حلقة 132: صفة الأذان - الزيادة في الأذان هل تبطل الصلاة؟ - التفكير في الطلاق لا يعد طلاقاً - من حلف بالطلاق ألا يعير أحداً شيئاً - القتل الخطأ في حادث سيارة - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - تفسير قوله تعالى الرجال قوامون - حكم مصافحة مطلقة الولد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

32 / 50 محاضرة

حلقة 132: صفة الأذان - الزيادة في الأذان هل تبطل الصلاة؟ - التفكير في الطلاق لا يعد طلاقاً - من حلف بالطلاق ألا يعير أحداً شيئاً - القتل الخطأ في حادث سيارة - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - تفسير قوله تعالى الرجال قوامون - حكم مصافحة مطلقة الولد

1- أسمع كثيرا من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون آذانا مختلفا كالآتي: في بداية الأذان يكبرون تكبيرتين فقط، بعد قوله: (حي على الفلاح) يقول: (حي على خير العمل) مرتين، فما حكم هذا الأذان، وهل ثبت عن أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أن الأذان أربع تكبيرات في أوله ولم يثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه يقال فيه حي على خير العمل، لم يقل هذا بلال، ولا عبد الله بن أم مكتوم، ولا أبو محذورة, ولا غيرهم من المؤذنين-عليه الصلاة والسلام-، وإنما هو مروي عن علي بن الحسين, ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر، ولكنه ليس بثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-ولا عن مؤذنيه، ولهذا فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, وإنما الثابت أن يقول بعد: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فالأذان خمسة عشر جملة، أربع تكبيرات، في أوله، ثم الشهادتان أربع, ثم الحيعلة أربع، ثم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الجميع خمسة عشر، ومع الترجيع يكون تسعة عشر، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، كما في حديث أبي محذورة، لما أذن في مكة حين علمه النبي- صلى الله عليه وسلم- الأذان علمه فيه الترجيع، وفي الفجر يزاد فيها الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أما حي على خير العمل فبدعة.  
 
2- هل يبطل هذا الصلاة التي أذن لها هذا الأذان؟
لا، لا يبطل الصلاة ولا يبطل الأذان، الأذان صحيح ولكلمات الزائدة خطأ، فالأذان صحيح, والصلاة صحيحة. 
 
3- حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت أريد أن تطلقني فقلت لها ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك، وننظر من يبحث عنك هناك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك، وتصالحنا في ذلك اليوم وكأن شيئا لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا هل يعتبر طلاقاً أم لا؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق، بل زوجته السائلة معه ولم يقع عليها شيء، وقوله ارتدي ملابسك ليس بطلاق.  
 
4- عندي حاجة نافعة مفيدة لكل إنسان، وهذه الحاجة أعطيتها لأحد أقاربي فضيعها، وحلفت بالطلاق طلقة واحدة إذا وجدتها لا أعطيها لأحد، وفعلا وجدت هذه الحاجة، وصار لها عندي خمسة عشر سنة، وكل إنسان يسألني عنها أقول ليست موجودة، خوفا أو احتفاظا بكلمة الطلاق، مع أنها موجودة عندي، فهل علي في ذلك إثم؟
هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس، وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، وأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيها سهل، وليس فيه حاجة إلى أن يسعى عن الطلاق، لكن الطلاق فيه تفصيل, فإن كان أراد بذلك منع نفسه من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد أن يمنع نفسه بهذا الطلاق من تسليمها للناس، فهذا عليه كفارة اليمين ويجوز له ولا حرج عليه إذا سلمها للناس ولا يقع طلاق، إذا كنت أيها السائل أردت بذلك منع نفسك من تسليم الحاجة لأحد من الناس ولم ترد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع طلاق بذلك وعليك كفارة يمين إذا أعطيتها أحداً من الناس، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعطيتها جمعاً من الناس فإنه يقع طلقة على زوجتك إذا أعطيتها أحداً من الناس والطلقة الواحدة لا تحرمها عليك لك المراجعة في الحال، لك أن تراجعها في الحال وتشهد شاهدين بأنك راجعت زوجتك فلانة وتصح الرجعة والحمد لله إذا أعطيتها لأحد هذه الحاجة وأنت تريد الطلاق إيقاع الطلاق، هذا إذا كانت المرأة لم تطلقها قبلها طلقتين, أما إذا كانت زوجتك قد سبق لها طلقتان فإن هذه الطلقة تحرمها عليك الطلقة الأخيرة إذا أعطيت الحاجة لأحد من الناس وأنت مريد إيقاع الطلاق تكن هذه الطلقة هي الثالثة وبها تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويقع ويطؤها الزوج الذي نكحها لا بد أن يطأها ثم يفارقها بعد هذا إما بموت أو طلاق. لكنه يسأل في آخر الرسالة أو ذكر أنه يكذب إذا سأله أحد عن هذه الحاجة قال: ليست موجودة عندي، وهي عنده، خوفا من وقوع الطلاق. هذا غلط والواجب عليه في هذا التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- فإن المؤمن ليس له أن يكذب, وإذا كان هناك حاجة لعدم بيان وجودها فيعرض بشيء، يقول ليست موجودة يعني في المكان المعين اللي ما هي فيه، أو ليست موجودة في أي محل معين، يعني ينوي مكاناً غير موجوداً في البيت، يعني في المجلس وهي في مكان آخر في المخزن, أو ينوي ليست عندي في الدهليز, أو ليست عندي في الدكان أوفي المكتب أو ما أشبه ذلك حتى يكون غير كاذب، يتأول في هذا حتى لا يقع عليه الكذب.   
 
5- أنا شاب متزوج حديث الزواج، وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها: لا تعملي الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فغضبت أنا، فقلت: علي الطلاق ألا تعمليه إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملته بنفس الشيء الذي منعتها منه وأحضرت معه طعاما آخر. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ فأجابني بأنه لا يقع ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاما آخر؟
أولاً تسأل أنت أيها السائل عن قصدك فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره وليس مقصودك أنها إن لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئاً آخر، فهذا له حكم اليمين، ويكفيه كفارة يمين ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء هذا هو الصواب, أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق فهذا محل نظر، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجدت هذا الطعام، وإن أوجدته ولم تريد أنها ضمت إليه غيره فلا بأس إنما أردت أن توجد طعاماً آخر غيره ولم ترد أن تضم إليه غيره، فهذا يقع الطلاق؛ لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك فأنت أردت منها أن توجد طعاماً آخر فلم توجد طعاماً آخر ولكنها أضافت إليه شيئاً فهذه الإضافة التي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أردته فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبلها طلقتين هذا إذا كنت أردت الطلاق, أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء، وأردت أنها توجد طعاماً آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاماً آخر ولم تريد إيقاع الطلاق عليها فهذا حكمه حكم اليمين كما تقدم في أصح قولي العلماء.   
 
6- لدينا إمام مسجد كبير في الغرب الجزائري وقعت له حادثت سيارة، كان يقودها بنفسه ومعه اثنان من الرجال، وكان يريد أن يسبق سيارة أمامه، فدخل في تلك السيارة من الخلف، ومات الرجلان اللذان معه، وأما هو فقد نجا؛ لأنه من جهة اليسار، وبقي إماماً بعد هذه الحادثة، فهل ينطبق عليه قول الله عز وجل: ومنْ يقْتلْ مؤْمنا متعمداً... [النساء:93] إلى آخر الآية، أم أن قتله هنا خطأ، وهل تجوز الصلاة خلفه؟
ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمداً بهذا, بل يكون من باب القتل الخطأ وعليه الدية والكفارة, ولا مانع من الصلاة خلفه؛ لأنه لم يتعمد القتل مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه، لو تعمد القتل فهو عاصي وأتى كبيرة عظيمة ولكن لا يكون كافراً إذا لم يستحل ذلك، ومن صلى خلف الفاسق فصلاته صحيحة على الصحيح، فإذا صلى خلف القاتل، أو خلف عاق لوالديه, أو خلف من زنى, أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة ولكن ينبغي ألا يقدم إذا كانوا معروفين بالمعاصي ينبغي ألا يقدم أحد منهم بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة، لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم ومع هذا صلى ابن عمر خلفه، فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقدم الإمامة مع القدرة بل يلتمس الرجل العدل الذي يؤم الناس عند القدرة.    
 
7- لنا مسجد في قرية صغيرة، وقد وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون بالشباب أن يتولوا مسئولية المسجد، والبعض من الرجال كبار السن قد قطعوا الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، ويصلون في منازلهم، ويصلون صلاة الجمعة بمدينة تلمسان، فهل في ذلك إثم على الجميع؟
هذا محل نظر لأن الخلاف لم تبين أسبابه لم تبين أسباب الخلاف, والواجب على الشيوخ والشباب أن يتفقوا على الخير وأن يتعاونوا على البر والتقوى و يصلون جميعاً في المسجد ويتعاونون على الخير, ويقدمون أفضلهم وأقرأهم كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)، فلا ينبغي التنازع في مثل هذا؛ لأن المقصود وجوب أداء الجماعة فعليهم جميعاً أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يؤدوا الصلاة جماعة وليس لهم الصلاة في بيوتهم, بل الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد وأن يتفقوا جميعاً, وأن يأمهم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم خيراً، وإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سناً- يعني أكبرهم سناً-، وأقدمهم إسلاماً، هذا هو الواجب عليهم أن يتأدبوا بآداب الشريعة, أما أن يتخلى الشيوخ عن المسجد, ويتخلى الآخرون عن المسجد يبقى المسجد ما فيه أحد، أو يصلي فيه الشباب وحدهم ويصلي الكبار في بيوتهم هذا لا يجوز، الواجب أن ينظر في الأمر وأن يحل الخلاف الذي بينهم بالطريقة الشرعية, فإن كانوا ينقمون على الشباب شيئاً نصحوهم ووجهوهم إلى الخير, وإن كان الشيوخ عندهم بدعة أو عندهم معاصي تابوا إلى الله منها حتى يتفقوا مع الشباب, فالحاصل أنه لا بد من حل المسألة بالطرق الشرعية، أما أن يصلي الكبار في بيوتهم أو الصغار في بيوتهم من أجل النـزاع فهذا لا يجوز، والواجب القضاء عليه. والله المستعان.  
 
8- أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة ثلاث سنوات، هل له جماعها بعد العودة أم يلزمه شيء قبل ذلك؟
المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة, وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان؛ لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير، وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل، فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا, وأن يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر, وقد حدد عمر-رضي الله عنه-للجنود ستة أشهر كما أشارت عليه ابنته حفصة بعد ذلك ورأى باجتهاده- رضي الله عنه وأرضاه- أن يكون ذلك ستة أشهر؛ لأن في هذا رفقاً بالإناث ورفقاً بالرجال, وقضى وطر كل واحد منهما فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا, وليس في السنة حد محدود, وليس في الشرع فيما نعلم حد محدود سواء ما جاء عن عمر- رضي الله عنه- فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل, أو من أجل طلب العلم فلا شيء عليه، إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها، أما مع القدرة فينبغي له ألا يطول بل يأتي إليها بين أربعة أشهر, ثلاثة أشهر, خمسة أشهر, ستة أشهر، مهما أمكنه أن تكون مدة قصيرة ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور وضعف فيها الإيمان, وكثر فيها الفساق, فينبغي للمؤمن وأن يعجل بالرجوع إلى أهله حتى لا يغيب عنهم إلا مدة غير طويلة كأشهر ثلاثة, أو أربعة أشهر, أو نحو ذلك، على حسب بعد المسافة بينهما. 
 
9- بعض الناس يتراء لهم أنه بعد غيابه مدة طويلة لا يصح له أن يجامع زوجته لأنهم يسمعون ما ينقل من التحديد عن عمر- رضي الله عنه- ويظنون أن من تأخر بعد هذه المدة لا يصح له ملاقاة زوجته؟
الجماع لا بأس به، متى جاء جامعها، ما دام لم يطلقها فله جماعها متى جاء، سواء بعد سنة, أو سنتين, أو ستة أشهر, أو أكثر, أو أقل هي زوجته هي زوجته ما دام لم يطلقها هي زوجته متى جاء فهي حلال له، ولو لم يعطها شيئاً, فالمقصود أنها زوجته ولكن على كل حال من طريقة الرجال من كرم الرجال أنه يعطيها تحف, ويعطيها هدايا لأجل طول الغيبة من باب المجاملة, ومن باب التقدير لصبرها وثباتها فالحاصل أنها زوجته. 
 
10- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ(النساء: من الآية34)، وقال- سبحانه وتعالى- في آية أخرى: أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (الصافات:153), فأرجو توضيح الآيتين الكريمتين.
ليس بينهما تعارض هذه معنى وهذه معنى، الرجال قوامون على النساء مثلما بين الله في قوله: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, فالرجل له قوامة على المرأة؛ لأن الله فضله عليها فالرجال أفضل من النساء في الجملة، مع قطع النظر عن الأفراد، قد يكون بعض الأفراد غير ذلك، قد تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء, ولهذا جعل الله لهم القوامة على النساء, ثم أمر آخر وهو الإنفاق ما بذل لها من المال من الجهاز من المهر وتوابعه فصار له القوامة عليها بالأمرين بتفضيل الله له عليها, وبما بذل من المال. أما الآية الأخرى فهي إنكار، إنكار على المشركين حين قالوا إن الملائكة بنات الله، فأنكر عليهم نسبة الولد إلى الله- سبحانه وتعالى-, وأن يكون ولده أنثى الله -عز وجل- منـزه عن الولد كله الذكور والإناث جميعاً، قال- سبحانه وتعالى-: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (الإخلاص:4), والمشركون أثبتوا لله ولد، وجعلوا ولده أثنى فعتب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك، ونزه نفسه عن هذا- سبحانه وتعالى-.   
 
11-  تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟
لا حرج في ذلك، لأن الله قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ(النساء: من الآية23)، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن هي محرم لأبيه. يعني المحرمية بينها وبين أبيه، باقية وإن طلقها، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه فهي محرم له، قال الله:وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ(النساء: من الآية22)، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد وكذلك حلائل الأبناء.  
 
12- أنا أحد سكان المناطق الريفية، ويوجد بجوارنا قرية بها مسجد تؤدى به صلاة الجمعة، ولكن سكان هذه القرية بيننا وبينهم نزاع، وهم الذين أقاموا المسجد على حسابهم الخاص، وأنا أكرههم، فهل يجوز لي أن أؤدي صلاة الجمعة بهذا المسجد؟
نعم، يجوز، بل يجب أن تؤدي الصلاة معهم ولا تدع صلاة الجمعة إلا إذا كان هناك مسجد آخر تؤدى فيه صلاة الجمعة فلا بأس، أما إذا كان ما هناك جمعة إلا هذه الجمعة فالواجب عليك أن تؤديها معهم ولو كان بينك وبينهم شيء، ولو كنت تكرههم فالعبادة حق الله والجمعة فرض عليك، فعليك أن تؤديها مع إخوانك المسلمين وإن كان بينك وبين أهل القرية بعض الشيء, إلا إذا كان حضورك يفضي إلى قتل وفتنة فالتمس مسجداً آخر ولا تحضر معهم هذا عذر شرعي إذا كنت تخاف القتل إذا حضرت قتلوك فهذا عذر شرعي، لكن ما دام أنه مجرد كراهة بينك وبينهم شيء من الوحشة وتكرههم لذلك فهذا ليس بعذر, والواجب عليك أن تحضر وأن تصلي معهم صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة فريضة يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-(: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). ويقول -سبحانه في كتابه العظيم-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ(الجمعة: من الآية9)، فالواجب البدار لصلاة للسعي للجمعة وحضورها مع المسلمين ولا ينبغي أن يمنعك من ذلك شيء من الوحشة أو كراهة بينك وبين أهل المسجد أو بعض أهل المسجد.  
 
13-   ما الحكم في رجل زنى بإحدى قريباته وعمره سبعة عشرة عام، وعمر هذه المرأة اثنا عشر عام تقريبا فإذا كان الحكم الجلد عليه، فهل يجوز أن يجلده إمام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد أم أنه لا يجوز هذا؟
الواجب على المسلم إذا وقع في شيء من هذا أن يستتر بستر الله, وألا يبين ذلك قد يتوب إلى الله- سبحانه وتعالى-والمرأة كذلك ولا يبينوا هذا للناس, فمتى انتبه لهذا الأمر وهداه الله فالواجب عليه البدار بالتوبة، والندم على ما مضى منه، والإقلاع من ذلك، والعزم الصادق ألا يعود, ولا حاجة أن يقول للناس إني فعلت وإني فعلت، طهروني اضربني والمرأة كذلك لا ينبغي لها ولا يشرع لها أن تذهب إلى الناس وتقول فعلت وفعلت فكل منهما عليه أن يستتر بستر الله, وأن يتوب إلى الله توبة صادقة, والله يتوب على التائبين- سبحانه وتعالى- فهو القائل- عز وجل-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82)، والنبي قال لعائشة- رضي الله عنها-: (إن كنتِ ألممتِ بذنب فتوبي إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له), فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها متى تاب الإنسان من ذنبه صدقاً وندم على ما مضى منه, وأقلع منه, وعزم ألا يعود فيه فإن الله يتوب عليه- سبحانه وتعالى-, فعليك أيها السائل أن تتوب إلى الله صدقاً, وتندم على ما مضى من عملك السيء, وتعزم على ألا تعود فيه أبداً, والله يتوب على التائبين-سبحانه وتعالى-وليس لك أن تأتي إلى إمام المسجد, أو إلى الأمير أو القاضي وتقول اضرنبي لا، لا يشرع لك ذلك لكن إذا كنت ولا بد فاعلاً، فليكن هذا لولي الأمر، ما هو للشخص ولا لإمام المسجد بل يكن لولي الأمر السلطان, أو أميره, أو الحاكم القاضي حتى يقيم عليك الحد الشرعي، وقد ثبت أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى النبي- صلى الله عليه وسلم-, وقال: يا رسول الله! إني قد زنيت فأعرض عنه الرسول- صلى الله عليه وسلم- عدة مرات ثم سأله أبك جنون، وسأل قومه هل به شيء، فأخبروه أنه عاقل وأنه لا بأس به، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- فرجم إذا كان محصناً إذا كان قد تزوج فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- برجمه, وقد أعرض عنه مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه ولكنه أصر على طلب الطهارة التطهير بالحد الشرعي, فأجابه النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك, فالمقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإن لم يأت إلى الإمام و يقول طهرني, بل يستتر بستر الله ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس.  
 
14- عندما أقرا القران أخطئ ، ولا أجيد القراءة في بعض الكلمات الصعبة ، فما الحكم في ذلك؟
يتعلم عليك أيها السائل أن تتعلم, وتجتهد تقرأ على من هو أعلم منك, وتهجى الكلمات وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، يعني لا يجيده جدا بل يتتعتع فله أجران، هذا فضل من الله عز وجل إذا اجتهدت فيه في تعلم القرآن وحرصت على ذلك فأنت لك أجران ولكن من الحرص ومن أسباب الإجادة للقرآن أن تقرأه على من هو أعلم منه وأن تجتهد في ذلك وأن تذاكر فيه مع زملائك الطيبين حتى تقرأ قراءته وحتى تمهر فيه، وبكل حال فأنت مأجور ولكن ينبغي لك أن لا تبقى على الجهالة بل ينبغي لك أن تتعلم من إخوانك الطيبين من بعض القراء الجيدين تدرس عليهم وتقرأ عليهم حتى تستفيد وحتى تزول العلة التي منك وهي عدم إتقان القراءة. أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل الأخوة...    

456 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply