حلقة 67: حكم من شفي بعد أن تلبس نائبه بالحج - من يحق لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل - تفسير قوله تعالى واسجد واقترب - حكم قصد قبور الأولياء من أماكن بعيدة وصلاة لها
17 / 50 محاضرة
1- إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلا في حقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتـدى بهـداه. أما بعـد: فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج، فقد اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- هل يجزئ ذلك المعذور الحج أم عليه أن يأتي به لجواز العذر على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم أن عليه أن يأتي بالحج لأنه اتضح أن عذره غير ميؤس منه ، غير ميؤس من زواله ، وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميؤس منه وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه فلهذا جازت النيابة عنه فهذا معذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميؤس من زواله فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم ، وهذا هو الأحوط له ، وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه عمل بقول الأكثرين، - والله سبحانه وتعالى أعلم-.
2- فقد حجينا نحن ومجموعة كبيرة من الحجاج، ومعنا سيارة فيها ست نساء وطفلان ورجل، أما البقية فإنهم شباب في بقية السيارات، وبعد أن انتصف الليل في مزدلفة، أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وأصر الشباب أن ينزلوا معه، هل يجوز لهم النزول أم لا؟
إذا كان الحاج معه نساء فلهم الرخصة أن ينصرفوا من مزدلفة في النصف الأخير من الليل ليلة النحر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للضعفة من أهله أن ينصرفوا منها بليل ، وهذا ثابت عنه - عليه الصلاة والسلام- والذي يظهر أن أصحابهم مثلهم فالذين مع الناس من الرجال القوامين عليهم والرفاق الذين معهم ، الذي يظهر أنهم شيء واحد ، فإذا سمح للضعفة أن ينصرفوا فالذين معهم كذلك، مسموح لهم الانصراف، أما الأقوياء الذين ليس معهم نساء، فالسنة لهم البقاء حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا بعد الصلاة ذاكرين مكبرين حتى يسفروا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأما أولئك الضعفاء فأصحابهم حكمهم حكمهم، هذا هو الأرجح والأقرب. المقدم: هذا إذا كان ما يمكن الانفصال منهم؟ الشيخ: ما داموا رفقةً في سيارةٍ واحدة. المقدم: لا هم في أكثر من سيارة؟. الشيخ: أما إذا كان كل جماعة في سيارةٍ مستقلة فالأقوياء السنة لهم البقاء حتى يكملوا الليل ، حتى يصلوا الفجر، وحتى يقفوا مع الناس بعد صلاة الفجر ذاكرين مكبرين مهللين وداعين حتى يسفروا ، هذا هو السنة بخلاف ما إذا كانت السيارة واحدة تجمع رجالاً ونساءً وشباباً وشيباً فهؤلاء دربهم واحد، ولا حرج إن شاء الله في انصرافهم إلى منى وذهابهم في آخر الليل ورميهم الجمرة، وذهابهم إلى مكة ، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ؛ لأن الضعيف يتبعه القوي الذي هو في رفقته أو في القيام على شؤونه.
3- أتقدم لكم بالسؤال التالي: عن سورة أقرأ باسم ربك، وفي آخر السورة، وهي: واسْجدْ واقْتربْ [العلق:19] أيعني بذلك: اسجد واقترب قبل الركوع، وما تفسير هذه الآية؟ وأرجو التوضيح،
هذه السورة شرع الله فيها للنبي - صلى الله عليه وسلم- السجود والمسلمون كذلك، وهذه من سجدات التلاوة، فالمسلمون يشرع لهم كما شرع لنبيهم - صلى الله عليه وسلم- السجود عند قراءة هذه الآية ، فإذا قرأ هذه الآية يسجد إن كان مُفرداً خارج الصلاة، وهكذا إن كان في الصلاة ، وإن كان إماماً سجد وسجد معه الناس ، وهذه من السجدات التي سجد فيها النبي - عليه الصلاة والسلام-، وقد قال بعض أهل العلم أن السجدات المفصل قد نسخت ولكنه قول ضعيف، والصواب أنها باقية وأنها سنة : سجدة في النجم ، وسجدة في إذا السماء انشقت، وسجدة في اقرأ باسم ربك ، كلها سجدات مشروعة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسجدها الإمام للمأمومين في الصلاة ويسجدها الإنسان في صلاته في تهجده ونحو ذلك، ويسجدها خارج الصلاة ، هذه السنة.
4- يوجد عندنا في العراق بدع وهي أن بعض الناس يقصدون إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد وعند زيارة القبر يخلعون أحذيتهم، والقبور مبني عليها، تقول في رسالتها: إنها مبني عليها شبه المساجد، هل هذا جائز وعند دخولهم يصلون ركعتين، وهي صلاة الزيارة تقال سنة، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير،
هذا سؤال مهم، وله شأنه العظيم، وهو تعظيم القبور بالزيارة البدعية، والبناء على القبور، واتخاذ مساجد عليها، هذه مسائل ذات أهمية، فينبغي أن يعلم أن الزيارة للقبور سنة؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة). ولكن ليس المقصود من الزيارة أن يدعى الميت أو يستغاث به ، أو يطلب منه المدد، أو يتمسح بالقبر، أو ما أشبه ذلك، لا ، المقصود من الزيارة ذكر الآخرة ، ذكر الموت ، والدعاء للميت ، والترحم عليه إذا كان مسلماً، هذا المقصود ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ( زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة). وفي اللفظ الآخر: (تذكركم الموت). السنة للزائر إذا زار أن يسلم على المقبورين، وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظٍ : يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. فالسنة إذا زار القبور هكذا إن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويسلم عليهم ويدعو لهم ، هذا هو المشروع، أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله ، وليطلب منهم المدد ، ليستغيث بهم ، لينذر لهم ، هذا من الشرك الأكبر - والعياذ بالله- ، وهذا من عمل الجاهلية ، أبي جهلٍ وأصحابه عند القبور ، فهذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر ، وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوز ، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وقال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فلا يجوز الصلاة في القبور ولا العكوف عندها ولا سؤال أهلها ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ، كما تقدم. ولما رأت أم حبيبة وأم سلمة كنيسةً في الحبشة وما فيها من الصور أخبرت بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال : (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله). فأخبر أنهم شر الخلق بسبب تعظيمهم للقبور، في البناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك ، فالذي يفعله بعض الناس من اتخاذ المساجد قبور ، أو اتخاذ القباب على القبور المزينة بالذهب والفضة وغير ذلك ، كل هذا منكر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من الأبنية، بل تبقى ضاحيةً مكشوفةً في الجبانة ، في المقابر ، إذ يأتي إليها الزائر ويسلم عليهم وهو واقف ثم ينصرف، ولا يجوز الصلاة عندها ولا بين القبور ولا التمسح بالتراب ولا الجلوس عندها للقراءة أو الدعاء، كل هذا منكر ، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- وكما فعله أصحابه وكما علمهم النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك – عليه الصلاة والسلام - والصلاة عند القبور من البدع، ومن وسائل الشرك أيضاً ، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا). دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، ولا يصلى عندها، إنما الصلاة في المساجد ، في البيوت ، أما القبور فلا ؛ لأن الصلاة عندها من وسائل الشرك ، من وسائل العبادة من دون الله ، وهكذا البناء عليها ، وهكذا اتخاذ المساجد عليها ، وهكذا اتخاذ القباب عليها، وفرشها وتطييبها ، كل هذا من وسائل الشرك ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يفعله الناس الجهلة من هذا الشيء كما في بلادٍ كثيرة يعظمون القبور، ويبنون عليها المساجد والقباب ، وهذا من المنكرات العظيمة، ومن وسائل الشرك كما لا يخفى عند أهل العلم. فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذا، وإذا زار القبور يزورها زيارةً شرعية، يسلم عليهم، ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين وينصرف، أما الصلاة في المسجد على القبر أو عند القبور فهذا منكر ، كذلك الجلوس عندها للدعاء أو القراءة كذلك لا يجوز، هكذا أعظم وأكبر دعاؤها والاستغاثة بها والنذر لها وطلبها المدد هذا يفعله بعض الجهلة، وهو من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، وكثير من المسلمين عندهم جهل كثير في هذه المسائل يفعلون ما يرون العامة يفعلونه عند القبور ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك، والواجب على العلماء في كل بلاد أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس إلى سنة نبيهم - عليه الصلاة والسلام- وأن يحذروهم من الشرك والبدع ، هذا هو الواجب على أهل العلم في كل مكان، ولكن بسبب قلة العلماء ، وقلة أهل التحقيق كثر هذا الشر في بلدانٍ كثيرة، وظنوه ديناً ، وظنوه شيئاً مشروعاً ، فصاروا يسارعون إليه يحسبون أنهم على هدى وعلى حق في ذلك ، وهذه مصيبة يجب التنبيه عليها ، ويجب على كل مسلم أن يسأل عما أشكل عليه، وأن لا يتساهل بالأمور العادية التي يرى عليها آباؤه وأسلافه، لا ، بل يسأل فإن الكفار كان من عادتهم اتباع أسلافهم على غير بصيرة كما حكى الله عنهم أنهم يقولون: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ [(23) سورة الزخرف]. فلا ينبغي التأسي بالكفرة في ذلك، بل تسأل أهل العلم إن كانوا عندك أو تكتب إليهم في أي بلاد، تسألهم عن ما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون على بصيرة لأن الله قال: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [(7) سورة الأنبياء]. فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم أن يسألوا ، كل إنسان ما عنده علم يسأل عن ما أشكل عليه في أمور القبور، وفي أمور صلاته ، في زكاته ، في صيامه ، في معاملاته ، في كل شيء.
572 مشاهدة
-
26 حلقة 76: علاج وساوس القلب وأمراضه - حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة - تفسير قوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلو..) - زيارة قبور الأولياء
-
27 حلقة 77: حكم الأضحية التي في بطنها حمل - الصلاة وقت القتال - أيهما أفضل القصر أو الإتمام في السفر؟ - الوصية بالثلث - أكل المضطر من مزارع الناس - المرأة المهملة لحق الزوج - نيابة صلاة الجمعة عن الظهر
-
28 حلقة 78: جمع الصلاة للمسافر المستقر - رفع اليدين عند القيام من الركوع - معنى: يخْرجُ الْحيّ منَ الْمَيتِ ويخْرج الْميتَ منَ الْحيّ - سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا البعض يقرؤها يُؤثرون بالياء - حكم زيارة قبر نبي الله هود
-
29 حلقة 79: إذا تزوجت المتوفى عنها زوجها فلمن أولاده - كثرة التثاؤب في الصلاة - اجتماع الأيام البيض مع الاثنين والخميس - وطء الناس والدواب على القبور - حكم جماع الحائض والنفساء - حكم صيام المرأة التي أتاها الحيض بعد الإفطار
-
30 حلقة 80: حكم تزين المرأة بالمكياج - قراءة (ألهاكم التكاثر) عند النوم - سفر المرأة بدون محرم - أحاديث الذكر بعد الصلاة - تأخير دفن الميت لسبب - سكتة الإمام بعد الفاتحة - صلاة الفرض في البيت - أخذ زكاة الماشية نقدا
-
31 حلقة 81: مباشرة الحائض - صلاة الرجل الفريضة في بيته - صلاة النساء في المسجد - حكم التبو ل بعد الجماع - الذكر بعد الصلاة جهرا - طلاء الأظافر والصلاة فيها - حكم الصلاة والأظافر طويلة
-
32 حلقة 82: حكم التدخين ومضاره - ترك الفتاة للدراسة بسبب أمرها بنزع الحجاب - تفسير القرآن بغير علم - حكم وضوء من مس امرأة
-
33 حلقة 83: حكم الإسبال في الصلاة - الإسبال في السراويل والأزار- الزواج بنية الطلاق - أحكام اللقيط - تقبيل المرأة أحد أقاربها في الفم - الإسبال دون قصد الكبر والعلو - الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار
-
34 حلقة 84: حكم توفير اللحية - حكم الحناء للنساء - حديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشر عقوبة - حكم الحبوب المنشطة - حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
-
35 حلقة 85: صلاة المسافر خلف المقيم - دفن الموتى في صندوق - الأذان والإقامة في حق المرأة - إجابة دعوة من لا يصلي - حكم من غسل ميتاً - حكم من قال وجه الله عليك أو جاه الله عليك - إخراج زكاة الفطر نقودا
-
36 حلقة 86: حكم اللحوم المستوردة من الخارج - الشيء القليل من اللقطات وغيره معفو عنه - الإحتفال بالمولد - السفر بالزوجات إلى بلاد الغرب - طلاق الزوجات بعد الرجوع من الغرب
-
37 حلقة 87: حكم المرأة التي تلعن زوجها - من ترك الصلاة عمدا - التنزه من البول - التمذهب بمذهب معين - حكم الصلاة بغير خشوع - حكم التفكير بالزواج والحب والمراسلة بين الجنسين
-
38 حلقة 88: إقامة جمعتين في مكانيين متقاربين - أسباب تفرق الامة - حكم تعليق رجل الذئب على المريض - الأضحية من البقر - الرمي من الجمرات الموجودة تحت أقدام الناس - ما يذبحه الحاج من الهدي لا يجزيء عن الأضحية
-
39 حلقة 89: مسألة التورق - مداد العلماء ودماء الشهداء - كتاب في فصول الدين والأدب - شرح حديث خمس من الفطرة - ما يجب على الكافر إذا أسلم - حكم الفطر مدة الإقامة في مكة بعد العمرة
-
40 حلقة 90: صلاة المفترض خلف المتنفل - الصائم الذي ينام طوال النهار - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم من شرب وهو يأذن للفجر - زيادة الثمن مقابل الأجل - حكم صلاة الضحى - التضحية بأكثر من واحدة - العمليات التجميلية للوجه
-
41 حلقة 91: حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية - حكم مساندة الحاكم الذي يضاد الإسلام المسلمين - القيل والقال والقهقهة في المسجد - الموقف من إنسان بذيء اللسان - بيع وإهداء الميداليات المكتوب عليها آيات قرآنية - المهدي المنتظر
-
42 حلقة 92: يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت - الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر - رمي الجمرات في أول أيام التشريق - من تحلل من العمرة ثم خرج من مكة - زكاة الأرض التي للتجارة
-
43 حلقة 93: حكم من ترك الرمي للأيام الثلاثة بدون عذر أو بعذر؟ - حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي - حكم من لبس ثيابه لمرضه بعد نية العمرة والحج متمتعاً - مسألة في صرف المكافأت
-
44 حلقة 94: حج ولم يطوف طواف الوداع - صلاة الجمعة للحارس - النيابة عن العاجز في الصلاة - قل ما يفضل من الولائم من اللحوم والأطعمة - حكم اللحوم المستوردة - حكم من فاتته الصلاة بسبب فقدانه لوعيه - حكم الاحتفال بالموالد
-
45 حلقة 95: السؤال عن العبادة قبل التلبس بها - حكم من ترك واجبا من واجبات الحج - حججت ولم أرم في اليوم الثاني من العيد إلا جمرة واحدة نسياناً - اطلاق اسم السيد على النبي - حكم جلسة الاستراحة
-
46 حلقة 96: حكم الانتماء إلى الطرق الصوفية - التحدث مع الرجال الأجانب للضرورة - الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع - حكم التسمية بعبد النبي وعبد الحسين وغيرهما - حكم النداء بسيدي - حكم كشف الوجه لأخي الزوج
-
47 حلقة 97: حكم من حنث في يمينه - حكم تناول حبوب منع الحمل - حكم العقيقة - خروج المعتدة من بيتها للضرورة - الصلاة في ثوب به دم كبد الإبل - ترك الاغتسال لمدة خمسة شهور للضرورة
-
48 حلقة 98: هل توجد سنة لصلاة العشاء - ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، - ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت - حساب الركعات بالأصابع أثناء الصلاة - هل توجد صلاة نافلة لكل يوم وليلة - حكم اختصار اسم الرسول نحو -صلعم
-
49 حلقة 99: تسجيل أذان المسجد الحرام، والأذان به في مساجد أخرى - الجهر بقراءة الفاتحة ومابعدها في صلاة الوتر - طلب الشفاعة من النبي أو من ميت آخر - أذن وأنا أصلي، ما ذا أعمل - إذا نسيت ركن أو واجب مع الإمام ماذا أفعل
-
50 حلقة 100: حكم من ماتت طفلتها بسبب أنها لم تضعها لإنها كانت فاقدة لوعيها بعد الولادة - لنوم بعد صلاة الصبح - حكم تقبيل المصحف - إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو حي - حكم النذر - تفريق التسبيح على الموتى
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد