حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

30 / 50 محاضرة

حلقة 680: حكم إزالة القبور القديمة لأجل توسعة البيت - حكم الأموال التي تدفع بما يسمى نقل القدم - حكم غضب الوالدة بسبب نصح ولدها لها بأداء الصلاة - الصلاة قبل الوقت بعشر دقائق - القول الكذب من غير قصد هل هو حرام

1-   نزلت بموقع وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنـزل قبور قديمة منذ مائة وخمسين سنة كما يقال، وبمرور الأيام وتزايد عدد الأسرة كان حتماً علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر ودفنها في جهة أخرى أم ماذا، أرجو إفادتي لإني حائر بين أمرين: ضيق المنـزل، وعظم حرمة الموتى لدي؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فليس لك التعرض للقبور بل يجب عليك أن تجتنبها وتحترمها وتحذر التعدي عليها؛ لأنها سابقة لك فهي أحق بمكانها وأهلها أولى بمكانهم، إلا إذا كانت القبور قليلة قبرين أو ثلاثة ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب للمحكمة التي هناك تعطينا الخبر الحقيقي عن ذلك، أما إذا كانت قبور كثيرة فاجتنبها ولا تتعرض لها بشيء لأنها سابقة وهي أولى بمكانها، أما قبران أو ثلاثة شاذة على القبور فاكتب لنا عنها ننظر في الأمر إن شاء الله بواسطة المحكمة لديكم. 
 
2-   من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم، وللتوضيح نضرب مثالاً لذلك: يستأجر أحدنا محلاً بمبلغ عشرين ألف ريال مثلاً، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال في نظير إخلائه وتسليمه إياه والعودة إلى الأجرة السابقة، وهي عشرون ألف ريال في الأعوام القادمة، ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة، وهو المعروف بنقل القدم؟
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه ليس ملكاً له، بل ملكاً للمالك الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتاً أو دكاناً بعشرين ألفاً ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل القدم ويأخذ عوض عن نقل القدم وقد انتهت مدته فالحق ليس له بل للمالك ومدته انقضت فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئاً لأنه ما بقي له حق، بل الحق للمالك وهو انقضت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم، فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل.  
 
3-   نشأ بينها وبين زوجها خلاف على عملها، حيث يرى عدم جواز عملها وترك البيت، بينما هي محتاجة جداً إلى العمل؛ لتنفق على بعض أفراد أسرتها وأقاربها؟ وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيراً.
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل، لأن بقائها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار، فالواجب طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى في بيتها إلا إذا كانت أشارت عليه عند العقد أنها تبقى في عملها من تدريس أو تمريض ونحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا أن تسمح هي وتترك العمل بنفسها، وأما إذا كانت لم تشرط هذا فلا حق لها العمل إلا بإذنه والله ولي التوفيق. 
 
4-   إنني كثيراً ما أرشد والدتي إلى الصلاة وأقول لها: صلي! لكنها تغضب علي باليومين والثلاثة، وتصلي أحياناً وتنقطع أحياناً، بما تنصحونني والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً.
ننصحك بالاستمرار في نصيحتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الدعاء لها في صلاتك وفي غير صلاتك أن الله يهديها ويوفقها في الاستقامة على الحق والمحافظة على الصلاة في أوقاتها ولا تسأم ولا تمل واجتهد في نصيحتها في جميع الأوقات لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والعنف، لأن حقها عظيم، وعليك مع هذا أن تدعو لها في صلاتك في السجود، وفي آخر الصلاة قبل السلام، وفي الليل وفي آخر الليل وفي غير هذا من الأوقات تدعو أن الله يمن عليها بالهداية وأن الله يشرح صدرها للحق وأن يمن عليها بالمحافظة على الصلاة وإذا استعنت بغيرك أبوك إن كان موجوداً أو إخوتك الآخرين أو أخوالك أن يساعدوك على ذلك في نصيحتها بالأسلوب الحسن فهذا أيضاً شيء طيب ولعل الله يهديها بأسبابكم. 
 
5-  إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من عشر دقائق، وكان ذلك سهو مني، هل تسقط عني تلكم الصلاة، أم ما زالت في ذمتي؟
إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك، فإذا صليت الظهر قبل الزوال أو المغرب قبل غروب الشمس أو الفجر قبل طلوع الفجر فالصلاة باطلة عليك أن تعيدها ولا تبرأ الذمة إلا بإعادتها ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبداً بل أنت آثم وعليك التوبة من ذلك والله المستعان. 
 
6-  القول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟
إذا كنت تظن أنك صادق فلا شيء عليك، أما التعمد فلا يحوز لك، أما إذا قلت قدم فلان، أو سافر فلان تعتقد أنه هو الواقع، ثم بان لك أنك غلطان فلا حرج عليك، لكن عليك التثبت في الأمور، وعدم العجلة في الأمور حتى تكون أخبارك صادقة وثابتة حتى لا ترمى بأنك متساهل وأنك لا تبالي بالكلام، فالمؤمن هكذا يتحرى ولا يعجل في الأمور حتى إذا حدث؛ حدث عن يقين وعن صدق وفق الله الجميع. 
 
7-  هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟
لا حرج في ذلك إذا استطعت أما إذا كان ذلك فيه مشقة، فلا، تحدث وتوضأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، يعني البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة، صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، لكن إذا كان عندك مشقة من أجل الريح أو البول أو غيرهما فاقض حاجتك ولا تشق على نفسك، بل اقض حاجتك هذا هو الأفضل وهذا هو السنة حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع. 
 
8-  المديح النبوي مع دق الدفوف والضرب على البطون بالسيوف والعصي على الطريقة الرفاعية، هل هي حرام أم حلال؟
هذا منكر وحرام وبدعة في الدين، ومن خرافات الصوفية، المديح يكون بالكلام الطيب من دون دفوف ومن دون ضرب بالبطون والرؤوس بل بالكلام الطيب، يقال هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء وأعبد الناس وأصدق الناس كلام طيب، أما الزيادة بأن يدعى من دون الله، وأن يستغاث به من دون الله هذا شرك أكبر، أو يقال بأنه يعلم الغيب هذا كفر، لكن يمدح بالحق، يمدح بما ثبت عنه أنه أهل له عليه الصلاة والسلام، لكونه أصدق الناس، لكونه بلغ الرسالة أدى الأمانة، لكونه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى أمثال هذا من الأشياء الصادقة، أما أن يمدح بأنه يعلم الغيب أو أن يجوز أن يدعى من دون الله أو أنه خلق من النور أو من عرش الرحمن هذا باطل كذب، خلق من ماء مهين مثل غيره من الناس، ولم يخلق من النور، وليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يعبد من دون الله، لا أن يدعى من دون الله ولا يستغاث به، ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام، كل هذا منكر، وفق الله الجميع. 
 
9-  إذا كانت زيارة القبور حرام فكيف للناس أن يزوروا الأضرحة من أولياء الله الصالحين؟
زيارة القبور سنة مو بحرام، لكن إذا كانت على الوجه الشرعي، فالزيارة زيارتان: بدعية وسنية، فالزيارة التي مقصودها الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة والموت هذه مطلوبة، سنة وقربة أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -فقال عليه الصلاة والسلام: (زورا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، وفي لفظ: (تذكركم الموت)، وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، ويدعو لهم، يقول: يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هكذا المؤمن يسلم عليهم ويدعو لهم، أما أن يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقض حاجتي انصرني، هذا شرك أكبر، يا سيدي انصرنا على فلان وفلان، وانصرنا على الكافرين أغثني اشف مريضي أنا في حسبك وجوارك هذا منكر، هذا من المحرمات الشركية لا يجوز، وهذا فعل المشركين الأولين نسأل الله العافية، وهذه زيارة بدعية شركية، وهكذا لو زارهم يطوف على قبورهم، هذا أيضاً من الشرك الأكبر، إذا كان يطوف يتقرب إليهم بذلك، أما إن كان يظن أن الطواف بقبورهم قربة إلى الله هذا بدعة، لا يجوز أيضاً، وهكذا الصلاة عندها بدعة، وهكذا الجلوس عندها للقراءة بدعة، أما دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية، فينبغي للمؤمن بل يجب عليه أن يتبصر وأن يسأل أهل العلم بالسنة أهل العقيدة الطيبة يسألهم عما أشكل عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه. كأن أخانا سماحة الشيخ خلط بالحكم بين النساء والرجال؟ النساء لا يزرن القبور، القبور للرجال بس، يزورهن الرجال القبور، أما النساء فالرسول لعن زائرات القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل فلا يجوز لهن زيارة القبور. 
 
10-  يسأل عن: تفسير قول الحق تبارك وتعالى ((وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً))[الأنفال:35]؟
هذه صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت المكاء والتصدية، المكاء الصفير، والتصدية الصفيق، فكان من عادتهم التصفيق بالأيدي والصفير فنهي المسلمون عن مثل عملهم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى الصفير والتصفيق في عباداته ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة، سبحان الله، سبحان الله، ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه بدون الصفير.
 
11-  ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله؟
القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها تدل على أن عيسى بشر خلقه الله من مريم، بين جل وعلا أن الله جل وعلا خلقه من مريم من أنثى بلا ذكر، فهو بشر من البشر أمه مريم بنت عمران وليس له أب، بل قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السمع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهي وذريتها من بني آدم، خلقها الله وخلق ابنها عيسى ودعت ربها أمها أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، وأرسل الله الملك جبرائيل فنفخ في فرج مريم وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين في آيات كثيرات في سورة مريم وغيرها بين فيها سبحانه أن الله جل وعلا، يسر لها هذا الولد من دون زوج، ومن دون زنا، بل هي البتول العفيفة حملت به بأمر الله وبالنفخة التي فعلها جبرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فصار ولداً سوياً ونبياً كريماً بأمر الله عز وجل، فليس في هذا اجتهاد، وهذا قد أجمع عليه المسلمون أخذاً من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو بشر لأن أمه بشر، وخلق منها وهي من بنات آدم وخلق منها، من دون أب، قال الله له كن فكان. 
 
12-   كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدراً من المال، أي: دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء، فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم، أما إن كان فرط في ذلك، بأن كان الجدار على وشك السقوط، ولم يبين له أنه على وشك السقوط فهذا محل نظر يرجع فيه إلى الحاكم والمحكمة أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبه دية وليس بينهم خصومة ولكن تبرع لهم بالمال فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون به، إذا تبرع صاحب العمل بمال ولم يخاصموه بل هو من نفسه تبرع فهو محسن في هذا وجزاه الله خيراً، ولا حرج في أن تبنو به مسجداً، إذا كنتم مرشدين لا بأس، هذا للورثة إن شاؤوا بنوا به مسجداً وإن شاؤوا أكلوه وإن شاؤوا تصدقوا به، هذا مالهم يتصرفون به كيف شاؤوا إذا كانوا مرشدين هذا إلى الورثة، أما إذا كانوا قاصرين، فلا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم والمرشد منهم لا بأس أن يتصرف في حقه. 
 
13-  طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، الوقف لا يباع ولا يؤخذ ولا يورث كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر (تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بل يبقى حبساً تنفق غلته وتمرته في وجوه الخير التي عينها الواقف، وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويجعل ثمنه فيما هو أصلح منه، إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور، أما إذا كانت البلاد ليس فيها محكمة، فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، إن كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلاً لأن هذا من إضاعة المال والرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع، ثمرته مثلما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل يراجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه.  
 
14-   ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة وتوجهت للمسجد ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة أم أقيم فقط، وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة، سواء سمعت الأذان أو لم أسمع؟
السنة لك أن تقيم أما الأذان فلا، قد سبق الأذان والحمد لله، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة فلا حرج، صلاتك صحيحة.  
 
15-   إذا حضر المصلي ووجد الصف الأول كاملاً وليس معه أحد، ومن المعلوم أنه يأخذ معه واحداً من الصف الذي أمامه، فهل يأخذ من خلف الإمام أو من نهاية الصف، وكما أشاهد الكثير إذا كان الصف كاملاً وحضر قليل أشاهدهم يصفون إما على يمين الإمام أو على يساره من بعد الصف، فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان الصف كاملاً فليس لك أن تأخذ أحداً هذا هو الصواب والحديث الوارد في ذلك ضعيف، (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً)، هذا ضعيف، لكن تنتظر لعله يأتي أحد تصفه معك أو تتقدم وتصلي مع الإمام عن يمينه كل هذا لا حرج فيه، وليس لك أن تأخذ أحداً من الصف، لأنك تفتح فرجة من الصف والرسول أمر بسد الخلل في الصفوف، فعليك أن تلتمس فرجة لعلك تجد ولا تعجل فإن لم تجد فاصبر حتى يأتي أحد معك، ولو فاتتك الركعة، أو تقدم وصف مع الإمام عن يمين الإمام. 
 
16-  هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟
إذا كان على طريقة الرجال لا يجوز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن المرأة المتشبهة بالرجال، أما إذا كان تفصيله وخياطته وهيأته خاص بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى، لأن فيه نوع من المشابهة لأن غالب لباس الرجال البيض، فلو تترك ذلك هو الأحوط وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء، مثلما تلبس الأسود والأخضر، وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص بالنساء، وهكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فالأبيض مثل ذلك لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء، لكن يجب أن تكون ملابس الرجال يختص بهم، وأن تكون ملابس النساء تختص بهن، ولا يجوز للرجال التشبه بالنساء، ولا النساء التشبه بالرجال. 
 
17-   تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ((بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ))[القمر:46]وقوله تعالى: ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا)) [النازعات:42] * ((فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا))[النازعات:43] * ((إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا)) [النازعات:44] * ((إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُمَن يَخْشَاهَا))[النازعات:45] * ((كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا))[النازعات:46].
هذا يدل على عظم الأمر يوم القيامة، وأنها أدهى وأمر مما يقع في الدنيا، خطر الساعة عظيم وهولها كبير، ولهذا قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، سماها طامة، قال: فإذا جاءت الصاخة، وقال: هل أتاك حديث الغاشية، وقال: إذا وقعت الواقعة، وقال: الحاقة، ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يوم القيامة، ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، وإذا قامت فالناس بعد ذلك يرون الدنيا كلا شيء، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لعظم الهول، فالمقصود أن الساعة أمرها عظيم، وخطبها شديد، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة، فهو يوم عظيم خطير قال فيه جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى ناراً حامية، تعمل على غير هدى، تعمل على غير هدى، بغير الإخلاص لله، أو بغير متابعة للرسول – صلى الله عليه وسلم – فلها النار يوم القيامة قال جل وعلا:فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى طغى، قارف الحدود لم يلتزم بأمر الله بل تعدى الحدود فله النار يوم القيامة وذلك أنه لم يخلق عبث، فإذ جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغينه. فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم العظيم ولا يتساهل وذلك بطاعة الله والاسستقامة على أمره والحذر من مناهيه مع الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي جعله الله للنجاة يوم القيامة وليحذر الغفلة عن هذا اليوم العظيم واتباع الهوى وطاعة الشيطان فإن هذا فيه العاقبة الوخيمة وسوء البصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله للجميع الهداية.  

303 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply