حلقة 395: حكم الطلاق بالكتابة - حكم استخدام السبحة في التسبيح - حكم الاستغفار لرجل يقدس الأولياء - حكم من عنده الخوف أكثر من الرجاء - حكم غياب الزوج عن زوجته لمدة أربع سنوات - حكم تزويج البنت الصغيرة قبل الكبيرة - حكم رؤية المخطوبة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

45 / 50 محاضرة

حلقة 395: حكم الطلاق بالكتابة - حكم استخدام السبحة في التسبيح - حكم الاستغفار لرجل يقدس الأولياء - حكم من عنده الخوف أكثر من الرجاء - حكم غياب الزوج عن زوجته لمدة أربع سنوات - حكم تزويج البنت الصغيرة قبل الكبيرة - حكم رؤية المخطوبة

1- رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين, والطلقة الثالثة على ورقة, والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به, فهل تحرم عليه الزوجة, وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل, بسبب أن لها أولاد؛ لتربيتهم؟ أفتونا مأجورين؟.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالطلاق أمره مهم ، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلِّق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد أو المحكمة حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع، وينظر في أسبابه ، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق؛ لأن المقام مقام عظيم، فالذي أرى في هذا أن المطلِّق و المطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم أو إلى المفتي حتى ينظر في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها كأخيها أو أبيها أو نحو ذلك، حتى تكون فتوى على بصيرة وعلى بينة.   
 
2- رجل يستخدم السبحة في أذكار الصباح والمساء، فهل يجوز له ذلك؟ ويرفع يديه أحياناً بعد الصلاة مباشرة, ويستقبل القبلة بعد الصلاة, فما الحكم في ذلك؟
الأفضل التسبيح بالأصابع، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه، يعقد باليمنى هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، ولو سبّح بحصى أو بمسبحة فلا حرج، لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه كما كان النبي يفعل - عليه الصلاة والسلام-، وإذا سلم من الفريضة لا يرفع يديه يشتغل بالذكر ولا يرفع يديه؛ لأن النبي ما كان يرفع يديه بعد الفريضة - عليه الصلاة والسلام-، بل يشتغل بالذكر إلى أن ينتهي ، ولا يرفع يديه في هذه الحال. أما إذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النافلة، ودعا، فلا حرج. أما كونه يرفع بعد الفريضة بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة هذا غير مشروع، ولم يكن يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فينبغي تركه.  
 
3- هل يجوز لي - يا سماحة الشيخ - الاستغفار لشخص من أحد أقاربي مات وأنا لا أدري أهو مات على حسن الخاتمة أم لا, علماً بأنه كان يجلل أو يقدس الأولياء وأصحاب القبور والأضرحة، ويعتقد بأن هذا من الدين؟ وجهوني في سؤالي؟.
إذا كان ظاهره الشرك والغلو في الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا ، لا يدعى له، ولكن إذا كان ظاهره الإسلام ، ولا تعلم عنه إلا الإسلام، فلا بأس تدعو له، وتستغفر لأخيك، هذا مشروع، المؤمن يدعو لإخوانه ويستغفر لهم؛ كما قال أتباع المهاجرين والأنصار: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ [(10) سورة الحشر]. فأنت تستغفر لإخوانك ، تدعو لهم بالرحمة، إذا كان ظاهره الإسلام، أما من كان ظاهره الشرك، والغلو في القبور، ودعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات ، فهذا لا يدعى له؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ، وطلب الحوائج منهم هذا من الشرك الأكبر، هذا دين المشركين - نسأل الله العافية-، وهكذا دعاء الجن، دعاء الأصنام، دعاء الكواكب، كل هذا من الشرك الأكبر، يقول الله - جل وعلا -: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [(113) سورة التوبة]. ولما مات أبو طالب على دين قومه، قال النبي: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فأنزل الله في ذلك هذه الآية: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. واستأذن - عليه الصلاة والسلام- ربه أن يستغفر لأمه، فلم يؤذن له؛ لأنها ماتت على دين الجاهلية. فالمقصود أن من كان معروفا بدعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور أو بالأصنام أو بالجن أو بالكواكب أو بالملائكة أو بالأنبياء هذا كله شرك أكبر، داخل في قوله - جل وعلا -: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ [(48) سورة النساء]. وداخل في قوله سبحانه: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [(13) سورة لقمان], وداخل في قوله سبحانه: إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [(72) سورة المائدة]. وفي قوله سبحانه: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [(88) سورة الأنعام]. وقال سبحانه: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ* بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ [سورة الزمر(65)(66)]. وقال سبحانه: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [(117) سورة المؤمنون]. وقال جل وعلا: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * - القطمير هي: اللفاف التي على النواة - وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ - هذا يعم الجميع، يعم الغائبين ، ويعم من الموتى من الأنبياء وغيرهم - إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا - ولو قدرنا أنهم سمعوا لم يستجيبوا- وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ يعني ينكرونه، ويتبرؤون منه... [سورة فاطر[(13) (14)]. يقول سبحانه: تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ [(63) سورة القصص].- نسأل الله العافية -.   
 
4- سماحة الشيخ: عندي الخوف أكثر من الرجاء, هل لا بد من أن يتساويان في ذلك؟
لا حرج في ذلك، بعض أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون الخوف أغلب في حال الصحة؛ لأن الله قال - جل وعلا -: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [(46) سورة الرحمن]. وقال: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ [(14) سورة إبراهيم]. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [(12) سورة الملك]. وقال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [(7)(8) سورة البينة]. فكون الخوف يغلب في الصحة فهذا أفضل عند أهل العلم، وإن تعادلا فلا بأس الرجاء والخوف، أما عند المرض وعند الموت فينبغي أن يكون الرجاء أغلب ، حسن الظن بالله، يكون الرجاء أغلب في حال المرض ، وقرب الأجل، ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بربه دائما دائما ولاسيما عند المرض يكون الرجاء أغلب ، وحسن الظن أغلب، - نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة -.  
 
5- أريد أن أفيدكم بأنني مقيم بالمملكة منذ أربع سنوات ولم أسافر، ولي زوجة وبنات, وهم في بلدي, والسبب في ذلك بأنني أريد أن أكسب لقمة العيش في هذا البلد المبارك, وأعمل عامل في بقالة بالراتب, وأرسل لهم شهرياً, هل آثم على تركي لهم هذه المدة؟
يخشى عليك من الإثم؛ لأن المدة طويلة ، فالذي أرى أن الواجب عليك أن تذهب إليهم بين وقت آخر، كان عمر - رضي الله عنه - وقت ستة أشهر للمجاهدين والغائبين، فأنت - يا أخي - اذهب إليهم كل ستة أشهر أو كل أربعة أشهر، أو نحو ذلك، أو أحضرهم لديك، أما أن تتركهم هذه المدة الطويلة هذا فيه خطر كبير عليهم وعليك، فالمشروع لك ترك هذا الأمر ، وأن تحضرهم لديك إذا أمكن، أو تذهب إليهم كل ستة أشهر ، كل أربعة أشهر، كل خمسة أشهر، لا تطول المدة، تبقى عندهم شهر شهرين ثم تعود إلى طلب الرزق. الحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر، والحذر من مدة طويلة قد توقعهم في الفاحشة ، أو توقعك أنت في الفاحشة - ولا حول ولا قوة إلا بالله -.  
 
6- يذكر بأنه شاب في السابعة والعشرين من العمر, يقول: تقدمت لخطبة فتاة من أقربائي في العامين الماضيين, وعندما ذهب والدي لخطبتها لي - وهو الذي كان السبب في ذلك - كان ردود والدها الرفض؛ بحجة أنني تقدمت للفتاة الصغيرة وتركت الكبيرة, وهذه الفتاة مصرة على الزواج مني, وأنا في الحقيقة أصبحت في حيرة، ماذا أفعل؟ وجهونا في ضوء ذلك؟.
كثير من الأولياء يغلطون ، ويقولون لابد أن نزوج الكبيرة قبل الصغيرة ، وهذا غلط، من جاءها النصيب زوج صغيرة وإلا كبيرة، قد تكون الصغيرة أجمل، قد تكون أعلم، فتختلف الرغبات، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله، وأن يزوجوا من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحسبوا الصغيرة لأجل الكبيرة، هذا غلط كبير، الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير). فالإنسان إذا خطب لديه الكفء يجب أن يزوج، سواء خطب الصغرى أو الكبرى، ولا يقول: أحبس الصغيرة حتى أزوج الكبيرة، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز للأولياء أبدا. وهذه مسألة عظيمة، أوصي إخواني جميعاً بالحذر منها، وأوصي من يسمع هذا البرنامج أوصيه بالحذر، إذا كان عندها أخوات أو بنات أو غيرهن، فالواجب تزويج من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة، ولا يحبس الصغيرة من أجل الكبيرة كل له نصيبه، قد تكون الصغيرة أعلم، وقد تكون أجمل، قد يكون هناك أسباب أخرى، فالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كفؤاً سواء طلب الصغيرة أو الكبيرة - وفق الله الجميع -.  
 
7- هل لزواج الأقارب آثار سلبية على الأبناء في المستقبل؟
الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه - عليه الصلاة والسلام-، أغلب أزواجه من أقاربه - عليه الصلاة والسلام-، كونه يزوج القريب أولى إذا كان طيب كفؤ، أما قول بعض الفقهاء: أن البعيد أولى، هذا غلط. فالمقصود إذا تيسر القريب الطيب فهو أولى من غيره ؛ لأن له رحما، فإذا تيسر قريب طيب لتزويجه طيب ومهم، وهكذا كونه يتزوج من أقربائه هذا أولى من غيره إذا تيسر، كبنت عمه، بنت خاله، بنت خالته، إذا تيسر ذلك وهي كفؤ طيب.  
 
8- هل يحق لي أن آخذ رأي والدي في البحث عن زوجة وبدون أن أراها أو أعرفها؟
الأفضل أن تشاور أباك، هذا من الأدب ومن البر، أن تشاوره فيمن تخطب، تقول يا والدي: ...... بفلانة، تشاور فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل، حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك). تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعن ما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة. ويستحب لك النظر إليها، إذا تيسر النظر تنظر إليها، بإذن أهلها أو بغير إذن إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها، من كوة ، من باب، من جهة أخرى وهي في المرعى ، من غير خلوة، قال جابر - رضي الله عنه -: خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى نظر إليها. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). وقال لرجل خطب امرأة: نظرت إليها؟ قال: لا ، قال: (اذهب فانظر إليها). فالمقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر ، ولو من دون علمها، لكن من دون خلوة، كأن ينظر إليها من بعيد وهي في غنمها ، أو في المجلس عند أهلها ، أو ما أشبه ذلك، أو بإذن أهلها بحضور أمها أو أبيها أو أخيها ، أو نحو ذلك ، لا بأس.  
 
9- لدي مجموعة من الذهب المستعمل، وأردت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن تسعة وسبعين جرام تقريباً، أي: دون النصاب البالغ خمسة وثمانين جرام، ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهباً آخر يزن ثلاثة وعشرين جرام فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي مائة واثنين جرام، والسؤال هو يا سماحة الشيخ: هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليه على الذهب الجديد فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم والجديد معاً أفيدوني مأجورين؟
الجواب: نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكينه، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد والقديم تزكين والحمد لله.
 
10- قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه رأى ذات مرة سلسلة من الذهب في يد ابنته فاطمة رضي الله عنها؛ فغضب عليه السلام وقال لها: (أيسرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار، ثم خرج عليه السلام ولم يجلس، فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها غلاماً فأعتقته، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار)، والسؤال هو يا سماحة الشيخ: كيف نستطيع الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي جاء فيه ما معناه بأن الذهب والحرير حل لنساء هذه الأمة دون رجالها؟
الجواب: حديث فاطمة هذا عند جمع من أهل العلم غير صحيح، إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال بعضهم: إنه منسوخ، كان في أول الأمر لم يبح الذهب ثم أبيح، والصواب أنه منسوخ ولا عمل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة، فهذا الحديث حديث فاطمة بعض أهل العلم يراه منسوخ، وبعضهم يقول: إنه غير صحيح وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
قد أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، أجمع أهل السنة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة وتحريمها على الذكور.
 
11- سماحة الشيخ: جاء إلى منـزلنا رجل لمعالجة إحدى قريباتي, وذلك بأن يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم, وعندما دخلت لأستمع فقط لقراءته وأنا ألبس الحجاب الشرعي طلب أخي من الشيخ أن يقرأ عليّ، مع العلم بأنني لم أكن أريد ذلك, ولكنه قرأ عليّ ووضع يده على أنحاء متفرقة من جسدي، مثل: الرأس، والأيدي، وأعلى الساق, ولكن من وراء الحجاب, وأعطاني بعض الأوراق التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم ، وطلب مني التبخر بها, والسؤال: هل هذا العمل مشروع، وهل يجوز، وهل عليّ إثم في ذلك؟ مأجورين؟.
إذا قرأ على المرأة ، ونفث عليها من القرآن ، أو قرأ على الرجل، فهذا مشروع، أو في ماء ثم تشرب منه أو تتروش منه، أو كتب لها القرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربت فلا بأس، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها، من لحمها ؛ لأنها عورة، ولكن من دون ذلك، يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل الصدر، يقرأ على محل الأذى لكن من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة فهذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة ، والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير مس، وأما كونه يكتب ذلك في ورقة تغسل بالزعفران ونحوه فلا بأس أيضاً، أو في صحن ونحوه يكتب الآيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب كل هذا لا بأس به.  
 
12- عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي أربعة أيام ثم ينقطع, وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريباً ثلاثة أيام, ثم يعاودها الدم مرة أخرى, ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة, ويستمر تقريباً ثم ينقطع, وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة, وتستمر حوالي أربعة أيام, ويكون المجموع اثنا عشر يوماً, السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال الاثني عشر يوماً كلها, أم ماذا تفعل؟
تدع الصلاة أيام الحيض ، أيام عادتها، فإذا انتهت ورأت الطهارة تصلي وتصوم ، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن في فرجها، تتحفظ، وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها، هذا دم فاسد لا يلتفت إليه ، بل عليها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، قالت أم عطية - رضي الله عنها -: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. ولما اشتكى بعض النساء إليه - صلى الله عليه وسلم - قال: (امكثي قدر ما كانت حيضتك ثم اغتسلي وصلي). وقال لحمنة: (امكثي ستة أيام أو سبعة أيام ثم صلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين). المقصود أنها تمكث أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم ، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صفرة أو شيء تتحفظ بقطن في فرجها وتتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت تتوضأ وتصلي.  
 
13- في موسم الحج، هل للمقيم في جدة أن يأتي من مكة بعد رمي الجمار أول يوم ثم يعود مرة أخرى بعذر أو بدون عذر، أم لا؟
السنة أن يقيم في منى، كما أقام النبي في منى- عليه الصلاة والسلام- ، ولو كان من أهل جدة أو الطائف إلا إذا دعت حاجة. ........ النهار ويرجع حتى يبيت في منى إذا دعت الحاجة لأهله هناك، أو في أضحية يذبحونها هناك ويرجع فلا بأس لكن السنة أن يقيم في منى حتى يكمل؛ كما أقام النبي والصحابة في منى. فإذا دعت الحاجة إلى أن يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع في يومه ويبيت في منى، فلا بأس بالذهاب عند الحاجة والرجوع، من غير وداع؛ لأن الوداع يكون بعد كمال الحج، يكون الوداع بعد الرمي وبعد الطواف والسعي، بعد كل شيء، بعد النهاية.  
 
14- هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة؛ لأنني ربة بيت وعندي أطفال, وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب؟
لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالساً ولو أنه صحيح، لا بأس أن يصلي وهو قاعد في النافلة، أما في الفرض فلا، إذا كان يستطيع يصلي قائما أما في صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب، لا بأس أن يصليها وهو جالس، ولو أنه صحيح، وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلاها جالس لا بأس، تقول عائشة - رضي الله عنها -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته يصلي النافلة جالساً- عليه الصلاة والسلام -.  
 
15- هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع أم لا، وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوجه والكفان للسيدة أسماء، هل هو حديث صحيح؟
يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبيين في بيتها وفي السوق. أما حديث أسماء الذي فيه ذكر لا يظهر منك إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه ، فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، حديث أسماء بنت أبي بكر، هو حديث ضعيف ليس بصحيح.  
 
16- زوجي يعمل بإحدى المدارس، وطلب منه مدير المدرسة أن يشتري بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة, فوصل إلى أقل سعر مع إحدى الشركات التي.......اشترى منها, ثم أعطاه صاحب الشركة مبلغ صغير من المال أنزله من قيمة الأجهزة, وقال: إنه هدية له من الشركة, وأخذ الزوج هذا المبلغ, هل هو حرام أم حلال؟
تركه أحوط؛ لأنه قد يكون من باب البقشيش حتى لا يشتري إلا منه، تركه أحوط؛ لأنه قد يترك المعارض الأخرى ولا يشتري إلا من هذا؛ لأنه يعطيه بعض الشيء، فالذي ينبغي ترك هذا؛ لأنه الأقرب والله أعلم أنه رشوة حتى لا يشتري إلا منه، فلا ينبغي للوكيل أن يدع هذا، وأن يكون أميناً بعيداً عن هذه الأشياء التي تضره وقد تسبب له الخيانة، نسأل الله السلامة.
 
17- الورق الذي يوجد عليه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت جرائد أو مجلات أو أوراق عادية, هل يجب حرقها؟
نعم، تحرق أو تدفن في محلٍ طيب، الأوراق التي فيها ذكر الله، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، أو قال رسول الله، هذه إما تدفن في محلٍ طيب أو تحرق، كما حرق الصحابة المصاحف التي نقلت، الباقية في مسودات حرقوها. شكر الله لكم.... 

507 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply