حلقة 138: التبرع للزوجة بالدم ولبس الساعة باليمين - لعن الرجل زوجته - من صلى والدخان في جيبه - تأخير الصلاة عن وقتها - الكافر ليس أخاً للمسلم - جعل المقابر حدائق - الدراسة في مدرسة مليئة بالشر - سلس البول - الطلاق ثلاثيا - حبوب منع الحمل

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

38 / 50 محاضرة

حلقة 138: التبرع للزوجة بالدم ولبس الساعة باليمين - لعن الرجل زوجته - من صلى والدخان في جيبه - تأخير الصلاة عن وقتها - الكافر ليس أخاً للمسلم - جعل المقابر حدائق - الدراسة في مدرسة مليئة بالشر - سلس البول - الطلاق ثلاثيا - حبوب منع الحمل

1- ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم، وما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور, ولا يؤثر في النكاح, وليس مثل الرضاع, فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة، وهذا لبيان التوسعة فالساعة مثل ذلك إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس.  
 
2- ما حكم لعن الرجل لزوجته، وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟
لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب وهكذا لعنه للناس, فاللعن من الكبائر ولا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين, وقد صح عن رسول الله-صلى الله عليه و سلم-أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وهذا يدل على عظم الخطر حتى شبهه بالقتل, فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق على صحته، فدل على أن السباب وهو اللعن والشتم من الفسوق يعني من المعاصي فوجب تركه والحذر منه، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)، وجاء عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء), فلا يجوز للمسلم أن يلعن زوجته وليس لها أن تلعن زوجها, وليس له أن يلعن أولاده, وليس لها أن تلعن أولادها وهكذا غيرهم من المسلمين لا يجوز سبهم ولعنهم، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، لو أنه لعنها لم تحرم بذلك، فزوجته باقية على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله, وعليه استسماح زوجته مما حصل من لعنها ولا حول ولا قوة إلا بالله.                                                    
 
3- ما حكم من صلى بالدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟
الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان وهو من الخبائث التي حرمها الله- عز وجل-, وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها من مضرة عظيمة واغتيال العقول, وهكذا القات المعروف في اليمن محرم لما فيه من المضار الكثيرة, وقد نص الكثير من أهل العلم على تحريمه والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير, فلا يجوز شربه, ولا بيعه, ولا شراؤه, ولا التجارة فيه, وقد قال-جل وعلا-في كتابه العظيم: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ(المائدة: من الآية4)، فأمر الله النبي- صلى الله عليه وسلم-أن يقول للناس: أحل لكم الطيبات، فلم يحل الله لنا الخبائث والدخان ليس من الطيبات بل هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة عظيم الضرر للإنسان, وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكر الأطباء منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً وخبيث وحرام البيع والشراء وحرام التجارة, أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس ولكنه محرم ومنكر كما سبق, ولكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة لكن يجب عليه الحذر منه والتوبة إلى الله مما سلف من تعاطيه رزق الله المسلمين العافية منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه، ومما جاء في هذا المعنى قوله- سبحانه- في وصف نبيه- صلى الله عليه وسلم-: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ(لأعراف: من الآية157)، فصرح سبحانه في هذه الآية أن نبينا- صلى الله عليه وسلم- يحرم علينا الخبائث وهي ضد الطيبات, والطيبات أباحها الله لنا ويسرها لنا فضلاً منه -سبحانه وتعال-, والخبائث من الخمور, والميتات, والخنازير والكلاب, وأشباهها مما حرم الله، ومن ذلك الدخان وأشباهه هذه خبائث حرمها الله على عباده تطهيراً لهم وحماية لهم مما يضرهم فالحمد لله على ذلك.  
 
4- أنا أعمل في العراق، وأقوم من الصباح ولا أرجع إلا بعد المغرب، ولا يظل عندي وقت لأجل أن أصلي، ومكان الماء بارد جداً ولا أستطيع الوضوء، فأؤجل الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه-سبحانه- ومسئول يوم القيامة عما قصر فيه وعما ارتكبه من حرام، وعما ضيعه من واجب، فالله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (لقمان:33)، ويقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(الحشر:18)، والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم واجب بعد الشهادتين فلا يجوز للمسلم أن يضيعها في الوقت من أجل حظه العاجل ودنياه العاجلة, فيجب عليك أيها السائل أن تصلي الصلوات في أوقاتها, وليس لك تأخيرها من أجل أعمالك الدنيوية بل عليك أن تصليها حسب الطاقة فإذا استطعت أن تتوضأ بالماء ووجدت ماء تستطيع الوضوء به ولو بالتسخين وجب عليك ذلك، فإن لم تجد إلا ماء قد تناهى في البرودة لا تستطيع الوضوء به ولا تستطيع تسخينه بالنار فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت وليس لك التأجيل، عليك أن تصلي في الوقت ولو بالتيمم عند العجز عن الماء, كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء يتيمم ويصلي, أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية, أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا والأعمال الدنيوية فهذا منكر عظيم, وفساد كبير, وخطر عظيم، لا يجوز للمسلم فعله أبداً.  
 
5- يسكن معي واحد مسيحي، ويقول لي: أخي ونحن إخوة، ويأكل معنا ويشرب، هل يجوز هذا العمل أم لا؟
الكافر ليس أخاً للمسلم الله يقول- سبحانه-: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ(الحجرات: من الآية10)، ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (المسلم أخو المسلم)، فليس الكافر يهودياً, أو نصرانياً, أو وثنياً, أو مجوسياً, أو شيوعياً, أو غيرهم ليس أخاً للمسلم, ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً, لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحباً ولا صديقاً, وإنما يصادف أن يأكل معكم أو في وليمة عامة, أما اتخاذه صديقاً وجليساً, و أكيلاً فلا يجوز؛ لأن الله قطع بيننا وبينهم الموالاة والمحبة قال-سبحانه وتعالى- في كتابه العظيم: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ(الممتحنة: من الآية4)، وقال-سبحانه-: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ-يعني يحبون- وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة:22), فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق، لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً ومتى صادف أن أكلوا معه أو أكل معهم في وليمة عامة, أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس.  
 
6- نحن نسكن في بيت بجوار المقبرة، وقد اندثرت هذه المقبرة منذ زمن طويل يقارب الثلاثين عاماً، وقد أنشئت في هذه المقابر حدائق وبساتين وأثمرت الأشجار، وأكلنا من ثمارها، فهل يجوز لنا هذا الأكل أم لا؟
المقابر لا يجوز جعلها حدائق ولا بساتين بل يجب احترامها إذا كانت للمسلمين يجب احترامها وأن تسور وتصان ولا تمتهن, هذا الواجب على المسلمين أن يصونوا مقابرهم وألا يمتهنوها بالسير عليها, أو بسير السيارات عليها, أو الجلوس عليها, أو إلقاء القمامات عليها, أو اتخاذها حدائق أو ما أشبه ذلك، لكن لو فعل ذلك من لا يبالي بأمر الله فحرثها وأزال آثارا لقبور واتخذها بساتين فقد أثم وحرم عليه هذا العمل وأساء, لكن ما ينبت فيها من النخيل والأشجار ثمارها حلال لمن أكلها؛ لأن الثمار غير امتهان المقبرة الثمار في الشجر إنما هي من الماء والأرض والهواء وليس له تعلق بالموتى, فالحاصل أن امتهانها واستعمالها حدائق أمر لا يجوز, والواجب حمايتها, وتسويرها, وصيانتها عما يؤذي الموتى, والمسلم محترم حياً وميتاً، ولا يجوز امتهان قبره بالوطء عليه, ولا الجلوس عليه, ولا البول عليه ولا إلقاء القمامات عليه؛ لكن متى فعل ذلك من لا يبالي وأزال آثار القبور واقترف المعصية وجد في هذه المحلات أشجار مثمرة فلا نعلم بأساً في أكل الثمرة, ولكن يجب أن ينصح هؤلاء وأن يبين لهم أنهم أخطأوا فيما عملوا وأساؤوا وأن الواجب بقاؤها مقبرة وإزالة ما فيها من الأذى وصيانتها وتسويرها حتى لا تمتهن, وإزالة ما فيها من الأشجار إذا كانت القبور بحالها لم تنبش. وإذا كانت مسبلة والمسبلة أو مقبرة قديمة فالواجب أن تبقى للمقابر إذا كان فيها بقية يقبروا فيها أو نبشت وأزيلت آثار القبور, فالواجب أن تبقى مقبرة حتى يدفن فيها من جديد؛ لأن الذين سبلوها قديماً وجعلوها مقبرة يريدون نفع المسلمين بها, فليس لأحد أن يزيل ما فيها من القبور وينتفع بها في حاجة نفسه، اللهم إلا أن يرى أولياء الأمور بالنظر الشرعي أن إزالتها أو استعمال أرضها عند ذهاب القبور وذهاب رفات القبور وعدم بقاء شيء من الرفات, فإذا أفتى حكام الشرع وعلماء الشرع بذلك لولاة الأمور تنقل المقبرة إلى محل آخر حينئذ, ينظر في مقبرة أخرى للمسلمين بدل هذه المقبرة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك للمسلمين؛ لأنها وقعت بين الأحياء السكنية وضاقت على الناس وتعسر الدفن فيها، أو لأسباب أخرى يراها علماء الشرع وحكام الشريعة فذلك إلى حكام الشريعة في الإفتاء بجواز استعمال هذه, ونبش ما فيها من القبور, ونقلها إلى مقابر أخرى بعيدة عن الامتهان, وعن الأذى هذا إلى علماء الشرع، أما أن يمتهنا الناس من دون فتوى شرعية, ومن دون نبش للقبور من بوجه شرعي فذلك لا يجوز وهو منكر.  
 
7- أنا شاب مسلم أعبد الله، وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة هي أنني أعيش في وسط قوم أكثرهم لا يصلون, ولا يصومون ولا يتصدقون، ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور، ويحلفون بغير الله, وينذرون لغير الله، وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ، وأنا شاب أدرس المرحلة المتوسطة وأكثر طلابها سيئو الأخلاق لا يفعلون أوامر الله، وتوجد معنا فتيات غير محجبات ومدرسات كذلك، حتى أصبح فعل الشر سهلا، وارتكاب المحرم ميسوراً، وأمور يطيل شرحها، لكن والدي لا يسمح لي بأن أن أترك الدراسة، وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة، وأن أبتعد عن هذا الجو وأن أعمل في الزراعة، وأعبد الله بعيداً عن شر الناس، لكن والدي لا يسمحا لي بذلك، وأريد أن أسأل: هل يجوز لي ترك المدرسة، وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ولو لم يرض والداي؟
إذا كان الحال ما ذكره السائل, فالواجب عليك ترك هذه المدرسة, والحذر من شرها, والبعد عنها وعن أهلها حفاظاً على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيء, وعليك أن تبذل وسعك في الانتقال إلى مدرسة سليمة, أو إلى بلدة سليمة, أو إلى مزرعة أو إلى غير ذلك مما تكون فيه بعيداً عن الخطر على دينك وعلى أخلاقك هذا هو الواجب عليك ولو لم يرض والدك، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة بالمعروف)، ويقول-صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالجلوس بين أهل الشر، وأهل الشرك, وتارك الصلوات, وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه الخطر العظيم على العقيدة والأخلاق, فلا يجوز للمسلم البقاء على هذه الحال, بل يجب عليه أن يحذر هذا المجتمع, ويبتعد عن هذا المجتمع إلى مجتمع أصلح وأسلم على دينه سواء رضي والده أم لم يرضيا؛ لأن الطاعة لهما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي والله المستعان.  
 
8- سؤالي هو أنه ينـزل مني بعد البول سائل أبيض اللون (مذي)، فما حكم وضوئي والطريقة الصحيحة في هذا الوضوء، علماً بأنني أعصر ذكري بعد الاستنجاء، وقد قال لي بعض الإخوة أن هذا غير صحيح، وغير طيب من الناحية الصحية، فكنت أضع ورق ومناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحيانا أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول، لكنني أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير كاملة؟
لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، فعصر الذكر فيه خطر عظيم, وهو من أسباب السلس, ومن أسباب الوساوس, ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله, أو تستجمر والحمد لله الشرعي, أما عصر الذكر والحرص على محاولة أن يخرج شيء هذا غلط ولا يجوز, وهو من أسباب الابتلاء بالوسوسة وسلس البول, فينبغي لك أن تحذر هذا متى انقطع البول فتستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثر حتى يزول الأذى ويكفي, وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول وهو المذي أو الودي كله في حكم البول سواء كان مذياً أو ودياً تستنجي منه؛ لكن إذا كان مذياً وهو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحرك الشهوة يكون مذي وهو الماء اللزج المعروف, فهذا تغسل الذكر والأنثيين جميعا تغسل الذكر والأنثيين كما جاءت به السنة, أما الماء الأبيض غير المذي وهو الودي فهذا حكمه حكم الوضوء تغسل رأس الذكر إذا أصابه البول ويكفيك ذلك والحمد لله, ولكن نحذرك بأن تبتعد عن عصر الذكر؛ لأن هذا مشاكل يسبب السلس, ويسبب الوساوس فاترك هذا ولا تعد إليه إن شاء الله.  
 
9- قد حلفت على زوجتي بالطلاق، وصيغته: أنت طالق ثلاث مرات، أي كررت: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق، من مدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله، يعني ثلاثة أطفال حتى الآن؛ لأن الموضوع الذي آثار شعوري إلى الغضب والحلف وكان في نيتي أنه في طلقة واحدة، كل ذلك علماً بأنني سألت قبل رد اليمين، فأفتوني بأنه طلاق بدعة؛ لأنها كانت حامل، وآخر قال إنه طلاق رجعة، عند ذلك أرجعت زوجتي بشهادة اثنين ومهرا قليل جديد، وعاشت معي حتى الآن، ولكنني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب، فتوقفت عن مباشرة زوجتي، حتى تفتوني فيما حصل؟
إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة، يعني قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة, وزوجتك تكون معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض, طلاق النفساء, وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة, أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة، فالمقصود أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحد، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات فما دمت نويت طلقة واحدة وكررت للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة والحمد لله.  
 
10- يقولون: إنه يجوز استعمال حبوب منع الحمل، بالرغم أنني لا أعلم ولا أسمع دليل بجواز ذلك من القرآن ولا السنة ولا أقوال جمهور العلماء، وأنتم تعلمون أن هذه من أعمال النصارى والكفار؛ لأنهم هم الذين صنعوها وأرسلوها إلى المسلمين ليقللوا أولاد المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم حظنا على كثرة الولد في حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل ويقول: (تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) .
قد أحسنت بارك الله فيك، ولا شك أن استعمال الحبوب من المسلمين لمنع الأطفال لا شك أن من الدعاية العظيمة للنصارى, فالنصارى يدعون إلى هذا الأمر لتقليل أولاد المسلمين ولكن ليس كل ما يدعون إليه يكون محرماً، فإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فدعوتهم لا تضرنا, وإذا دعوا إلى شيء حرمه الشرع فالواجب تركه, وإذا دعوا إلى شيء أباحه الشرع فلا بأس, فالحبوب فيها تفصيل إذا دعت إليها الحاجة بأن المرأة مريضة لا تتحمل الحمل, أو مصابة في رحمها بشيء يضرها الحمل, أو يسبب موتها وقتلها فلا بأس بترك الحمل, ولا بأس بتعاطي الحبوب المانعة من الحمل وهكذا إذا كانت كثرة الأولاد قد كثروا وتتابعوا عليها ويشق عليها التربية لهم يشق عليها التربية لهم لكثرتهم فإنها يجوز لها أن تتعاطى الحبوب بإذن زوجها لمدة يسيرة كالسنة والسنتين أيام الرضاعة حتى يخف عليها الأمر ويخف عليها الأمر ويسهل عليها القيام بالتربية، والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن في العزل قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينـزل ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا القرآن، متفق على صحته. وفق الله الجميع.  

440 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply