا بيد، مائة دولار بمائتي درهم أو بثلاث مائة درهم، لا بد يدا بيد كهذا في الدنانير، في الجنيهات أو في الدراهم السعودية، أو بغير ذلك، لابد يدا بيد، وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا. أما لو باع الذهب بشيء آخر مثل باعت أسورة على زيد أو عمرو بسيارة أو بأواني موجودة فهذه لا بأس...... لأنها معينة ولا بذهب ولا فضة ولا عُمل، أو بأرض، أو ببيت، يتفرقون لا بأس يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فرش أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه إذا كان بغير العمل، أما بالعملة فلا بد يدا بيد، ذهب بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدا بيد. فإن كان ذهباً بذهب نفسه، أو فضة بفضة لا بد من أمرين، التساوي في الوزن، والقبض، لا بد أن يكون وزنا بوزن، لا يزيد هذا ولا شعرة، وزنا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء، درهم فضة بدرهم فضة لا يزيد شيء مع التقابض؛ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا العُمل الموجودة، دولارات بدولارات لا بد يدا بيد مثلا بمثل عشرة بعشرة، عشرة دولار بعشرة دولار، عشرة ريال سعودية بعشرة ريال سعودية يدا بيد سواءا بسواء. الصحفي المذيع: أما وقد فعلوا سماحة الشيخ فما توجيهكم؟ الشيخ: ملثما فيما فعلوا يرجعون على صاحبهم، يفسخون البيع، يأخذون سلعهم ويردون له دراهمه، لأن البيع ما هو صادق، أو يتبايعون بالحال، يقولون الآن نتبايع الآن، يعني الآن البيع الآن، الدراهم عندهم والذهب عنده واآن يتبايعون عنه الآن من جديد على الدراهم التي عنده بالسعر الحاضر، يكون بيعا جديداً بالسعر الحاضر. المذيع: إذا ما فعلوه هو الصحيح؟ الشيخ: نعم. تراجع.  
 
6- تسأل أختنا عن الأسماء التالية وجوازها – سماحة الشيخ-: هدى، ونور، وإيمان، ودعاء، وأفنان للبنات، فما هو رأيكم؟
لا أعلم فيها بأساً.
 
7- هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟
الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة، عندما يريد السجود يكبر: الله أكبر، ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني، ...... ولا سلام؛ لأه لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إن كان على طهارة يكون أفضل، وليست الطهارة شرطاً، فقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يسجد وهو على غير وضوء. وهكذا جاء عن الشعبي وجماعة. فالمقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع لا يشترط له الطهارة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة، وهكذا سجود التلاوة، وسجود الشكر أيضا لا يشترط في كل هذا الطهارة ولو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير طهارة أو سبح وهلل أو سجد للتلاوة لا حرج، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه. والله يقول -جل وعلا-: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران: من الآية191]. ولم يشترط في ذلك الطهارة، لكن الجنب لا يقرأ القرآن فقط، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب، أما غير الجنب يقرأ عن ظهر قلب، ولكن لا يمس المصحف إلا عن طهارة. والحائض اختلف فيها هل هي مثل الجنب لا تقرأ حتى تغتسل أم لا والصواب أنها ليست مثل الجنب والصواب أنها تقرأ لأن مدتها تطول والنفساء مدتها أطول فلا حرج عليهما أن تقرءا عن ظهر قلب لئلا تنسيا القرآن ولئلا يفوتهما هذا الخير العظيم. لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا دعت الحاجة للمصحف من وراء جوربين، من وراء قفازين، من وراء ساتر لا بأس للحاجة إلى ذلك، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسبيح والتكبير والتهليل وسجود التلاوة فهذا يقرأ، ويفعله الجنب ويفعله الحائض ويفعله المحدث كل ذلك لا حرج عليه؛ لأنه ليس بصلاة إنما هو ذكر لله وخشوع لله وخضوع لله - عز وجل - هذا هو الصواب في سجود التلاوة؛ لأنه لا يلحق بالصلاة، لكن إذا كان في الصلاة سجد في قراءته في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان في الصلاة إذا خفض كبر، وإذا رفع كبر. يكبر في كل خفض ورفع -عليه الصلاة والسلام- في سجوده. فإذا سجد في الصلاة في قراءة في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع وفق الله الجميع.  

510 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply