حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

18 / 50 محاضرة

حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا

1-   ما هي الشروط التي يجب توفرها في الزوجين المسلمين وخاصة الزوجة، مع التركيز على مسألة الحجاب، وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج بدونه، خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فالشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون كلاً منهما صالحاً للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو مسلم وكتابية، هذا الشرط الذي لا بد منه. إما أن يكونا مسلمين، أو كافرين: كالكافر الوثني بالوثنية، أو اليهودي باليهودية أو النصراني بالنصرانية، وما أشبه ذلك، أو يكون الزوج مسلماً والزوجة كتابية محصنة، لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي المعروفة بالعفاف والحرية، ليست رقيقة ولا معروفةً بالزنا، ولا وسائل الزنا، بل معروفة بالحصانة والعفة، فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها، وترك ذلك أفضل وأولى، لأن نكاح الكتابية قد يجره إلى الكفر، وقد يجر أولاده فلهذا رأى المحققون من أهل العلم أن ترك النكاح هذا أفضل وأولى، لكن مع هذا يجوز بنص القرآن في ذلك. أما كونها دينة فهذا هو الأفضل والذي ينبغي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك). فالأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها ويسأل عنها، لكن لو تزوج امرأةً لا تتحجب أو عندها شيء من التساهل ببعض المعاصي فالنكاح صحيح، لكن تركها أولى، ينبغي له أن يسأل عنها ويحرص، حتى تكون جيدةً مختارة حسب الإمكان، حسب الإمكان، وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة، وأن تجتهد في أن يكون صالحاً طيباً بعيداً عن أسباب الشر، لا سكيراً ولا حليقاً للحية، ولا صاحب تدخين، ولا صاحب زنا، ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليماً، هذا هو الذي ينبغي من باب الحرص على سلامة الدين، ولكن ليس شرطاً في النكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي صح النكاح، أو تزوجها وهي مسلمة لكن عندها بعض المعاصي صح النكاح، ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، هي تختار الرجل الطيب، وهو يختار المرأة الطيبة، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، وقوله في الحديث: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه). وفي اللفظ الآخر: (وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وأما ترك الصلاة فهو كفر، صاحبها يعتبر كافراً، لا بد من كونه يصلي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفـر)، فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأةً لا تصلي، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح رجلاً لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا والحذر، وأن تسأل عنه ويسأل عنها، فإذا كانت لا تصلي وهو يصلي أو كان هو لا يصلي وهي تصلي فلا يجوز النكاح بينهما في أصح قولي العلماء، لا بد من كونهما يصليان جميعاً، أو لا يصليان جميعاً -كافرين- حتى يتساويا في الإسلام، أو في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. 
 
2-  قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي، ما رأيكم في مثل هذه الخصال؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، خير من تعطل المرأة، إذا جاءت الحاجة إلى النكاح من الحليق أو المدخن فالأمر أوسع، ولكن إذا تيسر السليم فهو أولى وأفضل، فاظفر بذات الدين، وهكذا المرأة، هكذا المرأة ينبغي أن تحرص على ذلك، على الدين، مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال كمثل حالنا اليوم تغيرت الأحوال وقل من يعفي لحيته، وقل من يسلم من التدخين فلا حرج في زواجه، إذا ابتلى بشيءٍ من هذا إذا لم يتيسر غيره. 
 
3-  الأمر سماحة الشيخ الذين ترونه مانعاً لأن يقع العقد بين المتخاطبين؟
مثل ما تقدم وهو اختلاف الدين، إذا اختلف الدين بطل النكاح، إلا في مسألةٍ واحدة وهو نكاح المسلم للكتابية المحصنة. واختلاف الدين في مسألة ترك الصلاة مثلاً؟ نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر. يكون الدين مختلف، أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح، ما دام مسلماً وهي مسلمة. وغير ذلك لو تكرمتم؟ هل هناك شيء آخر؟ ما في إلا هذا، ليس فيه إلا هذا، المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر. هل نذكر السادة المستمعين بالأشياء التي تخرج الإنسان من الملة؟ تخرجه من كونه مسلماً إلى كونه كافرا؟ نعم، الإسلام له نواقض يجب على المسلم أن يحذرها، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، قالوا: والمسلم يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء كثيرة تنقض الإسلام، مثل دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات، مثل سب الدين، سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسب القرآن، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالدين، ترك الصلاة، جحد وجوبها، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، إذا جحد وجوب ذلك كفر، كذلك إذا استحل الزنا كفر، إذا استحل اللواط كفر، إذا قال: الخمر حلال كفر، إذا قال: الربا حلال كفر، وهكذا، أشياء ذكروها كثيرة سموها نواقض الإسلام. يعني موجبات للردة، نسأل الله العافية. الواقع المسلم في حالةٍ خطيرة ولا سيما في هذا العصر؟ نعم نعم، هذا العصر خطير، ولا سيما في كثيرٍ من الدول لا تحكم الشريعة، فإن دعاة الباطل فيها كثيرون، ونواقض الإسلام فيها منتشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
 
4-   حلف أخ لي عدة أيمان بأن أرافقه إلى منزله، وكان الوقت متأخراً من الليل؛ فحلفت يميناً بألا أذهب معه، فقال لي: أنا حلفت عدة أيمان وأنت حلفت يميناً واحدة، وأخيراً ذهبت معه وأنا غير راض عن هذا، فهل هذا اليمين الذين حلفته يعد لغواً أم تجب فيه الكفارة، وإذا كانت تجب فيه الكفارة نرجو إفادتنا ما هي؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، تجب فيه الكفارة والحمد لله، إذا لنت بيد أخيك على وجهٍ ليس فيه معصية الله فلا بأس، وعليك كفارة اليمين، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإبرار قسم المقسم، فإن بررت قسم أخيك، وطاوعته في أمرٍ لا يغضب الله، فأنت مأجور وعليك كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة تغديهم أو تعشيهم أو تدفع لكل واحد نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو تكسوه كسوة تجزئه الصلاة كالقميص والإزار والرداء. 
 
5-   هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبداً في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجهر بها، وكان يقرؤوها سراً كما أخبر بهذا أنس -رضي الله عنه-، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها وعدم الجهر بها اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن لو فعلها بعض الأحيان ليعلم الناس أنها تقرأ، ليعلم من حوله أنها تقرأ فلا بأس في ذلك، جهراً خفيفاً حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنه ليس بلازماً، لو قرأ بدون بسملة صحت القراءة، لأنها سنة؛ البسملة، كونه يقول: بسم الله سنة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور، سنة غير وجبة، لا في الصلاة ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تقرأ قبل براءة، التوبة، إذا بدأ بالتوبة يقرأ التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالتسمية في أولها، لأنها لم تشرع فيها. 
 
6-   صلى بنا رجل صلاة عيد الأضحى فلم يبدأ بالتكبيرات بل شرع في قراءة الفاتحة وسورة بعدها، وقبل الركوع أتى بالتكبيرات ثم ركع، وفعل ذلك كذلك في الركعة الثانية، ما صحة هذه الصلاة، وما هو هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العيدين؟
لا بأس بهذا، الحمد لله، صلاته صحيحة، وهذا قول بعض أهل العلم، ولكن الصواب والأفضل أن يبدأ بالتكبير قبل القراءة، هذا هو المحفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كبر قبل أن يقرأ، كبر للإحرام، ثم كبر ست تكبيرات في الأولى، وخمس في الأخرى قبل القراءة، هذا هو الأفضل والسنة. 
 
7-  عندي رغبة شديدة لحفظ كتاب الله، فيا ترى ما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟
أسهل الطرق أن تعين وقتاً مناسباً لك، بعد الفجر أو في الليل تحفظ فيه ما تيسر، وتستعين بالله على ذلك، تضرع إليه بالسؤال أنه يعينك على حفظ كتابه، تحذر المعاصي، فهذه هي الطرق التي توصلك إلى حفظ القرآن، أولاً الحرص على ضبط الوقت الذي تعينه للحفظ، والثاني الضراعة إلى الله أن يعينك، وأن يوفقك ويسهل لك حفظ كتابه، والأمر الثالث الحذر من المعاصي، لأن المعاصي شرها عظيم، وعواقبها وخيمة، وقد يحال بينك وبين حفظ القرآن عقوبةً لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
 
8-   نحن نعيش في مجتمع يكثر فيه الدجل والشعوذة والشركيات، كبناء القباب على القبور، وكذلك دعاء الأموات لتفريج الكروب، هل يشرع أولاً في مجتمع كهذا الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد من أدران الشرك، والاهتمام بتربية الفرد تربية دينية؛ حتى يصبح عضواً صالحاً في المجتمع، أم يشرع المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما تفعل كثير من الجماعات الإسلامية؟
إذا كنت في بلد إسلامي، وبين المسلمين تعلمهم ما جهلوا من الشرك وغيره من المعاصي، أما إذا كنت في بلدٍ كافرة، كنت بين النصارى، بين اليهود، بين الوثنيين الذين لا يعرفون الإسلام، ولا يدعون الإسلام، فإنك تبدأهم بالتوحيد، تدعوهم إلى توحيد الله، فإذا أسلموا ودخلوا في توحيد الله تعلمهم الصلاة والزكاة وغير ذلك، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذاً لما بعثه إلى اليمن. أما إذا كنت بين المسلمين، في مصر، في الشام، في الأردن، في السعودية، في أي مكان فإنك تنكر عليهم ما وقع منهم من شركٍ أو غيره، وتعلمهم دينهم، وتعلمهم ما جهلوا وتبصرهم بالحق، الذين جهلوا سواء كان شركاً أو تهاوناً بالصلاة، أو عقوقا للوالدين، أو تعاطٍ للربا، أو غير ذلك مما يقع من بعض المسلمين. إذا يختلف الحال بين كونه في بلده الإسلامي وغير الإسلامي؟ نعم، يختلف. 
 
9-  هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟
هذا يختلف إن كانت له بدعة مكفرة، مثل المبتدع الذي يدعو إلى الشرك، ويريد الشرك بالله هذا لا يصلى خلفه، أما إذا كان مبتدع يؤول بعض الصفات، أو يتعاطى الموالد، ولكن ما عنده شرك فهذا يصلى خلفه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالجمعة، وإذا تيسر غيره فينبغي أن يصلى خلف غيره، أما إذا كانت بدعته مكفرة كعبادة القبور، والاستغاثة بالأموات، هذا لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية. 
 
10-   هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضراً؛ هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علماً بأن لهذا الرجل أشجار تنتج فواكه يتكسب منها؟
نعم، يستحب له أن يستقرض، يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يقضي منه، عنده ما يقضي منه، الأضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي به. 
 
11-   يتزايد شوقي يوماً عن يوم لإداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهباً وحلياً بدلاً عنهما، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
يجوز ذلك، لكن لا يلزمك، لأنك عاجز، والله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً[آل عمران: 97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً كل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك. 
 
12-  هل يجوز أن نحكم على الإنسان بأنه متكبر ومرائي، أم أن الكبر والرياء من علم الغيب ولا يعلمه إلى الله؟
ليس لك أن تحكم عليه بما لا تعلم، لكن الكبر والرياء له أمارات، فإذا كان يتهم بذلك، فهذا من باب التهمة، مثل كونه يسبل ثيابه، ما يرد السلام، ما يبدأ بالسلام، ونحو ذلك مما يدل على التكبر، ومثل كونه عند الناس يصلي وإذا غاب عن الناس ما يصلي، هذه علامات الرياء، علامات النفاق، فالإنسان يتهم بالعلامات التي يتعاطها، أما أن تقول عليه بغير علم فلا، لكن المنافقون يعرفون بعلاماتهم، والمراؤون والمتكبرون يعرفون بعلاماتهم، فإذا رماه بما هو ظاهر عليه من العلامات فلا حرج في ذلك. 
 
13-  هل يجوز قراءة آيات من القرآن الكريم في كتب التوحيد والفقه والحديث وغيرها من الكتب غير القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟
نعم، يقرؤوها، لكن لا يقرأ من المصحف إلا على وضوء، وأما كونه يقرأ من كتب التفسير والحديث فلا بأس، إلا إذا كان على جنابة فلا يقرؤها. حتى ولو كان في غير المصحف؟ ولو من غير المصحف، حتى يغتسل. 
 
14-  إذا اخطأ الإمام في الصلاة في قراءة سورة ما ولم يرد عليه أحد من المأمومين فماذا يفعل؟
لا شيء عليه، إذا كانت الفاتحة سليمة والقراءة سليمة فالباقي لا يضر. 
 
15-  إذا جاء المصلي والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يقرأ المصلي الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لأنه مأمور بذلك، قد أمره النبي بقراءتها -عليه الصلاة والسلام-. 
 
16-   إذا كان الإمام سريعاً في الصلاة فهو لا يمكن المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية؟
نعم، مع إمامه حتى لا تفوته، وينصحونه، ينصحونه حتى يطمئن ولا يعدل، وإلا فإنه تكفي تسبيحة واحدة، تسبيحتان في الركوع والسجود، مرة أو مرتين لا بأس، لكن كونه ينصح ويوجه حتى يطمئن حتى لا يعجل، حتى يتمكن الجماعة من فعل السنن هذا هو الذي ينبغي. 
 
17-   إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه فرفض ذلك خشية أن يكون شغاراً؛ لأن أخته مع أحد أبناء عمه، هل رفضه هذا يعتبر عقوقاً للوالدين؟
لا ينبغي، أو لا ينبغي ...... قبل والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمك قد تزوج وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار، وأنت خطبت من بنات عمك وأنت قد زوجتهم ما يضر، الشغار أن يكون شرطاً بينك وبينهم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لك وخطبتم منه، فلا يضر ذلك. 
 
18-  ما رأيكم في من يفضل الزواج من البعيدات عن القريبات؟
ليس بصحيح، الصواب اختيار الأفضل فالأفضل، قريبة أو بعيدة، والقريبات أفضل، لأنهن قريبات يحسن إليهن ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته -عليه الصلاة والسلام-، غالب أزواجه كله من أقربائه، عائشة وأم سلمة وحفصة بنت عمر، وغيرهن، كلهم من أقربائه، ما عدا صفية بنت حيي فهي ليست من أقربائه، وإلا فهم أقرباء. وما هو قول سماحتكم في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟ يقول بعض الأطباء أو بعض الفقهاء أن الأجنبية أنجب، ولكن ليس بصحيح، بل يختلف ذلك، قد تكون القريبة أنجب، وقد تكون البعيدة أنجب، وهذا إلى الله -جل وعلا- سبحانه، لكن إذا توفرت الأسباب، تزوج من بيتٍ معروفين بالديانة، معروفين بالذكاء، معروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق الفاضلة، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم، سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء، أما إن البنت أجنبية ولدها نجيب، والقريبة ليس ..... مطلقاً هذا ليس بصحيح، كم لله من أجنبية ليست بنجيبة، وكم لله من قريب نجيب. إذاً هذه الأقوال مرفوضة سماحة الشيخ؟ نعم، نعم ينبغي أن يختار ........ من قريبات أو غير قريبات، وإذا كانت القريبات من هن أهل فهن أولى لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليهن، هذا كله طيب لما تقدم، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- غالب نسائه من أقربائه. 
 
19-  متى يكون الزواج واجباً، ومتى يكون مندوباً، ومتى يكون مباحاً؟
يكون مندوب إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج). فالواجب عليه أن يبادر حفاظاً على سمعته، وعلى دينه وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم يجب مطلقاً، ما دام فيه شهوة وأنه يستطيع فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: (يا معشر الشباب)، وهذا القول أقوى وأظهر، وأن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة، أما الإباحة فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه.. لا بد من الإخبار؟ يخبرها، نعم. 
 
20-  هل يجوز أن يفكر المصلي وهو في صلاته في القبر وفي عذابه، وفي الجنة، والنار، والموت؟
لا مانع من ذلك إذا لم يشغله عن ما شرع الله له، يعني التفكير العارض لا يشغله عن واجباته ولا عن سننه. 
 
21-  هل تجوز قراءة سور من القرآن الكريم بدون تجويد، وبدون تطبيق أحكام التجويد وخاصة في الصلاة؟
نعم، إذا أقام الكلمات على الطريقة العربية، فإنه يجوز له، لكن مع التجويد والعناية أفضل. 
 
22-   لن نتزوج ولن ننجب أولاداً؛ لأن الزواج وإنجاب الأولاد يعكر صفوهما بسبب كثير من الأمراض، فالزوجة تصاب بعدة أمراض فتعكر على الزوج صفوة حياته، وتصبح همه الشاغل، وكذلك الأولاد، فيما نصيحتكم لهذا الصنف من الناس؟
كل هذا غلط، لا ينبغي هذا القول، يشرع الزواج والعناية بطلب الأولاد، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بهذا -عليه الصلاة والسلام- قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)، والله -جل وعلا- قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ[النور: 32]. فالزواج سنة المرسلين، بل هو واجب مع القدرة ومع الشهوة، فالقول بأنه لا ينبغي الزواج أو أن الزوجة قد تمرض أو أن الأولاد قد يشغلون الإنسان كل هذا باطل، كل هذا من الخرافات التي لا وجه لها، بل من وساوس الشيطان، نسأل الله السلامة. 
 
23-   في الحياة الدنيا يختلف الناس في مراتب الإيمان بالله، فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه متوسط، ومنهم من إيمانه ضعيف، هل يتساوى هؤلاء الناس في نعيم الجنة في الآخرة؟
لا يتساوون، كما أنهم لم يتساووا في الدنيا في إيمانهم وأعمالهم، فهكذا في الجنة، وهكذا أهل النار لا يتساوون، فأهل النار على حسب أعمالهم، وأهل الجنة على حسب أعمالهم. 
 
24-  متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟
يجب عليه أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر، سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء، وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع، وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله يقول سبحانه: ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا. فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريده أنه يطلقها ولا يضار بها. ولا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله : ثابت لا أعيب عليه في خلقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضاً فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وارض بطلاقها. وظاهر هذا الوجوب لأن هذا هو الأصل في الأوامر ولأن في هذا دفعاً لضار، وإحسان للجميل، الله يقول سبحانه: وإن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته. فلا يجوز له أن يمسكها ضراراً، أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها سواء كان ذلك عن قبول ماله أو السماح عنه. ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟ ما يلزمه طلاقها بالمعاصي. 

586 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply