حلقة 672: زكاة الأسهم - البيع بدون تفاوض - أخوه لا يصلي إلا الجمعة فهل ينبغي هجره - إذا سها الإمام ثم سجد للسهو هل على المسبوق أن يسجد للسهو تبعا له - حكم من يؤخر الصلاة بسبب لعبه للورقة - زيارات القبور وأضرحة المشايخ
22 / 50 محاضرة
1- حدثونا عن زكاة الأسهم كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فشركة المساهمة فيها تفصيل، إن كانت السهام للبيع وطلب الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كلما حال الحول تعرف قيمة السهام من أراضي أو سيارات أو عمارات أو غير ذلك، كلما حال الحول على أصل مال الذي جعل في السهام تزكى، بعدما يتم تقييمه لهذه الأرض أو لهذه السيارات أو لهذه العمارات، أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفاً يزكي عشرين ألفاً، والعكس كذلك لو اشتراه بعشرة ولكن عند الحول نقص، وصار يساوي ثمانية أو سبعة فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع يعني السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكناً أو ليأجرها فهذا ما أراد البيع ولكن إنما أرادوا أن يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم أو ليأجروها هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عماير لم يقصدوا بيعها وإنما ساهموا ليأجروا، فزكاة في الإيجار إذا حال عليها الحول، وهكذا السيارات إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليأجروها، بصفة خاصة على من يستعملها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. المذيع/ إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماحة الشيخ فكيف يزكى؟ حسب النية، إن كان نيته البيع يزكيها زكاة العروض، تكون عروض تجارة، وإن كان حين المساهمة ما نوى البيع إنما نوى الاستثمار لهذا السهم فلا يزكى إلا الثمرة الأجرة.
2- بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئاً من النقد سواء كان من الفضة أو الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
إذا كان التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من القبض سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند الشخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمر بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا، فاقبض، فقبض من نفسه صار وكيلاً، قبض عن نفسه هذا المال فلا بأس، أما إذا كان ما جرى قبض فإنه لا يصح، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (يداً بيد)، (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ... إلى آلخ.. يداً بيد سواءً بسواء)، ثم قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، في الدولار بالجنيه الاسترليني يداً بيد، والدولار بالريال السعودي يداً بيد، فإذا قال: بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بمائة ألف ريال سعودي، وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس هذا ما يصح البيع، لا بد من التقابض، ...... لا بد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول، فإذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد أن يكون المقابل مسلم لمزيد، سواء كان عنده موجود، لعنده يقول أخبروه........ عنده أو يرسل إليه أو يحولها لإنسان حتى يبضها منه،فإذا حصل التقابض تم البيع وإلا فلا.
3- أخي الذي أصغر مني وهو بالغ تارك للصلاة فهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة، ونصحته ولكن بدون فائدة ماذا أفعل تجاهه أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليك نصحيته والتكرار في ذلك والجد في ذلك، لعل الله أن يهدي في أسبابه، ولا تمل ولا تيأس لأن المسلم عليه النصيحة لغيره وعليه الترجيه، والله يقول -جل وعلا-: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[النحل: 125]، ويقول -سبحانه-: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت: 33]، فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد وليكن ذلك عن صدق وعن عناية تبين له أن ترك الصلاة كفر وأنه ضلال، وأن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله، وأن يؤدي الصلاة إذا كان ينتسب للإسلام وإلا فلا صحة لدعواه الإسلام، فإن إسلامه بدون صلاة ليس بإسلام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في صحيحه، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالواجب على أخيك أن يتقي الله وأن يصلي، وعليك أن تنصحه كثيراً وتبلغه كثيراً لعل الله أن يهدي بأسبابه، فإن أصر ولم يبالي فعليك أن تهجره إذا رأيت الهجر أصلح، وإن رأيت عدم الهجر أصلح وأن تستمر معه في الدعوة والتوجيه مع كراهة عمله وإظهار الكراهة، والغضب على عمله فلعل الله أن يهدي بأسبابه، وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يتمثل ولم يقبل النصيحة ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه لعل الله أن يهديه بأسبابها فاهجره، فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع.
4- في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب فوجدت نفسي مسبوقاً بركعة وحدث للإمام سهواً بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو وسجدت معه، وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها وقرأت التشهد وسلمت، وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة لأنني بعد أن صليت الركعة التي سجدت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقاً؟ أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً.
صلاتك صحيحة، وهذه الفتوى لا أساس لها، وقد سجدت مع إمامك متابعةً له والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود، أما لو كان الإمام لم يسجد إلا بعد السلام ولم تسجد معه فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء ما عليك، لأنك لم تسجد مع الإمام أما أنت فقد سجدت مع الإمام وانتهى الموضوع والحمد لله.
5- في بعض الأحيان أبي يلعب الورقة ويؤخر الصلاة فهل في ذلك إثم؟
نعم يجب عليه أن يصلي مع المسلمين، ويحذر التساهل في ذلك، فإن الجماعة واجبة على المسلم، فإذا سمع النداء واجب عليه أن يجيب النداء، وأن يذهب يصلي مع الناس، فإذا صلّى وحده أثم، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي مع المسلمين، وأن لا تساهل في الجماعة، لا بلعب الورق ولا غيره، ولعب الورق منكر ومن آلات الملاهي، فالواجب ترك العب والقيام إلى الصلاة، هذا الواجب على أبيك وعلى غيره، وعليك أن تنصحه كثيراً وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة لعل الله أن يهدي بأسبابه.
6- إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي، وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، الأفضل لك أن تتابع المؤذن إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)، متفق على صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) يعم القارئ ويعم غير القارئ، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم تصلي ركعتين ثم تنصت للخطيب إن كان يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد، وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تتحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيرك، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإن من صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)، هذا عملٌ عظيم وفائدة كبيرة، وفي صحيح البخاري -رحمه الله- عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ،وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة)، وهذا خيرٌ عظيم وفضلٌ كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم.
7- تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع، هل هو حرامٌ أم حلا؟ وهي من الآيات وعليها بعض المربعات، إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحرقها؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
تعلق الحجب أمرٌ لا يجوز، سواء كان من الآيات أو من غير الآيات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له)، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتوله شرك)، التمائم هي الحجم التي تعلق على الناس، والرقى هي الرقى الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة، أما الرقى الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها، أن يرقي أخاه بآيات والدعوات الطيبة، وأما التمائم فيها الحجب لا يجوز تعليقها مطلقاً لا على الرقبة ولا في العضد ولا في غير ذلك، ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرضٍ طيبة إذا كانت آيات، أو إحراقها والحمد لله.
8- بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلالٌ وليس فيها شيءٌ من البدعة، وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وليس هذا فحسب بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوتٍ جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام ويبين السبب الذي غالباً ما يكون اجتماعه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم، ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور ويتبركون بأصحابها جزاكم الله خيراً.
الزيارة زيارتان، الزيارة بدعية والزيارة شرعية، أما زيارة القبور من لدعاء للميت والترحم عليه وذكر الآخرة فهذا شيء مشروع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يزور البقيع ويدعوا لأهل البقيع -عليه الصلاة والسلام-، ويزور الشهداء ويدعوا لهم، فزيارة المشايخ من العلماء والأخيار أو عموم المسلمين زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة أمر مشروع؛ لأن الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت يتذكر الآخرة، ويحصل له بذلك اعداد للآخرة ونشاط في الخير والعمل الصالح، ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور العلماء أو عامة الناس، فإذا زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الست زينب أو غير ذلك للذكرى ذكر الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم فهذا من الزيارة الشرعية. أما الزيارة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالقبور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به يقول: يا سيدي المدد المدد أو الشفاعة الشفاعة، أو الغوث الغوث، هذه هي زيارة بدعية منكرة، بل شركية، إذا كان فيها دعاء أو استغاثة صار شركاً أكبر، وهذا دين المشركين دين أبي جهل وأشباهه مع اللات والعزى ومناة يدعونهم ويستغيثون بهم هذا هو الشرك الأكبر، الذين يزرون الحسين الذي يدعوه مع الله أو يستغيث به، الذي ينذر له، الذي يطلب المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك فهذا كله شركٌ أكبر. والذي يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره ولكنهم الشياطين يدعونهم إلى الغلو في هؤلاء، فيسمعون أصواتا من الذين يدعون إلى الشر، شياطين الجن التي تدعوا إلى الشرك بالله وعبادة غير الله، فرد السلام من الميت ليس معنى أنه يسمع مشيراً به خلاف بين أهل العلم منهم أثبت رده ولكنه شيءٌ لا يسمع، ومنهم من ....... ذلك، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: (ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)، والناس لا يسمعون رد السلام منه -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث الآخر: (إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام عليه الصلاة والسلام، وهو يرد عليهم وإن لم يسمعوه، وهكذا الميت، يأتي في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتاً كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، ليس معنى هذا أنه يسمع صوته وإنما الروح ترد السلام، والجسد قد فني، أتى عليه البلى، أو أتى على بعضه البلى وإنما هي الأرواح، ورد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضاً لا يجيب دعاءه والاستغاثة به، فإذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكمٌ شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعائك الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد أو العون أو الشفاعة هذا من الشرك الأكبر، حتى ولو رد السلام، حتى ولو قدرنا أنك سمعت رد السلام، لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله ولا أن تستغيث به، ولا أنت تنذر له، ولا أن تطلب المدد والعون كل هذا عبادة لغير الله، من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار كل هذا لا يجوز، وهذا هو عمل المشركين الأولين فالواجب الحذر من ذلك، وهكذا التبرك بالقبور بترابها وأحجارها وشمسها لا يجوز، وإذا أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونه بركة ويمدونه بالبركة صار هذا نوعٌ من عبادته من دون الله، ونوع من طلب البركة بالفعل فلا يجوز ذلك، وإنما الزيارة لذكر الآخرة والترحم على الميت، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، فالمؤمن يزور هذه ليذكر الآخرة وليدعوا لهم، هم في حاجة إلى الدعاء يدعوا لهم يترحم عليهم يسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعفو، هكذا الزيارة الشرعية، فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض الإسلام ويفسد عليه إسلامه من الشرك بالله - عز وجل -، ويجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ويبصروه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، ويقول عند زيارة أهل البقيع: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، يدعوا لهم ويترحم عليهم هذه الزيارة الشرعية، فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الزيارة الشرعية، وأن يحذر من الزيارات البدعية والشركية التي يفعلها الجهال مع كثير من القبور والله المستعان.
9- أنا جدتي كانت في آخر أيامها في الحياة، وكانت عجوزاً طاعنةً في السن ولقد كانت تحب الصلاة حباً شديداً والصيام أيضاً والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعلٍ من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملاً فهل عليها إثمٌ في ذلك، وعندما كنا نقول لها: حاولي أن تؤدي الصلاة كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة وكانت تلهث بشدة عند أي حركةٍ تؤديها وكأن روحها ستخرج، وجهونا جزاكم الله خيراً؟
الواجب عليها أن تصلي على حسب حالها ما دام عقلها موجوداً، فالواجب عليها أن تصلي قائمةً أو قاعدةً أو على جنبها أو مستلقية، بالماء أو التيمم، هذا الواجب عليها ولا يجوز لها ترك الصلاة، لأن الله يقول -سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمران لما كان مريضاً: فصل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً)، فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن بل على المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستلقيا إذا عجز على الجنب، يقرأ ويكبر ويقول الله أكبر من أول الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم يكبر ناوياً الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع، يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوياً السجود يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ناوياً بين السجدتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية وهكذا، بالقول إذا عجز عن الفعل، وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت وهي على خطرٍ عظيم ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك، لأنها تركت الصلاة مع القدرة ومع العقل، والحاصل أن هذا العمل عمل سيء ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16] إذا كان عقلها موجوداً. المذيع/ يسأل في نهاية الرسالة: ماذا علينا أن نفعل؟ ج/ ما دامت توفيت ليس عليكم شيء، أمرها إلى الله ظاهر حالها الكفر نسأل الله العافية؛ لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، والله جل وعلا يتولى أمرها - سبحانه وتعالى -، ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة لا تدعوا لها ولا تصدقوا عنها، لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل أو مع التكليف كفرٌ أكبر على أصح قولي العلماء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، نسأل الله العافية.
10- هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟
ليست محرماً لك، ليس لها ذلك، وليس لك أن تخلوا بها، وليس لها أن تكشف لك، لأنها ليست محرماً لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها ليست محرماً لك، فالواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك، ولا تخلو بها أيضاً، وفق الله الجميع.
11- اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل يصح هذا أم لا؟
ما له أصل، ليس لهذا أصل، لا، لا تفعل هذا، لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك وقرابات المسلمين، تستغفر لهم، وتتصدق عنهم، لا بأس.
12- هل تصح الصلاة في سروالٍ قصيرٍ من فوق الركبة، لأنني قرأت في إحدى الصحف فتوى لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك وأنا قد سمعت أيضاً بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيراً؟
الصواب أنه لا يصح وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة وأن الفخذ عورة فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة وإذا كان على كتفيه رداء كان أكمل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن يلف على عاتقه شيء رداء ونحوه، مع السراويل أو مع اليسرة، هكذا السنة وذهب بعض أهل العلم أنه إذا صلى ولف على عاتقه شيء ما تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيستر ما بين السرة والركبة ويجعل على عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه حتى يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام.
468 مشاهدة
-
26 حلقة 676: هل يفطر من نصحه الطبيب بالإفطار خشية الشلل - توجيه إلى أولياء الأمور بالتقليل من تكاليف الزواج - مصافحة الأجنبي هل تبطل الصيام - حكم رفض تزويج البنات الصغيرات حتى تتزوج الكبيرات - رؤيا النبي
-
27 حلقة 677: بر الوالدة لا ينسي بر الوالد - تربية الكلاب - تعليق ما يسمى بالحجاب (التميمة) عند المرض - شفاعة النبي - بم تبدأ سورة التوبة؟ - الذكر الجماعي عقب الصلاة - من المقصود بالمطهرين في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون
-
28 حلقة 678: حكم بيع الأصداف التي تباع وفي أغلب الأحيان لا يوجد فيها اللؤلؤ - هل القيء يؤثر على طهارة الملابس - هل يلزم الترتيب بين الظهر والعصر في حالة السفر - حكم من لا يسمع الأذان لبعده عن المسجد - الغياب عن الزوجة لمدة عامين
-
29 حلقة 679: هل صحيح أنه إذا دخل المؤمن الجنة يتزوج اثنتين وسبعين امرأة - الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة - كلمة في التبرج - هل العطور والحناء والكحل مفطر للصائم - هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام
-
30 حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام
-
31 حلقة 681: قضاء من فاتته الصلاة في السفر حضرا - حكم قراءة الكف والفنجان - الشك في الله وفيما يتعلق بأمور العقيدة - نصاب الحلي الملبوس وكيفية إخراج الزكاة عن الحلي الملبوسة - الحور العين - التعريف والتسمية بما يعرف بـ الوهابية
-
32 حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق
-
33 حلقة 683: هل زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة - الطرق الصوفية - هل على الأراضي التي يقصد بها الإيجار زكاة - هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء - صفة صلاة الضحى وعدد ركعاتها، ووقتها
-
34 حلقة 684: هل الحراسة عذر شرعي للتخلف عن الجماعة - أفضل وقت لصلاة الوتر - نصيحة تارك الصلاة - هل إذا تعطلت منافع الوقف يباع؟ - حكم العزل - استعمل حبوب منع الحمل - استعمال العطور التي فيها مادة كحولية
-
35 حلقة 685: التوكيل برمي الجمرات للعاجز - إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة - عقد القران النكاح بين عيد الفطر والأضحى - حكم المشي على المقبرة - حكم كشف المرأة وجهها أمام أقاربها من غير المحارم - حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
-
36 حلقة 686: الطلاق - حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير - الأذكار بعد صلاتي المغرب والفجر - قال لزوجته إذا ذهبت إلى أهلك فأنت محرمة فذهبت - حكم قراءة القرآن على الميت والذبح عنه - الزواج ليس شرطا في الحج
-
37 حلقة 687: كلمة ألو في الهاتف - المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة - إعتمرت ولم أحلق ولم أقصر - الزواج بدون إذن الوالدين - حكم العمل في مكان مختلط - مسافة قصر الصلاة في السفر - وضع اليدين بعد النهوض من الركوع
-
38 حلقة 688: حكم قراءة القرآن بعد الميت في المنزل لمدة أسبوع أو بعد الأربعين - حكم وضع الزهور على القبور في الأعياد - حكم قراءة القرآن على الميت في المقبرة - واجب الزوج تجاه زوجته وبناته اللاتي لا يصلين ولا يتحجبن
-
39 حلقة 689: اشتغال المصلي بغير الصلاة - حكم قراءة سورة يس إحدى وأربعين مرة - ما صحة حديث نهى عن أكل الطافي - الفرق بين النبي والرسول - متابعة المأموم لأمامه إذا لم يجلس للتشهد الأوسط - مصافحة النساء الأجنبيات
-
40 حلقة 690: هل الصلاة على النبي شرط من شروط استجابة الدعاء - حكم صيام الست من شوال قبل القضاء - هل وضع الزيوت على الرأس يمنع وصول الماء - حكم الزواج بمن لا يزكي - النوم في المسجد - القنوت في النوازل - حكم الدعاء
-
41 حلقة 691: حكم طلب الخير ودفع الشر من صاحب القبر - الإستغفار بعد الصلاة - حكم إقامة الموالد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه - هل ثبت في التاريخ أن الأحياء يسمعون أنين وصوت الميت - حكم قراءة القرآن عند قبر الميت
-
42 حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات
-
43 حلقة 693: حكم لبس الحلي للمرأة وفيه صور الحيوانات - حكم من يترك صلاة الفجر ويصلي بقية الفروض - الدية بالتراضي - جور الأباء على بعض الأبناء - القراءة في الوتر جهرا - صفة سجود التلاوة - هل يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين؟
-
44 حلقة 694: حكم الأشهر التي أفطرها الإنسان من رمضان - رد نصف المهر لمن لم يدخل بزوجته ولم يخل بها - الثوب المزعفر - ما صحة حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد - مس المحدث للقرآن عند الضرورة
-
45 حلقة 695: حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج - وقت الفجر - الفطر للمسافر - معنى الربا - حكم الزوج الذي لايصلي - حكم قضاء النوافل الفائتة - حكم الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات
-
46 حلقة 696: حكم من قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة - صفة السلام على النبي في التشهد - شروط الحجاب الشرعي - حكم مصافحة المرأة الرجل - توبة المغتاب - حكم من أفتى بحل الفوائد البنكية الربوية - قراءة الفاتحة للمأموم
-
47 حلقة 697: معنى قول تعالى والذين هم عن اللغو معرضون - هل كان الرسول يصلي قبل المغرب ركعتين - هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام - حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة - هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام
-
48 حلقة 698: حديث ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب، وحلق الشعور، ولطم الخدود - العاجز عن الصيام عليه الإطعام - رفع الورق التي فيها اسم الله من االأرض وإحراقها - الصلاة على النبي عند ذكره في الصلاة - حكم اللقطة وأنواعها
-
49 حلقة 699: حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل - أسئلة تتعلق بمؤلفات وكتب بعض العلماء - حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي - الجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض - حكم من أحضر خمسة عمال وأخذ من كل واحد منهم مبلغا من المال مقابل أتعابه
-
50 حكم جمع صلاة الظهر والعصر في حال المطر - حكم التسمية عند الوضوء في دورة المياه - حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها - وقت صلاة الضحى - الشك والوسوسة في الصلاة - حكم قراءة البسملة في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد