حلقة 664: هل للطواف والسعي أدعية معينة؟ - زوج الأخت محرمٌ للوالدة - عم الوالد وخال الوالدة وجدها محارم - يتطهر ويصلي المريض حسب استطاعته - ترك النوافل في بعض الأيام - حكم التيمم مع وجود الماء في الصحراء
14 / 50 محاضرة
1- هل للطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أدعية مخصصة أم يدعوا الحاج بما شاء من الأدعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة, وفي مزدلفة أدعية مخصصة لا بد منها، بل يشرع للمؤمن أن يدعوا ويذكر الله وليس هناك حدٌ محدود، يذكر الله، كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويدعوا ما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة وينجيه من النار، ويسأل الله له ولوالديه المسلمين المغفرة والرحمة، وإن كان والداه مسلمين التوفيق في إصابة الحق والهداية والاستقامة والثبات على دين الله، وهكذا يسأل الله لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، ويسأل الله من خري الدنيا والآخرة في طوافه وفي سعيه وفي الوقوف بعرفة وفي مزدلفة, ومنى وفي كل مكان، يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، لكن يشرع له في الطواف أن يختم كل شوط بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهذا مستحب ، لو ترك ما عليه شيء،فهذا مستحب أن يقول هذا الدعاء, ولو ما دعا بذلك ودعا بغيره فلا حرج عليه، لكن يستحب له في آخر كل شوط بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، وكل ما حاذى الحجر كبر الله أكبر أو بسم الله والله أكبر في كل مرة، يبدأ بهذا ويختم بهذا، يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير، وإن قرأ القرآن في سعيه وطوافه فلا بأس، وفي السعي يستحب له أن يكثر من الدعاء والذكر والتكبير، على الصفا والمروة,مستقبلاً القبلة ثلاث مرات،كرر ثلاث مرات والرسول - صلى الله عليه وسلم – على الصفا والمروة وحد الله وكبره ودعاء وكرر ثلاث مرات وكان من ذكره - صلى الله عليه وسلم-: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)، ويدعوا بما يسر الله ويكرر ثلاث مرات، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا طيب؛ لأن فيه تحميد الله وتكبيره-سبحانه وتعالى-, وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحسن، أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فحسن، يدعوا بما تيسر، مع الذكر، ويرفع يديه ويستقبل القبلة، حال كونه على الصفا وحال كونه على المروة يستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعوا ويذكر الله ثلاث مرات. يكرر كما كرر النبي - صلى الله عليه وسلم- وهكذا على المروة في كل شوط، ويختم بالذكر والدعاء على المروة في الشوط السابع، وفي الطريق بينهما يذكر الله ويدعوا أيضاً بما يسر الله من ذكرٍ وثناء وحمدٍ ودعاء حين النزول من الصفا إلى المروة وحين الرجوع كذلك من المروة إلى الصفا، يكثر من ذكر الله والدعاء وليس هناك شيء معين واجب بل ما يسر الله له من الدعاء الطيب فهو كافي، لكن يتحرى دعوات جامعة التي تنفعه في الدنيا والآخرة، مثل قوله: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول و عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ و عمل، (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) إلى غير هذا مع ذكر الله مع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، يكثر من هذا الذكر ومن الدعاء في سعيه وطوافه، وهكذا في يوم عرفة إذا وقف في صلاة الجمع الظهر والعصر يقف بعرفة مستقبلاً القبلة ويرفع يديه في أي جزءٍ منها كل عرفة موقف، في أي مكان منها يرفع يديه ويلحح في الدعاء،ويكثر من الدعاء، ويكثر من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- في دعائه، لأن حمد لله والثناء عليه, والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- من أسباب الإجابة، فلنكثر في دعواتنا الصلاة على رسول الله، مع حمد الله مع الثناء علي الله نصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- في الصفا وفي المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وفي جميع أدعيته وفي كل مكان، والبدء بالحمد والثناء مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- من أسباب الإجابة، كما في الحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً دعا ولم يحمد الله ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- ويدعوا بما شاء)، فدل على ذلك أنه إذا بدأ بالحمد والتمجيد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- فهذا من أسباب الإجابة، ومن ذلك خشوع والإقبال على الله وحضور القلب وأن يدعوا بقلب حاضر، يعظم الله, ويخضع له, ويعلم أنه يجيب الدعاء, وأنه جوادٌ كريم، وأن العبد فقيرٌ إليه, وأنه غنيٌ حميد - سبحانه وتعالى -، إحضار القلب, والشعور بأنك عبدٌ ذليل, وأن الله هو الحكيم العليم، وهو العلي الكبير, مستحق لأن تعبده وتخضع له هذه من أسباب الإجابة، وهكذا في صلاتك في أيام الحج وغير الحج تكثر من الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن تسلم التشهد تكثر من الدعاء في صلواتك؛ لأنها محل إجابة، هكذا بين الأذان والإقامة تكثر من الدعاء من الدعاء والإجابة، وتحمد الله وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم تدعوا.
2- زوج أختي من أمي هل هو محرمٌ لوالدتي أو لا؟
نعم، زوج أختك محرمٌ لوالدتك لأنه زوجُ بنتها، وزوج أختك من أمك هو محرمٌ لأمك لأنها أمكما جميعاً، لكن زوج أختك من أبيك ليس محرماً لأمك إذا كانت أختك من أبيك لأنها زوجة أبيها وليست أماً لها، أما أختك من أمك فهو محرمٌ لأمها.
3- هل يجوز الكشف على عم والدي وخال والدتي وجدها أرشدونا جزاكم الله خيراً؟
نعم محرم، الخال والعم لك ولأمك ولأبيك عم أبيك عمٌ لك وعم جدك عمٌ لك، وخال أمك خالٌ لك وخال أبوك خالٌ لك وإن علا.
4- امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة فكيف تكون الصلاة حينئذٍ؟
صلِ بالتيمم إذا لم تستطيع الماء تصلي بالتيمم، يممها أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها بالتراب، تأمره وتكون ناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب الخفيف، ليس من الشرط أن تفعله بيديها هي إذا كانت عاجزة، ييمها أمها أو أبوها أو أخوها أو زوجها أو غيرهم من محارمها، بالتراب ثم يمسح وجهها وكفيها بيديه بنية الوضوء وهي تأمره بذلك وتنوي ذلك ويكفيها ذلك والحمد لله، ولا تصلي إلا بالتيمم إذا كانت عاجزة عن الماء، أما ما يتعلق بالخارج والدبر والقبل هذا يكفي فيه الاستنجاء الاستجمار باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل، الخارج من الدبر والقبل من البول والغائط المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبره ومن قبله ذكراً كان أو أنثى، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر ثلاث مسحات فأكثر حتى يزيل الأذى، وإذا كان عاجزاً فالذي يمرضه يقوم بذلك، الممرضة المرأة والممرض للرجل أو أمه أو أخته أوزوجته يقوم بذلك يزيل الأذى بالمناديل وهذه حادثة ضرورة يجوز للممرض أن يقوم بالمريض والممرضة مع المريضة، الرجل يتولاه الرجل والمرأة تتولاها المرأة.
5- إذا كان شخصٌ يداوم على صيام بعض النوافل كالاثنين والخميس أو ستةٍ من شوال فهل يجوز له أن يتركها ثم يصومها، وهكذا أم أنه ملزمٌ بها نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً؟
هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صائم وإذا شق عليه ترك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصوم تارةً ويترك أخرى-عليه الصلاة والسلام- إذا حصل له الفراغ سرد بالصوم وإذا شغل سرد الصوم - صلى الله عليه وسلم-، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس أو ستاً من شوال أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج لأنها نافلة ليست واجبة يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله...
6- ما حكم من كان عنده ماءٌ وهو في الخلاء ولكنه يتمم هل صلاته باطلة وهل عليه كفارة؟
إذا كان عنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه يزيد عن حاجة الشراب يلزمه الوضوء ولا تصح صلاته ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه بل عليه التوبة والاستغفار والتوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، أما إذا كان الماء الذي عنده قليلاً يؤدي حاجة الشراب أو الطعام فإنه لا يلزمه الوضوء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[(التغابن: من الآية16)].
7- ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع فهل علي دمٌ أو كفارة لفعل هذا أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله، لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة وليس عليك وداع الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداعٌ واجب من شاء ودع ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع ولكن الحائض لا وداع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تصوم وهي حائض هذا لا يجوز فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.
8- وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟
إذا كان معك الحيض فصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه ما دام الدم معك، والغسل الذي مع الدم لا ينفع لا بد يكون غسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بغسل ونحوه حتى تري أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر، فإذا صمتي ومعك أثر الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.
9- عند زيارتي للقبور أجد بعض الأشخاص يقرأون القرآن عند قبور موتاهم فهل تجوز قراءة القرآن عند القبر أم لا؟
لا تجوز القراءة عند قبره ولا دليل عليها، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، فدل على أن القبور لا تتخذ مصلى, ولا مسجداً, ولا محلاً للقرآن، وإنما يسلم عليه المؤمن ويقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم هكذا يسلم عليهم السلام عليكم دار قومٍ أو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، ويدعوا لهم بالرحمة هذا هو المشهور، أما أن يأتي بقراءة عند القبور أو يجلس عندها للصلاة أو يتخذها محل الدعاء ويرى أن الدعاء عندها أفضل من غيرها وأقرب للإجابة هذا غلط، إنما يدعوا لهم فقط وينصرف.
10- في صلاة المغرب بعض المصلين يصلون ركعتين قبل فرض المغرب ويقولون: إنها سنة قبلية والبعض الآخر لا يصلي سنةً قبلية ويقولون ليس هناك سنةٌ قبل فرض المغرب، والسؤال: هل توجد سنة أو لا، وما الحكم فيما قيل جزاكم الله خيراً؟
ليس للمغرب سنة قبلية راتبة ، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة (لمن شاء)، دل على أنها مشروعة وليست واجبة، إذا كان الإنسان جالس قبل المغرب ثم أذن يشرع له أن يقوم ويصلى ركعتين لهذا الحديث الصحيح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانٍ صلاة بين كل أذانٍ صلاة)، يعني الأذان والإقامة، فإذا صلى ركعتين فقد امتثل وفعل هذا المشروع، لكن لم تكن راتبة يحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما هي مشروعية لمن كان في المسجد حين الأذان يقوم ويصلي ركعتين، أو دخل بعد الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد، لهذين الحديثين المعروفين، وكان الصحابة يفعلونها أيضاً، كان الصحابة يصلون قبل الصلاة ركعتين، إذا أذن المؤذن قاموا فصلوا ركعتين، والنبي رآهم - صلى الله عليه وسلم- ولم ينهاهم عن ذلك، بل أمر بهذا قال: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء).
11- في أحد الأيام وجدت امرأةٌ تبلغ من العمر سبعين عاماً وجدت طفلاً يتيم، وأحسنت إليه جزاها الله خيراً، لكن المشكلة أنها أرضعته وهي كانت أرملة أي أن زوجها متوفىً عنها من ذوا أكثر من عشرين عاماً، إلا أنها أدرت له اللبن بقدرة الله - سبحانه وتعالى -، وبعد أن كبر وبلغ سن الرشد أراد واحدٌ من أبنائها الكبار أن يزوجه من كريمته، هل يصح الزواج والحالة هذه، علماً بأنا سمعنا أناساً يقولون: إن اللبن لا بد أن يكون قد در عن رجل، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
إذا كانت درت عليه لبناً وأرضعته وهو صغير قبل كمال السنتين، فإنه ولداً لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة، أو كانت أرملة أو مطلقة، إذا درت اللبن فهي مرضعة وهي والدة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر، هذا كونه في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ولدها وأخاً لأولادها وليس له أن يتزوج من بنات أولادها لأنه يكون عماً للبنت أخو أبيها، فهي أمه، وجميع أولادها إخوةٌ لهذا الطفل، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان درها ليس لبناً وإنما هو ماء فلا عبرة به، ولا يعول عليه، لا بد أن يكون لبن، مثل اللبن المعروف في النساء، وهذا يقع كثيراً كثيرٌ من العجائز إذا أخذت الطفل خطفت عليه ودرت عليه، فيكون ولداً لها بهذا اللبن الجديد الذي درت عليه به، وإن كان زوجها قد مات من دهر طويل، أو كانت مطلقة، حتى ولو كانت لا زوج لها لم تزوج فدرت، فالصحيح أنه يكون ولداً لها، إذا كان في الحولين، وأرضعته خمس رضعات أو أكثر، حال كونه طفلاً صغيراً في الحولين لم يفطم التي لم تتزوج بعد.. حتى التي لم تتزوج بعد الصحيح أنها تعمها النصوص، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: من الآية23) . هل تذكرون حوادث معينة سماحة الشيخ من هذا القبيل، امرأة لم تتزوج ولكنها درت... نعم. بلغنا.
12- أخذت من والدي كبشاً بمبلغ ستمائة ريال وقلت له: سوف أعطيك سبعمائة أو ثمانمائة ريال عوضاً عنها، فهل هذا ربا أم لا، وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً؟
إذا اشتريت سلعةً من أبيك أو غيره بستمائة ريال أو بأكثر ثم عند الوفا زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس، إما إن كانت الزيادة طلبها منك وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، ما أسمح عنك إلا أن تزيدني وما أسمح إن تأخرت عجل، قلت الآن أمهلني وأنا أزيدك، بدل الست تعطيه سبع من أجل التأخير هذا لا يجوز هذا ربا، أما عند القضا أعطيته من نفسك، عن طيب نفس، لا عن شرط بينك وبينه هذا لا بأس، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقضي أكثر مما أخذ-عليه الصلاة والسلام-، والخلاصة أنه إن كان شرطاً فلا يجوز، أما إن كان إحساناً منك لأنه أمهلك وأمضاك، أو لأنه أبوك تحب له الخير وأردت أن تزيده فلا بأس في ذلك.
13- قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل خصامٌ بين زوجتي ووالدتي وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي وقد رفضت تصالحها، وحلفت عليها وقلت إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها أنت طالق ثلاث مرات، وقلتها في دفعةٍ واحدة وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة وطردتها إلى أهلها وهي ابنة عمي، وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى شيخٍ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه وأخبرته بما جرى، قال: هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقةً واحدة على قول جمهور أهل العلم, وقال لي تعتبر هذه الطلقات طلقة واحدة لأنك لم تنوِ الطلاق أصلاً، أرجوا أن توجهوني حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيراً، علماً بأن لي منها طفلين؟
إذا كان الطلاق كما قلت يخرج بكلمة واحدة قلت: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فالذي أفتاك بأنها طلقةٌ واحدة أصيب على الراجح، وقد ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- في طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهده - صلى الله عليه وسلم-، وفي عهد الصديق, وفي أول عهد عمر - رضي الله عنه -، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعلى عهد الصديق, وسنتين أو ثلاث من عهد عمرة الطلاق ثلاث واحدة، فإذا كنت قلت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فإنها تعتبر واحدة كما أفتاك هذا الفقيه وجزاه الله خيراً، ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق المقصود أنك طلقتَ بلفظٍ واحد، قلت طالقٌ بالثلاث، والإنسان إذا صرح بالطلاق ولو ما نوى يؤخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات وليست بالصريحة، أما إذا صرح الزوج بالطلاق أخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق على حسب ما صدر منه، ولكن أنت في هذا أيضاً تسأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثها على مصالحة أمك، ولم تريد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف فهذا لا يقع فيه شيء علي الصحيح، ويكفيه كفارة يمين، وله حكم يمين في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثها على المصالحة، أما إن كان قصدك من هذا الطلاق مع التحذير والتخويف إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك ,فإنه يقع طلقة واحدة كما تقدم للحديث السابق، والجمهور يرون أنه يقع الثلاث،أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى لا تعجل بالطلاق وإذا طلقت طلق واحدة فقط، قل طالق فقط، أو مطلقة فقط، لا تزيد على هذا، هذا هو المشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم هو تضييق على نفسك والله قد وسع عليك فلا يسوغ لك أن تطلق بالثلاث بل طلق واحدة نسأل الله للجميع الهداية.
14- نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن ستة ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا خمسة وستين كيلو ونضطر لصلاة الجمعة ظهراً، فهل علينا حرج في ذلك؟ نرجو الإفادة؟
لا حرج عليكم في ذلك، والحمد لله لكن لو صليتم جمعة صح ذلك في أصح قولي العلماء، لأن الجمعة تصح بثلاثة فأكثر إذا كنتم مستوطنين مقيمين في قرية شتاء وصيفاً فإنكم من أهل جمعة على الصحيح، ولو كنتم ثلاثة بدلاً من ستة، فالصحيح أنها تنعقد الجمعة منكم وتصح منكم الجمعة، فينبغي أن تقيمها في محلكم هذا إذا كنتم مقيمين مستوطنين في المحل إقامة تامة في بناء في بيوت، فصلوا جمعة هذا هو الأرجح والأولى بكم أما.
519 مشاهدة
-
1 حلقة 651: هل تزور قبر زوجها حيث وأنها ترتاح نفسيا عند زيارته - خرج من المستشفى بدون إرادته - الذي لم يرضع من جدته هل له أن يتزوج من بنات أعمامه - هل لابن البنت شيء من الميراث - الزواج ببنت امرأة الأب - مقولة ابن عباس كفر دون كفر
-
2 حلقة 652: عمل المرأة كمدرسة أو طبيبة نساء - تفسير قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ - فصل بين العمرة وطواف الوداع بذهابه إلى المدينة ثم رجع وأحرم بعمرة أخرى
-
3 حلقة 653: بعض المؤذنين يسبق في الأذان فبأيهم يمسك الصائم أو يفطر - أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري - هل للحائض والنفساء أن تعلم غيرها القرآن الكريم - قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت
-
4 حلقة 654: هل للكفيل أن يأخذ أجرة وجزاء على كفالته - الجلوس في العزاء وقول جبر الله كسرك ونحوها بصوت جماعي - كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية - مصافحة النساء الأجنبيات للرجال الأجانب - نصيحة في بعض الكتب
-
5 حلقة 655: السترة في الصلاة - المرأة تفتح على الإمام - هل يشترط نية الجماعة من بداية الصلاة - صلاة الوتر قبل صلاة الليل أم العكس - النياحة وتمني الموت - هل على المال المدخر زكاة - الذهب غير المستعمل هل عليه زكاة
-
6 حلقة 656: زوجته لا تصلي فهل يطلقها - هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك - صلاة العيدين في المسجد عدة جماعات وآخر جماعة يخطب الإمام - الطلاق ثلاثاً على هيئة واحدة - من شك في أداء فرض بعد عدة فروض هل عليه أداءه
-
7 حلقة 657: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد - تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية - قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء - هل يغني الاغتسال عن الوضوء - مصافحة الأجانب - تحنيط الحيوانات والطيور
-
8 حلقة 658: التسمية في الوضوء - صلاة المفترض خلف المتنفل - حلف كاذبا مضطراً على شيء فما حكمه - صحة حديث من قتل يقتل ولو بعد حين - تعجيل الزكاة - من طلق بنية أمر من الأمور هل عليه شيء - قراءة الفاتحة على المأموم
-
9 حلقة 659: استعمال الجلباب وكشف الشعر بين النساء - هل من تغيير المنكر السكوت وعدم الخوض في الكلام الباطل - الاحتجاب على المرأة حكمه - كلام المرأة مع غير المحارم في وجود الأهل - هل يؤثر مرض الناصور على الحج
-
10 حلقة 660: الأذان بحي على خير العمل - الجهر بالبسملة في الصلاة - القنوت في صلاة الفجر - قراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم - تعجيل الإقامة في المغرب وترك الركعتين - تغيير المنكر بالقلب كيف يكون
-
11 حلقة 661: حكم رفع اليدين بعد الفراغ من صلاة الفريضة والنافلة - حكم رفع اليدين في دعاء القنوت - الدعاء بعد الانتهاء من قراءة القرآن - المقصود بالدعاء الجماعي - تلقين الدعاء في الحج - وقت الثلث الأخير من الليل بالساعات
-
12 حلقة 662: حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس - نية الصيام لكل يوم - حكم الحلف بالأمانة والذمة - زكاة الحلي - خلاف العلماء في مسألة زكاة الحلي - العمل وترك الوالدة في بلد آخر مع وجود من يقوم بخدمتها - التخلص من لباس المتبرجات
-
13 حلقة 663: الكتب المدرسية التي فيها آيات قرآنية هل لها حكم المصحف؟ - المصليات في المدراس والجامعات هل لها حكم المسجد؟ - الحلف بآيات الله - ابن العم هل هو محرما؟ - التوبة كافية عما سلف من المعاصي - زكاة الحلي ونصاب ذلك
-
14 حلقة 664: هل للطواف والسعي أدعية معينة؟ - زوج الأخت محرمٌ للوالدة - عم الوالد وخال الوالدة وجدها محارم - يتطهر ويصلي المريض حسب استطاعته - ترك النوافل في بعض الأيام - حكم التيمم مع وجود الماء في الصحراء
-
15 حلقة 665: حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه - طلاق الحامل - حكم التسمية بـ هدى - حكم صلاة من سلم من ثلاث ثم قام فأتم الرابع - النوم بعد صلاة الفجر - الأمراض كفارةٌ للمسلم - هل على الناسي عقوبة - قصر الصلاة للمسافر
-
16 حلقة 666: حكم الإمام إذا نبه عن زيادة أو نقص فلم يمتثل - قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون - هل يجوز للمصلي أن يقرأ غير التشهد الأول في التشهد الأول؟ - الدعاء بعد قراءة القرآن بصوت جماعي - حكم قراءة القرآن ولمسه للمحدث
-
17 حلقة 667: صفة صلاة التهجد - الصلاة بوضوء واحد أكثر من صلاة - المنفرد في الصلاة الجهرية يجهر وفي السرية يسر - حكم الأضحية - حكم العمل في التماثيل والصور والتحف - الجماع بعد طواف الإفاضة والحلق أو التقصير - حكم الهدي الذي ثمنه من سلف
-
18 حلقة 668: قضاء الصيام من رمضان مقدم على صيام النذر والتطوع - حكم منع الحمل لتضرر المرأة - الخضاب بالسواد هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ - تفسير قوله والنجم والشجر يسجدان - مصافحة غير المحارم - التوبة سبب لراحة البال والطمأنينة
-
19 حلقة 669: الزواج بمن ظاهره التمسك بالإسلام - حكم دخول غير المحارم مع العريس ورؤيتهم لزوجته العروسة - حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور - حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع - الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد
-
20 حلقة 670: نصيحة من لا تصلي ثم الزواج بها - حكم حج من لم يتمكن من العمرة - المرأة الحامل الذي يأتيها نزيف في شهر رمضان هل تفطر وتقضي؟ - دفع الزكاة لطلبة العلم ليتفرغوا لطلبه - زكاة رأس المال مع الأرباح - منع الزوج لزوجته
-
21 حلقة 671: حلف على أخيه بالطلاق أن لا يذهب إلى مكان فذهب - المغترب يخرج زكاة الفطر في بلده أم في محل إقامته - بعض عادات الأعراس - الإخوة فيما بينهم كل يصافح زوجة أخيه فما الحكم الشرعي - التساؤلات عن يوم القيامة
-
22 حلقة 672: زكاة الأسهم - البيع بدون تفاوض - أخوه لا يصلي إلا الجمعة فهل ينبغي هجره - إذا سها الإمام ثم سجد للسهو هل على المسبوق أن يسجد للسهو تبعا له - حكم من يؤخر الصلاة بسبب لعبه للورقة - زيارات القبور وأضرحة المشايخ
-
23 حلقة 673: علاج السحر بالسحر - حكم الزواج من امرأة لا يريدها الوالد - من لا يستطيع نطق القرآن نطقاً صحيحا هل يأثم بقراءته - حكم تأخير ذبح الهدي - هدايا عيد المعلم - هل يجوز أكل ذبيحة من لا يصلي - صلاة من في فمه القات
-
24 حلقة 674: جماعة الدعوة - هل صحيح أن على كل مسلم أن يخرج في سبيل الله في العمر أربعة أشهر - من رضع من امرأة فأولادها كلهم إخوة له - حكم الزواج من بنت العمة التي لا يوجد بينهم رضاع - من أين يحرم أهل جدة ورابغ
-
25 حلقة 675: هل يقع الطلاق في حالة الغضب - حكم من كانت تطبخ الطعام لزوجها المفطر في رمضان وهي صائمة - الولد الذي لا يصلي ولا يطيع أمه هل للأم أن تهجره - حكم من لم تكن تعلم أن عليها زكاة في حليها
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد