حلقة 656: زوجته لا تصلي فهل يطلقها - هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك - صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام - الطلاق ثلاثاً على هيئة واحدة - من شك في أداء فرض بعد عدة فروض هل عليه أداءه

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

6 / 50 محاضرة

حلقة 656: زوجته لا تصلي فهل يطلقها - هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك - صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام - الطلاق ثلاثاً على هيئة واحدة - من شك في أداء فرض بعد عدة فروض هل عليه أداءه

1-   تزوجت قبل عدة سنوات من إحدى قريباتي، ولكني وجدت زوجتي لا تصلي، فبدأت أحاول معها تارة بالترغيب وتارة بالضرب والترهيب، وكانت تصلي حيناً وتترك الصلاة أحياناً، حتى أنني فكرت بطلاقها، ولكن بحكم قرابتها قد يُحدث الطلاق فتنة بين الأقرباء، ماذا أفعل معها؟ وجهوني جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فمن المعلوم شرعاً أن من ترك الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء، في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا كافر عند جميع العلماء، وهذه المرأة التي سألت عنها أيها السائل ما دامت لا تصلي، فالنكاح غير صحيح، وعليك أن تفارقها بالكلية وأسأل الله أن يعوضك خيراً منها، فإن اهتدت وتابت فلا مانع من تجديد النكاح يجدد بعقد جديد ومهر جديد وإلا فالنكاح الأول غير صحيح، لكونها لا تصلي ولو بعض الأحيان ترك الصلاة كفر أكبر، لأنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديها ويردها إلى الصواب، ونسأل الله أن يعوضك خيراً منها. ماذا عن القرابة كما يقول سماحة الشيخ؟ أما القرابة فلا ينظر إليهم، لأن طاعة الله مقدمة عن الجميع، وهذا شيء ليس له تعلق بالقرابة، هذا حكم من أحكام الله عز وجل، فالذي لا يصلي كافر وإذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، وهكذا لو كانت تصلي وهو لا يصلي فالعقد غير صحيح، أما إذا كانا جميعاً لا يصليان صح العقد لأنهما كافران جميعاً، كما لو تزوج النصراني من نصرانية واليهودي من يهودية، والوثني من وثنية، أما ما دام الزوج يصلي وهي لا تصلي فالعقد لا يصح، ولكن متى تابت في المستقبل ورجعت إلى الله وأنابت إليه فإنه يجوز أن ينكحها بعقد جديد. 
 
2-   هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت، وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة، هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي مع في بيته لا مع أهله ولا مع غيره، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف، ولأنه عليه الصلاة والسلام، سأله رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، قال عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)، فقال: نعم، قال: (فأجب)، فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه، فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها لكن لو صلى الإنسان مع امرأته تهجد بالليل، أو صلاة الضحى، فلا بأس وتكون خلفه، أما الرجل الواحد يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى، جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم، وفي لفظ آخر: "صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه، وجعل المرأة خلفهما"، وهي جدة أنس، فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أماً أو أختاً لا تصف مع الرجل ولكن تكون خلفه، سواء كان إماماً أو مأموماً، إن كان إماماً فهي خلفه، وإن كان صفوف صلت خلف الصفوف هذا في النافلة، أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضاً أو فاتته الصلاة في المسجد وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس، صلاة الفريضة، لأنه في هذه الحال معذور، إما لأنه مريض أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال. 
 
3-   في صلاة العيدين نخرج للمصلى ذكوراً وإناثاً، ولكن في حالة المطر نصلي في المسجد؛ لأن مصلى العيد مكشوف، وهذا المسجد الذي نصلي فيه صغير الحجم بحيث لا يتسع للمصلين، فنقوم بالصلاة عدة مرات جماعة بعد جماعة، وفي آخر الجماعة يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
لا حرج في الصلاة في المسجد، لكن إذا تيسر في الصحراء فهو أفضل، في الصحراء إذا لم يكن هناك مانع من مطر فإن الصلاة في الصحراء هي السنة، صلاة العيد والاستسقاء، فإذا منع مانع من جهة المطر صلوا في المساجد ولا حرج في ذلك، حتى ولو كان ما هناك مانع، فلا بأس بالمسجد، لكن الأفضل أن تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء، وإذا كان هناك مانع فلا حرج في صلاتها في المساجد، والسنة أن تكون صلاة واحدة، يصلي بالناس صلاة واحدة، ويخطب بالناس، ومن فاتته الصلاة صلى في بيته أو في المسجد بعد الناس ركعتين والحمد لله ويكفيه ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة بالناس، بل يصلي بالناس المجتمعين ويصلي بهم ويخطب بهم ثم بعد ذلك إذا خرجوا كل من جاء صلى، سواء جماعة أو وحده الحمد لله، أو صلاها في بيته إذا ما أدرك الناس وفي إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً أوسع حتى يصلوا جميعاً، في إمكانهم أن يلتمسوا مسجداً ولو كان غير مجاور وكان بعيداً بعض البعد، حتى يصلوا جميعاً، أما أن يصلي جماعة بعد جماعة فهذا لا نعلم له أصلاً، لا في الجمعة ولا في العيد، بل يصلي الإمام بالحاضرين في الجمعة والأعياد ومن فاتته صلى وحده، في الجمعة يصلي ظهراً وفي العيد يصلي ركعتين والحمد لله كما يصلي مع الإمام ويكفي والحمد لله. 
 
4-   رجل اختلف مع زوجته، وعلى إثر ذلك الخلاف طلبت منه الطلاق، فأعرض عنها، وفي اليوم الثاني مباشرة حدث منها بعض الأخطاء فسألها ماذا تريدين من وراء تصرفاتك؟ فأجابت: أريد الطلاق! فطلقها أكثر من ثلاث مرات وهو واقف، فقالت: هل طلقت بالثلاث؟ قال: بل عشرة! علماً بأنه يعتقد أن الطلاق بأكثر من واحدة في مجلس واحد يعتبر واحدة، والزوجة أيضاً قد تكون حاملاً، فمتى يراجعها إذا جاز له ذلك؟
هذه المسألة تحتاج إلى تأمل في هذا الرجل، وهذا الطلاق، وغضبه وكذلك ألفاظه التي وقعت منه، ففي إمكانه أن يتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر في أمره، تسأله عن الواقع، وتسأل الزوجة ووليها حتى يكون الجواب على بصيرة وعلى علم بالواقع من جميع الوجوه، فأوصي السائل أن يتصل بالمحكمة ويسأل أو يتصل بي في أي وقت، وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله، بعد سؤال المرأة عما عندها وسؤال الولي عما عنده حتى تكون الفتوى على شيء واضح، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. عدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ؟ ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حاملاً؟ عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في الطلاق والموت جميعاً، إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجع في الطلاق قبل أن تضع الحمل، إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس له مراجعتها، إنما الرجعة في الواحدة والثنتين. 
 
5-   إذا شككت في تأدية فرض بعد أداء عدة فروض، هل أصلي ذلك الفرض، أم ماذا أفعل؟ أرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.
الشك بعد الفرض لا أثر له، ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له، والأصل فعل الصلاة والحمد لله إذا شك الإنسان بعد ذلك فلا أثر لهذا الشك وهذا من الشيطان. إذن لا تصلي؟ ليس عليها شيء، الأصل أنها أدت الصلاة والحمد لله. 
 
6-   سمعت من إحدى الصديقات أن رمي الشعر المتساقط من الرأس وبقايا الأظفار بعد قصها في الزبالة حرام، لأن الإنسان يسأل عنها يوم القيامة، فهل هذا صحيح، وإذا كان صحيحاً فما هو المكان المناسب لإتلافها والتخلص منها؟ نرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيراً.
ليس لهذا أصل، ولا حرج أن تلقى هذا الأشياء في القمامة سواء كانت من الشعر أو الأظفار كل ذلك لا حرج فيه، مع القمامة أو في أرض تدفن كل ذلك لا بأس به ولا حرج في ذلك والحمد لله. 
 
7- لزيارة القبور، هل يجوز قراءة الفاتحة عند وصولي إلى المقبرة، أو قراءة الفاتحة بعد الزيارة؟
لا تشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من السور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط هذا المشروع، أما كونه يقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فليس لهذا أصل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً)، فالقبور ليست محل صلاة ولا محل قراءة، وقال: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، فالقرآن محله المساجد والبيوت وليس محله القبور، فلا يقرأ في المقبرة لا الفاتحة ولا غيرها، والأحاديث التي يرويها بعض الناس في القراءة في المقابر وأنها تنفع الموتى كل ذلك لا أصل له، كلها غير صحيحة، وإنما السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية)، ولم يعلمهم أن يقرؤوا الفاتحة، أو غيرها من القرآن هكذا كان يعلمهم، يقول: (قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)، وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارها يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم)، وفي رواية: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، هذه الدعوات التي تقال عند الزيارة، السلام عليكم دار قومن مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم، وما أشبه ذلك من الكلام، هذا هو السنة أما القراءة، فلا، لا أصل لها، ولا تشرع. لا قبل الزيارة ولا بعدها؟ لا عند الزيارة ولا في حال الزيارة ولا بعد الزيارة، في المقبرة يعني. 
 
8-  هل الشخص الميت يراك أثناء زيارتك إلى قبره أم لا، وهل الزيارة يوم الاثنين أو الخميس، وهل تجوز في باقي الأيام؟
الزيارة في كل وقت، جميع الأوقات ليس لها وقت معين، في جميع أيام الأسبوع، في الليل والنهار، متى تيسر له الزيارة زاره، أما كون الميت يراه فلا أصل لهذا، الميت انتهى أمره وحيل بينه وبين ذلك، وروحه إما في الجنة إن كان مؤمناً وإما في النار إن كان كافراً، والعاصي على خطر من ذلك، وليس هناك دليل على أن الميت يرى زائره. 
 
9-   أفيد سماحتكم أنني وأحد الزملاء كنا راجعين من سفر مسافة قصر، فلما حان وقت صلاة المغرب ونحن نسير طلبت من زميلي أن نؤخر صلاة المغرب ونجمعها مع صلاة العشاء، فلما وصلنا إلى الرياض سمعنا أذان العشاء، وأثناء سيرنا إلى المنزل طلب مني زميلي أن نتوقف لنصلي العشاء مع الجماعة في المسجد ومن ثم نصلي المغرب، إما في البيت أو في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفضت ذلك وقلت: بل نصلي المغرب في المسجد أولاً، ثم نلحق بالجماعة في صلاة العشاء، وفعلاً صليت المغرب ومن ثم لحقت بالجماعة بصلاة العشاء، أما هو فقد أصر على رأيه وصلى العشاء أولاً، فلما انتهت الصلاة صلى المغرب، أيّنا الذي على صواب؟
الصواب معك، لأن الله أوجب الترتيب، فالواجب أن يبدأ بالمغرب، ثم بعد ذلك يدخل معهم في صلاة العشاء، لقد أصبت وهو عليه القضاء، عليه أن يعيد العشاء، فإنه صلاها قبل المغرب، والله أوجب أن تصلى العشاء بعد المغرب، فعليه أن يعيد العشاء، لأنها صلاها في غير وقتها، وقتها بعد المغرب، وأما أنت فقد أصبت نسأل الله للجميع التوفيق. 
 
10-   يتطلب عملنا السفر في كثير من الأحيان، وفي إحدى المرات وعندما دخل أول وقت صلاة المغرب لم يكن معنا ماء لنتوضأ منه، وأقرب مدينة لنا تبعد مسافة أربعين كيلو متر حتى مخرج المدينة، ثم خمسة كيلو متر تقريباً بعد المخرج، أي أن الزمن الذي تستغرقه المسافة ساعة إلا ربع من بعد دخول الوقت، فهل نتيمم ونصلي، أم نذهب إلى المدينة ونتوضأ بالماء الذي لا شك في وجوده فيها؟
الأفضل أن تصلوا بالتيمم، حتى تصلوا في الوقت، والحمد لله، الله يقول سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالأفضل لكم أن تصلوا بالتيمم لأن المسافة بعيدة، وإن أخرتم وصليتم في المدينة بالماء والوقت باق لا خطر في خروجه فلا باس في ذلك، فإذا كان الوقت أول المغرب، وفي إمكانكم أن تدركوا الماء في المدينة قبل مجيء وقت العشاء، قبل غروب الشفق فلا حرج عليكم في التأخير، لكن الأفضل لكم ألا تخاطروا وأن تصلوا المغرب بالتيمم ثم تصلوا العشاء مع الناس في البلد إن شاء الله، وإن جمعتم فلا حرج إن شاء الله، أنتم مسافرون، إن جمعتم ما دمتم في السفر وبقي عليكم من المسافة أربعين كيلو هذه مسافة طويلة، لكم أن تصلوا جمعاً بين المغرب والعشاء، ثم إذا دخلتم أنتم بالخيار، إن صليتم مع الناس العشاء نافلة فلا بأس، وإلا فقد أديتم الفريضة والحمد لله. كم يمتد وقت المغرب بالساعة لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ من بعد الأذان؟ في الغالب أنها ساعة ونصف تقريباً، من بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ساعة ونصف تقريباً، أو نصف إلا خمس، والذي يعتمده الناس الآن نصف، واحدة ونصف، من باب الاحتياط، واحدة ونصف يكون الشفق الأحمر قد غاب بالكلية، ودخل وقت العشاء. إذن وقت المغرب من الثانية عشرة حتى الواحدة والنصف إلا خمس دقائق. إلى حد الواحدة والنصف تقريباً، هذا يحتاج إلى العناية بالشفق في الصحراء، اللي يرقب الشفق وينظره، يستطيع أن يحدد بالدقائق، لكن المعتمد الآن على سبيل الاحتياط ساعة ونصف. هذا بعد غروب الشفق؟ من غروب الشمس إلى غروب الشفق ساعة ونصف. 
 
11-   هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدولة لتدخره له، وعند تقاعده أو استقالته ترده إليه وزيادة، فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟
لا، ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكوا فيه، إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول، زكوا إن بقي عندهم، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه، وما لا، فلا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريباً بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ؟ إذا أخذه بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال الحول زكاه، بعدما قبضه كل شهر، زكاه، وإن أكله قبل تمام الحول أو قضى به ديناً أو نحو ذلك فلا شيء عليه. إذن حكمه حكم الراتب تقريباً؟ حكم الراتب في غير التقاعد. 
 
12-   هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها: أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة مبلغ ألف أو ألفين ريال عن كل عضو من المجموعة؛ لعضو واحد لشهر محرم مثلاً، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث: كل قرض جر نفعاً فهو رباً؟
الصواب أنه إن شاء الله لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع وقرر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه سلف ليس فيه زيادة، بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سماحة الشيخ الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيراً ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفوه؟ لأنهم مطمئنون إلى أن يوفي معهم، في الدائرة أو في الشركة أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أن هذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين والشهر الآخر كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة. لكن الشرط بينهم ألا بد من اشتراكك الدفع شهرياً، والذي لا يشترك لا يأخذ؟ هذا نعم، ليس فيه زيادة. وهذا لا يعد نفعاً؟ لا، لا يضر كلهم سواء، لأنه نفع مشترك، ما فيه زيادة لأحد على أحد.  
 
13-   عندنا مسجد في السودان وهو المسجد الوحيد بالقرية، وداخل سوره أو بداخله خمسة من القبور، فقد سألت بعض العلماء فمنهم من قال: لا تجوز الصلاة فيه، ومنهم من أجازها؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلي فيها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لعن من فعل ذلك، قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها مساجد الصلاة فيها، فإن من صلى في الأرض فقد اتخذتها مسجداً، يقول عليه الصلاة والسلام: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، فليس للمؤمن أ ن يصلي في مسجد فيه قبور، ولو قبراً واحداً، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك، بل يجب عليهم أن تكون قبورهم خارج المساجد، في مقابر مستقلة كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، ما كان يقبر في المساجد، المقبرة معروفة، وحدها في البقيع، وهكذا المسلمون في كل مكان، المقابر وحدها مستقلة، فلا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور أيضاً، لا هذا ولا هذا، لا يبنى مسجد على القبر، ولا يدفن الميت في المسجد بعد بناء المسجد، لا هذا ولا هذا، الواجب أن تكون القبور خارجة المساجد، ولا تكون في المساجد، وكل مسجد فيه قبور لا يصلى فيه ولا تصح الصلاة فيه، لأن هذا فيها مشابهة لليهود والنصارى في أعمالهم القبيحة، ولهذا لعن الرسول من فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على بطلان الصلاة، لما ذمهم النبي وعابهم ولعنهم على هذا الفعل دل على بطلانها نسأل الله السلامة. 
 
14-   أنا مقيم في المملكة وأعمل راعياً للإبل، وليس بجواري مدينة أو قرية، وأنا رجل مسلم أحب الصلاة، فماذا أفعل في هذا الأمر والعمل لا يسمح لي؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، صل في مكانك، مع إبلك، صل في مكانك الذي أنت فيه ولا يلزمك أن تذهب إلى المساجد، ما عندك مساجد، ما عندك إلا الصحراء، صل في الأرض التي أنت فيها والحمد لله ولا حرج عليك، فإذا قدمت البلد صل مع الناس في المساجد وما دمت في البر ترعى الإبل أو الغنم أو البقر صل في مكانك والحمد لله. 
 
15-  يقول رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة ؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي؟
إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم، لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر، لا في البادية ولا في الحاضر، يجب أن يتوضأ بالماء، ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه بسبب المرض القروح ونحو ذلك، كما قال عز وجل، فلم تجدوا فتيمموا صعيداً طيباً، فالمؤمن إنما يتمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه، بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذي يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أنهم على منكر ولا يجوز وأن صلاته غير صحيحة، أما إن كان بهم علة أمراض تمنع استعمال الماء، قرر الأطباء منع استعمال الماء صار معذور والحمد لله.

473 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply