حلقة 145: حكم الزواج بمهر البنت، وحكم زواج الشغار - حكم قياس زكاة ما سقي من ماء السماء وزرع بالآلات على زكاة ما سقي بالنضح - هل على الراتب زكاة - ذبائح أهل الكتاب - من طلق زوجته وخرجت من العدة يعود إليها بعقد ومهر جديدان
45 / 50 محاضرة
1- هل يجوز للرجل أن يتزوج بمهر ابنته أو يتفق مع رجل آخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له، بدون مهر أم لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فلا حرج في أن يتزوج الرجل من مهر ابنته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)، فإذا أخذ من مهرها ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج، لكن لا يضرها بل يدع لها شيئاً ينفعها عند زوجها، ويغنيها عن الحاجة إلى الغير، ويكون سببا لوئامها مع زوجها وبقائها مع زوجها، هذا هو الذي ينبغي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، فلا يضرها ويشق عليها، ولا يكون سببا لفراقها من زوجها بأخذه مهرها، ولكن لا حرج أن يأخذ منه شيئاً لا يضرها فيستعين به في حاجاته، بجعله مهراً لزوجة أو بغير ذلك. أما المسألة الثانية: وهي كونه يزوج ابنته على شخص آخر ليزوجه ابنته هذا لا يجوز، وهذا يسمى شغاراً في الإسلام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا شغار في الإسلام)، ونهى عن الشغار في الأحاديث كثيرة قال -عليه الصلاة والسلام-: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي) هذا هو الشغار، وهو حرام وفاسد، وهو أن يشرط كل واحد منهما نكاح الأخرى، كبنته أو أخته أو بنت أخيه، سواء كان هذا له أو لولده أو لابن أخيه ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، والصحيح أيضاً أنه لا يجوز ولو سمي مهراً حتى ولو سمي مهراً، وقد خالف في هذا من خالف من أهل العلم، وقالوا: لو سمي لكل منهما مهر العادة وتراضتا بذلك فلا بأس، ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب، والصواب أنه متى وقع الشرط بينهما فإن المهر لا يحل ذلك، سمو مهراً أو لا، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ولم يستن، ولم يقل إلا أن يكون لهما مهر، وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير الشغار أنه ليس بينهما صداق فهو من كلام نافع، ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل هو من كلام الراوي نافع، وكلامه ليس بحجة، الحجة في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنبي لم يفصل بين الشغار الذي فيه مهر والشغار الذي لا مهر فيه، ويدل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود بسند جيد عن عمارة -رضي الله عنه- أنه كتب إليه أمير المدينة وذكر له أن بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهراً، وتزوجها شغار، فكتب إليه معاوية -رضي الله عنه- يقول له: فرق بينهما، فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يلتف معاوية إلى المهر، وهذا هو الصواب لأن العلة موجودة ولو فيه المهر، وهذه العلة لأن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء، وإلى استحلال فروجهن من غير حق، وإلى انتزاع كثير من الحرمات بين الطرفين، وإلى تزويجهن بدون إذنهن، وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد، وهي ثمرات خبيثة ونتائج رديئة.
2- أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة، فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة، فلذلك فلم يعدل إلى نصف العشر بل فيه العشر، وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأتوماتيكية فتحرق في زراعتها وقوداً كثيراً، وربما يوضع عليه أيضا سماد كيماوي، فيصرف فيه ثمن كثير، ويحصد بالآلات الأتوماتيكية، فتحرق أيضاً في حصادها وقودا كثيرا، ويصرف عليها مؤونة كبيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج منه نصف العشر، أو لا يقاس فيخرج العشر؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- علق الحكم في السقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين هذا شيء آخر لا تعلق له بالزكاة، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- علق الحكم بشيء غير هذا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه بل هي لأهل زمانه، وإلى من يأتي بعده إلى يوم القيامة، والله -عز وجل- يعلم من يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات ومسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في الحصد وفي الذري وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، رواه البخاري في الصحيح، وله أيضا شواهد، فهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يراع ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة، من كل ألف مائة وهكذا، وما سقي بالدوالي بالمكائن بالإبل بالبقر أو نحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر من أجل المؤونة التي تحصل في سقيه. والله ولي التوفيق.
3- أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية وأتقاضى من عملي مبلغا وقدره ستة آلاف ريال تقريبا، ولكنني منذ عملت إلى الآن لم أزك منها شيئا، إلا أنني وجدت أي متسول أعطيه شيئا بسيطا، وأيضا النساء من أقاربي أعطيهم كلما زرتهم، لذلك أسأل هل علي ذنب في ذلك، وهل أزكي الآن، وكيف أحصر رواتبي؟
إذا كان هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب، زكيته ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة. وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة وهن فقيرات النساء التي أعطيتهن فقيرات فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا ما تعطيه السائلين للشحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة. أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة فإنه لا يحسب من الزكاة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى).
4- تعرفون عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادات العرب في ذبح الذبائح، ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم وأغنامهم ومعزهم، فهل علينا إثم في ذلك أم لا؟
الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال -عز وجل-: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة: 5]، وأهل الكتاب هم اليهود و النصارى، وقد غيروا وبدلوا قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد حرفوا، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم، فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم، وطعامهم ذبائحهم أما الفواكه وأشباهها هذه تؤكل من جميع أجناس الناس حتى من غير أهل الكتاب، حتى الوثنيون بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم وثمارهم، بينما المحرم الذبائح، فالذبائح تحرم من غير أهل الكتاب، كالوثنيين والمجوس ومن لا دين له، هؤلاء ذبائحهم لا تحل للمسلمين مطلقا، وإنما يباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، فإذا كنت لا تعلم كيف ذبحوا فكل والحمد لله ولا تسأل، ما دمت تعرف أن هذا من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فيحل لك، لكن متى علمت أنهم ذبحوها ذبحا غير شرعي، مثلاً خنقوها خنقا فلا تأكل؛ لأنهم ليسوا أعز من المسلمين والمسلم لو خنقها حرمت، ولو ضرب رأسها حتى ماتت حرمت، ولو ضرب بدنها حتى ماتت حرمت، وهو مسلم كيف باليهودي والنصاري، اليهودي والنصاري أنقص من المسلم، فإذا أخل بالذبح وعرفت من ذلك أنه ذبح ذبحا غير شرعي بأن خنقها أو ضربها حتى ماتت فلا تحل، أو بوسيلة الكهرباء، نشل دمها من عروقها حتى ماتت، أو ضرب رأسها حتى فقأ رأسها فلا تحل، وكذلك لو تعاطى نوعا آخر غير هذه الأشياء المعروفة يعني غير الذبح، أو ذبحها لغير الله، أهل بها للمسيح أو للعزير أو لأصنام أخرى لا تحل، لأنه حرم ما أهل به لغير الله. أما إذا لم تعلم فأنت تأكل، أو علمت أنهم ذبحوها ذبحاً شرعياً في الحلقوم والمري والودجين، الشرعي هكذا في الحلقوم والمريء والودجين هذا الذبح الشرعي، إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين هذا ذبح كامل، وإن قطع الحلقوم والمريء أجرأت، وإن قطع معهما أحد الودجين كان ذلك طيبا، ولكن الكمال في الذبح، أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين جميعا، وهما العرقان المحيطان بالعنق، هذه الأربعة الأشياء إذا قطعها الذابح كان أكمل، وإن اكتفى بالحلقوم والمريء حلت على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الودجين كذلك حلت، وإن قطع معهما قطع الأربع كلها صار هذا أكمل في الذبح. والسنة أن يسمي يقول: بسم الله، بل هذا واجب عند التسمية يسمي الله، فإذا نسي أو جهل الحكم فلا حرج، لو ذبح ولم يسم جاهلاً أو ناسياً سواء كان مسلماً أو كافراً فلا حرج.
5- طلقت زوجتي والسبب أنها تخاصمت مع أمي ولدي منها أربع بنات، ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا، ومكثت بها ما يزيد على سبعة أشهر، ثم عدت إلى بلدي، ووجدت بناتي في أسوء حال، وأمي كبيرة في السن لا تستطيع رعايتهم، فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها وأديت لها صداقها مرة أخرى، وهي الآن في بيتي مع أولادها، فهل علي من كفارة أو هل عملي هذا صحيح؟
إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإن العودة إليها بنكاح جديد لا بأس به، إذا كان الطلاق الذي وقع منك أيها السائل طلقة واحدة، قلت أنت طالق، أو أنت مطلقة ثم رجعت إليها بنكاح جديد لأنها خرجت من العدة فلا بأس، أو كانت طلقتين قلت أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق تسمى طلقتين يبقى لها واحدة، فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح، يعتبر واحدة، خلاف قول الجمهور، الجمهور يمرورنها ويحرمونها بهذا، لكن الصحيح أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة أو مطلقة بالثلاث أو طلقت بالثلاث بهذا اللفظ أو بالكتابة تعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال: (إن الناس قد استعجلوا في الأمر وكانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)، أمضى عليهم الثلاث يعني بلفظ واحد، هذا القول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنها تحسب واحدة كما كان عليه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق وأول خلافة عمر، يحسب واحدة، إذا قال: هي مطلقة ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة على الصحيح، عملاً بحديث ابن عباس هذا، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحسب ثلاث، يعني كررها، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة أو ما أشبه ذلك تحسب ثلاث، وإذا حسبت ثلاث لم تحل حتى تنكح زوجا آخر، إذا حسبت ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، بل نكاح رغبة فيطؤها، فإذا نكحها ووطأها ثم طلقها أو مات عنها حلت للأول، أما نكاح ليس فيه وطأ لا يحلها للأول، أو نكاح بنية التحليل يحللها للأول هذا نكاح باطل لا ينفع، يسمى صاحبه تيساً مستعاراً ما يصلح، ولا يحل للزوج الأول، فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجا شرعياً تزوجها للرغبة ثم طلقها بعد الوطء بعد النفوذ بها، أما مات عنها فإن تحل للأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطأ وليس فيه نية التحليل.
440 مشاهدة
-
26 حلقة 126: معنى وإن أتاني يمشي أتيته هرولة - تارك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين - لمسجد المنحرف عن جهة القبلة وحكم الصلاة فيه؟ - المرأة التي لا تصلي ولا تتحجب - المريض أذا أفطر في رمضان هل يأثم؟ - هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء والرجال؟
-
27 حلقة 127: حكم من صلى وكان مائلاً عن القبلة - عنى لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة - حكم غيبة العاصي - حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي - البكاء على الميت - استماع القرآن عبر المسجل - حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته - حكم الاستعاذة عند التثاؤب
-
28 حلقة 128: معنى قوله وقرن في بيوتكن - هل يعذر الإنسان بالجهل؟ - حكم خروج المرأة المعتدة - حكم الصلاة في البيت وجمعها بحجة العمل - من لم يسعى في العمرة فماذا عليه؟ - الذبح وحكم الذكاة - حكم الذبح بالسكين الكهربائي - وجوب العدل بين الزوجات
-
29 حلقة 129: ايهما أفضل للمسافر أن يجمع جمع تقديم و يقصر؟ - طلاق الحامل - حقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته - إذا وجد زوجته على فاحشة فماذا يفعل؟ - سد الأبواب التي تؤدي باختلاط الرجال والنساء - الماء الجاري هل يتوضأ منه؟
-
30 حلقة 130: كلمة بمناسبة أول يوم من رمضان - هدي الصحابة في استقبال رمضان - بعض الخصائص والميزات التي اختص الله بها رمضان - الحكمة من الصيام - كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ - لماذا اختص الله الصوم من بين سائر العبادات ؟
-
31 حلقة 131: حكم الطلاق بالثلاث - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - من سب الدين في حالة الغضب ثم ندم - من حلف بالطلاق على عدم أخذ شيء فأخذه قريبه - اعفاء اللحية - اعفاء اللحية - السنة للمؤمن أن تكون له أضحية مستقلة
-
32 حلقة 132: صفة الأذان - الزيادة في الأذان هل تبطل الصلاة؟ - التفكير في الطلاق لا يعد طلاقاً - من حلف بالطلاق ألا يعير أحداً شيئاً - القتل الخطأ في حادث سيارة - الغياب عن الزوجة مدة طويلة - تفسير قوله تعالى الرجال قوامون - حكم مصافحة مطلقة الولد
-
33 حلقة 133: استقبال القبلة أثناء الذبح - تغير النية أثناء الصلاة - استعمال الرهن - تلف الوديعة دون تفريط - الوسوسة في الإحتلام - الصلاة وعلى الثوب نجاسة متيقنة - التداوي عند بعض الكهان والمشعوذين - المبادرة بالوفاء بالنذر
-
34 حلقة 134: حساب التطليقات السابقة - لا يزول اسم البكر بمجرد العقد - إذا أشترط على الزوج ألا يتزوج على زوجته - من بقي في منى مدة هل له قصر الصلاة؟ - تصح الصلاة خلف العاصي - دعاء الميت ليشفي المريض - تفسير قوله تعالى لقد تاب الله على النبي
-
35 حلقة 135: تبرع الزوج لزوجته من دمه - زكاة المحلات والشقق المؤجرة - من أسباب البكاء من خشية الله - زكاة المحلات والشقق المؤجرة - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - نواقض الإسلام - صفات الزوجة الصالحة
-
36 حلقة 136: حكم القاتل نفسه - مس المرأة - الإعتراض على القدر - الاستغفار دون الإقلاع عن المعاصي - فتح المذياع على القرآن وعدم الإستماع له - قراءة القرآن بدون تدبر - حد الإسراف - صلاة التطوع - شروط خطيب الجمعة
-
37 حلقة 137: رفع القبور - زكاة الدين - نصيحة بمناسبة قدوم شهر رمضان - الفقه في أحكام رمضان - حج البنت عن أبيها المتوفى - الزوج الذي يشرب الخمر ويضرب زوجته - إنكار المنكر بإهداء كتاب أو شريط - الإخبار بالمغيبات - التوكل على الله
-
38 حلقة 138: التبرع للزوجة بالدم ولبس الساعة باليمين - لعن الرجل زوجته - من صلى والدخان في جيبه - تأخير الصلاة عن وقتها - الكافر ليس أخاً للمسلم - جعل المقابر حدائق - الدراسة في مدرسة مليئة بالشر - سلس البول - الطلاق ثلاثيا - حبوب منع الحمل
-
39 حلقة 139: علاج السحر - من يقرأ آيات للإنجاب - من طلق وهو عاقلاً مختاراً - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها - باب التوبة مفتوح لأصحاب الكبائر - حكم من حلف أن يتزوج - الطلاق بالثلاث - حلف يمين بالطلاق
-
40 حلقة 140: التخفيف في الصلاة - تخفيف الإمام في الصلاة - كتب مفيدة في صفة صلاة النبي - زيارة المسجد النبوي ليس شرط في الحج - شروط التوبة النصوح - نكاح الشغار - النذر - الإسراف في المأكل والمشرب - حضور المرأة الأعراس - وضع آيات أو أذكار على جدران
-
41 حلقة 141: حكم من طلقته زوجته عبر المحكمة - حكم من حلف بالطلاق ليتزوجن - حكم من يأخذ من مال أمه بدون إذنها - الدعاء بعد الصلوات - حكم الأخذ من الحاجبين - المصافحة بعد الصلوات - الشعر الذي بين شحمتي الأذن والحنك من اللحية أم لا
-
42 حلقة 142: حكم التوسل بجاه النبي - حكم إقامة الجمعة لمن خرجوا إلى حول البلد - أهل السنة وتسميتهم بالوهابية - حكم القول للكافر يا سيد فلان - حكم صلاة وصوم من هجر أمه - حكم من حلف بالطلاق على زوجته بأن لا تذهب إلى بيت أهلها
-
43 حلقة 143: حكم الذهاب إلى العرافين والدجالين لشراء الذرية - حكم الحديث في أمور الدنيا داخل المساجد - لم تصم منذ فترة فماذا عليها - العمرة في غير أشهر الحج هل تسقط الفريضة - حكم زواج من تزوج من ابنته من الزنا - حكم الذبح للأولياء والصالحين
-
44 حلقة 144: ترديد كلمة التوحيد عند حمل الجنازة بدعة - حكم قراءة القرآن على الميت والتصدق عنه - ركوب المرأة مع السائق وحدها من الخلوة المحرمة - ذهب المرأة وزكاته - مسافة القصر ثمانين كيلو فأكثر - قول رضيت بالله رباً وعلاقته بالأذان
-
45 حلقة 145: حكم الزواج بمهر البنت، وحكم زواج الشغار - حكم قياس زكاة ما سقي من ماء السماء وزرع بالآلات على زكاة ما سقي بالنضح - هل على الراتب زكاة - ذبائح أهل الكتاب - من طلق زوجته وخرجت من العدة يعود إليها بعقد ومهر جديدان
-
46 حلقة 146: حكم إحرام المرأة بثياب بيض - الحناء وحل الظفائر في الإحرام - الوقوف بعرفة ومدته - أفضل دعاء يقوله الحاج في عرفة - حكم من أتتها الدورة الشهرية وهي واقفة بعرفة - الجمع والقصر في مسجد نمر
-
47 حلقة 147: أجرة الدلال ليست محددة - ما ينبغي فعله إذا انقطع صوت الإمام - حكم استعمال النساء لعدسات العين اللاصقة - هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة - مسألة في صرف العملات - حكم من لا تدري كم أفطرت من رمضان وتريد القضاء
-
48 حلقة 148: دعوة المظلوم - تفسير قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم - نواقض الإسلام - حكم من نسي قراءة الفاحة - الاستعاذة والبسملة في بداية الصلاة - كتب تفسير ينصح بها - حكم صبغ الشعر - الزكاة ونصابها - الدعاء على الأولاد الصغار
-
49 حلقة 149: مسألة خطيرة في الطلاق - حكم من لا يصلي ويستهزئ إذا نُصِح - مسألة فيها طلاق وظهار - حكم الصلاة خلف من يفرض نفسه إماما - حكم رمي فضلات الطعام في أماكن القمامات - الأعمال التي يصل ثوابها للميت
-
50 حلقة 150: هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح - حكم حفر القبور التي من عهد الروم لاستخراج الذهب - الحلف بالطلاق - حكم من ذبح عقيقة وأشرك معها نية الوفاء بالنذر - هل سب الدين يوقع الطلاق؟ - حكم زكاة الذهب الملبوس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد