حلقة 669: الزواج بمن ظاهره التمسك بالإسلام - حكم دخول غير المحارم مع العريس ورؤيتهم لزوجته العروسة - حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع - الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

19 / 50 محاضرة

حلقة 669: الزواج بمن ظاهره التمسك بالإسلام - حكم دخول غير المحارم مع العريس ورؤيتهم لزوجته العروسة - حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع - الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد

1-   إنني فتاةٌ ملتزمةٌ بتعاليم ديني والحمد لله، ولا أريد أن أتزوج إلا من شابٍ ملتزمٍ مجاهدٍ بنفسه ومجاهدٍ بماله في سبيل الله، ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط، ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية ولا أنكر إيمانهم فإن الله عليمٌ بذات الصدور، وسؤالي هو: هل أتزوج على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي، أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس علماً بأن ظروفي الأسرية قاسية، وكذا ظروفي المادية وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من مايكروب الاختلاط الفتاك خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد جزاكم الله خيراً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد: نصيحتي لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام و الاستقامة ما دام يصلي وظاهره الإسلام، ولم تعلمي عنه ما يوجب كفره بالله فتزوجي، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك للالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام، وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه أنت وأولياؤك اسألي عنه الخير، فإذا كان ملتزماً بالصلاة مستقيماً في دينه فلا بأس أن تتزوجي عليه وإن كان ليس بكامل، وإن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات ما دام مسلماً لا يدعوا قبور ولا يستغيث بالأموات، وليس شيوعياً وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها بل هو مصلي صائم مستقيم فلا بأس عليك بتزوجه وإن كان عنده شيءٌ من النقص كأخذ بعض لحيته أو التدخين أو ما أشبه ذلك من المعاصي التي تقع من بعض الناس ولا تجلسي هكذا بدون زوج، ونسأل الله أن يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح أحوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه، وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر، وحتى تستقيم على دين الله الذي فيه سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها، نسأل الله للجميع الهداية.  
 
2-   لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروسة من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها فماذا عليها في ذلك، علماً بأن هذا عندهم هو شيءٌ مشرف لأهل العروسين؟
إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه, أو ولده, أو جده لا بأس، لأنهم محارم للزوج فلا بأس أن يروها، أما إذا كان معه غيرهم معه إخوة أو أصدقاء فالواجب عليك أن تكوني محتجبة، على الزوجة أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج، لا تكشف لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله، تكشف لأبي زوجها أو جده, أو ولده هؤلاء محارم، ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة، وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف، والله يقول - سبحانه وتعالى -: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور، فأخو الزوج ليس محرماً، وهكذا عمه وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته فليسوا محارم، والعادة مخالفة للشرع لا يجوز الرضى بها ولا الخضوع لها، فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محارمها ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.  
 
3-   جميع مساجد قريتنا فيها قبور، كما أنها تسمى بأسماء هؤلاء الموتى ولا يفصل بين المكان الذي تقام فيه الصلاة والقبور سواء جدارٍ واحدٍ فقط، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد، علماً بأن أئمتها يؤمنون بأن أصحاب القبور هم أولياء صالحون ويشركونهم في دعائهم؟
المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا يصلى فيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، متفق على صحته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، فقد الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذٌ لها مساجد، والبناء على القبور اتخاذٌ لها مساجد إذا بني عليها للصلاة، فلا يجوز الصلاة عندها ولا يجوز أيضاً اتخاذها مساجد بناء، ولهذا قال- عليه الصلاة والسلام-: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو أمام مفصول بالجدران فلا حرج، وأما في داخل المسجد فلا يجوز، وإذا كان القبر هو الذي جعل في المسجد فالواجب نبشه، إذا كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة ويصلح المسجد، أما إن كان القبر هو القديم والمسجد بني عليه تعظيماً له فالمسجد هو الذي يهدم ولا يصلى فيه، وترك القبور على حالها بدون مساجد ولا يصلي فيها ولا عندها؛ لأن الرسول لعن من فعل هذا، وحذر من ذلك - عليه الصلاة وسلم-، والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ودعائهم من دون الله، واتخاذهم آلهة مع الله، فلهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم- من ذلك سداً لذريعة الشرك، وحذفاً لوسائل، ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويعظمونهم، هؤلاء مشركون إذا كانوا يدعون أصاب القبور ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هؤلاء يكونوا مشركين لا يصلى خلفهم، وإنما يصلى خلف الأئمة المستقيمين على دين الله المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك، نسأل الله للجميع الهداية.  
 
4-   إذا أخذت من بائعٍ ثوباً مثلاً بخمسة دنانير نقداً مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط فهل هذا يعتبر من الربا، وهل يحرم علي التعامل معه، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، بيع النقد المعجل يكون أرخص فإذا كانت السلعة ثوباً, أو إناءً, أو سيارةً تساوي مبلغاً معيناً بالنقد, والمبلغ الأكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقداً بعشرة وإلى آجل بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وعنده وحاضر لديه وبحوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع ويكون أكثر ثمناً من بيع المعجل، ولا حرج في ذلك.  
 
5- أرجوا من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيراً من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلاً الحلف بغير الله ، وكذلك التمائم, و الاعتقاد بالأولياء وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيراً؟
نعم ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضاً كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب جيد ومفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة، وهو كتاب مفيد جيد ننصح باقتنائه وبحفظه، وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن نوصي أيضاً باقتنائه وهو شرح مفيد، وهكذا شرحه الثاني تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد وأيضاً هو شرح مفيد، وأيضاً ننصح بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -، وهو كتابٌ مفيدٌ أيضاً، وهكذا الثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد وهو كتاب مفيد ومختصر، وهكذا القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتابٌ مفيد، وهكذا العقيدة الواسطية له أيضاً، كتابٌ مفيد في العقيدة الإسلامية السنية، وننصح أيضاً بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم - رحمه الله – وهو كتابٌ عظيم، وقد اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية، وأحكامٍ كثيرة في الصلاة وغيرها، وهو كتاب جليل ومفيد.  
 
6-   هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل، إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق لأن الرزق على الله - سبحانه وتعالى -، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟
لا حرج في ذلك إذا كان برضى الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد، أو لكونها تتألم كثيراً، أو لأسبابٍ معقولة تضر المرأة فلا بأس بتنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضرها في التربية أيضاً.  
 
7-  هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟
إذا كان فيه مصلحة، وإذا كان لها زوج وأراد الزوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال، وقد ثبت أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في مشطه والعناية به، فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان زوجها راضٍ إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة.  
 
8-   سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال, وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسومٌ للإنسان والحيوان فهل يجب علي التخلص منها, وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور حيوان من إنسان, أو أسد, أو ذئب,أو كلب، أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير؛ لأن وجودها في الملابس فيه نوعٌ من التعظيم لها، والرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال - صلى الله عليه وسلم-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وقال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، إلا إذا كان ممتهنة في البساط أو الوسادة هذا لا بأس، لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطأ, في مثل الوسادة, في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة أما الملابس لا، لكن إذا جعلت وسائد هذه الملابس جعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس أو جعل على الرأس شيئاً يزيله، برقعة تزيله وتستره فلا بأس بذلك.  
 
9-   حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتنظيف الأطفال واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقرهن على ذلك-عليه الصلاة والسلام-، وقال آخرون من أهل العلم لديهم منع ذلك، منع الصور المجسمة، وقالوا إن البنات اللاتي عند عائشة ليست مجسمة وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عرام أو أعواد وتلبس ملابس، كأنها صورة وليست مصورة، فالأحوط للمؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذراً من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك والشدة في ذلك، فالنبي - صلى الله عليه وسلم- لما دخل على عائشة ورأى عندها ستراً فيه تصاوير غضب، وهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور أن يعذب يوم القيامة, ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، وقال لعلي -رضي الله عنه -: (لا تدع صورة إلا طمستها)، فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها، أما جزم تحريمها فهو محل نظر، وحلها فهو محل نظر ولكن على كل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة، وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، نسأل الله التوفيق للجميع والهداية.  
 
10-   قرأت كتاباً تحت عنوان السيدة عائشة - رضي الله عنها-، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها، نرجوا الإفادة مأجورين جزاكم الله خيراً؟
المشروع أن الأذان يكون للرجال وهكذا الإقامة؛ لأنها دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء؛ لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذنّ، والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت، ولسن في حاجة إلى ذلك، فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة، أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه يصح عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء، من جهة الأذان والإقامة فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، والأصل عدم ذلك وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال.   
 
11- علي قضاء أربعة رمضانات بعيدة جداً، ولا أذكر عدد الأيام التي أفطرت فيها علماً بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولاً بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدرِ ما مقدارها، وهي أربعة رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟
ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن، يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن، وتحتاطي فإذا كنت تظنين كل سنة سبعة أيام أو ثمانية أيام فاجعليها ثمانية، وإذا كنت تشك هل هي ثمانية أو تسعة اجعليها تسعة، اعملي بالاحتياط وصوميها كلها، وأطعمي عن كل يومٍ مسكين أيضاً زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو نصف صاع عن كل يوم، كيلوا ونصف تقريباً من تمرٍ أو حنطةٍ أو أرز، هكذا أفتى جمعٌ من الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- في حق أخر الصيام إلى رمضان أخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر، وأنت أخرت بلا عذر سنوات فالواجب عليك التوبة إلى الله, والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك.  
 
12-   يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصابٌ بكثيرٍ من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة وهم على خلافٍ دائمٍ معه مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد ويرجوا نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاقٍ مع جماعتهم جزاكم الله خيراً؟
الواجب على الأئمة جميعاً أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في صلاتهم وفي كل شؤونهم، والواجب على الجماعة أن يتقوا الله أيضاً وأن يكونوا عوناً للأئمة على فعل السنة، فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، ويتحرى السنة أيضاً في أن لا يتأخر عنهم ويحبسهم في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا يشق على الناس ويرفق بهم، والجماعة عليهم أن يراعوا ذلك أيضاً فلا يشقوا عليه، ويلجئه إلى أن يخالف السنة، أو يلجئه إلى أن يوكل حتى تفوت الصلاة كثيراً من الناس، بل كل منهما يتعاون مع أخيه، الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى، وعلى العناية بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك، حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه مرضي، وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف وإذا كانت الأوقاف لم تلب الدعوة ولم تبالي يرفع إلى المحكمة، حتى تنظر المحكمة في الموضوع، أو إلى الهيئة من باب التعاون على البر والتقوى، وإن استقام الأمر فالحمد لله، والواجب على الإمام أن لا يلجأهم إلى الرفع إلى المحكمة أو الأوقاف بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب، وإذا لم يقتنعوا فالمحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب، نسأل الله للجميع الهداية.   
 
13-   ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة، وهل ينطبق ذلك أيضاً على الحج، علماً بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب وجهونا حول هذا جزاكم الله خيراً؟
الله - سبحانه وتعالى – حكيمٌ عليمٌ جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم أن لا يغطي رأسه، وأن يلبس إزاراً ورداءً لا قميص ولا عمامة وهو الحكيمٌ العليم جل وعلا، فالمحرم الرجل يلبس الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة, وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه بلحاف عند البرد، لا بأس لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص، إلا أضطر لذلك المرض فإنه يغطي رأسه ويفدي بالفدية الشرعية وهي صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين, أو ذبح شاة، فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه لعباده فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ما يكون فيه خرقاً للعينين نقبان، وشرع لها أن لا تلبس القفازين وهما غشاءً لليدين، دسان لليدين, ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس قميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها، وتغطي يديها بعبائتها أو بجلبابها لا بأس، قالت عائشة - رضي الله عنها-: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا نكشف وجوهنا، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أنهن كن يسترن وجوههن عند الرجال، لكن بغير النقاب وبغير القفازين، هذه الحكمة والله أعلم التي شرع من أجلها أن لا يغطي الرجل رأسه، وأن لا يغطي بدنه بالقميص، والسراويل هي الحكمة التي شرع للمرأة فيها أن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين هذا شعارٌ للمحرم، يشعر به المحرم أنه محرم، ويتذكر به يوم القيامة حين يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراةً غرلاً هو شعار خاص بالمحرمين لله فيه حكمة، فكما أن الرجل لا يغطي رأسه مطلقاً ولا يغطي بدنه بالقميص والسراويل فالمرأة كذلك تغطي رأسها لأنها عورة، ولكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولها أن تغطي وجهها بالخمار ويديها بغير القفازين، والله جل وعلا أعلم.  
 
14-   حجيت العام الماضي وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ كنت ناسياً الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكنني لم أعد الطواف هل علي شيءٌ في ذلك، وهل يعتبر حجي صحيح أم لا، أرجوا التوجيه جزاكم الله؟
نعم حجك صحيح ولكنه ناقص لعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة، عن ترك الوداع لأنه واجبٌ من واجبات الحج، توصي بعض الثقات أن يذبح عنك شاةً في مكة للفقراء جبراً لحجك بدلاً من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزاً فصم عشرة أيام بدلاً من الذبيحة في بلدك، أما الذبيحة تكون في مكة، أما الصوم ولو في بلدك.   
 
15-   بعض القرى عندنا تشترط شروطاً غاية في الغرابة في الإمامة إذ في هذه القرى لا بد من معرفة أصل الإمام وأنه من سكان القرية الأصليين أي غير وافد عليها بصرف النظر عن حفظه للقرآن وأهليته للإمامة فهل هذان الشرطان لازمان للإمامة أم أنهما بدعة نرجو النصح والتوجيه؟ جزاكم الله خيراً.
هذان الشرطان لا أصل لهما المهم أن يكون معروفاً بعدالته واستقامته وإجادته للقراءة أما كونه من أهل البلد أو من غير أهل البلد ليس بلازم ولو كان غريباً، إذا عرف صلاحه واستقامته فالحمد لله، فليس من الشرط أن يكون من أهل البلد أو مولداً في البلد ولكن المهم أن يكون صالحاً للإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة – الحديث –" ويقول صلى الله عليه وسلم: "ليؤمكم قراؤكم" فالإمام يكون خيرة الناس سواء كان من أهل البلد الذين هم مستوطنون أهل البلد مولدون فيها أو من ورد إليها ونزل بها واستقر فيها وإن كان ليس من أهلها إذا كان صالحاً للإمامة.

348 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply