حلقة 465: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟ - حكم القنوت في صلاة الفجر، وفي صلاة الوتر - الواجب على المسلمين في الصفوف التراص والتقارب - بعض المنكرات التي تقام في الأعراس
15 / 50 محاضرة
1- إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فإن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرآة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته ، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله ، فلا يقول اللحم علي حرام ، أو اللبن علي حرام ، أو الفاكهة علي حرام ، أو الحبوب علي حرام ، أو غير هذا مما أحل الله ، يقول الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [(1) سورة التحريم]. وقال سبحانه في الذين يظاهرون من نسائهم يعني يحرمون نسائهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [(2) سورة المجادلة]. فليس للمؤمن ولا للمؤمنة تحريم ما أحل الله ، فالرجل إذا حرم زوجته وظاهر منها يكون عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثون صاع، لكل مسكين نصف صاع ، من قوت البلد من تمر أو غيره ، وليس له أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. أما المرأة فليس لها حكم الظهار وإنما هو للرجل ؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ. أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت : أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام ، أو أنا محرمة عليك ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت ، وعليها التوبة والاستغفار ؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها ، وعليها كفارة اليمين فقط ؛ لقول الله - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم (1)(2)]. فسمى تحريمه - صلى الله عليه وسلم - للعسل كما في الرواية المشهورة ، أو لمارية الجارية فسماه يميناً ، هكذا الرجل إذا حرم طعاماً أو شراباً أو فاكهة أو امرأة ليست زوجةً له فإن عليه كفارة يمين ، وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان تكون عليها كفارة اليمين، وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة، أما هي فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت يعني صارت فقيرة فإنها تصوم ثلاثة أيام ، هكذا بين الله - سبحانه - في قوله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية.. فبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين ، وأن من عقد اليمين ثم حنث فعليه الكفارة ، والله قال - سبحانه - في قصة نبيه لما حرم العسل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين ، قال ابن عباس في هذا : هو يمين يكفرها.
2- إن أناساً يدعون بدعاء القنوت في الركعة الثانية من الصبح، وأناس آخرون يدعون في الركعة الثالثة من الوتر؛ لأنهم يصلون الوتر ثلاثاً، ولكنهم يقولونه بعد الرفع من الركوع، فمن هم الذين على الطريق الصحيح؟ نرجو إفادتنا؟
الوتر مشروع ، ويشرع فيه القنوت ، ومحله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، يعني جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، هذا محل الوتر ، فإذا صلى واحدةً ، ورفع من الركوع شرع له أن يدعو بالقنوت : "اللهم اهدنا فيمن هديت..." إلى أخره .. وإن صلَّى ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك فإنه يصلي الركعة الأخيرة وحدها ويسلم من كل ثنتين ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلَّى) . فيصلي ركعتين ركعتين ويسلم ، ثم إذا أراد النهاية صلى واحدة قبل الصبح يقرأ فيها الفاتحة: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [سورة الفاتحة]. ويقرأ معها : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [سورة الإخلاص]. هذا هو الأفضل ، وإن قرأ بعد الفاتحة غير قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فلا بأس ، لكن الأفضل : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، ثم يركع ثم يرفع بعد ذلك ، ويقول : سمع الله لمن حمده ، إذا كان إماماً أو منفرداً ربنا ولك الحمد ثم يقول: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت" وإن كان إمام جماعة قال: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا..." إلى أخره.. أما الفجر فلا يشرع فيها القنوت إلا لعلة نازلة من النوازل الفجر ، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت فيها ، وفي غيرها من الفرائض في النوازل ، إذا وقع عدوان من بعض الناس على المسلمين ، أو حاصروا بلاد المسلمين كان النبي يقنت يدعو عليهم ، والغالب أنه يقنت في الفجر في الركعة الأخيرة بعدما يرفع رأسه من الركوع يقنت ويدعو على العدو ، وقد فعل هذا كثيراً - عليه الصلاة والسلام -، وربما استمر شهراً وربما استمر أربعين يوماً وربما كان ذلك أقل ، ثم يمسك ، لا يستمر ، فإذا دعا الإنسان أو المسلمون في صلاة الفجر أو غيرها في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا دعو المسلمين للمجاهدين الأفغان دعوا لهم بالنصر وعلى عدوهم بالهزيمة فلا بأس ، لكن لا يستمر ، تارة وتارة حتى يحصل النصر ، أما ما يفعله بعض الناس من الاستمرار في قنوت الفجر دائماً دائماً ولو من دون نزول نازلة فهذا مكروه ، ولا ينبغي ، بل بدعة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله في صفة مستمرة ، وإنما كان يفعله للأسباب التي ذكرنا ، وهي حدوث نازلة تنزل بالمسلمين تضرهم ، ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الحديث الصحيح من رواية سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أنه قال لأبيه طارق: يا أبتِ صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي هاهنا في الكوفة أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال له أبوه: أي بني محدث. أي بني يعني يا بني محدث ، يعني محدث القنوت في الفجر ، يعني لغير النوازل. وقد رواه أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح عن سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه. فهذا الحديث الصحيح حجة ظاهرة على عدم شرعية القنوت في الفجر بصفة مستمرة، وإنما يشرع في الفجر وغيرها إذا وجد نازلة للمسلمين مثل نازلة الأفغان الآن ، فلا بأس أن يدعى ، بل يشرع أن يدعى بين وقت وآخر ، هذا هو المشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في صلاة الفجر مطلقاً ، وهو قول له شبهة ، في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوازل، فظنوا أنه يستحب دائماً ، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيه أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ، ولكنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فظنها من ظنها صحيحة فعملوا بها ، فالذي ينبغي ترك ذلك ؛ لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح صريح في ذلك، فينبغي للأئمة في مثل هذا أن لا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل.
3- يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدم، ويرجو التوجيه والنصيحة؟ جزاكم الله خيراً؟
الواجب على المسلمين في الصفوف التراص والتقارب ، ولا يجوز ترك الفرج ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تراصوا) . كان يأمرهم عند الدخول في الصلاة أن يتراصوا ، وأن يسدوا الفرج ، فوجب على المسلمين الامتثال ، وأن يسدوا الفرج ، وأن يتراصوا فليصق قدمه بقدم جاره ، ويتقاربون جميعاً حتى لا يكون بينهم فرج. وبعض الناس قد يؤذي جيرانه بـ يتكشح ويتوسع ويلصق أقدامه بأقدام إخوانه لكن يحصل بذلك بعض الأذى، فالسنة أن يستقيم في وقوفه ، وأن يجذب أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى ويتراصوا وحتى لا يؤذيهم بشيء ، يستقيم ويجر أخاه إليه من هنا ومن هناك حتى يسدوا الفرجة، ولا يكشح ويمد رجليه من هنا ومن هنا من أجل رص قدمه وقدمه ، لا ، بل يعلمهم السنة بأن يستقيم في وقفته ، ويجر هذا الذي عن يمينه وعن شماله حتى يسدوا الفرجة برفق وحكمة حتى لا يكون هناك شقاق ونزاع ، وحتى تحصل السنة التي دعا إليها النبي - عليه الصلاة والسلام-.
4- أنا مقبل على الزواج، ولكن يمنعني من ذلك أسلوب الزواج عندنا حيث أنه لابد أن تقام حفلة العرس لمدة يومين بما تحويه من غناء فاحش، ورقص، ولهو، واختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا مناف للدين، وكل من أراد الزواج من الشباب لابد من فعل هذا وإلا سوف لن يجد من يرضى به .. فماذا يجب علي أن افعل في مثل هذا الحال وماهو الحد المشروع للهو والغناء وهل الضرب على الطبول مشروع وهل يتحتم علي السفر إلى بلاداً أخرى بحثاً عن زوجة صالحه وطريقة إسلاميه في الزواج ؟
لا ريب أن كثيراً من الناس لا يتقيد بالمشروع في الزواج ، ولا في غيره ، والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بشرع الله في الزواج وفي غيره أينما كانوا في المملكة العربية السعودية أو في ليبيا أو في المغرب الأقصى أو في الجزائر أو في تونس أو في أي مكان ، الواجب على أهل الإسلام التقيد بالأمر الشرعي ، وأن يتواصوا بذلك ، ويتعاونوا عليه ؛ كما قال الله – سبحانه -: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. وقال سبحانه: [وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [سورة العصر]. فلابد من التواصي بالحق ، ولابد من التواصي بالصبر في أمر الزواج وغيره ، وفي جميع الأمور التي تقع بين المسلمين ، فيتعاونوا في إقامة الصلاة في الجماعة ، وفي أداء الزكاة ، وفي صيام رمضان ، وحفظه عما حرم الله ، وفي أداء الحج مع الاستطاعة ، وفي بر الوالدين ، وفي صلة الأرحام ، وفي ترك الغيبة والنميمة ، وسائر المعاصي ، وفي ترك الكذب وشهادة الزور ، وفي ترك ظلم الناس في الأموال والأعراض والدماء ، إلى غير ذلك ، الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا ذكوراً كانوا أو إناثاً أن يتقوا الله ، وأن يتعاونوا على طاعة الله ورسوله ، وأن يتعاونوا أيضاً على ترك ما حرم الله ورسوله ، وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، ومن هذا أمر الزواج ، يجب أن يكون الزواج على الطريقة الشرعية ، ليس فيه تكلف ولا إسراف ولا تبذير ، بل يجب القصد في كل شيء ، وعدم التكلف حتى يكثر الزواج ، وحتى يحصل عفة النساء والرجال جميعاً ، فالشباب في حاجة إلى الزواج ، والنساء في حاجة أيضاً إلى الزواج ، والتكلف وتعاطي ما حرم الله من المنكرات كل هذا مما يسبب تعطيل النكاح ، وبقاء الشباب والفتيات بدون زواج ، فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس ولا في غيرها ، بل يجب أن يكون النساء في محل خاص على حدة ، والرجال على حده ، وأن تكون الوليمة مقتصدة ليس فيها تكلف ، ولا شيء يشق على الزوجة وآل الزوجة ، بل يتحرون جميعاً الاقتصاد ، وما يكفي المدعوين ، ٍويقتصدون أيضاً في الدعوة التي لا تشق عليه ، وهكذا يشرع لهم الاقتصاد في المهور ، وعدم التكلف ، وأن يسهلوا المهور حتى يحصل النكاح ، وحتى يكثر الزواج بين الناس ، ومن ذلك أيضاً مسألة الطرب فلا بأس أن يتعاطى النساء الدف ، يعني الطار المعروف، وهو ذو الوجه الواحد ، يضربه النساء بينهن بصفة خاصة في محل خاص ليس فيه اختلاط الرجال ، ولا مانع من الأغاني العادية التي ليس فيها محذور شرعاً التي بين النساء كمدح الزوجة وزوجها وأهل الزوج وأهل الزوجة ونحو ذلك، كما كان يُفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أصحابه، وكان نساء النبي يحضرن الأعراس ويحضرن الغناء العادي والاحتفال العادي كل هذا لا بأس. أما وجود المطربات والأصوات العالية بالمكبرات التي تشغل الناس وتؤذي الجيران والمارة ، ويعلن فيها الأغاني المحرمة ، هذا لا يجوز ، وهكذا السهر الذي يضيع على الناس صلاة الفجر ، ويسبب ترك الصلاة التي أوجب الله هذا كله لا يجوز ، وهكذا إيجاد آلات الملاهي من العود وأشباه آلات اللهو والطبول كل هذا لا يجوز إنما يباح الطبل المعروف ، وهو الدف فقط للنساء ، بشرط أن يكون خالياً ليس فيهما ما يسبب الفتنة من حلقات مزعجة ، أو أشياء مزعجة ، بل الدف العادي، الطار العادي المعروف تضربه المرأة، وتغني الأغاني القليلة المعتادة بينهن نصف ساعة أو ساعة ونحو ذلك ثم ينصرفن في أول الليل ولا يسهرن إلى آخر الليل ، أو إلى معظم الليل ؛ لأن هذا يضر الجميع ، ويسبب النوم عن الصلاة من الجميع. فالحاصل أن الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتحروا في زواجهم ما شرع الله، وأن يبتعدوا عما حرم الله، وأن يتواصوا بعدم التكلف لا في المهور ولا في الولائم ولا في دعوة الناس الكثيرين الذين يسببون المشاكل ، ولا في إيجاد المطربات من طريق مكبرات الصوت ولا إيجاد آلات الملاهي غير مجرد الدف والأغاني العادية في وقت مناسب من الليل وينتهي من دون طول ومن دون مشقة ومن دون السهر لأكثر الليل أو غالب الليل هذا الواجب على كل المسلمين هذا المشروع لهم ، وبهذا يتيسر للمسلمين تزويج شبابهم ، وتزويج فتياتهم بالمهور المناسبة ، والكلف المناسبة من دون مشقة ولا حرج ولا تعاطي لما حرم الله. والواجب على ولاة الأمور في كل بلد من الأمراء والحكام أن يعينوا الناس على الخير وأن يمنعوهم من الشر ، وأن يأخذوا على أيدي السفهاء حتى تيسير الأمور على الوجه الشرعي ، هذا هو الواجب على أمير البلد ، وقاضي البلد ، وأعيان البلد أن يتعاونوا بينهم في هذا الشيء حتى يلزموا الناس بالخير ويمنعوهم من الشر ، ومتى أصلح الله الرؤساء تبعهم الناس ، متى صلح الأمير والأعيان وتدخلت المحكمة والقضاة حصل الخير الكثير ، وانتهى الناس عما يضرهم ، ومتى سكت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء زاد الشر ، وكثر البلاء ، وتعطل الشباب ، وتعطلت الفتيات ، وهذا شيء لا يرضاه الله ولا رسوله ، ولا يرضاه أهل الإيمان والعلم - نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق-.
5- إذا لم يكن هناك سبيل إلى التغيير تفضلتم وبينتم ما يجب ما يجب أن يكون عليه هل يلزم المسلم أن يبحث عن زوجة في مكان آخر وفي بلد آخر يتوفر فيه ذلك الجو؟
نعم ، ليس من اللازم أن يتزوج في بلده، لا مانع من أن ينتقل إلى بلد آخر في بلاده بشرط العناية بالمرأة الصالحة البعيدة عما حرم الله وعن أسباب الفتنة يتحرى يسأل عنها فإذا وجدها حرص عليها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك). الزوج يسعى إلى ذات الدين ويحرص عليها ، وإذا حصل مع ذلك جمالٌ أو حسبٌ أو مالٌ فهذا ..... إلى خير، لكن لا تكون أكبر همته وأعظم قصده الجمال ، فربما أطغاها الجمال ، وربما أفسدها عليه الجمال ، ولكن يحرص أولاً على كونها ذات دين ، ثم يبحث بعد ذلك عما يريد من جمال أو حسبٍ أو غير ذلك ، فإذا انضم هذا إلى هذا خيرٌ إلى خير ، وإذا قدم ذات الدين وإن قلَّ جمالها وإن قل مالها وإن...... حسبها ، فالمرأة بنفسها ودينها لا بحسبها وجمالها.
6- هل تشرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة؟
تشرع مكررة حتى يطمئن قلبه، وينشرح صدره لما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنهم يحبون له الخير يستشيرهم بعد الصلاة يصلي ركعتين ويستخير ربه لما جاء في حديث جابر والحديث معروف موجود في رياض الصالحين وغيره ثم يستشير بعد الدعاء ، فإن انشرح صدره وإلا أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة ، وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى يحصل له الطمأنينة والانشراح في الزواج أو في شراء بيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تشتبه عليه، فيستخير الله فيها ويستشير إخوانه الطيبين ثم يعمل ما يطمئن إليه قلبه وينشرح إليه صدره بعد الاستخارة وبعد الاستشارة.
7- يسأل عن الشيخ صالح العلي الناصر؟
توفي - رحمه الله - وهو من أهل العلم وكان له مشاركة في هذا البرنامج - رحمه الله - وأكرم مثواه وأصلح ذريته.
8- سمعت وقرأت عن زواج في إحدى الدول العربية الإسلامية، تقول: إن هناك زواجاً يسمى بالزواج العرفي، وآخر يسمى بالزواج الشرعي، وتخشى أن يكون الناس يقعون في هذا وتسأل عن الحكم لعل الناس يتنبهون؟
تقدم ما يبين الزواج الشرعي. الزواج العرفي لا يلتفت إليه ، يجب أن تكون العناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محذور مما حرمه الله ، فعلى آل الزوج وعلى آل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون الزواج شرعياً بعيداً عما حرم الله حريصين جميعاً على أن يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة والأسلوب الحسن وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم التكلف في الولائم ، وعدم إيجاد ما حرم الله فيه من أغاني وملاهي أو سهر أو ما أشبه ذلك ، يعني يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلاً من دون ما حرم الله ، إذ المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهما ، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم ، وليبتعدوا جميعاً عما حرم الله في الأقوال والأعمال.
9- ذكر الله في كل الأحوال، هل يجوز ذلك، أم يعد جفاء كما سمعت من بعض الناس؟
المشروع ذكر الله على كل حال ، وأينما كان الإنسان إلا في مواضع القذر كالحمام ونحوه مما فيه القذر، فيمسك الإنسان حتى يخرج من محل قضاء حاجته ، يقول الله - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [(41) (42) سورة الأحزاب]. ويقول سبحانه وتعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [(35) سورة الأحزاب]. فذكر من أهل الإيمان الذاكرين والذاكرات، وقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وقال سبحانه: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم... الآية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قيل: يا رسول الله؟ ما المفردون، قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات، رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: قال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال رطباً من ذكر الله، لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ـــ في الذكر وليس في الذكر، الجافي هو الغافل المعرض، هذا الجافي وأما المشغول بذكر الله قائماً وقاعداً في بيته وفي المسجد، وفي الطريق وفي كل مكان هذا هو الموفق وهو المهدي ليس هو الغافل وليس هو الجافي.
624 مشاهدة
-
26 حلقة 476: الأجساد التي حرم الله على الأرض أن تأكلها - توجيه للطالبة المستقيمة أن تنصح زميلاتها - كيفية صلاة النبي ودعائه بعدها
-
27 حلقة 477: الكيفية الصحيحة للصلاة من الركوع إلى التسليم - حكم الدعاء للميت في الصلاة - الاعتكاف وقته وكيفيته
-
28 حلقة 478: عقوبة المسبل - مخالفة أنظمة البلدية - توجيه لمن يحس بالندم على الخطايا التي ارتكبها - حكم ترك بعض الصلوات - حكم صلاة المرأة عند سماعها الأذان - دعاء الخرف على ولده - حكم الصلاة خلف من يبيع القات
-
29 حلقة 479: ماذا يعمل من بدأ يصلي في سن العشرين؟ - تفسير قوله فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه - تفسير قوله فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - حكم الصور والتصوير
-
30 حلقة 480: حكم من ترك الصلاة، ويشرب المسكر - تكذيب - حكم المسح على الشراب الخفيف الذي ترى منه البشرة - هل تحتجب المرأة من ابن عمها إذا بلغ خمسة عشر سنة - من اعتمر ولم يودِّعْ هل عليه شيء؟ - الرضاع
-
31 حلقة 481: العذر بالجهل - السلف الصالح تكلموا في مسألة العذر بالجهل - كيفية التصرف في الأرباح الربوية - صفة المداينة على الوجه الشرعي - حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه - كيف يبدأ الإنسان الدعاء؟
-
32 حلقة 482: حكم تثويب أجر القراءة للميت - تكفير جميع المجتمعات غير صحيح - مسألة في الطلاق - معنى حديث (من ستر مسلما ستره الله...) - قول علي الحرام، هل يطلق عليها كلمة الطلاق؟
-
33 حلقة 483: حكم الحلف بالذمة أو بالشباب - تحجب الخادمة عن صاحب البيت - توجيه لمن يحس بعد أدائة الصلاة أن صلاته غير مقبولة - حكم الأموال التي تنذر للقبور والأضرحة - من ترك الصلاة لمدة، ثم تاب
-
34 حلقة 484: حكم الكذب والغش على من لا يصلي - حكم شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي - توجيه لمن أصيب بمرض الوسوسة - هل الميت يعرف ما يدور في بيته - توجيه لمن يستعمل العمال الغير مسلمين
-
35 حلقة 485: حكم إمامة المرأة - حكم من تأخير الصلاة بعد الأذان بدقائق - حكم الخمار في الإسلام - حكم تأخير الصلاة عن وقتها - حكم الجهر بالقراءة للمرأة - حكم إكرام الضيف الكافر - حكم التنفل بعد الوتر - الخلوة بالمخطوبة
-
36 حلقة 486: عورة الرجل - حكم استعمال الحناء للحائض - حكم المكياج وحمرة الشفايف - السواك مشروع للرجال والنساء - حكم الغناء وآلات اللهو - حكم قص المرأة شعرها من الأمام - حكم الكلام أثناء التسبيح - الوضوء عند لمس المصحف
-
37 حلقة 487: كيفية وضع الأيدي في الصلاة - حكم صبغ الشعر باللون الأسود - حكم الزواج ممن يشرب الخمر - مدى صحة دعاء الرسول على صاحب التمر - حكم لبس الطالبة للتنورة التي تبين الخصر - نصيحة لمن يسيء معاشرة زوجته
-
38 حلقة 488: حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه - حكم شراء العطور التي بها نسبة من الكحول - حكم الحناء للحائض والنفساء - هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء - الرضعات المحرمات خمس فأكثر
-
39 حلقة 489: هل يقدم الحج بالوالدة أم تزويج الأخ؟ - توجيه لمن لم يرزق بأولاد - هل يصح أن يخالف الإنسان والديه ويأخذ زوجته معاه - حكم كشف المرأة وجهها عند أبناء عمها - حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو
-
40 حلقة 490: حكم الصلاة في السروال الطويل - سؤال عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع - حكم المذابح الآلية - حكم الذبح بالآلة الكهربائية
-
41 حلقة 491: شروط الزواج من الكتابية - ليس للمهر حد محدود في الشرع - حكم ممارسة النساء للرياضة أمام الرجال - حكم أخذ الزوج تركة زوجته - حكم قول علي الطلاق من ظهر أمك - رجل يدعي علم الغيب
-
42 حلقة 492: حكم جمع الصلاة لمن هو ضخم الجسم - حكم لطم الخدود وشق الثياب ورفع الصوت بالنياحة عند المصيبة - حكم لبس العروس هلالا من الذهب عند الزفة فقط - حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين - ظهور النساء في التلفزيون
-
43 حلقة 493: الرد على من يستدل بجواز القراءة عند القبر بفعل ابن عمر - الكلام على حديث صلاة التسبيح - حكم صلاة الخامس عشر من شعبان - حكم كشف المرأة باطن القدم أثناء الصلاة - حكم تخليل المرأة شعرها عند غسلها من الجنابة
-
44 حلقة 494: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل - حكم تسديد الدين بعملة غير التي استدانها - حكم قراءة الحائض للكتب الدينية والصحف الإسلامية - هل تُذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسل - الزواج من امرأة مصاب والدها بمرض السكر
-
45 حلقة 495: حكم البيعة على الالتزام بالكتاب والسنة - حكم دفع كفارة اليمين لمسكين واحد - حكم قول صدق الله والعظيم بعد قراءة القرآن - هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ - مسألة في الطلاق أحالها الشيخ إلى المحكمة
-
46 حلقة 496: حكم استعمال المكياج، وحكم ذهاب النساء إلى الكوافير - معنى عذبة السوط في الحديث - التبرع للمجاهدين الأفغان - التحقق من بعض كرامات مجاهدي الأفغان - الجهاد بالمال هل يكون أفضل من الجهاد بالنفس؟
-
47 حلقة 497: حكم سجود التحية - سجود الشكر وما يقال فيه - حكم وضع الحائض الحناء على رأسها - دعاء سجود التلاوة - سؤال حول كتاب (مشاهد القيامة في القرآن) لسيد قطب - هل يبدأ بالزواج أم بالحج؟ - حكم دعاء الأولياء مع الله
-
48 حلقة 498: نقل الأعضاء والدم لا يأخذ أحكام الرضاع - حكم الطلاق المعلق - حكم الاتجار في السوق السوداء - حكم إعطاء الموظف هدية بعد قيامه بعمل فيه مصلحة للمهدي - تعريف أهل الفتوى - التحذير من الأفلام الخبيثة الخليعة
-
49 حلقة 499: حكم الشرع في الأموال التي تُنذر للأولياء - حكم من غطى رأسه وهو محرم بسبب البرد - حكم ذبيحة تارك الصلاة - حكم الصيام بدل الإطعام في الكفارة في حالة عدم وجود المساكين - تفسير قوله هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
-
50 حلقة 500: من جاء والإمام في التحيات يدخل معه - حكم دخول السينماء والمسرح - من هداه الله من الجن لا يسمى شيطانا - حكم إتيان الكهنة والمشعوذين - حكم من أدرك الإمام راكعا - حكم صلاة من نسي البسملة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد