حلقة 253: اتباع مشايخ الطرق والطوائف هل هو واجب - الخلطة في مال الزكاة - حكم من ترك بعض الفرائض ثم تاب - لفظ التحريم ونية الطلاق - التسمية باسم عزيز - تزوير عقد نكاح

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

3 / 50 محاضرة

حلقة 253: اتباع مشايخ الطرق والطوائف هل هو واجب - الخلطة في مال الزكاة - حكم من ترك بعض الفرائض ثم تاب - لفظ التحريم ونية الطلاق - التسمية باسم عزيز - تزوير عقد نكاح

1- في بلدنا طوائف متفرقة، كل طائفةً تتبع شيخاً يرشدها ويعلمها أشياء، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، ومن لم يتبع أحد هؤلاء المشايخ فيعتبر ضائعاً في الدنيا والآخرة، فهل علينا اتباع هؤلاء أم مخالفتهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فيذكر السائل أن لديهم ثلاثة مشايخ يتبعونهم، وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ والجواب عن هذا: أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذ هذا الشيء ولا اعتقاده، وهذا واقعٌ في كثيرٍ من الصوفية يرون أن مشايخهم وقاية، وأن الواجب اتباعهم مطلقاً وهذا غلطٌ عظيم وجهلٌ كبير، وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فهو متَّبَع عليه الصلاة والسلام، أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحدٍ من الناس كائناً من كان إلا إذا وافق شريعة الله، وإن كان عالماً كبيراً فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقاً لشرع الله الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم-، لا الصوفية ولا غير الصوفية، واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمرٌ باطل وغلط، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمداً - صلى الله عليه وسلم- في ما جاء به من الهدى، قال الله تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ(31) سورة آل عمران، المعنى: قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والمراد هو محمد - صلى الله عليه وسلم-، قل يا أيها الناس، المعنى قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني خاطبهم بهذا وبصَّرهم وبيَّن لهم، وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) سورة الحشر، قال - سبحانه وتعالى -: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، وقال:(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون)، فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحدٍ من الناس بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم- إلا إذا وافق قوله شريعة الله، وكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإن الله عصمه وحفظه لما يبلغه للناس من شرع الله - عز وجل -، قال تعالى: (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى)، فعلينا جميعاً أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وأن لا نغتر برأي الرجال، وأن لا نأخذ بأخطائهم بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على كتاب الله وعلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل، وما فلا، قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء، وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (10) سورة الشورى، وقال – عز وجل-: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) سورة الأنعام، فتقليد المشائخ واتباع آرائهم إن كانت حقاً أو باطلاً لا يجوز عند جميع العلماء، بل ذلك منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل العلم، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق، لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال الناس، من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده، وأخذ الحق الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم-.  
 
2- أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي، ونملك عدداً من الأغنام، ولكن كل واحدٌ منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها، هل نزكيها جميعاً أم كل واحدٍ يزكي ما يخصه فقط، وما العمل لو لم يبلغ نصاباً، وكذلك الأضحية هل تكفي عنا شاةٌ واحدة أم لا؟
إذا كنتم جميعاً مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى فعليكم زكاةٌ واحدة، عليكم أن تزكوها جميعاً إذا كنتم مختلطين، إذا كانت –مثلاً- خمساً من الإبل ترعى، سائبة ترعى، فعليكم شاةً واحدة مشتركة بينكم، على كل واحدٍ منكم قسطاً منها بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء -مثلاً- ثلاثين بقرة بين خمسة كل وحد له ست بينكم، التبيع الواجب فيها أخماساً، وهكذا إذا كانت أربعين بقرة بينكم كل واحد له عشر، بينكم مسنة، عليكم قيمتها جميعاً أرباعاً، وهكذا في الغنم إذا كان عندكم غنم أربعون شاة ترعى فعليكم الزكاة جميعاً هي شاةٌ واحدة، ..... فيما بينكم، لو سلَّمها واحدٌ منكم ترجع إلى الباقين بقسط من القيمة، إذا كانت أربعين بين عشرة كل واحد عليه عشر، وإذا كانت بين أربعة كل واحد عليه ربع، وهكذا، أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيبه مختص منفرد، برعاية يرعاها لحاله، يرعاها لوحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكى وإلا فلا، إذا كان كل واحد-مثلاً- له عشر من الغنم ترعى غير مختلطة ليس عليه زكاة حتى تبلغ أربعين شاةً سائبة راعية، وهكذا في البقر لو كان بينكم ثلاثين بقرة؛ لكن كل واحد مستقل، كل واحد له عشر أو خمس أو ست مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل لو كان عندكم مثلاً عشراً من الإبل كل واحد له اثنتين أو ثلاث يرعاها مستقلة ما عليه زكاة حتى تبلغ خمساً من الإبل هذا أقل النصاب، وأما الضحية فتجزئ عنكم واحدة إذا كنتم جميعاً في بيت واحد، يعني أكلكم جميعاً واحد مختلطين فالظاهر أنها تكفي عنكم. يقول أبو أيوب - رضي الله عنه:كان الرجل منا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون، والنبي - صلى الله عليه وسلم- ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وكان عنده تسع نسوة، مع من عنده من البنات، فالمقصود أن الضحية الواحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميعاً في البيت، يعني طعامهم واحد يشتركون في الطعام فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعاً ولو كنتم كثيرين، أنتم وأزواجكم وأولادكم، أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل فكل واحد يضحي، هذه هي السنة كل واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أضحية مستقلة. 
 
3- أنا الآن أبلغ من العمر الثامنة والعشرين، ومنذ كان عمري سبع عشرة سنة وأنا أصلي وأصوم، ولكن أحياناً أترك الصلاة مدةً ثم أعود إليها، فماذا علي الآن، هل يلزمني قضاءٌ أم تكفي التوبة، وكيف أعمل وأنا ربما أجهل عدد الأيام التي تركت الصلاة فيها، وكذلك بالنسبة للصيام، فقد أفطرت بعض الأيام بدون عذر، وأفطرت خلال أربع سنوات بسبب مرضٍ ولم يمنعني الأطباء من الصيام، ولكني أنا شعرت بضعف شديد وهبوطٍ في صحتي فأفطرت، فماذا أفعل الآن؟ أرشدوني بارك الله فيكم.
ترك الصلاة كفرٌ أكبر نعوذ بالله، تعمد ترك الصلاة كفرٌ أكبر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول - عليه الصلاة والسلام -: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فترك الصلاة وإن كان تهاوناً كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء، أما إن كان عن جحدٍ لوجوبها فهذا كفرٌ أكبر عند جميع العلماء، لكن إذا كان عن تساهل وعن تهاون فهذا كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء، فعليك التوبة إلى الله وليس عليك القضاء، عليك التوبة الصادقة النصوح، بالندم على ما مضى منك، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى هذا الشيء والاستمرار في الصلاة، وليس عليك قضاء ما فات من الصيام والصلوات السابقة التي تركتها تهاوناً، فالصوم تابعٌ لذلك، لأن ترك الصلاة كفرٌ فليس عليك قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام، أما ما تركت من الصيام وأنت تصلي بعدما تاب الله عليك وتركت هذا الذنب العظيم فإنك تقضي الصيام، وأما إذا كان ترك الصيام في وقت ترك الصلاة فإنك لا تقضي ولا تقضي الصيام، لأن الكافر إذا ارتد عن دينه لا يقضي، والمسلم إذا ارتد عن دينه لا يقضي، قال الله جل وعلا: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ (38) سورة الأنفال، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: (الإسلام يهدم ما كان قبله)، والتوبة تَجِبُّ ما قبلها، فإذا تاب المؤمن إذا تاب الرجل من ترك الصلاة بعدما تركها تاب ورجع إلى الله فإنه يستمر في العبادة والعمل الصالح ويسأل ربه المغفرة والعفو، وليس عليه قضاء، لا لصلاته ولا لصومه السابق الذي تركه في حال ترك الصلاة، نسأل الله السلامة. وعليك الصدق مع الله ودعاءه جل وعلا أن يثبتك على الحق وعليك الإكثار من العمل الصالح، كما قال الله جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) سورة طـه، ولما ذكر - سبحانه وتعالى – الشرك والقتل والزنا قال بعد هذا: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70) سورة الفرقان، فنوصيك وجميع المسلمين بالتوبة إلى الله الصادقة النصوح من جميع الذنوب، ولا سيما ترك الصلاة فإنه ذنبٌ عظيم وكفرٌ عظيم، فعليك بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة الصادقة والعزم الصادق أن لا تعود، والاستمرار في الصلاة وهكذا نوصي جميعاً من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح وليس عليه قضاء لما ترك قبل ذلك. بالنسبة لتعين القضاء، بالنسبة للعدد هو يجهل عدد الأيام التي أفطرها؟ ما دام أنها في حال ترك الصلاة ما عليه قضاء، وإذا كان مسلم وهو يصلي ما عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه يصوم ما غلب على ظنه، ويجتهد ويصوم ما غلب على ظنه أنه تركه. 
 
4- ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا مُحَرِّمَكِ، ولكن والدي الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي، علماً أنني لم ألفظ بالطلاق، ولكن قلت لها: أنا محرمك، وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقاً وليس له كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً بالقول الصحيح في هذا الموضوع.
إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: فأنا مُحَرِّمَكِ، كما قلت: أنت علي كظهر أمي، فعليك الكفارة بهذا إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه الظهار في أصح أقوال أهل العلم، فعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن شق عليك ذلك ولم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، ستين فقير، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت بلدك، إن كان قوت بلدك الذرة أو الدخن كذلك، مقدار كيلوا ونصف تقريباً لكل واحد من الستين، قبل أن تمسها قبل أن تجامعها، هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت الطلاق:" فأنا مُحَرِّمَكِ" يعني قصدك طلاقها هذا على الصحيح طلقةٌ واحدة، فيكون الحكم حكم الطلقة الواحدة فإذا كان ما قبلها طلقتين، ليس قبله طلقتان، فلك أن تراجعها، بأن تقول: راجعت امرأتي، أو أنا مراجع امرأتي أو رددت امرأتي، أو نحو ذلك بإشهاد اثنين، تُشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها، في خلال العدة. حتى ولو كررها بنية الطلاق، لو كرر هذه الكلمة؟ لا مادام قالها مرة، بنية الطلاق تكون طلقة واحدة إذا كان ما سبقها طلقتان يراجعها، أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج، أما إن كررها قال: مُحَرِّمَكِ، مُحَرِّمَكِ، مُحَرِّمَكِ وقصده الطلاق الثلاث تكون ثلاث، فإن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون إلا طلقة واحدة، إذا كان نوى الطلاق، وإما إن كان ما نوى الطلاق هو ظهار وإن كرر مائة مرة هو ظهار فيه كفارة واحدة بس، والظهار هو: أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي محرمة، أنت علي كأختي، هذا يكون ظهار، فيه كفارة الظهار كما تقدم وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، الصاع ثلاثة كيلو تقريباً، يعطي كل واحد كيلو ونصف تقريباً من قوت بلده، من حنطة، من أرز، من تمر، من ذرة يكفي ستين فقيراً ثلاثين صاعاً، والصاع مقدار ثلاثة كيلو تقريباً بين اثنين، كل واحد نصف الصاع، كيلو ونصف تقريباً قبل أن يمسها، هذا إذا ما أراد الطلاق، أما إذا كان أراد بقوله: محرمك الطلاق فالصواب أن يكون طلاقاً، يكون طلقة واحدة، ولو كررها بنية التأكيد أو بنية الإفهام تكون واحدة، أما إذا ما أراد الطلاق وإنما أراد تحذيرها أو ما أراد شيئاً فيكون فيه كفارة الظهار. لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرضٌ مما يسبب له عجز عن إتمام الصيام، فهل يجوز أن يعدل إلى الإطعام؟ يبني على ما مضى، إذا شفي يبني على ما مضى يكمل الستين يوماً. لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام بعد أن بدأ؟ إذا كان مرض يرجى برؤه لا يعدل، إذا شفي يبدأ من الحال لأنه قادر على الصيام، هذا مرض عارض، أما إذا كان مرض لا يرجى برؤه، أو شيخ كبير عاجز هذا عليه الإطعام فقط لأنه عاجز، أو عنده أعمالٌ كثيرة شاقة يتكسب، أو عمل يشق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام. 
 
5- لي ولد وقد أسميته (عزيز)، وقد أفتاني بعض الناس بأن هذا الاسم لا يجوز، فما هو القول الصحيح في هذا؟
لا حرج، الصحيح أنه لا حرج، عزيز لا حرج فيه، وقد قال الله جل وعلا: قالت وامرأة العزيز)، فأقره سبحانه، المقصود أن هذا لا حرج فيه، وإذا جعله عبد العزيز يكون أفضل وأحسن، حتى ينسبه لله ويكون عبداً لله، ولكن عزيز وحده لا حرج فيها إن شاء الله، لكن تركها وجعلها عبد العزيز أفضل وأحسن.   
 
6- عندي فتاةٌ لم تتزوج وقد استغل أخٌ لي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد في العقد شاهدا زور بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور، وقد طلبت من أخي وشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم رفضوا، فما حكم الشرع في فيهم؟
هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر، إلى ولي الأمر في البلد ليعاقبهم بما يستحقوا، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر لأن هذه جريمة عظيمة، فالواجب رفع أمرهم إلى ولي الأمر، إلى المحكمة والأمين حتى يعاقبوا بما يستحقون، والنكاح باطل، هذا العقد باطل فاسد لا يعوَّل عليه، ما قالوا زوراً، كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل، لكن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر في البلد حتى يعاقب الرجل بما يستحق، ويعاقب الشهود إن كانوا يعلمون بما يستحقون، يعاقب المزور وهو الرجل، والشهود الزور يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من العقاب الرادع. والنكاح باطل، الذي صدر عن التزوير باطل لا عبرة به؟ والكسب حرام الذي أكله ضعف الراتب بأسباب دعوى أن ولده تأهل؛ هذا حرام لأنه أخذه بطريق الحرام. نسأل الله العافية. جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم.

428 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply