حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

32 / 50 محاضرة

حلقة 682: التسمية بشهاب الدين - هل سحر النبي - حكم التيمم في وقت البرد - الغسل من الاحتلام - عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة - حكم القنوت في صلاة الفجر - حكم من أفطر في رمضان بسبب عمله الشاق

1-  أنا في انتظار مولود وأريد أن أختار له اسم شهاب الدين، فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا أعلم بأساً في هذه التسمية شهاب الدين، ولكن غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فإذا سميته بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو عبد القادر أو غيرها من الأسماء المعبدة لله سبحانه فهذا أفضل وأحسن. وفق الله الجميع.  
 
2-  قرأت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض للسحر، هل هذا صحيح؟
نعم، تعرض للسحر، ولكن الله عافاه منه ولم يؤثر في رسالته ولا فيما بلغه الأمة، إنما أثر شيئاً فيما بينه وبين أهله بعض اليسير ثم أزال الله ذلك والحمد لله، ولم يتأثر به في شيء من أمر الرسالة، والبلاغ والحمد لله لأنه معصوم في ذلك، قد أجمع العلماء على أنه معصوم في كل ما يبلغه عن الله في شريعته وأحكامه، وأن السحر الذي حصل له لم يضره شيء في هذا الباب ولم يؤثر فيه شيء والحمد لله.  
 
3-  هل يجوز التيمم في وقت البرد؟
إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك في ماء دافئ كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء فإنه يتيمم، والحمد لله، مثلما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء، وما حل فيه شيء يستطيع أن يغتسل فيه فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به، أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر لكونه في مكان بارد مكان ظاهر للبرد لا حيلة له فيه، ــ ولا في الماء المسخن فالله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم.           
 
4-  هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟
نعم، سواء إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء، المني، وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم –فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم إذا هي رأت الماء)، يعني المني، وأجمع العلماء على أنه إذا لم ير الماء ، أو الرجل إذا لم ير الماء يعني المني فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع اليقظة، لو جامع ولو ما رأى الماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني أولج فرجه في فرجها فإنه يغتسل وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:(إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:(إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينـزل).  
 
5-  أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة؟
نعم، النوافل التي حافظ عليها النبي- صلى الله عليه وسلم -مع الفرائض اثنتا عشرة ركعة، هذه يقال لها الرواتب، ويقال لها النوافل التي حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي أربع قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر بعد الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه الرواتب التي حافظ عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، أربع قبل الظهر، تسليمتين، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، ثنتان قبل صلاة الصبح، والأفضل في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا حرج، هذه يقال لها الرواتب وهي سنة مؤكدة في الحضر، أما في السفر فالأفضل تركها، في السفر الأفضل تركها إلا سنة الفجر، وإلا الوتر فإنه يوتر في السفر ويصلي سنة الفجر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، ويستحب قبل العصر أربعاً، لكن ليست براتبة، فقبل العصر يستحب أربعاً، وقبل المغرب ثنتين وقبل العشاء ثنتين لكنها غير رواتب يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر)، ويقول:(صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء)، وقال: (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)، وهذا يشمل المغرب والعشاء، فيستحب أن يصلي قبل المغرب ركعتين، بعد غروب الشمس وقبل العشاء ركعتين بعد الأذان، يصلي قبل العصر أربعاً هذه مستحبة، لكنه مو براتبة، لم يواظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنها مستحبة، لأمره - صلى الله عليه وسلم -.  
 
6- يسأل عن القنوت في صلاة الفجر , هل هو صحيح أم لا ؟
الصواب أنه لا يشرع لصلاة الفجر، وأنه يفعل للنوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت بعد الفجر، بعد الركوع، في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل الدعاء على الكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء على الكفار في فلسطين، على الكفار في الفلبين لأنهم ظلموا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشباه ذلك، كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يقنت في الفجر وفي غيرها، عند النوازل عندما يوجد من الكفار أذى للمسلمين أو قتال للمسلمين يدعو عليهم بعد الركوع، يدعو عليهم ويقول: اللهم قاتل الكفرة والمشركين اللهم زلزلهم اللهم انصرنا عليهم وما أشبه ذلك، أما ما يفعله بعض الناس دائماً من القنوت في الفجر فهذا غير مستحب، بل ينبغي تركه، ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشعجي رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، رضي الله عنهم أفكانوا يقتنون في الفجر؟ فقال: "أي بني محدث، أي بني محدث"، هذا يدل على أنه محدث، وأن السنة تركه، وإن ذهب إليه بعض العلماء، بعض أهل العلم ذهبوا إلى فعله، واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، والصواب أنه لا يفعل وأن السنة تركه، هذا هو الصواب وهذا هو السنة وهذا هو الراجح من قولي العلماء.  
 
7-  أفطرت في رمضان؛ لأني كنت أعمل عملاً شاقاً وأسأل عن القضاء في أيام الجمع بالذات؟
الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقاً لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه يعمل بعض العمل، ويترك العمل الذي يسبب له الفطر، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو بالأجرة، يقول للمتسأجر هذا يوم من رمضان فيكون أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر، حتى يجمع بين المصلحتين بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، أما أنه يفطر بسبب العمل، لا، هذا منكر، لا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضي الخميس والجمعة جميعاً لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)، وهذا في النفل بلا شك، ولكنه عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط له ألا يخصه، ولو صام يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكنه تركه أولى، كونه يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس في القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى، أما في النفل فلا يجوز، لا يجوز أن يخص الجمعة بالنفل أبداً، لا بد إذا أراد الصوم يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله لأنه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع، وإنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لكن كونه يحتاط ويصوم غير الجمعة الخميس أو الاثنين، أو يضم مع الجمعة يوم قبلها أو يوم بعدها هذا يكون أحوط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).  
 
8-  ما رأيكم في صلاة التسابيح، هل الرسول - صلى الله عليه وسلم -صلاها، وكيف كان يصليها؟
صلاة التسابيح غير صحيحة، عند أهل التحقيق، وقد تأملنا طرق أحاديثها فهي ضعيفة غير صحيحة، ومخالفة للصلاة الشرعية، فالسنة للمؤمن أن يتطوع بالصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافله في صلاة الضحى وفي الرواتب يصلي كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر منها، ويركع ويسبح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول: سبوح قدوس... مثلما يصلي في بقية الصلوات، أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أنه علمها عمه العباس فهذه لا صحة لها.  
 
9-  يسأل عن مشروعية الدعاء أثناء السجود، هل هو جائز؟
سنة الدعاء في السجود، سنة الدعاء في السجود، أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء)، وهذا حديث صحيح، يدل شرعية الدعاء في السجود، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء)، وفي حديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم - (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)، أي حري أن يستجاب لكم، هذان الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الدعاء في السجود، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه كان يدعو في سجوده، ويقول: (اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره)، وقد ثبت هذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، فيسن للمؤمن أن يدعو في السجود في الفرض والنفل جميعاً، لأن الرسول أمر بها وفعله عليه الصلاة والسلام.  
 
10-   في الماضي قبل حوالي أربعين سنة تقريباً كانت الأحوال المادية والاجتماعية سيئة، وأنا أبلغ من العمر الآن ستين سنة، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم لعدة أسباب منها: ضعف في الوازع الديني؛ لعدم علمي ولجهلي في كل أمور الدين، ولأني كنت أرعى الغنم في الحر الشديد في الصحراء، واضطررت للإفطار، استمر هذا الوضع إلى أن أفطرت أربعة شهور أي في أربع سنوات، فماذا علي، هل علي قضاء، أم أن لي توبة بحكم إقلاعي عن ذلك العمل، ولأنني أبشركم تفقهت وهداني الله للإسلام، أم ماذا علي، وما صفة القضاء إذا لزم؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك القضاء، مع التوبة إلى الله والندم، والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك، وعليك القضاء للشهور الأربعة، ولا يلزمك التتابع تقضيها ولو متفرقة، لا يلزم التتابع تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع لكل مسكين عن كل يوم، تمر أو بر أو رز، أو حنطة، يعني نصف صاع من قوت بلدك، والمقدار كيلو ونصف عن كل يوم مع القدرة، فإن كنت فقيراً لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط، تصومها وتستعين بالله جل وعلا، مع التوبة إلى الله، وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الله يقول: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان المريض والمسافر يقضي، فالمتساهل يقضي من باب أولى، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الملاحظ سماحة الشيخ أن تارك الصيام يقضي ولا يقضي تارك الصلاة؟ لأن تارك الصلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلا التوبة، كما قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما تارك الصوم فالصحيح أنه لا يكفر، لكنه يكون عاصي، وهكذا تارك الزكاة وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة، أخر الحج عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي، أما تارك الصلاة، فهي عمود الإسلام، نسأل الله العافية، فإذا من الله عليه بالتوبة كفت التوبة ولا قضاء عليه، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال - صلى الله عليه وسلم - (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولم يقل مثل هذا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم، أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج.   
 
11-   أكثر الأحيان أصلي ركعتي الفجر في البيت ثم أذهب إلى المسجد لأصلي الفرض مع الجماعة، ولكنني أحياناً أصل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، فهل في هذه الحالة أصلي ركعتين بنية تحية المسجد أم أجلس إلى أن تقام الصلاة؟
المشروع لك أن تصلي ركعتين، إذا صليت الراتبة في البيت ثم جئت المسجد والصلاة لم تقم، صل ركعتين قبل أن تجلس، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهذا يعم الفجر وغيرها، فلا ينبغي لك الجلوس إلا بعد الركعتين.      
 
12-  إذا استدعت الحاجة أن أستنشق أثناء الوضوء أكثر من ثلاث مرات، أو أتمضمض أكثر من ثلاث مرات، فهل يصح الوضوء؟
يصح الوضوء، لكنك أخطأت والواجب عليك التوبة من ذلك، جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال لما ذكر الثلاث، قال: (من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم)، فالسنة الثلاث، ثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق ثلاث، تستنشق وتستنثر ثلاثاً ولا تزد. 
 
13-  هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟
نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمرة خاصة، كل واحد له عمرة وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك لا حرج في ذلك، والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله، وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في أقل من عشرين يوماً عمرتين في حجة الوداع، عمرة مع حجها، وعمرة مفردة في ليلة أربعة عشر من ذي الحجة، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يطوف مرتين والحالة هذه ويسعى مرتين ويحرم مرة واحد؟ لا، يحرم مرتين ويسعى ويطوف مرتين كل واحدة لها إحرام خاص، يحرم لأمه مثلاً، فإذا فرغ منها وأحب أن يحرم لأبيه بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون لواحد، ثم يكون الإحرام لواحد منهما، ثم يحرم إحراماً ثانياً للثاني، ما يكون إحرام عن اثنين أبداً، ما يكون إلا عن واحد. 
 
14-   ما رأيكم يا سماحة الشيخ في الأب الذي يربي أولاده وهم صغار تربية جيدة، ولكن إذا نضجوا وبلغوا سن الرجولة وتزوجوا فإنه يهملهم، ولا يبدي لهم النصح، ولا يتابع أحوالهم ولا سيما ما يتعلق بحياتهم الإسلامية، هل تنقطع تربية الوالد إلى أن يبلغ الأبناء سن النضج ويتزوجوا، أم هي متصلة؟
بل هي متصلة، فالواجب عليه أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم وأن يوجههم إلى الخير إن استطاع ذلك، أما إذا لم يستطع بأن كان في بلاد أخرى أو هو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به فإنه يعمل بما يستطيع ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة حسب الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز له أن يهملهم أبداً، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة، ولو بطريق البرقية، أي طريقة يستطيع يفعلها ولا يجوز له إهمالهم لأنهم أولاده وهو مسئول عنهم يوم القيامة، لكن إذا كانوا صغار فالمسؤولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه كانت المسؤولية أخف، فاتقوا الله ما استطعتم، عليه أن يتقي الله ما استطاع بعد ذلك.  
 
15-  بعض الناس هداهم الله يلبسون بناتهم الصغار ملابس قصيرة، ويلبسون الأولاد ملابس طويلة نوعاً ما، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
هذا غلط، وعكس المشروع، هذا عكس المشروع، فالمشروع أن يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدنه ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب حتى يعتادوه هذا هو المشروع، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع فالمؤمن يربى أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك فالبنت الصغيرة تربى على الطويل حتى تعتاده وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع في الجميع، والرجل يربى على الشرع عن أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب لا، يزجر عن ذلك، حتى لا يعتاد سب والديه، ولا العقوق لهما، ولا التدخين ولا شرب المسكر ولو كان صغيراً، يربى على الحق، حتى يستقيم ولو بالضرب وهكذا البنت تربى على الخير وعلى الخلق الجميل، وعلى ستر العورة على حسب الطاقة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولو بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا هي قد استقامت على الخير والهدى والصلاح، والله المستعان.  
 
16- ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان ويصوم ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟
ما لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلا في الجمعة فقط، هو كافر، حتى يصلي الجميع، لأن الصلاة عمود الإسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في الجمعة هذا كافر يجب أن يستتاب يجب على ولي الأمر أن يستتيبه يعني الأمير أو المحكمة فإن تاب وإلا قتل، قتل كافراً، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقال بعضهم: إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن يقتل حداً، لا كفراً، والصواب أنه يقتل كفراً، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضاً حتى ولو ما جحد الوجوب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وهذا يعم من تركها جاحداً أو تركها متساهلاً، ويعم الرجال والنساء جميعاً، فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء، ولكن ترك الفجر كفر، حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة كفر، حتى يصلي الجميع، لا بد أن يصلي الجميع، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر، فالواجب التوبة إلى الله ممن ترك ذلك أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يستقبل توبة صادقة نصوحاً ولا يلزمه قضاء ما فات، بالتوبة يكفر الله ما فات، ويعفو الله عما فات إذا تاب توبة صادقة نصوحاً، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم:قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً، وقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعاً، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس؛ التهاون بالصلاة وقع فيه الكثير من الناس من الرجال والنساء، فالواجب الحذر والواجب التوبة إلى الله من ذلك، وألا يغتر الإنسان بقول بعض الناس من أنه لا يكفر، حتى ولو كان ما كفر، فهي معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، حتى ولو ما كفر على قول الآخرين هي أعظم من الزنا، ترك الصلاة هي أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر وأعظم من اللواط أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ما بعد الكفر بالله والشرك بالله إلا ترك الصلاة، والصحيح أنها من الكفر بالله أيضاً، وأنه كفر أكبر نسأل الله العافية، فهي عمود الإسلام، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من حفظها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف) نسأل الله العافية، ويقول - صلى الله عليه وسلم - (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول - صلى الله عليه وسلم - (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: "إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع"، نسأل الله السلامة، ويقول رضي الله عنه:"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، نسأل الله العافية. 
 
17-  أنه رجل مريض ، مرض بكسر في العمود الفقري ، وهو مصاب باسترسال الحدث، ويسأل كيف تكون صلاته؟
يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، صل على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمراً، البول مستمراً يصلي على حسب حاله، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى تنظف بالمناديل ثلاث مرات فأكثر ثم توضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم، ما دام الدم مستمراً معها، تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي أوقات أخرى تصلي على حسب حالها، وتوضأ لكل صلاة، وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في الظهر أو أما أشبه ذلك، واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج البول، فاتقوا الله ما استطعتم.

440 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply