حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

21 / 50 محاضرة

حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله

1-   إنها فتاة مسلمة ومتدينة ولم تتجاوز العشرين عاماً من عمرها، وأهل قريتها من جميع النساء والفتيات أميات لم يعرفن حتى قراءة الفاتحة جيداً، والبعض الآخر لم يعرف منها أي شيء، وأغلبهم لم يصلوا، وأنا فتحت لهم بداية دراسة عن كيفية الصلاة والوضوء والغسل وبعض العلوم الدينية التي تهم المسلمين في حياتهم، ولتحذيرهم من المنكرات والشبهات، فما هي الأولويات التي تنصحوننا بها؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلقد فعلتِ خيراً كثيراً وأحسنت بهذا العمل فجزاك الله خيراً وزادك من التوفيق وأعانك على هذا الخير، ووصيتي لك أن تستمري في هذا الخير، وأن تحتسبي الأجر، وأن تسألي أهل العلم عما أشكل عليك، وأن تستمعي لهذا البرنامج نور على الدرب في جميع الأوقات حتى تستفيدي ما يعينك على عملك الطيب، وعليك أن تبدئي أخواتك بتعليمهن فاتحة الكتاب والعقيدة الصحيحة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين، هما أساس الملة، وأن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من أصنام ٍ أو أشجار أو أموات أو لزوم أو جن أو غيره كل هذا باطل معبود بغير حق، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وعليك أن تعلمينهن أيضاً الإيمان بالآخرة بالجنة والنار وأن الله سوف يجمع الناس وسوف يجازيهم أعمالهم، وأن المؤمنين والمسلمين لهم الجنة، والكفار لهم النار، مع التحذير من المعاصي وأن المعاصي من أسباب دخول النار، وإن كان العاصي لا يخلد فيها إذا كان موحداً مسلماً لكنه على خطر كالزنا وعقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، أكل الربا، الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، شرب المسكر، إلى غير ذلك من المعاصي، عليك أن تحذري من لديك من البنات والأخوات في الله من ذلك بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، مع العناية بتعليمهن القرآن الكريم ولا سيما السور القصيرة حتى يحفظنها ويقرأنها في الصلاة مع الفاتحة، فالفاتحة ركن في الصلاة لا بد منها، فالواجب أن تبدئي بذلك وأن تعلميهن الفاتحة، وهي: الحمد لله رب العالمين، وأن تصبري على المشقة في ذلك ولك الأجر العظيم، مع تعليمهن العقيدة كما تقدم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، معنى هاتين الشهادتين، وأن الواجب على كل مكلف تصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم محمد- وأنه رسول الله حقاً وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأن رسول الله إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور ونشر الكتب يوم القيامة، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله إلى غير هذا مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعليك أن تجتهدي في سؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم مع النساء في محل بعيد عن الرجال ليس فيه فتنة حتى تستفيدي مع سماع هذا البرنامج كما قلت سابقاً، هذا البرنامج مفيد جداً، فإنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة بالاستماع إلى البرنامج في أوقاته المعلومة لما فيه من الخير العظيمة والفائدة العظيمة ولأن القائمين عليه كلهم من أهل العلم والبصيرة والثقة والأمانة، رزقهم الله جميعاً التوفيق والسداد والهداية في القول والعمل.  
 
2-   إذا صليت بالجماعة التي ذكرت لكم صلاة جماعة، وكنت في وسطهن، وأقمت الصلاة بنفسي، وبعد الصلاة دعوت بلسان الجميع بصوت يسمع هل يكون في ذلك حرج؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
الصلاة بهن مناسبة للتعليم، وليستفدن من عملك ولكن لا يشرع لك الإقامة، صلاة بلا أذان ولا إقامة، الأذان يكفي الذي يصدر من الرجال وليس عليكن إقامة، ولكن إذا قمت وسطهن كبرت تكبيرة الإحرام ثم يكبرن معك وهكذا يتابعنك، والدعاء الجماعي لا أصل له، ولكن إذا سلمتِ تأتي بالأذكار الشرعية، أول شيء:أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وأخواتك يسمعن، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكل واحدة تقول مثلك، يتعلمن، من غير حاجة إلى أن يكون الصوت جماعي، لأن الرسول كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه بمثل هذا الذي ذكرته، ثبت عنه من حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث ابن الزبير، ومن أحاديث أخرى فعليك أن تعلميهن ذلك بصوتك، وهن يسمعن ويتعلمن منك، ثم بعد هذا يشرع للجميع أن تقول كل واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا ًوثلاثين مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، تعقدها بالأصابع، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، لأن الرسول حافظ على هذا، وأخبر أن هذا من أسباب البركة، ويستحب أيضاً مع هذا قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل فريضة، هذا هو الأفضل، لكن بعد المغرب وبعد الفجر تكرر السور الثلاث ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، وفقك الله وأخواتك ونفع بكن جميعاً.   
 
3-  ما معنى بدعة، وهل هي حرام أم مكروهة؟
البدعة معناها المحدث في الدين، الذي أحدثه الناس ولم يكن شرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم- للناس هذا يسمى بدعة، المحدثات في الدين هي البدع، وقال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: (كل بدعةٍ ضلالة) وكان يقول في خطبة الجمعة (أما بعـد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة)، فالبدعة محرمة وممنوعة لأنها ضلالة، مثل بدعة الاحتفال بالموالد في أي يومٍ كان، أو بمولد النبي - صلى الله عليه وسلم- في الثاني عشر من ربيع الأول، وإن فعلها كثير من الناس لكنها بدعة لم يفعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، فالواجب تركها، مثل بدعة حي على خير العمل في الأذان أو أشهد أن علياً ولي الله، بدعة لا يجوز أيضاً، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ما فعلها، ولا أصحابه، بل مما أحدثه الناس، فالواجب في هذا التأسي بالرسول - صلى الله عليه وسلم- وأن يؤذن الناس كما أذن، كما أقر على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهناك بدع كثيرة أحدثها الناس وضابطها أنها غير موافقة لما فعله الرسول ولما أمر به عليه الصلاة والسلام، بل هي شيء ما شرعه الله ولا رسوله، والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة)، ومن هذا كون الناس يذكرون الله جماعياً بصوت واحد، بعد الصلاة هذا من البدع أيضاً، أو يكبرون في الأعياد بصوتٍ جماعي، الله أكبر كبيرا، أو لا إله الله إلا الله بصوتٍ جماعي يتعمدونه، أو ما أشبه ذلك مما أحدثه الناس.  
 
4-   إذا صليت في الأرض الطاهرة وظهر على جبهتي وأنفي تراباً وأزلته، هل صحيح أن التراب الذي يكون على الجبهة والأنف تصلي عليه الملائكة، وإن كان هذا صحيحاً أكون آثمة على إزالة التراب؟
لست بآثمة إذا كان بعد الصلاة، وكون الملائكة تصلي على هذا لا أصل له، هذا التراب لا أصل له، ولا صحة له، ولكن الأفضل تركه حتى تسلمي فإذا سلمت فلا بأس بإزالته، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- يسلم وأثر التراب على وجهه إذا كان هناك مطر، سلم والأثر على وجهه عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الكف عن العبث وعدم إسقاط هذا التراب من الجبهة والأنف وأنت في الصلاة، فإذا فرغت من الصلاة وسلمت فلا حرج في ذلك.  
 
5-   إذا أفطمت المرأة ابنها أو ابنتها ولم يكملا العامين في الرضاعة لعذر حمل هل يكون عليها عقاب، حيث أن عندنا بعض أقوال أهلنا في السودان يقولون: الولد يفطم على سبعة عشر شهراً فقط والبنت كذلك، وأيضاً يقولوا: المرأة إذا أصبحت حاملاً على ابنها الذي لم يكمل رضاعته يقولون: لا بد أن تفدي بماعز؛ لأنه لم يكمل الرضاعة، فما رأيكم في هذا؟
لا حرج في فطام قبل السنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور مع أبيه إن كان أبوه موجوداً، لقوله سبحانه:فإن أراد فصالاً -يعني فطاماً- عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا بد أن يكون عن تراضٍ من الأبوين وتشاور، فإذا فطما أنها حامل قد يضره لبن الحمل أو لأن لبنها قليل، أو لأنها يضرها الرضاع أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس في ذلك إذا تراضيا على ذلك، أما بدون رضاهما فلا، لا تستقل به المرأة ولا الأب، لا بد من تراضيهما جميعاً إذا كان الأب موجوداً، أما الفدية بماعز أو غير ماعز فلا أصل له، هذه بدعة لا أصل لها، فإذا تراضيا على فطمه فلا بأس، ولو ابن ستة عشر شهر، أو ابن سنة أو أقل من ذلك إذا تراضيا على فطامه أو عاش بشيءٍ آخر فلا بأس.   
 
6-   تنكح الفتاة وعندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها يقولوا: تستلمها منا ونأخذ منك مقداراً من المال تقريباً مائتين جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟
 لا أصل لهذا، ولا يجوز، إلا إذا سمح هو..... بشيء لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذوا منهم مالاً إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعاً منه، هديةً منه فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك فلا يلزمه كذلك.  
 
7-   في أحد الأيام حدثت بيني وبين زوج أختي مشادة كلامية أثارت أعصابي وجعلتني في غضب شديد، وخرج مني لفظ: علي الطلاق لن أدخل هذه المدينة التي تعيش فيها طالما أنت موجود فيها، لكن بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملاً بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي فيما معناه: إنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، أيضاً حدثت مشادة كلامية بيني وبين أحد زملائي في العمل الذي أعمل فيه، ويعتبر مصدر رزقٍ لي ولأولادي، ولكن انتهت هذه المشادة أيضاً بأنني حلفت بالطلاق لن أدخل هذا المكان طالما أنت فيه، أرجو توجيهي حول هذه الأيمان؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص ومن دخول المحل فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان عليه الطلاق ما أكلم فلان، أو عليه الطلاق ما أسافر إلى كذا والقصد هو الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع الكلام مع فلان، أو الدخول مكان فلان، وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق يقع طلقة بكل واحدة من الحالين، تراجعها بشهادة عدلين، وتعود في الحال أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة إذا كانت لم يسبق لك أن طلقتها طلقتين سابقتين فإنك تراجعها إذا كنت قصدت الطلاق، أما إذا كنت ما قصدت الطلاق وإنما قصدت الامتناع من هذا الشيء فإنه لا يقع أي طلاق وعليك كفارة اليمين كما تقدم.  
 
8-   هل يجوز بناء جامعين في قرية واحدة قليلة السكان، وإذا كان ذلك يجوز فهل تجب الصلاة -أي صلاة الجمعة- في كلا الجامعين، أم أن الجمعة لا تقام إلى في الجامع الأقدم، نرجو الإيضاح والتوجيه؟
لا تجوز إقامة جامعين في قريةٍ صغيرة، لا تتحملهما بل يكفي أن يصلوا في جامعٍ واحد، وليس لهم أن يقيموا جامعاً ثانياً ولا ثالثاً إذا لم تكن هناك حاجة، بل هذا إسراف وغلط ومنكر، أما إذا كان هناك حاجة من أجل أن الجامع الأول لا يكفي لصغره، وأقاموا جامعاً آخر، أو إذا كان البلد فيها قبيلتان أو جماعتان حصلت بينهم وحشة وتهاجر وقطيعة ويخشى إذا اجتمعا في مسجد أن تقع بينهما كارثة فلا حرج للعذر الشرعي، وأما من دون عذر فالواجب أن يصلوا في الجامع الموجود ولا يحتاج إلى جامعٍ آخر ولا يتفرقوا ولو قدر حاجة دعت إلى التوسعة وسعوه إذا أمكن، فالحاصل أنه بدون حاجة لا يجوز جامع ثاني، فإذا دعت الحاجة إلى جامعٍ ثاني لضيق الأول وعدم تيسر توسيعه أو في توسيعه كلفة فإنهم يصلون في الجامع الثاني ولا حرج والحمد لله.  
 
9-   عندنا قول أو رأي تناقلته النساء، وهو: أن البنت البكر التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية ليس عليها قضاء، بعكس المرأة المتزوجة فإن عليها قضاء، ومع أننا لا ندري هل هذا الرأي صحيح أم خاطئ إلا أننا نأخذه مأخذ القبول، والسؤال: هل هذا الرأي صحيحاً أم أنه خطأ، وإذا كان خطأ ماذا تفعل المرأة التي مر عليها أكثر من رمضان ولم تقض ما عليها من صيام؛ بحجة أنه ليس عليها قضاء، نرجو التوجيه تجاه هذا الأمر الذي لا يعد حالة فردية بل يعد حالة كثير من النساء اللائي سمعن هذا الرأي، ولكم الأجر والثواب؟
هذا غلط عظيم، الواجب على المرأة أن تقضي الصيام ولو كانت بكراً، ولم تتزوج، فإن متى حاضت أو بلغت خمسة عشر سنة، أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج في الشعرة، أو احتلمت وأنزلت المني باحتلام أو تفكير أو نحو ذلك فإنها لها حكم النساء وعليها أن تصلي الفريضة، فالخلاصة أن عليها أن تقضي الصيام الذي تركته بعد ما جاء الحيض، ولو كان الحيض نزل بها وهي بنت عشر سنين أو أحد عشر سنة أو ثنتا عشر سنة فإنها تبلغ بذلك، وتكون مكلفةً بذلك، فعليها القضاء وإن كانت بكراً لم تتزوج، هذا هو الواجب عليها عند جميع المسلمين، فالواجب الحذر من هذا الأمر والتواصي بإعلام النساء ذلك حتى تصوم الفتاة ما تركت من الأيام الماضية من لسنة أو سنتين أو أكثر، عليها أن تصوم ما أفطرت في الأيام الماضية بعد ما حاضت أو بعد ما بلغت خمسة عشر سنة، أو بعد ما أنزلت المني باحتلامٍ أو غيره بشهوة، أو بعد إنباتها الشعر الخشن حول الفرج، فإن المرأة تبلغ بأحد أربعة أمور، تبلغ بالحيض، وتبلغ بإكمال خمسة عشر سنة، وتبلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة، وتبلغ أيضاً بالإنزال عن شهوة، سواء احتلام أو غيره، والرجل كذلك إلا الحيض فإنه خاص بالنساء.  
 
10-   سمعت من أحد طلاب كلية الشريعة بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- خطب الجمعة في اثني عشر رجلاً، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، كان يخطب وجاءت عير من الشام ... الناس إليها فلم يبق إلا اثنا عشر رجل، وهذا دليل على أنه يصح أن يخطب الإمام وليس معه إلا اثنا عشر، ويصح أيضاً أن يصلي ولو كان جماعة عشرة أو أقل، والصواب أن الجماعة تنعقد بثلاثة فأكثر، إذا كانوا مقيمين مستوطنين في البلد أحراراً بالغين فإنها تقام بهم الجمعة، أما شرط من اشترك اثنا عشر أو أربعين أو غير هذا فلا دليل عليه، والصواب أنها تقام بثلاثة فأكثر من المكلفين، من الأحرار المقيمين المستوطنين في البلد، والحديث مذكور من الدلائل على أن الجمعة تقام باثني عشر ولا حرج في ذلك.  
 
11-   حلفت بالطلاق مرتين، المرة الأولى أنه كان بيني وبين أخي خصام، بل بيني وبين أختي خصام فحلفت بالطلاق ألا أزورها في منزلها، وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلاً عمره شهر، وقالت لي: هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها، وعلمت أن المقصود بهذا الصلح، فذهبت إليها في منزلها، والمرة الثانية: حلفت بالطلاق ألا آتي معصية وبعد مدة أتيت هذه المعصية، فهل يقع الطلاق أم أن علي كفارة، وإذا كان علي كفارة فما هي جزاكم الله خيراً؟
إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال السابق، عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك أو كان المقصود أيضاً ترك المعصية أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة إذا كنت أوقعت طلقةً واحدة، علقت طلقة واحدة فإنه يقع طلقةً واحدة، للحديث: الأعمال بالنيات.

496 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply