حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

42 / 50 محاضرة

حلقة 692: عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه - حكم من حلف أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل - ليلة الحناء - التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة - حكم الصدقة والحوليات

1-  متى تحتجب المرأة عن الصبيان، أي: كم هو عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد قال الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر)، فالاحتجاب يكون بعد البلوغ، متى بلغ الصبي خمسة عشر سنة، أو عُرف أنه احتلم، أو أنبت الشعر الخشن الذي حول الفرج، صار بهذا محتلماً، ووجب عليه الاستئذان ووجب التحجب عنه، ولكن ينبغي للمرأة أن تحتاط فإذا كان مراهقاً قد قارب سن الاحتلام فلتحتط ولتحتجب منه، وليس لها الخلوة به، بعداً عن الشبهة وحذراً من الفتنة.  
 
2-  إذا حلف الشخص ألا يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل، فهل تجب عليه الكفارة؟
هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال والله لا أكلم فلاناً، وقصده هذا اليوم المعين، ثم كلمه بعد ذلك، فلا شيء، عليه في المستقبل، لأنه إنما نوى اليوم الحاضر، وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلانية، وقصده اليوم، فلا شيء عليه إذا اشتراها بعد ذلك، أما إذا قال: والله لا أكلمه، قصده أبداً، أو قال: والله لا أشتري هذه السلعة أبداً، هذا قصده، فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة، وهكذا ما يشابه ذلك.  
3-   ما رأيكم في هذا العمل، وهو: أن بعض الناس عندما يتزوج ابنهم يعملون له ما يسمونه بالحناء، ويكون في ليلة قبل الزفاف، ويأتي بعض الرجال والنساء إلى بيت العريس ويجلسون العريس في الوسط فيأخذون ويعطونه الفلوس، وبعد هذا العمل تقوم أم العريس وتعمل له الحناء في يديه؟ وجهونا ووجهوهم مأجورين، جزاكم الله خيراً.
الحناء من خصائص النساء من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء ومما يعمله النساء، تجملاً لأزواجهن فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك ولا يستعمله الرجل، بل يجب أن يتبعد عن مشابهة النساء، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (لعن الله الرجل الذي يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل)، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، والمتشبهات بالنساء بالرجال، وهذا يعم أنواع التشبه فالواجب الحذر من التشبه بالنساء، في استعمال العريس للحناء، أو غير ذلك مما هو من خصائص النساء، أما اجتماعهم بالعريس رجالاً ونساء يعطونه النقود، فهذا فيه تفصيل، اجتماعهم مختطلين وليسوا محارم فيما بينهم، نساء أجنبيات هذا ما يجوز، اختلاط الرجال مع النساء، إلا على وجه فيه الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة والتستر والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم مع، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها ومع أزواج أخواتها مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس، أما اختلاط فيه عدم التحجب، وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز، وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به فلا يجوز أيضاً، أما إعطاؤه النقود إذا كان على سبيل المساعدة، يساعدونه في الزواج من باب المساعدة فلا بأس إن أعطوه فلوس أو غير فلوس من باب التعاون على الخير.  
 
4-  ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي، أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ماذا على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيراً.
إذا تزوج إنسان امرأة ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح، لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب ولو كان كسلاً، ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء، فإذا كان لا يصلي يفسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي فسخ النكاح، أما إن كانا لا يصليان جميعاً، فالنكاح صحيح كسائر الكفرة، كنكاح سائر الكفرة، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإنه يفسخ النكاح، حتى يتوب من لا يصلي، فإذا تاب ورجع جدد النكاح له عليها إذا رضيت في ذلك، وإن كانت هي التي لا تصلي فإذا تابت ورجعت جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك، والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، مع أدلة أخرى في ذلك.  
 
5-  ما معنى قوله تعالى: (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ))[مريم:71]، وهل حقاً أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟
الآية فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن المراد بالورود المرور على الصراط، فكل يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، فالكافر لا يمر يسقط في النار، يساق إلى النار، ويدخل النار، نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها، ولهذا قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقيضاً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً، فالكفار يساقون إليها والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلمين من يخدش ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه، فهذا يوجب الحذر وأن يستقيم المؤمن على تقوى الله ويحذر معصيته، حتى ينجيه الله من النار، حال المرور وقبل المرور، والمقصود أن الورود هو المرور، فيمر المتقون والمؤمنون ولا يضرهم شيء والحمد لله، أما الكافرون فلا يمرون بل يساقون إلى النار، وقد يسقط بعض المارين من المسلمين بأسباب معاصيه، فيبقى في النار ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار بأسباب موته على التوحيد والإسلام، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العصاة يدخل بعضهم النار، ويعذبون فيها بسبب معاصيهم لكن لا يخلدون بل لهم أمد ينتهون إليه فإذا تم الأمد وانتهى ما قسمه الله وما قدره الله عليهم من العذاب أخرجوا من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبد الآبدين نعوذ بالله من ذلك، وأما المتقون فإنهم يمرون ولا يسقطون، كما قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جيثاً، نسأل الله السلامة.  
 
6-  هل الصدقة والحوليات التي يعملها أهل الميت تصل إليه، وهذه الفاتحة هل تصل أيضاً، أم يعتبر كل ذلك خرافة؟
نعم، الصدقات والضحايا وسائر القربات التي شرعها الله تنفع الميت وتصل إليه، تنفعه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، وفي الصحيحين أن رجلاً قال: (يا رسول: إني أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟، قال النبي: نعم)، وسأله جماعة عن أمهاتم وآبائهم ماتوا وعليهم حج، أفيحجون عنهم؟، قال: (نعم حج عن أبيك)، وقال لأخرى: (حجي عن أمك) إلى غير ذلك، فالصدقات عن الموتى والحج عنهم والعمرة عنهم كل هذا ينفعهم ويصل إليهم، وهكذا الاستغفار لهم والدعاء، وقضاء ديونهم وقضاء مـا عليهم من الصيام الذي ماتوا وعليهم صيام نذر، أو صوم كفارة أو صوم رمضان، تساهلوا ولم يصوموه، بعدما عافاهم الله من المرض إن كانوا مرضى، هذا يصام عنهم وينفعهم، أما من مات من مرضه فلا يصام عنه شيء، لأنه معذور، أما البدع التي يبتدعها الناس، بدع أشياء ما شرعها الله، هذا ما تنفع هذه تضر، تضر ما ابتدعها، ما تضر الميت تضرهم هم، من ابتدع الاحتفال بالموالد أو احتفال بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لأجل الموتى الحوليات التي ما شرعها الله باحتفال في مثل ليلة سبعة وعشرين من رجب، أو ليلة النصف من رجب، أو ليالي أخرى يبتدعونها ويجعلون فيها احتفالات بأشياء يفعلونها بالموتى، هذه ما تنفع، هذه تضر من فعلها، يعني بدع منكرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وإنما الذي ينفع الموتى الصدقة عنهم والدعاء لهم والاستغفار والحج عنهم والصوم عنهم إذا كان عليهم صوم والدعاء لهم كل هذا ينفع الميت، والضحية عن الميت صدقة.  
 
7-  الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟
مثل السلام على غيرهن، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للرجال والنساء، وإن قال عليكن بالنون فلا بأس، المقصود هذا هو السلام الشرعي، وهن يقلن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثلما قال لهن، فإن قال: السلام عليكم، وجب أن يقلن وعليكم السلام، وإن قال: ورحمة الله، وجب أن يقلن وعليكم السلام ورحمة والله، وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجب الرد، يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله سبحانه يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالرد واجب والزيادة مستحبة، أن يقول: ورحمة الله، مستحبة، فإذا قالها المسلِّم وجب ردها، من الرجال والنساء جميعاً، فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في البيت سلم عليهن، لكن على وجه ليس فيه فتنة بل يكون مع التحجب، ومع الصيانة وعدم الخلوة بالمرأة فيكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة. إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟ ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب منه ولكن يسلم من دون خلوة ومن دون مصافحة، أما مع المحارم لا بأس يصافح أخته، عمته أمه لا بأس.  
 
8-   نحن نعمل في أحد الحقول النفطية بالصحراء، لدينا مسجد داخل الحقل، الحقل له بوابة واحدة أقرب منطقة عنده تقدر بحوالي أربعين كيلو متر، ليس هناك أحد مقيم داخل الحقل أو خارجه بأسرته طول مدة يقضيها أحدنا بالحقل، وأكثر ما نقضي في الحقل أربعين يوماً، وليس لدينا إمام معين، وسؤالنا: هل تصح في هذا المسجد صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيراً.
ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عليكم عيد، لأنكم لستم مستوطنين إنما تقيمون أربعين يوماً ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، تصلون ظهراً أربعاً وعصراً أربعاً وهكذا، وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرت، ليس هناك سكان وإنما هم العمال أكثر ما يعملون أربعين يوماً، ثم يرجعون إلى أهليهم ويأتي غيرهم، فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة يأمكم أفضلكم وأقرؤكم وإذا اخترتم واحداً يأمكم وأقرؤكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد.  
 
9-  ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة، أو في أي فرض آخر؟
السنة أن تكون معتدلة الصلاة، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، فكان يطمئن في الركوع والسجود وإذا طول القراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ــ صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني حزرتها وقدرتها فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فاعتداله بين السجدتين قريباً من السواء، وفي رواية: ما خلا القيام والقعود، يعني أن قيامه للقراءة أطول بعض الشيء، وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء، فالسنة هكذا أن يكون قيامه أطول بعض الشيء وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع واعتداله من السجدتين كله كامل وفيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود.  
 
10-   لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد، أو ما يسمى عندنا بالشيوخ، وهم مجموعة لا يقل عددهم عن عشرة، يقومون بتلاوة القرآن ترحماً على الميت، ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت يقوم واحد من أهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعاً بعد الانتهاء من ختمة القرآن، فما حكم الإسلام في هذا؟
هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ولا تثويبها على الموتى، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم، أما كونه يقرأ بين الحاضرين إذا اجتمعوا ليستفيدوا من كلام الله عز وجل، من دون أجرة، فيجتمع الناس في مجلس يعزون أو في زيارة أو في وليمة وقرأ واحد ليسمعهم القرآن ويستفيدوا هذا شيء طيب، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجالسه يقرأ القرآن ويستمعون ويشرح لهم - صلى الله عليه وسلم -ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع عليه الصلاة والسلام، أما إحضارهم من أجل القراءة لثواب ينفع الميت ويعطوا على هذا أجرة فهذا منكر لا يجوز، وليس من الإسلام بل هذا بدعة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على التعليم، على تعليم الصغار تعليم الناس القرآن، الصحيح أنه يعطى أجرة على التعليم حتى يتفرغ للتعليم أما مجرد التلاوة يأتي يتلو ثمن أو ثمنين أو جزء أو جزأين يأخذ فلوس هذا لا يجوز.  
 
11-   إننا في بلاد الريف سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء، إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوماً أسمع النداء لصلاة الظهر مثلاً، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر، وأنا سمعت حديثاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -أن رجلاً أعمى قال هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال أجب هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
هذا النداء المعتاد الذي بدون مكبرات، بدون مكبرات إذا سمعه الإنسان فهو قريب عنده أصوات فهو قريب يجب عليه الحضور أما سماعه عن طريق المكبرات فهذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيداً عن المسجد ويشق عليه وربما لو توجه بعد الأذان ما أدرك المسجد فهذا لا يلزمه وليس داخلاً في الحديث، إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في عهده - صلى الله عليه وسلم - بغير مكبرات فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضاً أو عاجزاً لا يلزمه، أما إذا سمع من طريق المكبرات فهذا يسمعه من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيداً يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلاً في الحديث.  
 
12-  هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه، وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة، هل هي بجانبه أو خلفه؟
يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلاً أو كان مريضاً أو في النافلة، يأمهم إن كانوا ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته، الرسول - صلى الله عليه وسلم -أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع، وهي واحدة، ولا تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم، فالمقصود أن موقف خلف الرجال ولو كانت واحدة تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها أو أخوها، تقف خلفه لا عن يمينه ولا عن شماله، أما الرجل فيقف عن يمنيه إذا كان واحداً وإن كان اثنين رجال فأكثر وقفوا خلف الإمام، أما النساء فيقفن خلفه مطلقاً.   
 
13-  هل النساء تأمهن واحدة منهن، وكيف يكون وقوفها؟ جزاكم الله خيراً.
إذا تيسر من يأم النساء فهو أفضل ليتعلمن ويستفدن وتكون وسطهن، عن يمينها وعن شمالها لا تتقدم بل تكون وسطهن عن يمينها قوم وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك وتذكرهن وتعلمهن بعد الصلاة أو قبل الصلاة، وهن عن يمينها وشمالها وخلفها، ويخترن أفضلهن أقرؤهن وأفضلهن وإن صلت كل واحدة وحدها فلا حرج. 
 
14-  زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج؟
كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد ثم ابنها إن كان لها بنون ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق وهكذا الأقرب فالأقرب، فإن كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم القاضي، يزوجها لأنه نائب السلطان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (السلطان ولي من لا ولي له)، أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس بابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها، إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي، أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه، فلا بأس أن يزوجها لأنه ابن عم يعني عصبة، لا لأنه زوج أمها وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه، يزوجها لأنه ابن عم، لا لأنه أخ لأم، وإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما أن يتولاها القاضي وإما أن يوكل القاضي من يقوم بذلك، من الثقات. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة؟ يفسخ، يفسخ العقد، ويجد بجديد على الوجه الشرعي، يفسخ ويجدد، ـــ حتى يجدد إذا كان له رغبة وهي لها رغبة، إذا اتفقا يجدد العقد. تقول أيضاً: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها، وقد أنكر غالب المهر، وقد تطلقت بسببه؟ هذا إلى المحكمة. زوجها مرة ثانية وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها من أمها؟ تقدم الكلام في هذا وأنه لا يصح لا منه ولا من أخيها لأمها، إلا إذا كان ابن عم لها، وليس هناك من هو أقرب منهما جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها إذا كان ابن عم لها ليس هناك من أقرب منه، وهكذا الأخ لأم يجوز أن يتولى تزويج أخته لأمه إذا كان ابن عمها وليس هناك من هو أقرب منه، وإذا تم العقد من زوج الأم وليس ابن عم أو من الأخ لأم وليس ابن عم أو هو ابن عم ولكن يوجد من هو أقرب منه فإنه يفسخ ويجدد من جديد إذا رغب في تجديده إذا رغب الزوج والزوجة في تجديده. إذا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصف بالصفات الشرعية، يعتبر باطلاً؟ نعم، نعم. وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد؟ نعم، مع وليها الأقرب.

634 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply