حلقة 672: زكاة الأسهم - البيع بدون تفاوض - أخوه لا يصلي إلا الجمعة فهل ينبغي هجره - إذا سها الإمام ثم سجد للسهو هل على المسبوق أن يسجد للسهو تبعا له - حكم من يؤخر الصلاة بسبب لعبه للورقة - زيارات القبور وأضرحة المشايخ
22 / 50 محاضرة
1- حدثونا عن زكاة الأسهم كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فشركة المساهمة فيها تفصيل، إن كانت السهام للبيع وطلب الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كلما حال الحول تعرف قيمة السهام من أراضي أو سيارات أو عمارات أو غير ذلك، كلما حال الحول على أصل مال الذي جعل في السهام تزكى، بعدما يتم تقييمه لهذه الأرض أو لهذه السيارات أو لهذه العمارات، أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفاً يزكي عشرين ألفاً، والعكس كذلك لو اشتراه بعشرة ولكن عند الحول نقص، وصار يساوي ثمانية أو سبعة فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع يعني السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكناً أو ليأجرها فهذا ما أراد البيع ولكن إنما أرادوا أن يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم أو ليأجروها هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عماير لم يقصدوا بيعها وإنما ساهموا ليأجروا، فزكاة في الإيجار إذا حال عليها الحول، وهكذا السيارات إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليأجروها، بصفة خاصة على من يستعملها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. المذيع/ إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماحة الشيخ فكيف يزكى؟ حسب النية، إن كان نيته البيع يزكيها زكاة العروض، تكون عروض تجارة، وإن كان حين المساهمة ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار لهذا السهم فلا يزكى إلا الثمرة الأجرة.
2- بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئاً من النقد سواء كان من الفضة أو الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
إذا كان التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من القبض سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند الشخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمر بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا، فاقبض، فقبض من نفسه صار وكيلاً، قبض عن نفسه هذا المال فلا بأس، أما إذا كان ما جرى قبض فإنه لا يصح، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (يداً بيد)، (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ... إلى آلخ.. يداً بيد سواءً بسواء)، ثم قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، في الدولار بالجنيه الاسترليني يداً بيد، والدولار بالريال السعودي يداً بيد، فإذا قال: بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بمائة ألف ريال سعودي، وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس هذا ما يصح البيع، لا بد من التقابض، ...... لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول، فإذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلم لمزيد، سواء كان عنده موجود، لعنده يقول أخبروه........ عنده أو يرسل إليه أو يحولها لإنسان حتى يبضها منه،فإذا حصل التقابض تم البيع وإلا فلا.
3- أخي الذي أصغر مني وهو بالغ تارك للصلاة فهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة، ونصحته ولكن بدون فائدة ماذا أفعل تجاهه أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليك نصحيته والتكرار في ذلك والجد في ذلك، لعل الله أن يهدي في أسبابه، ولا تمل ولا تيأس لأن المسلم عليه النصيحة لغيره وعليه الترجيه، والله يقول -جل وعلا-: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[النحل: 125]، ويقول -سبحانه-: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت: 33]، فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد وليكن ذلك عن صدق وعن عناية تبين له أن ترك الصلاة كفر وأنه ضلال، وأن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله، وأن يؤدي الصلاة إذا كان ينتسب للإسلام وإلا فلا صحة لدعواه الإسلام، فإن إسلامه بدون صلاة ليس بإسلام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في صحيحه، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالواجب على أخيك أن يتقي الله وأن يصلي، وعليك أن تنصحه كثيراً وتبلغه كثيراً لعل الله أن يهدي بأسبابه، فإن أصر ولم يبالي فعليك أن تهجره إذا رأيت الهجر أصلح، وإن رأيت عدم الهجر أصلح وأن تستمر معه في الدعوة والتوجيه مع كراهة عمله وإظهار الكراهة، والغضب على عمله فلعل الله أن يهدي بأسبابه، وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يتمثل ولم يقبل النصيحة ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه لعل الله أن يهديه بأسبابها فاهجره، فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع.
4- في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب فوجدت نفسي مسبوقاً بركعة وحدث للإمام سهواً بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو وسجدت معه، وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها وقرأت التشهد وسلمت، وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة لأنني بعد أن صليت الركعة التي سجدت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقاً؟ أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً.
صلاتك صحيحة، وهذه الفتوى لا أساس لها، وقد سجدت مع إمامك متابعةً له والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود، أما لو كان الإمام لم يسجد إلا بعد السلام ولم تسجد معه فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء ما عليك، لأنك لم تسجد مع الإمام أما أنت فقد سجدت مع الإمام وانتهى الموضوع والحمد لله.
5- في بعض الأحيان أبي يلعب الورقة ويؤخر الصلاة فهل في ذلك إثم؟
نعم يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، ويحذر التساهل في ذلك، فإن الجماعة واجبة على المسلم، فإذا سمع النداء واجب عليه أن يجيب النداء، وأن يذهب يصلي مع الناس، فإذا صلّى وحده أثم، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي مع المسلمين، وأن لا تساهل في الجماعة، لا بلعب الورق ولا غيره، ولعب الورق منكر ومن آلات الملاهي، فالواجب ترك العب والقيام إلى الصلاة، هذا الواجب على أبيك وعلى غيره، وعليك أن تنصحه كثيراً وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة لعل الله أن يهدي بأسبابه.
6- إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي، وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، الأفضل لك أن تتابع المؤذن إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)، متفق على صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) يعم القارئ ويعم غير القارئ، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم تصلي ركعتين ثم تنصت للخطيب إن كان يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد، وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تتحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيرك، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإن من صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)، هذا عملٌ عظيم وفائدة كبيرة، وفي صحيح البخاري -رحمه الله- عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ،وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة)، وهذا خيرٌ عظيم وفضلٌ كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم.
7- تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع، هل هو حرامٌ أم حلا؟ وهي من الآيات وعليها بعض المربعات، إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحرقها؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
تعلق الحجب أمرٌ لا يجوز، سواء كان من الآيات أو من غير الآيات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له)، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتوله شرك)، التمائم هي الحجم التي تعلق على الناس، والرقى هي الرقى الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة، أما الرقى الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها، أن يرقي أخاه بآيات والدعوات الطيبة، وأما التمائم فيها الحجب لا يجوز تعليقها مطلقاً لا على الرقبة ولا في العضد ولا في غير ذلك، ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرضٍ طيبة إذا كانت آيات، أو إحراقها والحمد لله.
8- بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلالٌ وليس فيها شيءٌ من البدعة، وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وليس هذا فحسب بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوتٍ جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام ويبين السبب الذي غالباً ما يكون اجتماعه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم، ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور ويتبركون بأصحابها جزاكم الله خيراً.
الزيارة زيارتان، الزيارة بدعية والزيارة شرعية، أما زيارة القبور من لدعاء للميت والترحم عليه وذكر الآخرة فهذا شيء مشروع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يزور البقيع ويدعوا لأهل البقيع -عليه الصلاة والسلام-، ويزور الشهداء ويدعوا لهم، فزيارة المشايخ من العلماء والأخيار أو عموم المسلمين زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة أمر مشروع؛ لأن الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت يتذكر الآخرة، ويحصل له بذلك اعداد للآخرة ونشاط في الخير والعمل الصالح، ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور العلماء أو عامة الناس، فإذا زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الست زينب أو غير ذلك للذكرى ذكر الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم فهذا من الزيارة الشرعية. أما الزيارة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالقبور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به يقول: يا سيدي المدد المدد أو الشفاعة الشفاعة، أو الغوث الغوث، هذه هي زيارة بدعية منكرة، بل شركية، إذا كان فيها دعاء أو استغاثة صار شركاً أكبر، وهذا دين المشركين دين أبي جهل وأشباهه مع اللات والعزى ومناة يدعونهم ويستغيثون بهم هذا هو الشرك الأكبر، الذين يزرون الحسين الذي يدعوه مع الله أو يستغيث به، الذي ينذر له، الذي يطلب المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك فهذا كله شركٌ أكبر. والذي يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره ولكنهم الشياطين يدعونهم إلى الغلو في هؤلاء، فيسمعون أصواتا من الذين يدعون إلى الشر، شياطين الجن التي تدعوا إلى الشرك بالله وعبادة غير الله، فرد السلام من الميت ليس معنى أنه يسمع مشيراً به خلاف بين أهل العلم منهم أثبت رده ولكنه شيءٌ لا يسمع، ومنهم من ....... ذلك، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)، والناس لا يسمعون رد السلام منه -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث الآخر: (إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام، وهو يرد عليهم وإن لم يسمعوه، وهكذا الميت، يأتي في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتاً كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، ليس معنى هذا أنه يسمع صوته وإنما الروح ترد السلام، والجسد قد فني، أتى عليه البلى، أو أتى على بعضه البلى وإنما هي الأرواح، ورد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضاً لا يجيب دعاءه والاستغاثة به، فإذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكمٌ شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعائك الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد أو العون أو الشفاعة هذا من الشرك الأكبر، حتى ولو رد السلام، حتى ولو قدرنا أنك سمعت رد السلام، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله ولا أن تستغيث به، ولا أنت تنذر له، ولا أن تطلب المدد والعون كل هذا عبادة لغير الله، من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار كل هذا لا يجوز، وهذا هو عمل المشركين الأولين فالواجب الحذر من ذلك، وهكذا التبرك بالقبور بترابها وأحجارها وشمسها لا يجوز، وإذا أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونه بركة ويمدونه بالبركة صار هذا نوعٌ من عبادته من دون الله، ونوع من طلب البركة بالفعل فلا يجوز ذلك، وإنما الزيارة لذكر الآخرة والترحم على الميت، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، فالمؤمن يزور هذه ليذكر الآخرة وليدعوا لهم، هم في حاجة إلى الدعاء يدعوا لهم يترحم عليهم يسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعفو، هكذا الزيارة الشرعية، فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض الإسلام ويفسد عليه إسلامه من الشرك بالله - عز وجل -، ويجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ويبصروه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، ويقول عند زيارة أهل البقيع: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، يدعوا لهم ويترحم عليهم هذه الزيارة الشرعية، فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الزيارة الشرعية، وأن يحذر من الزيارات البدعية والشركية التي يفعلها الجهال مع كثير من القبور والله المستعان.
9- أنا جدتي كانت في آخر أيامها في الحياة، وكانت عجوزاً طاعنةً في السن ولقد كانت تحب الصلاة حباً شديداً والصيام أيضاً والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعلٍ من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملاً فهل عليها إثمٌ في ذلك، وعندما كنا نقول لها: حاولي أن تؤدي الصلاة كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة وكانت تلهث بشدة عند أي حركةٍ تؤديها وكأن روحها ستخرج، وجهونا جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليها أن تصلي على حسب حالها ما دام عقلها موجوداً، فالواجب عليها أن تصلي قائمةً أو قاعدةً أو على جنبها أو مستلقية، بالماء أو التيمم، هذا الواجب عليها ولا يجوز لها ترك الصلاة، لأن الله يقول -سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمران لما كان مريضاً: فصل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً)، فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن بل على المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستلقيا إذا عجز على الجنب، يقرأ ويكبر ويقول الله أكبر من أول الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يكبر ناوياً الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع، يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوياً السجود يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ناوياً بين السجدتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية وهكذا، بالقول إذا عجز عن الفعل، وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت وهي على خطرٍ عظيم ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك، لأنها تركت الصلاة مع القدرة ومع العقل، والحاصل أن هذا العمل عمل سيء ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16] إذا كان عقلها موجوداً. المذيع/ يسأل في نهاية الرسالة: ماذا علينا أن نفعل؟ ج/ ما دامت توفيت ليس عليكم شيء، أمرها إلى الله ظاهر حالها الكفر نسأل الله العافية؛ لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، والله جل وعلا يتولى أمرها - سبحانه وتعالى -، ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة لا تدعوا لها ولا تصدقوا عنها، لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل أو مع التكليف كفرٌ أكبر على أصح قولي العلماء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، نسأل الله العافية.
10- هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟
ليست محرماً لك، ليس لها ذلك، وليس لك أن تخلوا بها، وليس لها أن تكشف لك، لأنها ليست محرماً لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها ليست محرماً لك، فالواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك، ولا تخلو بها أيضاً، وفق الله الجميع.
11- اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل يصح هذا أم لا؟
ما له أصل، ليس لهذا أصل، لا، لا تفعل هذا، لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك وقرابات المسلمين، تستغفر لهم، وتتصدق عنهم، لا بأس.
12- هل تصح الصلاة في سروالٍ قصيرٍ من فوق الركبة، لأنني قرأت في إحدى الصحف فتوى لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك وأنا قد سمعت أيضاً بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيراً؟
الصواب أنه لا يصح وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة وأن الفخذ عورة فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة وإذا كان على كتفيه رداء كان أكمل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن يلف على عاتقه شيء رداء ونحوه، مع السراويل أو مع اليسرة، هكذا السنة وذهب بعض أهل العلم أنه إذا صلى ولف على عاتقه شيء ما تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيستر ما بين السرة والركبة ويجعل على عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه حتى يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام.
484 مشاهدة
-
1 حلقة 651: هل تزور قبر زوجها حيث وأنها ترتاح نفسيا عند زيارته - خرج من المستشفى بدون إرادته - الذي لم يرضع من جدته هل له أن يتزوج من بنات أعمامه - هل لابن البنت شيء من الميراث - الزواج ببنت امرأة الأب - مقولة ابن عباس كفر دون كفر
-
2 حلقة 652: عمل المرأة كمدرسة أو طبيبة نساء - تفسير قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ - فصل بين العمرة وطواف الوداع بذهابه إلى المدينة ثم رجع وأحرم بعمرة أخرى
-
3 حلقة 653: بعض المؤذنين يسبق في الأذان فبأيهم يمسك الصائم أو يفطر - أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري - هل للحائض والنفساء أن تعلم غيرها القرآن الكريم - قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت
-
4 حلقة 654: هل للكفيل أن يأخذ أجرة وجزاء على كفالته - الجلوس في العزاء وقول جبر الله كسرك ونحوها بصوت جماعي - كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية - مصافحة النساء الأجنبيات للرجال الأجانب - نصيحة في بعض الكتب
-
5 حلقة 655: السترة في الصلاة - المرأة تفتح على الإمام - هل يشترط نية الجماعة من بداية الصلاة - صلاة الوتر قبل صلاة الليل أم العكس - النياحة وتمني الموت - هل على المال المدخر زكاة - الذهب غير المستعمل هل عليه زكاة
-
6 حلقة 656: زوجته لا تصلي فهل يطلقها - هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك - صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام - الطلاق ثلاثاً على هيئة واحدة - من شك في أداء فرض بعد عدة فروض هل عليه أداءه
-
7 حلقة 657: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد - تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية - قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء - هل يغني الاغتسال عن الوضوء - مصافحة الأجانب - تحنيط الحيوانات والطيور
-
8 حلقة 658: التسمية في الوضوء - صلاة المفترض خلف المتنفل - حلف كاذبا مضطراً على شيء فما حكمه - صحة حديث من قتل يقتل ولو بعد حين - تعجيل الزكاة - من طلق بنية أمر من الأمور هل عليه شيء - قراءة الفاتحة على المأموم
-
9 حلقة 659: استعمال الجلباب وكشف الشعر بين النساء - هل من تغيير المنكر السكوت وعدم الخوض في الكلام الباطل - الاحتجاب على المرأة حكمه - كلام المرأة مع غير المحارم في وجود الأهل - هل يؤثر مرض الناصور على الحج
-
10 حلقة 660: الأذان بحي على خير العمل - الجهر بالبسملة في الصلاة - القنوت في صلاة الفجر - قراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم - تعجيل الإقامة في المغرب وترك الركعتين - تغيير المنكر بالقلب كيف يكون
-
11 حلقة 661: حكم رفع اليدين بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة - حكم رفع اليدين في دعاء القنوت - الدعاء بعد الانتهاء من قراءة القرآن - المقصود بالدعاء الجماعي - تلقين الدعاء في الحج - وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات
-
12 حلقة 662: حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس - نية الصيام لكل يوم - حكم الحلف بالأمانة والذمة - زكاة الحلي - خلاف العلماء في مسألة زكاة الحلي - العمل وترك الوالدة في بلد آخر مع وجود من يقوم بخدمتها - التخلص من لباس المتبرجات
-
13 حلقة 663: الكتب المدرسية التي فيها آيات قرآنية هل لها حكم المصحف؟ - المصليات في المدراس والجامعات هل لها حكم المسجد؟ - الحلف بآيات الله - ابن العم هل هو محرما؟ - التوبة كافية عما سلف من المعاصي - زكاة الحلي ونصاب ذلك
-
14 حلقة 664: هل للطواف والسعي أدعية معينة؟ - زوج الأخت محرمٌ للوالدة - عم الوالد وخال الوالدة وجدها محارم - يتطهر ويصلي المريض حسب استطاعته - ترك النوافل في بعض الأيام - حكم التيمم مع وجود الماء في الصحراء
-
15 حلقة 665: حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه - طلاق الحامل - حكم التسمية بـ هدى - حكم صلاة من سلم من ثلاث ثم قام فأتم الرابع - النوم بعد صلاة الفجر - الأمراض كفارةٌ للمسلم - هل على الناسي عقوبة - قصر الصلاة للمسافر
-
16 حلقة 666: حكم الإمام إذا نبه عن زيادة أو نقص فلم يمتثل - قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون - هل يجوز للمصلي أن يقرأ غير التشهد الأول في التشهد الأول؟ - الدعاء بعد قراءة القرآن بصوت جماعي - حكم قراءة القرآن ولمسه للمحدث
-
17 حلقة 667: صفة صلاة التهجد - الصلاة بوضوء واحد أكثر من صلاة - المنفرد في الصلاة الجهرية يجهر وفي السرية يسر - حكم الأضحية - حكم العمل في التماثيل والصور والتحف - الجماع بعد طواف الإفاضة والحلق أو التقصير - حكم الهدي الذي ثمنه من سلف
-
18 حلقة 668: قضاء الصيام من رمضان مقدم على صيام النذر والتطوع - حكم منع الحمل لتضرر المرأة - الخضاب بالسواد هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ - تفسير قوله والنجم والشجر يسجدان - مصافحة غير المحارم - التوبة سبب لراحة البال والطمأنينة
-
19 حلقة 669: الزواج بمن ظاهره التمسك بالإسلام - حكم دخول غير المحارم مع العريس ورؤيتهم لزوجته العروسة - حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع - الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد
-
20 حلقة 670: نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها - حكم حج من لم يتمكن من العمرة - المرأة الحامل الذي يأتيها نزيف في شهر رمضان هل تفطر وتقضي؟ - دفع الزكاة لطلبة العلم ليتفرغوا لطلبه - زكاة رأس المال مع الأرباح - منع الزوج لزوجته
-
21 حلقة 671: حلف على أخيه بالطلاق أن لا يذهب إلى مكان فذهب - المغترب يخرج زكاة الفطر في بلده أم في محل إقامته - بعض عادات الأعراس - الإخوة فيما بينهم كل يصافح زوجة أخيه فما الحكم الشرعي - التساؤلات عن يوم القيامة
-
22 حلقة 672: زكاة الأسهم - البيع بدون تفاوض - أخوه لا يصلي إلا الجمعة فهل ينبغي هجره - إذا سها الإمام ثم سجد للسهو هل على المسبوق أن يسجد للسهو تبعا له - حكم من يؤخر الصلاة بسبب لعبه للورقة - زيارات القبور وأضرحة المشايخ
-
23 حلقة 673: علاج السحر بالسحر - حكم الزواج من امرأة لا يريدها الوالد - من لا يستطيع نطق القرآن نطقاً صحيحا هل يأثم بقراءته - حكم تأخير ذبح الهدي - هدايا عيد المعلم - هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي - صلاة من في فمه القات
-
24 حلقة 674: جماعة الدعوة - هل صحيح أن على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر أربعة أشهر - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوة له - حكم الزواج من بنت العمة التي لا يوجد بينهم رضاع - من أين يحرم أهل جدة ورابغ
-
25 حلقة 675: هل يقع الطلاق في حالة الغضب - حكم من كانت تطبخ الطعام لزوجها المفطر في رمضان وهي صائمة - الولد الذي لا يصلي ولا يطيع أمه هل للأم أن تهجره - حكم من لم تكن تعلم أن عليها زكاة في حليها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد