حلقة 74: الجمع بين الأختين من النسب والرضاع - حكم ختان الميت وتقليم أظافره وحلق عانته - الذكر عند حمل الجنازة - مسألة في الرضاع - القرعة في توزيع الذبيحة - حكم التساهل في القذف بالزنا - حكم ختان البنات

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

24 / 50 محاضرة

حلقة 74: الجمع بين الأختين من النسب والرضاع - حكم ختان الميت وتقليم أظافره وحلق عانته - الذكر عند حمل الجنازة - مسألة في الرضاع - القرعة في توزيع الذبيحة - حكم التساهل في القذف بالزنا - حكم ختان البنات

1- قال الله – تعالى -: وأنْ تجْمعوا بيْن الأخْتيْن [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها، أو أختها من الرضاعة؟

فقوله سبحانه: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [(23) سورة النساء]. يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع ، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.  
 
2- إذا مات الميت شرعوا في ختانه وتقليم أظافره وحلق عانته، فهل هذا جائز أم لا؟
أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه.  
 
3- هل في ذكر مشروع عند الذهاب بالجنازة إلى القبر من تهليل أو تكبير؟ وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها؟
لا أعلم في هذا شيئاً مشروعاً إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت ، يكون التابع للجنازة يُفكر في الجنازة وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يُعد العدة، أما ما يفعله بعض الناس من قول : اذكروا الله ، وحدوا الله ، هذا لا أصل له ، كان من عادة السلف عند اتباع الجنازة الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ، ونهاية الإنسان ، وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه، هذا يوجب التفكير والنظر والعبرة، وأما الكلام فلا يشرع في هذا الكلام فيما أعلم، والذي يفعله بعض الناس من قولهم : وحدوه ، اذكروا الله ، هذا كله لا أصل له.  
 
4- أريد أن أتزوج ابنة خالي، ولكن أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم والثانية التي يريد أن يتزوجها من أم، هل تحل لي التي رضعت مع أختها أم لا؟
إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من أبيها ، زوجة أبيها ، أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها ، ولو لم يكن رضع معها ، ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخاً لها ، أو مع الأخت التي بعدها ، كله واحد. المقصود إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخاًَ لها، إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعاً فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت كبرى أو مع أخت صغرى. أيضاً يقول : هل تحل لأخي الأصغر أم لا ؟ إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل له ، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، ما بينهما رضاع فإنها تحل له ، أما الذي رضع من أمها ، أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاً له. لا بد يلاحظ أن الرضاع يكون خمس رضعات فأكثر، ولا بد يكون في الحولين ، لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات مضبوطة مثبوتة ولا بد أن يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو فوق الحولين ، الطفل فوق الحولين ، هذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم.  
 
5- أحيطكم علما بأني من قبيلة في اليمن، ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننتشر، وبعد أسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول، ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما هو اسمه عليه، فهل هذا داخل في الأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟
هذا ما فيه شيء ، هذه قسمة ، قسمة وهذه الأوراق شبه قرعة لئلا يقول أحد هذا زايد أو هذا ناقص ، يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزاء متساوية على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحدٍ سهمه، ليس هذا من باب الأزلام ، وليس هذا من باب الميسر.  
 
6- لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبق منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم نستطع أن نكف ألسنة الناس وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك؟
الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي ، من قذف امرأةً يقام عليه الحد الشرعي، وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله - سبحانه وتعالى- إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال إنها زانية ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا فحد في ظهره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [(4) سورة النــور]. فالحاصل أن الواجب على المرآة ووليها التحرز من ذلك، وأن لا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبنية، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئ ساحته، وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد ، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة ، إذا كانت محصنة، عفيفة ، معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة - والله المستعان-. المقدم: إذاً لا بد من إقامة الحد ، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف؟ إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود ، وإما أن لا يحصل الشهود هو فيقام عليه الحد بثمانين جلدة لقذفه لها إذا كانت محصنة ، أما إذا كانت غير محصنة ، يعني تتهم فيعزر ، يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز بغير بينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، أما إن كانت غير محصنة بل معروفةً بالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة ، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر ، هي تجلد ما يراه القاضي ، أربعين جلدة ، ثلاثين جلدة ، عشرين جلدة ، ما يراه القاضي تعزيراً لها ، يجلد القاذف لغير المحصنة ، يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له، وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين.  
 
7- أعرض على فضيلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا بمدينة خيبر، يوجد في مدينة خيبر كثير من العيون، وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله، ومنها السمك الكبير منه والصغير، والضفادع وغيرها، وقد قامت فرقة من مكتب البلهارسيا بخيبر برش هذه العيون، بمواد سامة، أبادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية، والتي نسقي منها النخيل والبساتين عموماً، وسؤالنا هو: هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست في الراكدة حرمة أم حلال لكونه إفناءً لمخلوقات الله في غير وجهها الطبيعي؟
إذا كانت هذه الحيوانات التي في العيون قد عُلم منها مضرة على الناس، وعلى أصحاب العيون هذا له وجه رشها لأجل إزالة أضررها ، أما إذا كان لم يكن بها ضرر وإنما ترش عبثاً هذا لا يجوز رشها ، قتل ما فيها من الضفادع ولا غيرها من الحيتان بل تترك ، أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر الناس وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذين يشربون من هذه العيون ويسقون منها ، إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون فلا بأس بقتلها إراحةً للمسلمين من شرها ، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتلها. المقدم: هو طبعاً يا سماحة الشيخ البلهارسيا لها دور كبير في ضرر الناس ومكافحي البلهارسيا دائماً يعتنون بصحة الناس. الشيخ: على كل حال إذا كان هناك داعٍ لهذا الشيء ويعلم الأطباء أن هذا يضر الناس بسبب هذه الحيوانات التي وجدت في هذه العيون خاصة هذا له وجه من أجل البلهارسيا وغيرها ، المقصود إذا كان هناك ضرر بين عرفوه فلهم عذر في إتلاف هذه الحيوانات إذا كان بأسبابها ، إذا كان بأسبابها أو هناك ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل إلى إزالته والسلامة من شره إلا بهذا الرش، والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها ، فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في العيون بالمواد التي تسبب البلهارسيا هذه التي يقولون فإن هذا عذر لهم ، عذر شرعي ، لأن ما لا يتم إزالة الشر إلا به فهو عذر ، فالحيوان الذي فيه كالحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك في العين ، لكن لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذه العين والشرور التي فيها إلا برشها بشيءٍ يقتل هذه الحيوانات التي فيها ، فلا يضر إن شاء الله تعالى ، وهو غير متعمد قتل الضفدع إنما جاء تبعاً. المقدم: هو يقول أيضا: نخشى على هلاك الحيوانات الموجودة في بلادنا من المواد السامة عن طريق شرب الماء أو أكل العشب، وهذه الحيوانات مثل الخيل والبقر والأغنام وغيرها؟ طبعاً مثل المواد السامة هذه لا تضر الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والأبقار! الشيخ: على كل حال هم يعرفون هذه، الذين يكلفون بهذه الأشياء يعرفونها.  
 
8- رجل مريض بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض، وله الرغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك، فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة؟
الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها وأن يتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها ، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة ، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه ، فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك ، وإن كانت حرمت ، قالت : عليها الحرام أو هي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، وهو إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك ، وأما إذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج، لأن الصرع يعرض ويزول ، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه هذا إلى المحكمة ، والمحكمة تنطق بذلك.  
 
9- ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات - ختانة البنات
ختان البنات مشروع كختان الرجال، لكنها أكد في حق الرجال، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء ، وذهب الأكثر ون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال أكد بكل حال ، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرآة.  
 
10- كم من الزمن تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يغيب عن زوجته -ويقصد الجماع في ذلك- علما بأن بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلبا للرزق خارج أوطانهم؟
لا نعرف في الشريعة حداً محدوداً في الغيبة، ولكن يروى عن عمر -رضي الله عنه- أنه حدد بستة أشهر فإذا تيسر للزوج أن لا يغيب أكثر من ستة أشهر فهذا أولى وأحوط ، وإن غاب أكثر لأجل طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.  

540 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply