حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

1 / 50 محاضرة

حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية

1-   نحن نسكن في الريف بعيداً عن المدينة ولدينا أبناء صغار وبنات بحاجة إلى تعليم وعلاج، ونعاني كثيراً من تأمين هذه المتطلبات، فهل يجوز لنا أن نجعل النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتنظيم الأسرة، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فاستعمال ما يمنع الحمل أو ينظم الحمل بين أوقات وأوقات بسبب ما ذكره السائل لا وجه له، ولا ينبغي هذا، بل ينبغي لكم أن تجتهدوا في القرب من محلات الحاجة التي تشكون منها كالمدارس أو المستشفيات أو نحو ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رغب الأمة في تكثير النسل، وقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - حث على تكثير النسل، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر. وفي إمكانكم علاج الوضع بغير ذلك من القرب من محلات الأطباء ، بالقرب من المدارس، إيجاد مدرسة عندكم، التعاون في إيجاد طبيب عندكم، إلى غير هذا من الأسباب، يعني إيجاد وسائل وأسباب غير ما ذكرتم من تعاطي منع الحمل أو تنظيمه.  
 
2-  يذهب الناس عندنا في يوم العيد إلى المقابر، وينادون الشيوخ -كما يطلقون عليهم - لقضاء حوائجهم، فهل يجوز هذا أم لا؟
الذهاب إلى القبور لدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات ، هذا من الشرك الأكبر، هذا لا يجوز ، بل هو من عمل الجاهلية، من عمل أهل الشرك، فلا يجوز دعاء الأموات ، لا عند قبورهم ولا بعيداً من ذلك، ولا طلبهم مدد، كأن يقول: يا سيدي البدوي اقض حاجتي ، اشف مريضي، المدد المدد، أو يا سيدي عبدالقادر، أو يا شيخ عبدالقادر، أو يا رسول الله اشف مريضي ، أو المدد المدد ، أو غير هذا من الأساليب، بل هذا من الشرك الأكبر، ومن عمل الجاهلية. وإنما تزار القبور للسلام عليهم والدعاء لهم إن كانوا مسلمين ، يزورهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، فالميت المسلم بحاجة إلى الدعاء، إلى أن يدعى له، ويترحم عليه ، أما أنه يدعى من دون الله فهذا من الجرائم العظيمة، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ليس له إلا ما قدم من عمل صالح، والله يقول - جل وعلا -: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [(18) سورة الجن]. ويقول سبحانه وتعالى: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ [(106) سورة يونس]. ويقول صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة). والله يقول – سبحانه - : وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ [(23) سورة الإسراء]. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [(5) سورة الفاتحة]. ويقول جل وعلا لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي – قل يا محمد للناس – وَنُسُكِي – يعني عبادتي، يفسر أيضاً بالذبح إن ذبحي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [(162) سورة الأنعام]. فالواجب على جميع العباد أن يخصو الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة، هذا حق الله: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [(56) سورة الذاريات]. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء [(5) سورة البينة]. والدعاء من العبادة، فطلب الشفاء ، أو الشفاعة ، أو المدد ، أو قضاء الدين ، أو سلامة الأولاد ، أو سلامة الدواب والمزرعة ، كل هذا شرك بالله إذا طلبه من الأموات أو من الأصنام والأشجار والأحجار، صار شركاً بالله - عز وجل -، فالواجب الحذر.  
 
3-   من بين التقاليد والعادات الدارجة عندنا أن تقوم العروس في حفل عرسها بالرقص وسط المدعوين بفستان الزفاف، الذي عادة ما يكون غير ساتر لجسمها، نرجو التوجيه في هذا؟ جزاكم الله خير الجزاء؟.
إذا كان ذلك بين النساء فقط وليس للرجال، فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، بحيث لا يبدو منها إلا ما جرت العادة بظهوره كالرأس واليدين والقدمين ونحو ذلك ، تكون متسترة في بقية جسمها، ولكن لا مانع من رقصها عندهم بإظهار رأسها ، ونحو ذلك لا بأس بذلك عند النساء خاصة. وعورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، لكن كونها تستر صدرها وساقيها يكون أفضل وأولى، ولكن ترقص برأسها بين النساء لا حرج في ذلك، أما إذا كان هناك رجال فلا يجوز، هذا منكر وحرام.  
 
4-   قرأت مرة أن أحمد الرفاعي عندما حج إلى البيت الحرام وذهب لزيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنشد بيتين من الشعر يمدح فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكان من ضمنها: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يقول الراوي: فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر ليقبلها الشيخ أحمد، ومع عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية إلا أنني آمل أن توضحوا ذلك للناس الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة؟
هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة ، وخرافة ، لا أصل لها، ولا أساس لها، ولم يمد النبي - صلى الله عليه وسلم – يده بعد الموت لأحد من الناس، ولا كلم أحد من الناس - عليه الصلاة والسلام -، وإنما جاء في الحديث : (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام). وليس فيها أنه يسمع الرد، وإنما الرسول يرد على من سلم عليه إما مشافهة وإما بواسطة الملائكة كما في الحديث الآخر: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام). وهو صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معناه أنه يسمعه ويكلم، بل يرد السلام إما مطلقاً وإما بواسطة الملائكة الذين يبلغونه السلام - عليه الصلاة والسلام-. وفي الحديث الآخر: (صلو علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). وفي اللفظ الآخر: (فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم). أما أنه مد يده لأحد من الناس فهذا شيء لا أصل له، بل هو باطل.  
 
5-   كانت زوجتي حامل في الشهر التاسع عندما هلَّ شهر رمضان قبل مدة، فقلت لها: إذا لم تستطيعي الصيام فأفطري، وقد أفطرت ذلك الشهر كله على أمل أن تقضيه بعد الوضع، ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة، وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صوم ولكنها لم تقضه حتى الآن، علماً بأنها قادرة على ذلك بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده، نرجو الإفادة هل يجوز أن أصوم عنها أنا، أم يصوم عنها أحد أولادها، أم أنه لابد أن تقضيه هي؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحد أن يصوم عنها وهي موجودة، أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن ما دامت موجودة فالواجب عليها أن تبادر، وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها ، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام، والتوبة، وإطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، هذا الواجب عليها، فعليكم أن تنصحوها ، وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب قبل أن يحل بها الأجل. المقدم: كونها مصابة بربع شلل كما يقول؟ الشيخ: ما يمنع، ما تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة، إذا كانت الصيام الحمد لله.  
 
6-   في عام (1407هـ) أديت فريضة الحج مع زوجتي وهي كانت حامل، وأديت جميع المناسك الحمد لله بيسر وسهولة، ولكن عند رجم الشيطان في اليوم الثاني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة، وكانت زوجتي قد وكلتني برمي جميع الجمرات لها؛ لأنها لم تتمكن من رميها، فإني حائر، وسألت عدة أشخاص عن ذلك بعضهم يقول لي: حجك صحيح، والبعض يقول لي: يتوجب عليك أن تذبح هدياً، علماً بأنني ذبحت هدياً واحداً فقط لي، وهذا كان أول يوم العيد قبل أن أرمي الجمرة الثانية؛ لأني قلت: يمكن أنني أنقصت شيئاً من المناسك، وحيث أنني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة في اليوم الثاني بعد أن ذبحت في اليوم الأول، هل يجوز لي أن أذبح مرة أخرى، أم أكتفي بالذبح في المرة الأولى، وهل أذبح لزوجتي التي وكلتني برمي الجمرات لها، وإذا ذبحت لها الآن هل يجوز ذلك أم وقت الحج، أرجو أن تفيدوني عن هذه القضايا؟ جزاكم الله خيراً. كما أود إفادتكم بأنني سألت أحد الإخوة وهو إمام جامع في أحد المساجد، وقد أفادني وقال لي: يمكنك أن تتصدق بثمن الهدي بشراء أحد التفاسير الدينية وتتبرع بها بدلاً من أن تذبح، وفي نفس الوقت قال لي: نقرأ الفاتحة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك باعتباره وعد مني بإرسال هذه التفاسير بثمن الهدي، وأنا الآن محتار وأخاف أن أكون قد أخلفت وعدي، وهل قراءة الفاتحة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصورة تعتبر وعداً كما فعل هذا الشخص، وهل يجوز إرسال هذه التفاسير له باعتبارها بدلاً عن الهدي، كما أفيدكم أيضاً بأنني لم أقم بعمل طواف الوداع عند انتهائي من الحج، وذلك حسبما سمعته من الإخوان الذين كانوا معي، قالوا لي: باعتبارك مقيم في المملكة فلا يجب عليك طواف الوداع سواء أديته أو لم تؤده، هل هذا صحيح أم حجي ناقص؟ وهل يجوز أن أطوف مرة ثانية بنية طواف الوداع؟ وهل يجوز لي ذبح هدي في هذه الحالة؛ لأني سمعت في إحدى الحلقات في برنامج نور على الدرب أحد الإخوة يسأل بأنه إذا لم يطف وسافر كانت الإجابة عليه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويذبح هدي إذا جامع زوجته في طوال هذه المدة، هل ينطبق علي ذلك أم يوجد حكم آخر على هذا الطواف؟ وجهوني جزاكم الله خيراً.
ليس عليك إلا فدية عن ترك الرمي وعلى زوجتك أيضاً ، فعليكما فديتان، عنك ذبيحة وعنها ذبيحة، إذا كانت الذبيحة التي ذبتحها لم تقصد بها ذبيحة ترك الرمي، وإنما قصدت بها شيئاً آخر، فعليك ذبيحة واحدة عن نفسك وذبيحة أخرى عن زوجتك بسبب ترك الرمي، وهذه الذبيحة مثل الضحية: جذع ضأن أو ثني معز ، سليم من العيوب ، يذبح في مكة للفقراء والمساكين، سواء توليته بنفسك ، أو وكلت ثقة في مكة يقوم بذلك. وأما طواف الوداع فهو واجب ، والذي قال: ليس عليك وداع وأنت في السعودية، هذا غلط ، هذا جهل بحت، بل عليك ذبيحة أيضاً عن ترك الوداع، لأنه واجب على الحاج إذا فرغ من حجه ، وأراد السفر أن يطوف للوداع، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت). ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: أمر الناس – يعني أمرهم النبي – أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض). فالمرآة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وأما أنت عليك وداع، فلما تركته فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مثل الضحية : جذع ضأن أو ثني معز. وأما الذي قال لك تخرج القيمة فهذا قد غلط ، وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته ، وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزئ سواء جعل في كتب في التفسير أو غيره، فإخراج القيمة أو الصدقة بكتب كل ذلك لا يقوم مقام الهدي، كذلك قراءة الفاتحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بدعة لا أساس لها ، فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف بالعلم والفضل والبصيرة في الدين، لا تسأل إلا أهل العلم المعروفين بالورع والعلم والبصيرة في دين الله، والسمعة الحسنة؛ لأن كثيراً من الناس يقول على الله بغير علم، ويفتي على غير بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة.  
 
7-   إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي في شهر محرم عام (1408هـ)، ودخل العام الذي بعده وهو عام (1409هـ)، يعني هذا المبلغ أكمل عاماً من غير أن أمس منه شيء، كيف نخرج منه الزكاة، ومتى يجب إخراجها؟
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تمت سنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق ، أو في البنك محفوظاً أمانة عليك أن تخرجه زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه إذا دار عليه الحول تمت السنة وجب عليه الزكاة، وأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع، فالحول حول السلعة التي عرضتها للبيع متى تمت السنة زكيت المال. فالحاصل أن الزكاة تجب في المال في النقود، إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع، سيارات أو فرش، أو أواني، أو غير ذلك، عليك الزكاة فيها، إذا تم حولها، حسب قيمتها. وهي عروض التجارة، ينظر في قيمتها عند الحول، فإذا كانت قيمتها مثلاً عشرة آلاف زكيت عشرة آلاف، وإذا كانت قيمتها مائة ألف زكيت المائة ألف، عند الحول، وهذا هو الواجب عليك ، وعلى أمثالك.  
8-   عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام (88م) فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، فأصبح المتبقي إحدى عشر ألفاً وثمانمائة جنية حتى بداية العام الجديد (89م) كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ، ومتى يجب إخراجها؟
عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته ، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، يعني النقود وأشباهها كعروض التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائمة الراعية كلها هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها ، و.... وطابت ونظفت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه حتى يصفيها ويخرج زكاتها، وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجيد، في محل تيبسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، خمسة أوسق، وإذا كان يسقى بالمكاين ونحوها فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف الوزنة أو الكيلو خمسون، وفي الألفين مائة نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر، في الألف مائة، وفي الألفين مائتان ، وهكذا.. هكذا جاءت السنة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. 
 
9- في حالة غضب رجل سب الدين - والعياذ بالله - هل تطلق زوجته، وهل عليه كفارة، وما هي؟
سب الدين ردة عن الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة فهي زوجته ، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب لم تحل له إلا بنكاح جديد إذا تاب إلى الله - سبحانه وتعالى - ورجع غلى لحق، أما إن استمر على كفره وضلاله فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله وحتى يجدد عقده عليها بعد خروجها من العدة إذا كانت قد خرجت من العدة، أما إذا كانت في العدة فهي زوجته، ومن تاب تاب الله عليه، أما إذا رفع إلى ولي الأمر فولي الأمر يحيله إلى المحكمة والمحكمة تحكم فيه بما ..........به الشرع المطهر، في ساب الدين أو ساب الرسول - عليه الصلاة والسلام -.  
 
10- إذا قلنا وآمنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كيف نفسر عمل إنسان يصلي ولكنه يغتاب الناس ويرتكب بعض المعاصي، هل صلاته صحيحة أم كيف يفسر ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
صلاته صحيحة إذا أداها بما شرط الله فيها صحيحة ، لكن تعاطيه المعاصي يدل على أنه لم يتقنها ولم يقمها كما أمر الله، لأن الله قال: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ [(45) سورة العنكبوت]. يعني تنهى من أقامها وأدى حقها، فالذي يتعاطى المعاصي يدل على أنه لم يقمها كما أمر الله، وإن أجزأته وإن صحت أنه أدى شروطها ، لكن كونه يتعاطى المعاصي هذا نقص في دينه ، ونقص في إيمانه ، ونقص في صلاته ، وعلامة على أنه لم يقمها كما أمر الله، يعني لم يستحكم إيمانه بها ، وتعظيمه لها كما ينبغي، إذ لو استحكم ذلك لما تعاطى المنكرات. وأهل السنة والجماعة يقولون: إن المعاصي تنقص الإيمان، وتضعف الإيمان، ولا توجب الردة، ما دامت دون النواقض، المعاصي غير نواقض الإسلام ؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر، الغيبة والنميمة، هذه معاص تنقص الإيمان ، وتضعف الإيمان، وتدل على أن العبد لم يقم الصلاة كما أمر الله، بل فيها نقص، نسأل الله السلامة والعافية.  
 
11-   حدثونا لو تكرمتم عن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، إذ اختلف الناس في هذا الأمر، فمنهم من يقول: إن العدد يجب أن يكون اثنا عشر فما فوق؟ وجهونا جزاكم الله خيراً؟
الصواب أنه لا يشترط لها أكثر من ثلاثة، لأنه ليس هناك دليل على إثنا عشر ولا أكثر من إثنا عشر، فالجمعة تجب في الجماعة ، والجماعة أقلها ثلاثة الإمام واثنان معه، هذا هو أصح ما قيل في ذلك. أما قول من قال أنه لابد من اثني عشر أو لابد من أربعين فهذه أقوال ليس عليها دليل، بل ما ورد في ذلك إما ضعيف وإما صحيح ليس بدال على ما ادعاه المدعي. فإذا كان في البلد ثلاثة أو أربعة أو عشرة مستوطنون فإنهم يقيمون الجمعة، ويصلون الجمعة، وتجزؤهم على الصحيح، أما إذا كانوا أقل من ثلاثة يصلون ظهراً، إذا كانوا أقل من ثلاثة فإنهم يصلون ظهراً، وهكذا لو كانوا غير مستوطنين وإنما أقاموا بها لحاجة ثم يضعنون عنها بأن قاموا فيها لتعمير بيت بالتأجير، أو لحفر بئر، أو لأسباب أخرى ، وليس قصدهم السكن ، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة ، بل إن كان في قربهم بلد صلوا معهم، وإن كان ما في قربهم أحد صلوا ظهراً، لأنهم ليسوا مستوطنين ، بل حكمهم حكم المسافر من بعض الوجوه في عدم إقامة الجمعة وإن كانوا يصلون أربعاً لأنهم مقيمون إقامة تمنع من القصر ، لكنهم ليس عليهم جمعة لأنهم غير مستوطنين في البلد ، وإنما أقاموا فيها لحاجة ثم يضعنون.  
12-   قبل ثمان سنوات كنت أعمل في الرياض، وتلقيت خبراً من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج وعلي أن أستقبلها بمطار جدة، وبالفعل ذهبت لاستقبالها ولأداء فريضة الحج معها، وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام فقالوا لي: تحرم من جدة، ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم، فذهبت واستقبلت الوالدة وأحرمت من جدة، وبعدها انتقل عملي إلى جدة فحججت ولله الحمد مرتين، مرة عن والدي ومرة عن جدي، ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى، وأنا قادم من الرياض ،فهل يكون حجي صحيحاً أم لا ، وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده أم علي كفارة ، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية، لأنك تركت الميقات وهو وادي قرن الذي يحرم منه أهل نجد وأهل الطائف، لأنك حين خرجت من الرياض قاصداً الحج مع والدتك فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك يذبح في مكة، وحجك صحيح والحمد لله. إذا صادف أنه عاشر أهله قبل أن يقدم هذا الهدي، ماذا تنصحونه؟ لا يضر، لا يضر

397 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply