حلقة 254: رجل يغسل امرأة أجنبية بعد موتها - حكمة رجعة من قال زوجها في طلاقة طلاق لا رجعة فيه - تقبيل المصحف - زيادة وبركاته في السلام آخر الصلاة - حكم الاكتحال - خروج الدم من المحرم - مس أحد الزوجين الآخر بشهوة أثناء الإحرام

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

4 / 50 محاضرة

حلقة 254: رجل يغسل امرأة أجنبية بعد موتها - حكمة رجعة من قال زوجها في طلاقة طلاق لا رجعة فيه - تقبيل المصحف - زيادة وبركاته في السلام آخر الصلاة - حكم الاكتحال - خروج الدم من المحرم - مس أحد الزوجين الآخر بشهوة أثناء الإحرام

1- توفيت امرأةٌ في القرية، وغسلها رجلٌ أجنبي وولدها موجود وزوجت ولدها موجودة، ونساء كثيرات أيضاً، أما كان منه أن يعلم أحد النساء بدلاً من هذا الرجل الأجنبي لغسل هذه الميتة، فما الحكم في فعله هذا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا العمل منكر، وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجةً له، ولا أمة له، والواجب أن يغسلها النساء، هذا هو الواجب، وهذا خطأ وعليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى -، وعلى ابنها التوبة حيث تساهل بهذا الأمر، فالواجب أن يغسل النساء النساء، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس، والأمة المملوكة، التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضاً، أما غيرهما فلا الرجال لا يغسلون النساء ولو كان محرماً لها، ولو كان أبوها ولو كان أخاها، ولو كان عمها ليس له تغسليها، يغسلها النساء. 
 
2- رجل طلق زوجته وراجعها قبل تمام العدة، ومكثوا حوالي عشر سنوات، والآن حصل بينهما نزاع، وكان الطلب من الزوجة للطلاق والحث عليه بطلب الطلاق أكثر من خمس مرات أمام الجيران، فقام الزوج وأخذ ورقةً وكتب فيها: أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه. وأشهد رجلين، وبعد مضي شهرٍ واحدٍ حضر الجيران وأصلحوا بينهما في الإرجاع فأسترجعها، فهل هذا الإرجاع صحيح؛ لأنه قال في تلك الورقة لا رجعة فيه؟ أفتوني شكر الله لكم؟.
هذا فيه تفصيل: إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائناً أو قال: لا رجعة فيه، أو قال: بالثلاث بلفظٍ واحد، فإن الصواب الذي نفتي فيه، والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر - رضي الله عنه – في أول خلافته، يعني الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة، تضاف إلى الطلقة الأولى فيكون الجميع ثنتين، ويكون لها مراجعة ويبقى لها واحدة ما دامت في العدة، ما دامت حبلى، مادامت في العدة فإنه يراجعها ويبقى لها طلقة واحدة، أما إذا كان السابق طلقتين، غير الذي راجعها فيه، إذا كان طلقتين فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، تكمل الثالثة فليس له الرجوع، هذا قول أهل العلم. 
 
3- بعد أن أقرأ القرآن الكريم أضع المصحف الشريف على وجهي وأقبله، فما حكم ذلك، هل هو جائز أم لا؟
ليس بمشروع تقبيله، ليس بمشروع، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- ما يدل على ذلك، إلا أنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه – أنه كان يقبله، ويقول: هذا كلام ربي، ولكن لا نعلم له سنداً صحيحاً ثابتاً وعلى فرض صحته هو يدل على الإباحة فقط أنه مباح، وليس فيه إثم، ولكن ليس بمشروع وليس بعبادة، فالأفضل والأولى أن لا يقبل فإن قبله فلا حرج ولا بأس؛ لأنه كلام الله من باب التعظيم من باب المحبة فلا حرج في ذلك. فهو ليس بسنة وليس بمشروع، ولم يفعله السلف الصالح - رضي الله عنهم-. ولا ينبغي له يتخذ ذلك عادة بعد كل قراءة. 
 
4- إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم، فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يميناً ثم يساراً أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فقط، وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة (وبركاته)؟
المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله، أما زيادة وبركاته ففيها خلافٌ بين أهل العلم، فقد روى علقمة.... عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال هكذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف، من أهل العلم من صحح سماعه منه، ومنهم من قال إنها منقطعة، فينبغي للمؤمن أن لا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله. ومن زادها ظاناً صحتها أو جاهلاً بالموضوع فلا حرج، وصلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط أن لا يزيدها خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأمر الأثبت والأقوى. 
 
5- قرأت في أحد الكتب الدينية حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فيه ما معناه: أنه من صلَّى علي يوم الجمعة مائتي مرة، غفر الله له ذنب مائتي عام، فما درجة صحة هذا الحديث، وكيف تكون المغفرةُ مائتي عام، مع أن الإنسان قد لا يعيش إلى هذه السن؟
هذا الخبر لا نعلم له أصلاً، بل هو فيما يظهر موضوع مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم-، لا أصل له، هو نعم صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه حث على الصلاة عليه وقال: (من صلّى علي واحدة صلّى الله عليها بها عشراً). وجاء في بعض الرواية: (كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات). والله - عز وجل – قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [(56) سورة الأحزاب]. قبلها يقول - سبحانه وتعالى - إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [(56) سورة الأحزاب]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من صلّى علي واحدةً صلّى الله عليه بها عشراً)، هذا هو السنة، أما هذا الخبر فلا أصل له. 
 
6- ما حكم الاكتحال، وهل علم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يضع الكحل في عينيه؟
الاكتحال سنة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكتحل -عليه الصلاة والسلام- في كل عين ثلاثة أميال -عليه الصلاة والسلام- الاكتحال سنة، بالإثمد، أفضل ما يكون بالإثمد،...... 
 
7- هل ذكر الله تعالى وقراءة القرآن لحظة طلوع الشمس مكروهة كأداء الصلاة في هذا الوقت أم لا؟
ذكر الله مشروع بعد صلاة الفجر وحين طلوع الشمس، كل هذا مشروع حتى تطلع الشمس، وترتفع، فهو سنة أن يذكر الله ويسبح ويهلل ويدعو حتى ترتفع الشمس، وهكذا بعد العصر في آخر النهار وفي أول الليل سنة وقربة وطاعة عند طلوع الشمس وعند غروبها كله سنة وقربة وطاعة. أما الصلاة فلا، لا يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، السنة أن لا يفعل، بل لا يجوز له أن يصلي بعد الصبح ولا بعد العصر، صلاة لا سبب لها. أما إن كان لها سبب مثل تحية المسجد، ومثل صلاة الطواف إذا طاف بالكعبة بعد الصبح أو بعد العصر فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
 
8- توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عمٍ له، وقد ترك أرضاً، وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرضِ مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما، أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديراً لتربيته وإحسانه، وتنفيذا لما راءه بعض العلم فلا بأس، وإن أبتا فالحكم إلى الشرع يتحاكما معمها إلى المحكمة الشرعية في أي أرض له، والحاكم الشرعي ينظر في هذا الأمر، وإن سمحتا فالحمد لله. 
 
9- أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها طفلان؛ ولأنها كثيرة الشجار والشتم لي فقد غضبت منها ذات مرةٍ فطلقتها المرة الأولى، ثم عقدت عليها من جديد واسترجعتها، كان ذلك قبل حوالي ثلاث سنوات، ومرةً أخرى لنفس السبب طلقتها مرتين طلقتين متفرقتين بينهما حوالي أربعة أشهر، وخرجت من منزلي وسكنت بجوار منزلي، فأنا أقرب الناس لها، فهي يتيمة وليس لها والياً بعد الله سواي، وقد رغبت في استرجاعها مراعاة لظروفها ولأطفالي منها؛ ولأنها ندمت على ما كانت تفعله معي، وسألتُ عن إمكانية استرجاعها فقيل لي: لا بد من أن يتزوجها رجل آخر؛ لأنها تعتبر مطلقةً بائنةً مني، فما هو الحل الصحيح في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
نعم، إذا كان الواقع كما ذكرت فطلقتها أولاً طلقةً واحدة، ثم عقدت عليها بعد العدة ثم طلقتها طلقتين متفرقتين، هذه تمت الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، كما قال - سبحانه وتعالى -: فَإِن طَلَّقَهَا – يعني الثالثة- فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [(230) سورة البقرة]. فإذا تزوجت زواجاً شرعياً لا حيلة فيه، ليس بنكاح تحليل، إذا تزوجت زواجاً شرعياً ووطأها الزوج ثم طلقها أو مات عنها واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها؛ لأن الطلقة الثالثة ليس بعدها رجعة، بل لا بد من زوجٍ شرعي لا محلل، زوجٍ شرعي ينكحها عن رغبة، فإذا وطأها ثم طلقها بعد .... أو مات عنها، حلت لزوجها الذي طلقها الثلاث متفرقات. 
 
10- أحياناً وأنا محرمة كنت أزيل قشوراً جلدية من جسمي وبعضها يسيل منه دم، فهل يؤثر ذلك على صحة إحرامي، أم يلزمه صيامٌ أو ذبح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
لا يؤثر هذا، لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فظهور خروج بعض الدم من جلد المرأة أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه.  
 
11- هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا هي محرمة، أما مسها من دون شهوة، يمس يدها يعطيها شيئاً، يأخذ منها شيئاً من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهو محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك. المذيع: ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟. إذا مس بشهوة، بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام عليهما جميعاً إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة إذا كان المحرم ومس بشهوة، فعليه فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياساً على ما إذا حلق رأسه لعلة. 
 
12- ما حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود؟
هذا مكروه، ولا ينبغي، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك). ونهى عن الافتراش كافتراش السبع، فالسنة أن يرفع مرفقيه سواء رجل أو امرأة يرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه حال السجود، هذه السنة.  
 
13- سجود السهو هل يلزم عندما أنسى دعاء الوتر، وهل أقوم بسجود السهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت يجب الجهر فيه، وكان ذلك عن نسيان؟
لا يجب، إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهواً أو لم يجهر في الصلاة الجهرية سهواً لا يجب، ولكن لو سجد لا بأس، السجود لترك السنة جائز ولكن ليس بواجب.  
 
14- التيمم هل يُسقط عن الجنب الاغتسال بتاتاً، وكم صلاةً يمكن أن أصلي به؟ وما هي نواقضه؟
التيمم يقوم مقام الماء، الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافياً حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي تطهرها بالتيمم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، ثم قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك). فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته، اغتسل بعد ذلك عما مضى، وأما صلواته كلها صحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء، لعدم وجود الماء، أو عند عجزه....... المرض الذي يمنعه من الماء، حتى ينتهي المرض ويشفى منه وحتى يجد الماء ولو طالت المدة. وبقاءه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء، أو بعد أن يشفى.  
 
15- تزوجت من ابنة عمي منذُ فترة ولي منها أطفال، ولكن علمت بعد ذلك أن أخاها الأصغر قد رضع من والدتي، مع العلم أنني أنا لم أرضع من والدتها، وهي أيضاً لم ترضع من والدتي، فهل يلحقنا تأثير الرضاع هذا؟
لا يضر، رضاع أخيها لا يضر، ما دام أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك لا يضر، رضاع أخيها لا يضر.  
 
16- أصلي الفروض أحياناً كثيرةً لوحدي نظراً لعدم وجود مسجدٍ بالقرب مني، ولكن هل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاةٍ أم يجوز أن أصلي بدون أذان أو بدون إقامة؟
السنة أن تؤذن وتقيم، هذا السنة، أما الأذان فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأفضل لك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي مع الجماعة مهما أمكن، إذا وجدت الجماعة أو سمعت المسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تحضر مع الجماعة، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجدك فالسنة أن تؤذن أنت وأن تقيم. 
 
17- لي إخوة وأقارب ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا يقيمون حدود الله، فهل علي أن أقاطعهم، فكلما آمرهم بمعروف أو أنهاهم عن منكر يهزءون مني ويسخرون، ويقولون هل تريد أن تصلح الناس جميعاً، وقد كرهوا هم مجالستي وقاطعوني، فماذا علي أن أفعل تجاههم؟
عليك أن تهجرهم وتقاطعهم ما داموا لم يقبلوا النصيحة وهم على الحالة التي ذكرت مع قطعهم للصلاة، وبعدهم عن الخير، فينبغي أن تهجرهم وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله، هذا هو الواجب بل هذا هو السنة المؤكدة، وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك، وجوب المهاجرة والمقاطعة لهم لضلالهم وبعدهم عن الخير، لكن إذا اتصلت بهم بعض الأحيان رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا بأس، وإن يئست منهم فلا مانع من هجرهم ومباعدتهم بالكلية، فقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة من الصحابة لما تركوا الغزوة معه بغير عذر. فالحاصل أن هؤلاء ينبغي أن يهجروا، وعلى الأقل يكون هجرهم سنة مؤكدة حتى يهديهم الله، ويردهم إلى الصواب، -نسأل الله لنا ولهم الهداية-.

429 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply