حلقة 267: نصيحة في تعامل الولد مع قسوة أبيه - الطلاق أثناء الحيض أو السكر - نصيحة في العدل بين الأولاد - الدعاء بصوت جماعي عقب الصلوات أو قبلها - تناول حبوب منع الحمل - قول الرجل لزوجته وجهي من وجهك حرام

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

17 / 50 محاضرة

حلقة 267: نصيحة في تعامل الولد مع قسوة أبيه - الطلاق أثناء الحيض أو السكر - نصيحة في العدل بين الأولاد - الدعاء بصوت جماعي عقب الصلوات أو قبلها - تناول حبوب منع الحمل - قول الرجل لزوجته وجهي من وجهك حرام

1- أنا شاب أقيم في المملكة العربية السعودية بحثاً عن الرزق الحلال، ومشكلتي هي والدي، فهو سيء التعامل معنا منذُ صغري، فقد تركني عند والدتي وهجرنا من كل شيء إلى أن كبرت وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه نتيجة هجره لنا، ثم بعد أن كبرت سافرت إلى المملكة للعمل، وكنت أبعث نقوداً بقصد التزوج بها، ولكنه كان يأخذها ويقول لمن أريد التزوج منهم ابني متوفى، ثم أرسلت النقود مرةً أخرى إلى أهل مخطوبتي ولكنه حينما علم بذلك رفع عليهم دعوى بقصد أخذ ما دفعته لهم من مالٍ بحجة أنني متوفى، وبعد ذلك رجعت إلى بلدي؛ لأبحث معه هذا الوضع السيء، ولكنه استقبلني أسوأ استقبالٍ وهددني بكل سوء إن أنا رفضت إعطاءه ما جمعته من مال، مما جعلني أفر منه ومن معاملته وأقطع صلته، فما هي نصيحتكم لهذا الأب، وبماذا ترشدوني؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن حق الوالد عظيم وبره واجب، وننصحك أن تعامله بالتي هي أحسن، وتلتمس الزواج في جهاتٍ أخرى من بنات اليمن الموجودات في المملكة أو في اليمن الشمالي، وتحسن إليه إذا كان فقيراً بما يسر الله لك، وتخاطبه بالتي هي أحسن، لأن البر للوالدين أمره عظيم، والله -سبحانه- يقول: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً[الاسراء: 23]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما سأل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)، فجعل بر الوالدين مقدماً على الجهاد في سبيل الله، فبرهما عظيم وأمرٌ لازم، فنوصيك بالإحسان إليه ومخاطبته بالتي هي أحسن، والدعاء له بالهداية والتوفيق وحسن الخاتمة، وتترك الخطبة من الناس الذين حوله، لعلك تجد امرأة أخرى في جهةٍ أخرى، والنساء كثير، اليمن الشمالي، في المملكة العربية السعودية، حتى لا يحصل بينك وبين أبيك ما لا تحمد عقباه. وإن تيسر أن الذين خطبت منهم يتوجهون بها إلى المملكة وتتزوج هنا بالمملكة بها، فهذا خيرٌ كبير وفيه مصلحةٌ لك، وراحةٌ من المشاقة لأبيك، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، وبكل حال فنوصيك بالرفق بوالدك والإحسان إليه، والتماس الطريقة الصالحة التي تمكنك من الزواج من دون مشقةٍ بينك وبين أبيك، سواء بالبنت التي خطبتها أو بغيرها، نسأل الله لك التيسير والتسهيل. المذيع/ لكن فعل والده بأن ادعى وفاة ابنه طمعاً في الحصول على المال؟ كلام والده غلط، كونه كذب عليه، وكونه يمنعه من الزواج هذا ظلم من والده، غلط، لكن من الوالد يُتحمل يُتحمل، ولا جرى منه هذا الغلط وهذا المنكر، لا بد من التحمل. المذيع/ إنما هو مخطئ في عمله هذا. مخطئ مخطئ. 
 
2- أنا امرأة متزوجة وذات مرة حصلت مشاجرةٌ بيني وبين زوجي، وتدخل والده وأخذَ يضربه، فقال وهو في تلك الحالة: أنت طالق ثلاثاً ورددها، ووقتها كانت بي العادة الشهرية، وبعد ذلك علمت أن الطلاق والمرأة حائض لا يقع، وبعد مضي سنة من هذا جاء مرةً إلى البيت وهو سكران، فتشاجرت معه، وقد كان يبدو على وجهه الغضب فقال لي: أنت طالق ورددها مرتين، وبعد أن أفاق أحس بالندم والحسرة، فذهبنا إلى أحد القضاة وقال: إن طلاق السكران لا يقع، وبعد مضي سنتين من هذه حصل أيضاً شجارٌ وتدخل أهلي في الموضوع، فقلت له: إني لا أريدك ولكن أريد طلاقي منك، فخرجنا ولم يتلفظ بطلاق، ووقتها كان في كامل وعيه، وبعد مضي نصف شهرٍ بعث بورقة مكتوب فيها: طلاق السَّنة أو السُّنة فقط، ولم يحدد وعلى ذلك شهود، وكنت وقتها حاملاً فبقيت بعيدةً عن بيته حتى وضعت حملي، وبعد مرور سنة طلب الرجوع إليه وأعلن لي توبته واستقامته، فهل يصح لي الرجوع إليه بعد هذا كله، فأنا راغبة في العودة إليه حفاظاً على نفسي وعلى طفلتي من الضياع، علماًَ أن والدي يرفض العودة إليه، ومع ذلك لا يساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى ابنتي، فأنا بنفسي أنفق من مالي حيث أسكن في بيتٍ بمفردي؟
نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم الذي ينظر في مثل هذه المسائل حتى ينظر في هذا الموضوع، وإذا تاب توبةً صادقة واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه، فالقاضي يحكم بما يرى في هذا ويكون الوالد عاظلاً، ويمكن أن يزوجك أحدُ إخوتك إذا كان لك أخوة بدلاً من أبيك إذا رأى القاضي ذلك، أو يحضره القاضي وينصحه ........ أن يزوجك والدك، المقصود أن هذا الطلاق الأخير يعتبر طلقة واحدة، طلاق السنة يعتبر طلقة واحدة لا تمنع من رجوعك إليه بعقدٍ جديد. أما الطلاق الأول في حال الحيض والطلاق الأول في حال السكر إذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء أن السكران الذي زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر، زوال العقل، كالمجنون والمعتوه، وكذلك في حال الحيض والنفاس لا يقع على الصحيح لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق وامرأته حائض، أمره أن يردها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء أو يمسكها. وقال -عليه الصلاة والسلام-: (تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) يعني في قوله -سبحانه وتعالى-: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1]. فالحاصل أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت: لا تقعان، والطلقة الأخيرة طلاق السنة تقع واحدة، وله الرجوع إليك بعقدٍ جديد بعد وضع الحمل إذا كان لم يراجع مدة الحمل، فله الرجوع إليك بعقدٍ جديد، وعلى والدك أن يزوجه عليك إذا كان صالحاً إذا كان مسلماً يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يزوج ولا كرامة، أما إذا كان مسلماً بعيداً عن المكفرات عن أسباب الكفر، فالوالد يزوجك إياه لرغبتك ولوجود الطفلة معك، فإذا أبى والدك من دون علة ترفعين الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الأمر، نسأل الله التوفيق والهداية. 
 
3- والدي من ذوي الأموال والعقارات، وله أولادٌ ذكور ومن الإناث أنا وأختي، ولكنه لا يعدل بيننا في الهبات، فهو يعطي الأولاد أموالاً نقداً وعقاراتٍ بدون مقابل، ولكي يتخلص من مطالبتنا يسجل عقود بيع بينهم صورية، وإذا طالبناه يهددنا بإعطائهم ما تبقى وحرماننا من كل شيء، علماً أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وإذا قلنا له هذا حرام عليك، يستهزئ بنا ويسخر منا، وحتى أختي الثانية تسبب في طلاقها من زوجها منذُ ثلاثين سنة، ورفض تزويجها مرةً أخرى حتى بلغ عمرها الآن خمسين سنة، ومع ذلك لا ينفق عليها، بل إخوتي مرةً يعطفون عليها ويعطونها، ومرةً أخرى يطردونها بسبب تأثير والدي عليهم، فقد زرع الكراهية في نفوسهم نحونا، إضافةً إلى ما جرت عليه العادة عندنا من عدم تزويج الفتاة إلا من ابن عمها مهما كان، فما رأيكم في هذا، وبماذا تنصحون والدنا هذا؟
أولاً: الواجب على الرجل أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم في العطية، وليس له الجور والحيف، بل يجب أن يعدل بينهم في العطية، فيعطي الرجل ضعف المرأة كالميراث، هذا هو الصواب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ولما جاءه بشر بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- قد أعطى ابنه النعمان غلاماً، قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أكل ولدٍك أعطيته من هذا)، قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، قال إني لما أشهده، قال: إني لا أشهد على جور، هذا يدل على أن التفضيل بين الأولاد أو إعطاء بعضهم وترك البعض جورٌ وظلم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، كما دل عليه الحديث الشريف، فالواجب على أبيك تقوى الله وأن يعدل في أولاده، وإذا لم يعدل وجب على الحاكم الشرعي أن يلزمه بالعدل، وأن ينقض العطايا التي فيها الحيف والجور، وإذا كانت بصور بيع لا حقيقة له يبطل هذه البيوع الباطلة إذا ثبت لدى الحاكم أنها حيلة، فالبيع الذي يكون بالحيلة باطل وجورٌ وظلم، والله –سبحانه- أوجب على الآباء والأمهات العدل في أولادهم، وأن لا يجوروا، وأن يحرصوا على أن يكونوا في البر لهم سواء. وكذلك ليس للوالد أن يمنع بناته الزواج، بل عليه أن يساعد في الزواج، ولا يجوز له أن يجبرها على ابن عمها، بل إذا جاءه كفؤٌ من بني عمها أو غيرهم وجب على الولي التزويج، سواء كان هذا الولي أباً أو غير أب هذا هو الواجب، وقد جاء في الحديث: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير)، والله -جل وعلا- قال: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ[البقرة: 232]، من الأولياء يعني العضل، فإذا عضل الوالد زالت ولايته، وساغ للقاضي أن يولي غيره بقية العصبة الأقرب فالأقرب، فالمقصود أن والدك إذا كان عمله ما ذكرت فقد أساء وعصى ربه، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يعدل بين أولاده، وعليه أن يرد العقود الباطلة التي تحيل بها وسماها بيعاً وليست ببيع وإنما هي عطايا، وعلى الحاكم الشرعي إذا علم هذا بالبينة أن يبطل العقود وأن يرد العطايا الجائرة، وأن يلزمه بالتسوية بين أولاده، كما أن على القاضي أن يلزمه بتزويج البنت التي يخطبها الكفؤ يلزمه القاضي أن يلزمه بالزواج، أو يعزله عن هذا الأمر ويحكم عليه بالعضل، ويسمح للأقرب من العصبة بعد الوالد بالتزويج، هذا هو الواجب على الأولياء وعلى حكام الشرع في علاج هذه المسائل، نسأل الله للجميع الهداية. 
 
4- عندنا عادةٌ نفعلها قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العشاء، وهي: ذكر الله وتسبيحه والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- بصوتٍ جماعي، ويسمون هذا بالراتب، فهل يجوز هذا بهذا الشكل أم لا؟
هذا بدعة، كون يجتمع جماعة بصوتٍ جماعي يذكرون الله أو يقرؤون بعد الفجر وبعد المغرب، هذا بدعة، أما كونه يجلس بعد المغرب أو بعد العصر ليذكر الله مع نفسه هذا طيب، قربة وطاعة لله -سبحانه وتعالى-، وهكذا بعد الفجر هذا طيب، فالنبي يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس -عليه الصلاة والسلام-، يذكر الله ويثني عليه، فهذا كله مشروع تسبيح الله والثناء عليه بكرةً وعشياً أمرٌ شرعه الله، لكن كونه يؤدى بصوتٍ جماعي من جماعة بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر هذا بدعة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وكان يخطب يوم الجمعة ويقول: (شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)، فالواجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله وأن يتأدب بآداب الله، فإذا أراد الجلوس بعد الصبح أو بعد المغرب أو بعد العصر لذكر الله وقراءة القرآن هذا طيب، وهكذا الآخر والآخر كلٌ يذكر الله بينه وبين ربه، ويسبحه ويحمده ويثني عليه ويستغفره ويقرأ القرآن، وهذا فيه فضلٌ عظيم وأجرٌ كبير، الآن كونهم ينطقون بصوتٍ واحد: لا إله إلا الله، وسبحان الله، أو بالآيات هذا لا أصل له، بل من البدع التي أحدثها الناس فالواجب ترك ذلك، والتوبة إلى الله مما سلف -سبحانه وتعالى-. 
 
5- هل يجوز استعمال مانع الحمل بسبب قلة دخلي المالي الذي لا يفي بحاجتنا المعيشية، إضافةً إلى سوء صحتي وما أصاب به من الإرهاق والسهر، وأخشى أن يتضاعف ذلك حينما يكثر الأولاد؟
لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من أجل الخوف ضيق المعيشة، فالله هو الرزاق -سبحانه وتعالى-، وهذا يشبه أحوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر، بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه -سبحانه وتعالى-، فهو الرزاق العظيم -جل وعلا-، وهو القائل -سبحانه وتعالى-: (وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها)، فالواجب حسن الظن بالله من الزوج والزوجة وأن لا يتعاطوا مانع الحمل. أما إذا كان مانع الحمل لأمرٍ آخر لمرض الأم، أو لكونه يضر بصحتها ورحمها، أو يخشى عليها منه، أو لأن الأولاد تكاثروا لأنها تحمل هذا على هذا من دون فاصل، فأرادت أن تتعاطى المانع لمدة يسيرة كسنة أو سنتين، حتى لا يشق عليها تربية الأولاد، وحتى لا تعجز عن ذلك فلا بأس لمصلحة الأولاد، لا لسوء الظن بالله -سبحانه وتعالى-، أو لمضرتها هي وعجزها هي، أما ما يتعلق بالرزق فالرزاق هو الله، سواء كنت مريضاً أو صحيحاً، فالله الذي يرزقهم -سبحانه وتعالى-، وبيده تصريف الأمور -جل وعلا-، فعليك حسن الظن بالله وعليك الثقة بالله والله هو الرزاق -سبحانه وتعالى- ذو القوة المتين -جل وعلا-. 
 
6- أنا رجل متزوج وعلاقتي بزوجتي وطيدة جداً؛ لدرجة أنني قلت لها وجهي من وجهك حرام إن أنت أخفيت عني شيئاً يتعلق بحياتنا الزوجية، ولكن أحسست الآن أن هذا أمراً خطيراً، وأريد إرشادي إلى عمل يخلصني من هذا الشرط، فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئاً دون علمي؟
إذا كان المقصود مثلاً حثها على أنها تبين لك كل شيء يكفي عن هذا كفارة اليمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرةٌ فيه، تبين لك ما فيه مصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبينها لك، ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك ومصلحة بيتك، وإذا أردت التخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر كفارة اليمين ويكفي، لأن المقصود من هذا هو حثها ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء، ولا تخفي عنك شيئاً، وفإذا كفرت عن يمينك كفى، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا حلفت على يمين فرأيت خيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)، وهذا حكمه حكم اليمين، وعليك التوبة من ذلك، لأن التحريم لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، وإذا كفرت عن يمينك فلا بأس إذا أخفت عنك شيئاً، المقصود أنك تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها. المذيع/ سواء نوى بذلك حثها على عدم إخفاء شيء أو لم ينوي؟ إذا كان نوى بذلك تحريمها فهذا عليه كفارة الظهار، أما إذا كان أراد حثها وتحريضها وهو الظاهر فالغالب من الناس في مثل هذا قصدهم الحث والتحريض حتى تخاف وتخبره بكل شيء، فعليه كفارة اليمين، أما إذا كان في قلبه نوى تحريمها التحريم الكامل الظهار، إن أخفت عنه شيئاً فهذا عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً من قوت البلد، كل مسكين له نصف صاع قبل أن يمسها، إذا كان أراد هذا أراد تحريمها وهي أخفت عنه شيئاً، أخبرته أنها أخفت عنه شيئاً، فإنه يكفر هذه الكفارة ويكفي، أما إذا كان ما أخفت عنه شيئاً فليس عليه شيء. المذيع/ وإن أخفت وما أخبرته؟ إذا كانت تعلم أنها أخفت عنه شيئاً فعليه الكفارة، تخبر أنها أخفت عنه بعض الشيء ويكفر. لكن أقصد لو كانت هي أخفت عنه شيئاً ولم يدرِ هو، ولم تخبر هي؟ ما عليه شيء، لكن إذا أخبرته فعليه كفارة. لكن هي ليس عليها إثمٌ في سكوتها؟ ينبغي لها أن تخبره أنها أخفته شيئاً لا ترى من المصلحة إبداءه، حتى يكفر عن يمينه. 
 
7- أنا معلمة في مدرسة ابتدائية، أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسنَّ الوضوء، وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه، وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها، أم لا؟
إذا هن بنات السبع فأعلى تعلمن وتوضأن حتى يعقلن هذا الشيء ثم يمكن من المصحف، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين المصحف، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله، أما إذا كن يعقلن الوضوء فعليهن الوضوء حتى يتوضأن ويقرأن المصحف، ويجاهدن في هذا الشيء حتى يعتدنه، وإذا خفي شيء فالأمر إلى الله ولا يضرك إذا خفي عليك شيء عليك التوجيه والإرشاد والتعليم، وإذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولم يبال هذا لا يضرك، لأنك علمتيهن وبصرتيهن بالواجب، وهذا الواجب عليك فقط. المذيع/ إنما الوضوء والطهارة حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة؟ المصحف بس، المصحف خاص، أما القراءة من دون مصحف لا بأس. المذيع/ للمصحف؟ نعم. المذيع/ واجبة؟ نعم، هذا الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة إذا مس المصحف عند الأئمة الأربعة غيرهم. 
 
8- ما الحكم في من يضع قصاصات الأظافر والمتساقط من الشعر في القمامة، وهل لابد من دفنها؟
لا، لا حرج، لا بأس إن دفنها فلا بأس، وإن وضعها في القمامة فلا بأس، ليس لها حرمة. 

501 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply