حلقة 372: كيفية التخلص من الأموال المسروقة - حكم إطالة الأظافر - حكم كشف الوجه للمرأة - حكم التعامل مع البنوك - حكم تصرف المرأة في مالها الخاص - حكم تصرف الرجل في مال زوجته - إذا أطال الأمام في جلوس التشهد الأول

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

22 / 50 محاضرة

حلقة 372: كيفية التخلص من الأموال المسروقة - حكم إطالة الأظافر - حكم كشف الوجه للمرأة - حكم التعامل مع البنوك - حكم تصرف المرأة في مالها الخاص - حكم تصرف الرجل في مال زوجته - إذا أطال الأمام في جلوس التشهد الأول

1-   ذات يوم احتجت إلى بعض المال واضطررت إلى السرقة، فسرقت من إحدى الفتيات وتتابع ذلك معي، والآن قد تبت إلى الله، وبكيت كثيراً على ما اقترفت يداي، ولا أدري ماذا أفعل؟ وأنا خائفة من عقاب الله وناره، خصوصاً أنه لا يمكنني رد هذه الأموال؛ لأن أصاحبها قد سافروا ولا أعرف أين هم، فهل أتصدق بمبلغ يساوي تلك الأموال، أم ماذا أفعل؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا المال الذي سرقتي من الفتاة وجهلتي محلهم الآن عليك أن تتصدقي به على الفقراء والمساكين، أو في المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبة المال، وتبرأ الذمة إن شاء الله مع التوبة الصادقة والندم، أما إن قدرت على إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك، لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محلهم فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة.  
 
2- ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟
الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: (وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، خرجه المسلم في الصحيح، رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكونا الحد هذا المقدار أربعين ليلة، فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط. المذيع/ إذن إبقاء النساء لأظفارهن حتى تطول سماحة الشيخ وإن كان للزينة طبعا هذا لا يجوز؟ لا يجوز، ما زاد عن الأربعين لا يجوز.  
 
3-   ما حكم كشف الوجه للمرأة إذ أنني عندما سافرت إلى إحدى البلاد المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناك، ومن غطى وجهه يعتبر شيئاً غريباً، وينظر الناس إليه نظرة غريبة، فماذا نفعل في تلك الحالات؟
الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثل أمر الشرع في أي مكان كان، وألا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب كفاراً كانوا أو مسلمين، ولو استغربوا ذلك، فأنت مأمورة من جهة الله أن تنفذي أمر الله، فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك أن تصلي وإن لم يصلوا، وهكذا فيما يتعلق بجميع الأوامر فالمؤمن ينفذ أمر الله في صومه وصلاته وغير ذلك، وإن كان من حوله لا يفعلون ذلك، أو يستغربون ذلك، هذا هو الواجب، وإذا أعرض أولئك عما أوجب الله عليهم لم يجوز للمؤمن ولا المؤمنة أن يشاركهم في ذلك أو يتأسى بهم في ذلك. والحجاب أمرٌ أمر الله به كما قال -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، ويقول -سبحانه-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ[النور: 31]، هذا عام، في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين في الداخل والخارج، فاتق الله وعليك بتنفيذ أمر الله وإن كنت في بلاد تستغرب ذلك.  
 
4- نسمع عن البنوك الإسلامية، هل هي كالبنوك الموجودة الآن، أو أنها تختلف في شيء عنها، وما حكم التعامل مع تلك البنوك؟
البنوك الإسلامية تجتنب المعاملات الربوية، فالتعاون معها ليس مثل البنوك الربوية، فالتعاون مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليست فيها ربا، مثل الحوالات بدون ربا، وما أشبه ذلك لا بأس، لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواء كان مع البنك الربوي أو مع غيره لا تجوز، وذلك مثل وضع الودائع بربح خمسة في المائة عشرة في المائة، الاقتراض بربح خمسة بالمائة عشرة بالمائة أكثر أو أقل هذا وأشباهه ربا، سواء كان ذلك مع بنك ربوي، أو بنك إسلامي، أو مع تاجر، أو مع غير ذلك. فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله التعاون معها طيب وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل، والتعاون مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوز، وهكذا مع غير البنوك، كالتجار والأفراد، لا يجوز التعامل بالربا أبداً مع أي أحد. أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالربا وأن يكونوا محققين لما نسبوا إليه بنوكهم من كونها إسلامية وأن يحذروا التساهل في ذلك. سماحة الشيخ يثير الناس قولهم: إن هذه البنوك لا تستغني هي أيضاً عن التعامل مع تلك البنوك الربوية؟ أما ما أطلعنا عليه فالذي ظاهر منهم أنهم يتحرجون من ذلك ويبتعدون عن الربا، وأما ما يخفى فالله -جل وعلا- هو الذي يعلم -سبحانه وتعالى-، لكن البنوك الإسلامية لها أعداء ولها خصوم لا يصدقون عليها، فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين أن يبتعدوا عن كل شبهة حتى لا يجد خصومهم سبيلاً إلى الطعن في أعمالهم. لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى في غير شؤون الربا، كالحوالات وما أشبه ذلك؟ ما فيه بأس، لا حرج في ذلك، والحمد لله. سماحة الشيخ وقد تفضلتم بإثارة قضية الاقتراض من البنوك والفوائد عليها هل هناك فرق بين الاقتراض بالاستثمار والاقتراض للاستهلاك؟ لا فرق في ذلك، إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك على وجه الربا فقد أتى الربا، سواء كان ذلك القرض سوف يستثمره في أعمال أخرى أو كان لحاجته كله ربا، كله ممنوع. 
 
5- أختان نعمل ببلد عربي، فكونا أن رد شيئاًَ لوالدينا المسنَّين من تضحيتاهم العظيمة في تربيتنا وتعليمنا، ونحن أكبر أولادهم، فأرسلنا لهم مبلغاً من المال كي يذهبوا لأداء فريضة الحج، ومع الأسف إن هذا التصرف أغضب أزواجنا رغم عدم تقصيرنا نحوهم ونحو أولادنا، ورغم إن هذا المبلغ من مالنا الخاص والله تعالى أوصى بالوالدين كثيراً، فما رأي الدين في هذا؟
قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما من جميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين فيما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم على هذا العمل. المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما الخاص ليس للزوج فيه اعتراض، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر النساء بالصدقات بعد خطبة العيد -عليه الصلاة والسلام- فيتصدقن ولا يقل لهن شاورن أزواجكن، بل يأمرهن بالصدقة ويقول: (إني رأيتكن أكثر أهل النار)، ويأمرهن بالصدقة والاستغفار ويأمر بلال أن يأخذ ما يتبرعن به، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة قالت: (يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة) جارية لها؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك)، ولم يقل لها لمَ لمْ تستأذنيني في ذلك، بل أمضى عتقها، ولكنه أخبرها أنها لو كانت تصدقت بها على أخوالها أو ساعدت بها أخوالها لكان أعظم لأجرها من باب صلة الرحم، فكيف بالوالدين فالوالدان أعظم وأكبر، فالمقصود أن مساعدتكما لوالديكما أمر مطلوب وحق عليكما وعلى الأزواج أن يشجعاكم على ذلك، وأن يوافقوا على ذلك، ولكن لا مانع من أخذ خاطر الأزواج والعناية بما يرضي الأزواج من دون أن تقصرا فيما يتعلق بالوالدين، وعلى الأزواج أن يتقوا الله، وأن يشجعوكم على بر الوالدين، وأن لا يعترضوا على ذلك.   
 
6-   تعاقد زوجي وسافر للعمل في بلد عربي وتركني مع الأولاد، وكنت أصرف عليهم مرتبي طوال فترة غيابه، وأنا أعمل معلمة، وعندما حضر اشترى قطعة أرض باسمه ورفض أن يكون لي نصيب منها، والحمد لله جاء دوري في الإعارة وسافرت وبقي هو مع الأولاد، والآن يجبرني على أخذ النصف مما رزقت، وإصراره على ذلك يهدد حياتنا الزوجية، ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[النساء:34] صدق الله العظيم، ما رأيكم؟
المشروع لكما جميعاً التسامح والتعاون على الخير، هذا هو الذي ينبغي، المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على البر وأن يجتهدوا في مصالح أولادهم، ولا ينبغي لهم التنازع، أما معاشك فهو لك، ومعاشه له، ليس له أن يعترض عليك، وليس لك أن تعترضي عليه، في معاشه، والنفقة واجبة عليه على أولاده وعليك، أن ينفق عليك وعلى أولاده، ولكن إذا ساعدتيه في هذا الباب من معاشك فهو أطيب وأحسن وأقرب إلى الوئام وسماح النفوس، وإذا كان بينك وبينه شرط على أن تذهبي إلى العمل وله النصف أو له الربع من معاشك، فلا بأس، المسلمون على شروطهم، إذا اتفقتما على شيء فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع حسب ما اتفقتما عليه؛ لأن ذهابك إلى العمل وتركه مع الأولاد فيه مشقة عليه، وتعب عليه، فإذا سمح لك بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما أو على شرط أن المعاش ينفق في حاجات البيت وحاجات الأولاد هذا الشرط لا بأس به، لأن في ذهابك وسفرك مشقة عليه، فإذا شرط شيئاً من ذلك من ربع المعاش أو نصف المعاش أو أقل أو أكثر فينبغي لك أن تفي بذلك، فالمسلمون على شروطهم ولا ينبغي لك أن تتحرجي في هذا، وبكل حال فالمشروع لكما جميعا التسامح والتعاون على البر والتقوى، ولا تمتنعي من شيء يهدأ الأحوال ويسبب صلاحاً بينك وبين زوجك، وأيضا يحصل به الوئام والإحسان إلى الأولاد والإنفاق على الأولاد. وبالنسبة لإنفاقها على الأولاد لمدة سنة ما تقول للزوج سماحة الشيخ؟ على الزوج أن يشكرها على ذلك لأنها قامت عنه بواجب، ولها أن تطالب بما يلزم الزوج من النفقة، ولها أن تتسامح، والتسامح أفضل، في هذا الأمر.  
 
7- إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، ماذا يقرأ المصلي، أم يتوقف إلى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يعيد قراءتها ثانية أو يستمر حتى نهاية التشهد والدعاء؟
إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكفي، لأن السنة ألا يزيد عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول فإذا أطال الإمام الجلوس ولا ينبغي له أن يطيل، فإن المأموم يكرر التحيات أو يكرر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يكررهما جميعاً، أو يسكت ولا حرج في ذلك. أما الإمام فالسنة له ألا يطيل، بل متى فرغ من التشهد الأول وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- قام، وإن لم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول فلا حرج. المقصود أن الواجب إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن قام عند هذا فلا بأس، وإن صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو أفضل، في أصح قولي العلماء ثم يقوم إلى الثالثة، فإذا أطال على الزيادة على هذا فهو مكروه، لا ينبغي له أن يطيل، لكن لو أطال فإن المأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يسكت ولا حرج.  
 
8- إذا أطال الإمام في الركعتين الأخيرتين هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة أم يسكت؟
نعم إذا أطال لا حرج في القراءة، لأن القيام محل قراءة، فإذا أطال الإمام قرأ المأموم ما تيسر بعد الفاتحة حتى يركع الإمام.  
 
9- إذا رفع الإمام من السجود وشرع في فاتحة الكتاب بقي من المصلين جالساً حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو قبلها بقليل، من الممكن أن يكون مريضاً أو متعمداً، ما الحكم في ذلك؟
إن كان مريضاً يشق عليه القيام ويستعين بهذا على بقية القيام فلا حرج في ذلك، أما إن كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوز، الواجب عليه القيام والمسارعة إلى القيام مع إمامه، إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة قليلة فلا بأس بذلك، يجلس قليلاً كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض ولا يطيل، أما أن يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي، بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام ....... قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام إلا من عذر شرعي، كالمرض أو نية في جلسة الاستراحة أو جلسة خفيفة لا بأس بها، بل هي مستحبة في أصح قولي العلماء، فإن جلس بهذه النية تكون خفيفة ثم ينهض. سماحة الشيخ/ ذكرتم جلسة الاستراحة حبذا لو فصلتم مكانها ومشروعيتها. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الأولى من الصلوات الخمس وبعد الثالثة في الرباعية من الظهر والعصر والعشاء كان الرسول يفعلها -عليه الصلاة والسلام-، كما ثبت ذلك بحديث مالك بن الحويرث وبحديث أبي حميد الساعدي واختلف العلماء في ذلك، فمنها من جعلها سنة دائمة في الصلاة ومنهم من جعلها سنة في حق المريض وكبير السن وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على هذا المعنى، والأرجح والأصوب أنها سنة مطلقاً لأن الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعلها، فهي سنة لكنها جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، بل جلسة خفيفة وينهض.  
 
10- ما حكم قص شعر مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة؟
لا نعلم بذلك بأسا، وإذا كان لها زوج، فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، فالتخفيف من الشعر لا بأس به، بشرط ألا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وأن تستشيره في ذلك. على أي حال قد تصل إلى هيئة الكافرات سماحة الشيخ, لكن ما العمدة في هذا؟ أما الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابهة للكافرات فلا بأس، أما إذا كان القصد مشابهة للكافرات أو كان العمل يشابه الكافرات فلا يجوز. لكن ألا يختلف ذلك بالنية أو بشيء من هذا سماحة الشيخ؟ لا بد، إذا كان النية ........ أما إذا صادف وهي ما قصدت ذلك ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال ومن باب الزينة فلا حرج. وإن صادف هيئة الكافرات؟ وإن قدر أنه صادف لكن لا ينبغي تعمد ذلك، تعمد المشابهة للكافرات.   
 
11- هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟
هذا فيه إجمال وقد حرم الله -جل وعلا- مشابهة المرأة للرجال، ليس لها التشبه بالرجال وليس للرجال التشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بسلك من الأسلاك أو كيفية الخياطة إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال ما تشبه الرجال لا حرج، كون السلك هو السلك، والكف هو الكف، يعني طريقة الكف في الخياطة، لكن لا بد أن يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال، لا يكون فيه تشبه بالرجال بوجه من الوجوه، هذا السؤال فيه إجمال فالواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء فيه تشبه من المرأة بالرجل في ملبسه أو في غيره، كالرجل ليس له أن يتشبه له بالمرأة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء)، فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها، وهي لا تتشبه به، لا في الخلق يعني في الكلام، لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. يبدو لنا سماحة الشيخ أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان التفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة؟ الحكم هو هذا، الحكم التشبه، إذا كان التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل حرم ذلك، لأنها ما نعرف مقتضاه من جهة التشبه فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل لم يجز، وإن كان لا يقتض ذلك فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. بارك الله فيكم، هو الواقع الفارق في القماش فقط. نعم. يعني إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجل، إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال، فقط. ما نعلم شيء واضح بهذا، المهم أنه لا يكون مشبها للرجل، لا يكون هذا اللباس مشبها للرجل، إذا قدرنا أن هناك جماعة في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة حرم على المرأة أن تلبس لباسهم، وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه.  
 
12- هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟
ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، إن أزيل فلا بأس، وبعض أهل العلم يكره ذلك.  
 
13- هل يجوز للخاطب عندما يخطب لابنه أو أحد أقربائه زوجة أن يخفي ما في ابنه أو غيره من عيوب، كأن يكون أعرج أو أعمى؟
ليس له أن يخفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، فالواجب البيان؛ لأن المسلم أخو المسلم، والرسول يقول: (الدين النصيحة)، ويقول جرير -رضي الله عنه-: (بايعت النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)، فليس له أن يخفي عيوبه وليس لها أن تخفي عيوبها، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، بل عليهم أن يوضحوا إلى الرجل ما هي عليه، صحيحة أو مريضة عوراء أو عمياء عرجاء أو غير ذلك، حتى يقدم على بصيرة. بارك الله فيكم  
 
14- هل يصح للمرأة أن تصبغ أظافر أرجلها بالحناء، علما بأنها عندما تخرج من المنزل تلبس الشراب، ما رأيكم في ذلك؟
لا بأس بذلك، تصبغ رجليها أو أظفارها ما دام ذلك في بيتها وبين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب لا بأس. 
 
15- من ماذا خلق الملائكة ؟
من النور؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من ماردٍ من نار وخلق آدم من صلصال) من الطين، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. سماحة الشيخ في ختام... 
 

534 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply