حلقة 38: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة - هل تحل له بنات زوجة أبيه - حكم الزواج بزوجة الخال إذا طلقها الخال - هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج - هل اللبن للزوج أو للزوجة أم لهما جميعاً - كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين
38 / 50 محاضرة
1- هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة، وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: ليس على النساء أذان ولا إقامة إنما هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيئاً غير مشروع وصلاتها صحيحة.
2- إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟
لا حرج في ذلك، لا حرج للإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
3- هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، فزوجة الخال وزوجة ابن الأخت، وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها إذا لم يكن هناك بينه وبينها ما يُحرِّم من رضاع أو غيره.
4- أنا إمام مسجد، ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقهاً في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة، وأفتي فيها، ولكن أحياناً أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟
الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول على الله بغير علم، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم لا في الرضاع ولا فيه غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يبين الفتوى فيه من الرضاع أو غيره، فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث، مثل بلوغ المرام، مثل ملتقى الأخبار، وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع، حتى يكون على بصيرة، فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا: أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما: أن تكون الرضعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني: أن يكون في الحولين، حال الطفل في الحولين، فعلى المفتي أن يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضعات خمساً أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع، وصارت المرضع أماً له، وأولادها إخوةً لها، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ولا بد من مراعاة أن تكون المرضعة ثقة، التي أخبرت، التي أخبروا عنها ثقة عدل، فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلاناً، وهكذا من ينقل عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد أن يكون عدلاً، ويقبل في هذا واحد، ثقة من الرجال أو ثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء، فإذا شهد الثقة أنها أرضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أماً للرضيع، وصارت أمها وجداتها جداتٍ له، وصار أبناؤها إخوة له، وصار زوجها أباً له، وهكذا. فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا، ثم الرضاعة لا بد أن يعرف فيه، الرضاع كونه يمسك الثدي، ويمص اللبن، ثم يطلقه، هذه رضعة، إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات وإن كان في مجلسٍ واحد، وإن كان في ساعةٍ واحدة، وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات، لا بأس، الحاصل: أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد على الرضاع. والرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت، وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهذا من الاحتياط الواجب، ومن الورع الواجب، حتى لا يقول على الله بغير علم.
5- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائماً للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
لهما جميعاً، للفحل وللزوجة، ولهذا إخوان الزوج أعمامه يكونون للرضع، وأبوه جداً للرضيع، وأولاده من زوجةٍ أخرى إخوةً للرضيع أيضاً من أبيه، فهو يتعلق بالفحل والمرأة فأولاد المرضعة كلهم إخوةً للرضيع، من هذا الزوج ومن غيره، من زوجٍ سابق أو من زوجٍ لاحق، وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع، وأولاده من غيرها كذلك، قبلها أو بعدها إخوةً له.
6- ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة، وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟
الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة، يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لا بد من تسليمتين، وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا المأموم، وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قولي العلماء يعني التسليمتين، أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله هذا مستحب، وهو أفضل، وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وعن شماله فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، إن انصرف عن يمينه فلا بأس، أو عن شماله فلا بأس، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله، من مكانه -عليه الصلاة والسلام-. المقدم: لكن لو بدأ بالسلام على شماله، هل في هذا شيء؟ الشيخ: يصح، لكنه خالف السنة. المقدم: يعني لا يؤاخذ على ذلك؟ الشيخ: نعم يصح، لكنه خالف السنة؛ لأن الالتفات مستحب وليس بواجب. وهناك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ولا يطول بقاءه مستقبلاً القبلة لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة، فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي، لكن بعد ما يستغفر ثلاثاً، وبعد ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد هذا ينصرف إليهم، ويعطيهم وجهه، يقابلهم، لا يكون يميناً ولا شمالاً، بل يقابلهم مقابلة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد أن يقول: أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين، ويعطيهم وجهه مستوياً، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء الله انصرف عن شماله، لكن يقابلهم مقابلة، ثم يأتي ببقية الأذكار، فإذا انصرف يأتي ببقية الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لما مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا بعد السلام، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يأتي بهذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، هذا الأفضل، بعد هذا يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، يكون الجميع تسعاً وتسعين، ثم يختم هذا كله بـ "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير" جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم. وإن شاء الله قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمساً وعشرين مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، كل هذا مشروع حسن.
7- بالنسبة للتهليل والتكبير هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
بعد الجميع، في الصلوات الخمس، لكن تزداد المغرب والفجر بتهليلات عشر زيادة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير، عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر، زيادة.
8- بعض الناس بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكنه يستحب، يستحب له، والأولى له أن لا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، ما هو بالانصراف إليهم، المشهور في الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً" انصرف يعني سلم، أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج؛ إذ الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.
9- قال الله تعالى: ..فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ.. (89) سورة المائدة، أولاً يقول: ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز، أم أنه لا بد أن أعطي الفقير ملحاً ودهناً ... وصلصةً وبهارات وبصلاً..إلخ. أو أعمل غداء وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزاً في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط، أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيلة... الخ؟
الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه الفقير في بيته، يعطيه مثلاً: نصف صاع من الرز من الحنطة من الشعير يتصرف به الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب كيلو ونصف، ومثله التمر، نصف صاع من التمر كذلك، أو الزبيب، من قوت البلد أياً كان، وله أيضاً أن يطعمهم شيء مُصلَّح في البيت، يعني طعام مجهز، مطبوخ من الخبز والأدم، يغديهم ويعشيهم مثل الرز المطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاماً من أرز أو من حنطة أو من خبز مع إدامه، هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى، فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس بذلك، أما الكسوة فهي ما يجزئه للصلاة كما نبه عليها أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئ الصلاة مثل الإزار والرداء، الإزار والرداء، طيب، يعطيهم قميصاً، ما يلزم غترة، إذا أعطاه قميصاً كفى، أو إزاراً ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزئ؛ لأن هذا يجزئ في الصلاة وهو كسوة تامة: سراويل ورداء، أو إزار ورداء، أو قميص، كسوة. لكن إذا كمَّل وأعطاه مع القميص عمامة غترة، طيب، هذا مزيد خير. المقدم: لكن بالنسبة للإطعام: لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً الدهونات أو أملاح أو.. ؟ الشيخ: لا يلزمه، يكفيه نصف صاع فقط. ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به مرض ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بين الصدقة وهي نصف صاع من تمر لكل مسكين فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو غيره من الحبوب كفى. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية....
435 مشاهدة
-
1 حلقة 1: طلاق الحامل - سمع أذان غيره وهو في جماعة - التوكيل في الحج - حكم صياح الأطفال في المسجد الحرام
-
2 حلقة 2: حكم الصلاة خلف من عضل بناته - المعسر وإكمال نصف الدين والمغالاة في المهور - حكم ذكر الله للحائض - هل تأديب اليتيم بالضرب قهراً له؟
-
3 حلقة 3: حكم إخراج الزكاة - هل يغسل المرأة ابنها؟ - لا ينكح زوجة أبيه - حكم تقبيل النساء المحارم - قضاء الدين هل يلزم أن يكون من جنسه؟ - تقديم الأخ على الابن في ولاية النكاح
-
4 حلقة 4: زكاة الذهب ونصابه - الحجاب الشرعي للمرأة - هل للزوج حق في مال زوجته - القصر والجمع - حكم طاعة الوالدين في الزواج بمن لا يصلي - يأخذ الزكاة لشراء منزل - حفظ القرآن ونسيانه - حكم نوم الجالس
-
5 حلقة 5: علامات الساعة - حكم التأخر عن المبيت بمنى - ليس لزمزم صلاة معينة! - صفة الربا - حكم استعمال حبوب منع الحمل- هل الموتى يسمعون الأحياء؟ -الميت وثواب قراءة القرآن - نوم الجنب دون غسل ولا وضوء
-
6 حلقة 6: حكم العادة السرية - قضاء الصلوات - الإفطار في رمضان لمرض - جمع وقصر الصلاة لمن مقر عمله مسافة القصر
-
7 حلقة 7: صيام ست شوال - قراءة القرآن على غير وضوء - مضطجعاً - مسك القرآن باليد اليسرى - قطع قراءة القرآن بالحديث الجانبي - حكم أكل الدجاج الذي يأتينا من فرنسا - حكم استعمال حبوب الأمراض النفسية في رمضان
-
8 حلقة 8: التعامل مع البنوك الربوية - الجندي وصلاة الجمعة والجماعة - المضايقة في الصف، وحجز الأمكنة - المرور بين يدي المصلي - حكم جمع الصور للذكريات - ما صحة حديث: (لعن الله السلتى)؟ - حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل - في البيع والشراء
-
9 حلقة 9: حكم المبيت في المزدلفة - المشعر الحرام وما يقال عنده - علاجات منع الحمل واستعمالها - قص شاربه وأظافره بعدما لبس الإحرام وقبل النية - حكم الأسهم البنكية - تريد من زوجها أخذ اختها للحج معهما بدون محرم
-
10 حلقة 10: هل للأب إجبار ابنته على الزواج بكراً وثيبا - السن المعتبر للرجل في ولايته للمرأة - تحية الحرم الطواف ومن شق عليه صلى ركعتين - طواف الوداع للحج والمعتمر - التحول من نسك إلى آخر
-
11 حلقة 11: يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج - حكم من حج مفرداً بدون عمرة - اعتمر عن أبيه المتوفى - قص شعره وهو محرم نسيانا - طواف العمرة للمتمتع والقارن - يحتلم وهو محرم بالحج - الشك في الطواف - تقديم خدمة الوالدين على الحج
-
12 حلقة 12: حكم دفع الرشوة للفراش - من تتزوج في الجنة إذا مات زوجها فاجراً؟ - حكم قراءة القرآن دون فهم معانيه - يقرأ القرآن ويخطئ نحوياً- حكم زيارة النساء للمقابر كل خميس - حلل بتقصير جانب من الرأس
-
13 حلقة 13: حكم اشتراط الولي على الزوج إذا طلق ابنته أن يدفع مبلغ معين - المراد بصداق المرأة - صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت صلاة الجماعة..هل يعيد؟ - حكم الاغتراب عن الزوجة أكثر من السنة - طلاق الغضبان
-
14 حلقة 14: حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن - هل يكبر للإحرام ثم يتابع الإمام وهو في التشهد - حكم الأخذ من اللحية - الصدقة وشراء كتب العلم أيهما أفضل؟ - حكم شراء المجلات الإسلامية التي تحتوي على صور - حكم زواج البدل
-
15 حلقة 15: شد الرحال إلى الأضرحة وطلب الحاجات منهم - حكم الصلاة خلف الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة
-
16 حلقة 16: صلاة السجود في الليل - حكم صلاة الضحى - حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة - حد عورة المرأة عند محارمها - سنة الفجر ومتى تقضى - الطفل الذي يتوفى يصلى عليه - حكم المعاملة مع البنوك الربوية
-
17 حلقة 17: هل للرؤيا المنامية أثر في تسمية المولود ومرضه - في الاحتفال بالمولد النبوي - يدعو الإنسان إلى الخير ولا يتخوف من عدم فعله
-
18 حلقة 18: حكم استعمال الشّمَّة - كتابة اسم الله على أوراق مصيرها القمامات - في رؤيا النبي - توفي ابن عم جدته وله بنتان، هل ترث منه جدته أم لا؟ - وفيت جدته ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - حكم الصلاة في الزاوية الصغيرة - عض أعمال الصوفية
-
19 حلقة 19: غضب من حماته فطلق ابنتها - فروق في التعبير في سورة الكهف - دعاء القنوت في صلاة الصبح - صلاة الجنازة على القبر وحكم توريث المصحف - قضاء الفائتة للمسافر - الزواج من أخت الأخ - لمس الكفار لا ينقض الوضوء - بيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر من بيع النقد
-
20 حلقة 20: التوكيل في الرمي لغير عذر - توجيه لكيفية التعامل مع الأقارب - حكم من حلف على شيء - حكم دعاء ختم القرآن - هل في القرآن الكريم مجازا - حكم علاج السحر - صلاة الضحى حكمها - بر بأبيك وإن رباك غيره - صلاة الوتر - صلاة التسابيح
-
21 حلقة 21: الهجر المشروع والممنوع - هل تلزم الاستعاذة عند التثاؤب؟ - الاقتداء بالمسبوق - سلم قبل إمامه سهوا - المسح على الخف وتحته جورب - دعاء الاستفتاح في النافلة - إذا نسي سجدة بطلت الركعة - التحريم على الراضع - معنى الأنصاب والأزلام
-
22 حلقة 22: حكم الرضعات الغير المعلومات - هل لمس الزوجة سهواً ينقض الوضوء ؟ - حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان - حكم المولد النبوي وحكم حضور احتفالات - حكم أعياد الميلاد - حكم قضاء الحاجة تجاه القبلة
-
23 حلقة 23: تسببت في موت جنينها بحمل جهاز ثقيل - حكم وقوف السيارات فوق القبور - حكم استعمال ماء الغير للغسل - حكم أخذ الأب مهر ابنته - مدى صحة القول بأن النبي خلق من نور - حكم قطع الشجر التي على القبور
-
24 حلقة 24: كيفية نصح الأقارب - من مسائل عقوق الوالدين - المسح على جبيرة الجرح - مدة الوقوف في المحشر - حكم الصلاة خلف النمام - حكم بناء القبور على سطح الأرض
-
25 حلقة 25: ظاهرة عدم تعدد الزوجات - حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات - قضى حاجته في المقبرة - نصيحة للمؤذنين - هل يجوز لغير المسلمين دخول المساجد - حكم أخذ الموظفين الأشياء اليسيرة من المصالح العامة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد