حلقة 252: واجب المسلم تجاه غير المسلم - قول الرجل علي اليمين ترجع إلى نيته - ماتت ولم تتمكن من قضاء الصلاة والصيام - النذر للأئمة - حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

2 / 50 محاضرة

حلقة 252: واجب المسلم تجاه غير المسلم - قول الرجل علي اليمين ترجع إلى نيته - ماتت ولم تتمكن من قضاء الصلاة والصيام - النذر للأئمة - حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا

1- ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذمياً في بلاد المسلمين أو كان في بلاده، والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم، والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها، ابتداءً من إلقاء السلام وانتهاءً بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده، وهل يجوز اتخاذه صديق عملٍ فقط؟ أفيدونا أثابكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه؛ نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورٌ متعددة، منها: الدعوة إلى الله - عز وجل -، وأن يدعوه إلى الله، وأن يبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه، وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي - رضي الله عنه – لما بعثه إلى خيبر، وأمره أن يدعوا إلى الإسلام قال: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)، فدعوته إلى الله، وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك، هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانياً: لا يظلمه، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه لا بالضرب ولا بالقتل؛ لأن كونه معاهداً أو ذمياً في بلد أو مستأمناً هذا يعصمه. ثالثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه اشترى من الكفار عبَّاد الأوثان، واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعامٍ لأهله -عليه الصلاة والسلام-. رابعاً: السلام، لا يبدأه بالسلام، ولكن يرد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام)، وقال: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم). فالمسلم لا يبدأ الكافر ولكن متى بدأ وسلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقول: وعليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. ومن ذلك أيضا: حسن الجوار، إن كان جاراً تحسن إليه، ولا تؤذه في جواره، تتصدق عليه إن فقيراً، تهدي إليه تنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولهذا الجار له حق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان: حق الجوار، وحق القرابة. يأخذ من الصدقة العادية والزكاة؟ الحق الجائز أن يتصدق عليه إن كان فقيراً، يحسن إليه من غير الزكاة، لقول - سبحانه وتعالى -: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) سورة الممتحنة. وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- أن أمها وردت عليها وهي مشركة في الصلح الذي بينهم وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك أن تصلها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: صليها. بالنسبة لمشاركته في احتفالاته. كذلك في الاحتفالات ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم، في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا كان عندهم عزى في بيته، يقول:جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبه من الكلام الطيب، ولا يقول: غفر الله لك، ولا يقول رحمه الله إذا كان كافراً، لا يدعوا للميت، ولكن يدعو للحي بالهداية بالعمل الصالح ونحو ذلك.   
 
2- أنا رجل متزوج وكنت أتشاجرُ مع زوجتي كثيراً وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحياناً لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن التاسعة عشرة وجاهلٌ للحكم، وأحياناً تذهب إلى منزل والدها، وكان والدها، لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحداً يحفظ القرآن، ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل أستغفر الله، فكنت أقول مثله، فأستغفر الله ثلاثاً، ويقول لي: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول: هو كفارة اليمين، وليس له كفارةٌ مثل الطلاق؛ لأن في أناس يقولون: لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء؟ فأفيدوني أفادكم الله.
إذا قال الرجل للزوجته: علي اليمين لتخرجِنَّ من البيت أو لا تخرجي من البيت أو لا تكلمي فلاناً أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله، فهو على نيته، وإلا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص، يعني ثوب يلبسه، أو إزار ورداء يكفي، والرجل إذا كان له نية، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت، إن كان منع من خروجها، فهو على نيته أراد تحريمها، أراد طلاقها تقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يرد إلا منعها فقط، ولم يرد طلاقها ولا تحريمها ولم يرد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج، أو لا تكلم فلان أو لا تزور فلان فهو على نيته وعليه كفارة اليمين، لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها فإنه يكون عليه كفارة اليمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني أن لا تخرج، أراد بهذا منعها عليه الطلاق أن لا تخرجي، عليه الحرام أن لا تخرجي، عليه اليمين بالله أن لا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن لا تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريماً ولا طلاقاً وإنما قصده منعها من الخروج؛ فهذا كله حكمه حكم اليمين على الصحيح، ولا يقع طلاق ولا تحريم، ما دام قصده المنع، ما دام أن قصدك بهذا من الكلام منعها من الخروج، فعليك كفارة اليمين وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلوا ونصف تقريباً، وإن كساهم، كسى عشرة بقميص لكل واحد أو أعطى كل واحد إزار ورداء كفى، فإن عجز إنسان فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام. أما فعله الذي فعله على أساس أنه كفارة؟ أما فعله الذي فعله هذا ما له أصل، كونه يستغفر الله هذا ما يكفي، وليس هذا حلاً للمشكلة. 
 
3- كانت والدتي تصوم وتصلي، وقد مرضت مرضاً شديداً منذُ سنتين توفيت على إثره، ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارةٍ عنها، أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ما دامت ماتت وهي مريضة، ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها،لم تستطع الصيام المدة طويلة فإنك لا تقضين عليها شيئاً، وليس عليك إطعام أيضاً، والحمد لله، أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة فالواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة، فالواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلّى قائماً، وإن عجز صلّى قاعداً، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن وهو أفضل، أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-، لما شكى إليه بعض الصحابة - رضي الله عنهم- في المرض، قال له: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً)، هذا هو الواجب على المريض ذكراً كان أو أنثى، يصلي قاعداً إذا عجز عن القيام، سواء قاعداً مستوفزاً أو متربعاً أو في جلسته بين السجدتين كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلّى على جنبه، الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إن استطاع، ينوي أركان الصلاة ووجباتها، ويتكلم بما يستطيع، يكبر، يقرأ الفاتحة أول شيء، يقرأ ما تيسر ثم يكبر، وينوي الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ناوياً الرفع، ربنا ولك الحمد الخ، ثم يكبر ناوياً للسجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبراً ناوياً للجلوس بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناوياً للسجدة الثانية وهكذا، بالنية والكلام، حسب طاقته، ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليكِ الدعاء لها والترحم عليها والاستغفار إذا كانت موحدة،إذا كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات وتستغيث بالأموات والقبور، تدعو غير الله؛ هذه لا يدعى لها لأن هذا شرك أكبر، وإذا كانت في حياتها تدعو الأموات تستغيث بالأموات أو بأصحاب القبور، أو تسأل البدوي أو عبد القادر أو غير عبد القادر الجيلاني، هذا من الشرك الأكبر، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات كأن يقول: يا سيد عبد القادر، اشف مريضي أو انصرني أو عافني أو يا سيدي فلان من الأموات افعل لي كذا، أو يا رسول الله افعل لي كذا، أو يا سيدي البدوي افعل كذا، أو يا فلان كذا للأموات كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له، لأنه مات على ظاهر الشرك، نسأل الله السلامة، إما إن كانت موحدة بحمد الله لا تدعو غير الله، وتعبد الله وحده؛ يدعى لها ويستغفر ولا يصلى عنها لأن الصلاة لا تقضى. 
 
4- منذُ مدةٍ صادفتني مشكلة فنذرت نذراً لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله، علماً أن المكان الذي فيه الإمام بعيدٌ عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.
هذا النذر باطل، هذا النذر باطل، لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم. النذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ (270) سورة البقرة. يعني سيجازيكم عليه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصِ الله فلا يعصه)، فهذا النذر باطل، الذي نذرت للأئمة للأموات لعلي أو للحسين أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم نذرٌ باطل، وهكذا النذور لغير هؤلاء كالنذر للبدوي أو للسيدة زينب أو للسيدة نفيسة أو غير ذلك كله باطل، وهكذا النذر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- باطل أيضاً، النذر لا يجوز إلا لله وحده لأنه عبادة، فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده - سبحانه وتعالى -، كما قال الله- سبحانه وتعالى -:إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) سورة الفاتحة، وقال- سبحانه وتعالى-:وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)، يعني أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال - سبحانه وتعالى -: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) سورة غافر، وقال - عز وجل -: فلا تدعوا مع الله أحداً. فالعبادة حق الله، والنذر عبادة، والصوم عبادة، والصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فيجب إخلاصها لله وحده، فهذا النذر الباطل ليس عليك منه شيء لا للفقراء ولا لغيرهم، بل عليك التوبة والاستغفار وليس عليك الوفاء بهذا النذر، لكونه باطلاً وشركاً، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وفقك الله وهداك لما فيه رضاه، ومنَّ عليك بتوبة نصوح. 
 
5- حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب، ألاَّ تذهب إلى الجيران، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق، وفعلاً لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة، التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين، لما خرجت لعيادة المريضة عليك كفارة اليمين، ولو كان بإذنك، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، تعطيهم على نصف صاع تمر، أو كيلو ونصف تمر أو رز حسب قوت البلد، وإذا كسوتهم على قميص قميص، أو أعطيتم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناوياً في يمينك هذا إلا بإذنك، إن كنت قلت: عليَّ الطلاق بالثلاث إذا ذهبت إلا بإذني، إذا كنت ناوياً أن لا تخرج إلا بإذنك فلا بأس فأنت على نيتك، ولا شيء عليك حينئذ لأنك أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها: منعاً باتاً؛ فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفت، إذا كان المقصود منعها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت، ولم تنو إلا بإذنك، وإنما قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فإنك لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها، فإن خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاحٍ جديد ومهرٍ جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبلها مرتين، وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم عليك تكون الطلقة الأخيرة، إن أردت إيقاع الطلاق إذا ذهبت إلى الجارة، يكون هذا الطلاق واقعاً فيكون مكملاً للثلاث إذا كان قبلها طلقتان. إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد؟. تعتبر واحدة على الصحيح، لأن ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على هذا ولو كرر الطلاق؟ على حسبه، إن كرره ناوياً للتأكيد لم يقع شيء، وإن كان كرره لإيقاع الطلاق ثانية وثالثة وقعت. جزاكم الله خير الجزاء.

498 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply