حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
25 / 50 محاضرة
1- هل هذا حديث صحيح: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فالحديث المذكور نص أهل العلم على أنه غير صحيح، فليس بمعتمد ولكن معناه في الجملة لا بأس به، وهو التخير لنسب الإنسان وذريته النساء الطيبات والأصول المعروفة بالخير، هذا معروف من أدلةٍ أخرى، كما قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)، كون المؤمن يتخير الناس الطيبين في دينهم وأخلاقهم وسمعتهم فهذا أمر مطلوب، ولاسيما المرأة أيضاً تكون من النساء الطيبات المعروفات بالديانة والفضل الكريم، هذا أمر مطلوب.
2- ما معنى الحديث الشريف: من خاف أدلج ؟
الحديث رواه الترمذي بإسنادٍ حسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، إلا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة)، ومعنى من خاف يعني من خاف أن يدرك في الطريق وأن يلحقه قطاع الطريق أدلج في السير، يعني سار بالدجى بغاية النشاط والقوة حتى يقطع السير بسرعة وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق، والدلجة السير في أول الليل، وقيل في آخره لأن السير في أول الليل وفي آخره يكون فيه نشاط وقوة على السير، وفي الحديث الآخر: (استعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة)، المعنى أن المؤمن يأخذ نصيبه من الطريق بقوة ونشاط وذلك بالجد في طاعة الله والحذر من معاصي الله، فمن خاف النار وخاف غضب الله جد في الطلب واستقام واستمر ولم يرجع القهقرى ولم يكسل بل يستمر في طاعة الله وترك معاصيه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، كما أن الخائف في السفر يدلج في السير، يعني يجتهد في ليله ونهاره، يمشي في الليل والنهار في الأوقات المناسبة حتى يقطع السير وحتى يبتعد عن شر قطاع الطريق، ثم قال رسول الله : (ومن أدلج بلغ المنزل)، يعني من سار بالجد وصبر ونشاط، وصبر على تعب السير بلغ المنزل بإذن الله في وقتٍ أسرع ممن تساهل وتباطأ، ثم بين أن سلعة الله غالية، هي جديرة بأن يعمل المؤمن ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعة العظيمة وهي الجنة، وقد جعل الله جل وعلا ثمنها النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالنفس أغلى شيء عند الإنسان فاشتراها سبحانه بالجنة، فالجنة هي الثمن العظيم لمن جد واجتهد وصبر وصابر، فقد باع نفسه على الله وسلمها لله في جهادها في طاعته واستعمالها في مرضاته، وكفها عن محارمه يرجو أن يحصل له الثمن وهو الجنة، وهذا الثمن عند ملي وفي عظيم جواد كريم سبحانه وتعالى.
3- شاب مؤمن ملتزم خطب فتاة هي الأخرى ملتزمة ولكن دون أن يراها، فهل هذه الخطبة صحيحة، وهل هذا الشاب يعد مخالفاً للسنة؟
كونه يراها أفضل، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة (اذهب فانظر إليها)، وقال: (إذا خطب أحد منكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما)، يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما، فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنت يا عبد الله يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك إذا تيسر ذلك برضا أهلها أو بطريقةٍ أخرى وإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجهٍ ليس فيه خلوة ولا تعاطي ما حرم الله من أن يجلس لها في محلٍ عند الجيران أو غيرهم حتى يراها على وجهٍ يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك، قال جابر إنه خطب امرأة فجعل يتخبأ لها بين النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنها، فالمقصود أن قضية النظر أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكمل من دون خلوة، يزورهم ويرونه إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها أو نحو ذلك حتى لا تكون خلوة وإن نظر إليها من جهةٍ أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس بذلك، إذا كان على وجهٍ ليس فيه محذور شرعي.
4- امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة، وهل لها ميراث؟
نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشراً، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدةٍٍ تعتدونها فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
5- هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟
لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (58) سورة النــور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.
6- هل لي أن أشتري أسهماً بأسماء أولادي وزوجتي وأمي ثم أطلب تحويلها باسمي فيما بعد؟
ليس له ذلك، لأن هذا كذب، ليس له ذلك، وإنما اشتريت باسمه هو ومن أحب أن يشتري للأولاد باسمهم ولأنفسهم فلا بأس.
7- هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم، وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟
ليس أولاد الأخ محرماً لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرماً، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، ليس لها أن تخلو بواحدٍ منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم، لأنهم ليسوا محارم، الأخ، والعم، والخال وابن الأخ كل هؤلاء ليسوا محارم، كابن العم وابن الخال، وإنما المحارم من الأصهار أبو الزوج وجد الزوج، وابن الزوج، وابن بنت الزوج وابن ابنه هؤلاء هم المحارم، وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم فهؤلاء ليسوا محارم.
8- حجيت مرة ونظراً لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً، وذلك في يوم التعجيل، هل هذا الرجم صحيح؟ حيث إنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك، حيث أنني أحرمت بحجة فقط، وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي؟
الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ لأنه خلاف الشرع، والرسول - صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه دم عما ترك من الواجب، وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناوياً بها عما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناوياً بذلك أنها عما عليك، وليس عليك إلا هذا الرمي، ما حصل منك شيء يوجب الدم إلا هذا، فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا، إلا إن كان عليك أشياء أخرى فكل شيءٍ يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان يجب عليك ترك واجبٍ آخر، فإنها لا تجزئ هذه الذبيحة إلا عن واحد فقط، فلو كنت مثلاً تركت المبيت في منى أيام منى، وتركت المبيت في مزدلفة، فهذا واجبان عليك بكل واحدٍ منهما دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما تجزئ عن واحد مما تركت من الواجبات.
9- ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب، أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة؟ وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟
الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتنائها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: (لا تشربوا بأواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، فلا يجوز اقتناء الأواني من الذهب والفضة، ولا المطلي بشيءٍ من ذلك، أو المموه بشيءٍ من ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : (الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، رواه مسلم في الصحيح، والمموه من جنس الذهب والصرف والفضة الصرف، والمطلي كذلك كل هذه ممنوعة حتى ولو للزينة لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها، ولو أنها وضعت للزينة، فالواجب ترك ذلك، وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب للشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني فلا يجوز اتخاذ شيء ٍ من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا ..... بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي أو القهوة أو كبيرة لا فرق في ذلك، لعموم الأدلة.
10- امرأة كانت لا تعلم أن على المرضع والنفساء قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وقال لها بعض الناس: إن عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وقد فعلت ذلك، فهل يكفي هذا الإطعام أم لا بد من قضاء الأيام التي أفطرتها، وهل إطعامها الذي أطعمته يكفي أم تطعم مرة أخرى، علماً بأن هذا الإطعام مرت عليه سنوات كثيرة؟
عليها أن تقضي إذا أفطرت الحامل أو المرضع وهكذا المريضة فإنها تقضي بعد ذلك، فإنها تقضي الفريضة إذا شفيت، تقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، كلهن يقضين، ولا يجزئ عنهن الإطعام، وإذا تأخر القضاء بغير عذر وجب القضاء والإطعام، أما إذا كان التأخير لعذر لأنها حامل، أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك، أو المرض فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط، لأنها معذورة في التأخير فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء فإن كل منهن يقضي، وليس عليه إطعام لأنه معذور، لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته تحسب أن هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت في القضاء لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها.
11- ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل وهل يشترط لها الطهارة؟
نعم، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول سماها صلاة عليه الصلاة والسلام، فهي صلاة فيها استفتاح والتكبير وفيها تسليم فهي صلاة تجب لها الطهارة، وتجب فيها قراءة الفاتحة، والدعاء للميت أيضاً، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي صلاة، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، والمشروع فيها أن يكبر أولاً ثم يقرأ الفاتحة أو ما تيسر معها، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ما يصلي في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، أو يقول : اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، وإن سماهما فاسمهما فحسن، يقول : اللهم اغفر لفلان بن فلان، اللهم اغفر لفلانة بنت فلان اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح لها في قبرها .... فيه، وإن كان الرجل ميتاً له زوجة يقول : زوجةً خيراً من زوجته، والمرأة كذلك زوجاً خيراً من زوجه إن كان لها زوج، إذا مات زوجها خيراً من زوجها، وإذا كان الميتة امرأة ولها زوج قيل فيها كذلك، وهو يعرف أن لها زوج يقول : اللهم أبدله زوجاً خيراً منها، زوجةً خيراً منها، وإن زاد وقال: اللهم إن كان محسناً فزده إحسانا، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته أنت أهل الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلنا بعده واغفر لنا وله، كل هذا حسن، وكله مشروع، وإن زاد بعض الدعوات كذلك، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلاً ثم يسلم تسليمةً واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، أربع تكبيرات يرفع يده مع كل تكبيرة هذا هو الأفضل ويقرأ بعد الأولى الفاتحة والأفضل عدم الاستفتاح، وإن استفتح فلا حرج، ويقرأ مع الفاتحة سورة يسيرة أو بعض الآيات لما ثبت عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا هذا عام، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له إن كان الميت ذكر، أو اللهم اغفر لها أو يريد الميت اللهم اغفر له ويريد الجنازة ويقول : اللهم اغفر لها، كله جائز وإذا عرفه قال: اللهم اغفر لفلان أو عرفها وقال : اللهم اغفر لفلانة كله طيب، حسن، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذره من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره .. فيه. اللهم إن كان محسناً فزده إحسانا، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته أنت أهل الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. هذا كله مشروع، ويكفي بعضه، ثم يكبر الرابعة يقول: الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدةً عن يمينه بعد ما يسكت قليلاً، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة، والمشروع أن يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو الأفضل.
12- ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟
كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لابن قدامة، الموفق ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة كتاب جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والأدلة، وشرح المهذب للنووي وتتمته، الفروع لابن مفرح في المذهب الحنبلي، والإقلاع والمنتهى في المذهب الحنبلي، والموضوع المربع في المذهب الحنبلي وحاشيته، له حاشية جيدة للشيخ عبد الرحمن بن زاهر رحمه الله، وفي كتب أخرى لمذاهب أخرى مدونة للإمام مالك رحمه الله، و........ المذهب الحنفي، كل هذه كتب مفيدة، لكن ينبغي للمؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على الكتب التي فيها الدليل، ... الراجح من الخلاف وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحفظ الكتب المختصرة مثل عمدة الحديث، بلوغ المرام، حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل، ومتن ... للحنابلة، أو متن الدليل، أو العمدة أو العمدة للموفق في الفقه، أو ما أشبهها من الكتب المختصرة من المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعة أدلتها.
7.9K مشاهدة
-
1 حلقة 601: حكم استعمال حبوب منع الحمل خوفاً من الفقر - حكم زيارة المقابر يوم العيد والاستغاثة بهم - حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف - قضاء الصيام لمن يستطيعه - على من ترك رمي الجمرات الفدية
-
2 حلقة 602: الذبح من أجل الصدقة - الاستخارة تكون عند التحير والتردد - التعوذ في أول الصلاة فقط - التعوذ مرة عند قراءة الآيات - مسألة في الطلاق يراجع فيها مفتي البلد - الغسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى - ذكاة الجنين ذكاة أمه
-
3 حلقة 603: صحة حديث تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة - صحة حديث من صلَّى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ - حكم من لا يصلي إلا الجمعة - تحريك السبابة عند التشهد - وضع اليمين على الشمال بعد الركوع - القراءات السبع
-
4 حلقة 604: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة - وحديث كل بدعة ضلالة - الذكر المشروع بعد الصلاة - الحلف بقوله علي اليمين أو علي الطلاق - حكم إمامة من لا يقدر على الصلاة قائما - حكم لبس النساء الأسود من اللباس
-
5 حلقة 605: فضل الزيارة للأقارب والأصدقاء - حكم من توفي وأوصى بالثلث من ماله ليبنى به مسجدا - قضاء ما أفطره متعمدا من رمضان - حكم من في ذمته ديناً لرجل مسيحي متوفى - بم تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
-
6 حلقة 606: تربية الطيور في البيوت - ترك الإحرام من الميقات - حكم لبس النساء للذهب المحلق - حكم الفائدة المصرفية - حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي - التألم على وفاة القريب
-
7 حلقة 607: أجرة العمال بحسب ما اتفق عليه - صفة غسل الميت - حفظ الأمانة - قراءة القرآن لمن كان ضعيفا في القراءة - مدة غياب الزوج عن زوجته - كتابة القرآن وتعليقه في العنق كالحرز - تخفيف المهور
-
8 حلقة 608: الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا - حديث إذا اقشعر جلد العبد مخافة لله تحاتت عنه ذنوبه - وجوب متابعة المأموم لإمامه - زوجة الجد من المحارم - حكم قص الرجل المحر مشعره بنفسه
-
9 حلقة 609: حكم الإسلام في تزوج الإنس بالجن - حكم من دعى في التشهد الأول - القول الراحج في مسافة القصر - حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم - تغير مكان صلاة الفريضة والنافلة - حكم من تيمم جاهلاً بوجود الماء
-
10 حلقة 610: تفسير آية الكرسي - شرح حديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات - مقتضيات لا إله إلا الله - النذر على شيء مباح - الجمع والقصر للمتردد في مدة الإقامة - النجاسة على جسم الإنسان هل يلزمه إعادة الوضوء؟ - الشك في عدد السجدات
-
11 حلقة 611: دعاء الاستفتاح وأحكامه - هل الإقامة واجبة عند كل صلاة - هل على المنفرد أن يؤذن ويقيم - لفظ الصلاة جامعة في العيدين والكسوفين - هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كررت - ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة - شرح دعاء الاستفتاح
-
12 حلقة 612: أفطر يوما من رمضان ولم يقض حتى جاء رمضان آخر - عزل عمر لخالد رضي الله عنهما - حلف ثم حنث هل عليه شيء غير الصيام - ما على الغائب عن أهله ثلاث سنوات - تأخير الزكاة لمدة ثلاث سنوات - تركيب الأسنان الذهب للرجال
-
13 حلقة 613: دعاء قال بعض العلماء أنه يجاب - دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب - حكم الوليمة وتركها - قول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف في الصلاة استووا اعتدلوا - العصمة في يد الزوجة - معنى كلمة مهاجر - بعض أحكام الشهيد
-
14 حلقة 614: نوى الحج ثم مات قبل الموسم هل على أهله شيء - قال إن شاء الله سأصوم يوماً ثم نسي هل عليه شيء - حكم من نذر أن يصوم شهراً - المخبرين بالمغيبات من المشعوذين - الصلاة خلف المخبرين بالمغيبات من المشعوذين -
-
15 حلقة 615: الصلاة ليلة الجمعة تسع وأربعين ركعة - من أطلق عيارات نارية في الهواء وتسبب في قتل شخص - التوسل ما يجوز منه وما لا يجوز - قتل النمل - من وجد لقطة يسيرة - حكم من طرد هرا فقفز من فوق العمارة فمات
-
16 حلقة 616: بدعة الطائر الكبير عند الاستسقاء - الاجتماع في بيت الحضرة لأجل الأموات كالجيلاني والبالي وغيرهم - حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة - حكم من حلف بالله كاذباً متعمداً عند المزاح
-
17 حلقة 617: نصاب الأموال التي يزكى عليها - زرع أرضا شعيراً ثم باعه بعد أن نضج والزرع لم يحصد بعد فعلى من الزكاة من المشتري والبائع - حكم إعفاء اللحية - كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له
-
18 حلقة 618: ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين وهل الحجاب شرط في الزواج - قد يكون الخاطب حليق لحية ولكنه يصلي، وقد يكون مدخناً ولكنه يصلي - موانع الخطبة - إبرار يمين الغير وتكفير يمين النفس - البسملة في الصلاة هل جهرا أم سرا
-
19 حلقة 619: حكم من غاب عن زوجته ثمان سنوات ثم رجع ووجد زوجته قد تزوجت - استبدال الوقف بغيره - كيف يتوضأ المقعد وبه سلس - سبب إعادة بعض حلقات البرنامج - هل تجب الزكاة في الراتب الشهري وكيف تكون - الأموال التي فيها الزكاة
-
20 حلقة 620: البنت الكبرى وابن عمها الأكبر ليس بينهم رضاع ولكن إخوتهم رضع كل من أم الآخر - هل عم الزوج يعد محرما - امرأة أخذت خاتم أخرى بدون علما ثم أرجعت لها قيمته - السفر من دون استئذان الأم - من ظن أنه على طهارة وصلى ثم اتضح حدثه
-
21 حلقة 621: أولويات في الدعوة إلى الله - صلاة الجماعة بالنساء - معنى بدعة - زالة التراب من الجبهة أثناء الصلاة - فطام الرضيع قبل تمام الحولين - أخذ المال عند تسليم الزوج زوجته - حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله
-
22 حلقة 622: الميت يعذب ببكاء أهله عليه - بدع ومحدثات أحدثها الناس في الأذكار - الحلف بالحرام - حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج - التوبة تمحوا ما قبلها - قضاء الصلاة لمن أجرى عملية جراحية - السلام قبل الكلام
-
23 حلقة 623: حكم استقدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب - كيفية الوضوء لمن به جرح في عضو من أعضاء الوضوء - صلاة المرأة بالثوب الأبيض الذي فيه قليل من الألوان الأخرى - من حلف على ترك طاعة فليفعلها وليكفر عن يمينه
-
24 حلقة 624: حكم الصلاة في مسجد عن شماله وخلفه قباب تشد الرحال لزيارتها - زيارة القبور للرجال أم للرجال والنساء - حكم صلاة الجمعة في مسجد المدرسة الذي تتعطل الصلاة فيه في الإجازات - العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة هل يعيدها؟
-
25 حلقة 625: صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس - معنى حديث من خاف أدلج - رؤية الخاطب لمخطوبته - عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها - كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال - حكم من اشترى أسهما بغير اسمه ثم حولها باسمه
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد