حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

29 / 49 محاضرة

حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض

1-   لماذا إذا لم يصلّ الشخص يكون خارجاً عن الملة، وإذا تاب لا يقضي صلواته التي لم يصلها، ولماذا يقضي صومه إذا تاب، علماً بأني لم أكن أصلي من قبل، أفيدوني عن هذه القضايا؟ جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا عن آراء الناس، فالأحكام التي يحكم بها على العباد في كفرٍ أو إيمان أو طاعة أو معصية إنما تؤخذ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فمن ترك الصلاة فقد حكم عليه الرسول بأنه كافر، كما أن من أشرك بالله وعبد غير الله فقد حكم الله عليه وهكذا من استهزأ بالله ودينه حكم الله عليه بأنه كافر، أما من ترك الصيام فيكون عاصي لأن الله ما حكم عليه بالكفر ولا رسوله، فهو عاصي ويؤمر بالقضاء، أما من ترك الصلاة فإنه يكفر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على كفر تارك الصلاة لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين فلهذا كفر تاركها، وإذا أسلم لا يؤمر بالقضاء لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -لم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل قبل منهم إسلامهم ولم يأمرهم بالقضاء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردةلم يأمرهم بالقضاء بعدما أسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام توبة عظيمة تهدم ما قبلها، ولأن مطالبة الإنسان بقضاء ما فاته في حال الردة، قد ينفره من الإسلام، وقد يحول بينهم وبين الدخول في الإسلام، فكان من حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن جعل الإسلام يهدم ما كان قبله، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يهدم ما كان قبله)، فمن أسلم غفر الله له ما مضى من شركٍ وغيره، أما من ترك الصيام فإنه مسلم لا يكون كافراً إذا كان لم يجحد الوجوب، إذا كان ما جحد وجوب صوم رمضان، بل يعلم أنه واجب عليه ولكن تكاسل فأفطر في بعض الأحيان هذا يكون عاصياً وعليه القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.  
 
2-   هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق لحيته ومسبل، وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص، وهل تجوز الصلاة خلف إمام يأخذ أجراً على الوعظ، وعلى الإمامة، وعلى إرشاد الناس، إذا لم يجد مورداً غير هذا الرزق؟ جزاكم الله خيراً.
هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق لحيته ومسبل، وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص، وهل تجوز الصلاة خلف إمام يأخذ أجراً على الوعظ، وعلى الإمامة، وعلى إرشاد الناس، إذا لم يجد مورداً غير هذا الرزق؟ جزاكم الله خيراً.
 
3-  هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟
نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت وهكذا الحائض، يجب عليها أن تغتسل في الوقت، لكن لو أخر أثما بهذا وعليهما التوبة مع فعل الصلاة.  
 
4-  إذا صام المرء وكان صيامه نفلاً ثم أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟
له أجر ما صام، إلى حد إفطاره، لأنه متأثر وجاز له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.   
 
5-  حدثونا لو تكرمتم عن حكم الإسلام في اللحية، هل هي فرض كما يقول بعض الناس؟
نعم، إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها فرض، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله عليه وسلم والصلاة، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين). ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. وقد حكى أبو محمد بن حزم الإمام المشهور الظاهري حكى إجماع أهل العلم على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، قال : اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.    
 
6-  هناك بعض الناس يقولون: وحياة النبي، أثناء كلامهم، فهل هذا جائز أو لا؟ جزاكم الله خيراً.
الحلف بغير الله لا يجوز، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، عند أهل العلم بل عند جميع أهل العلم، حكى ابن عبد الر رحمه الله، الإمام المغربي النمري؛ حكى إجماع على أهل العلم على أن إعفاء اللحية أعد السؤال؟ حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -هذا منكر لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان لا بالأنبياء ولا بغيرهم، وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وهو الإمام المشهور القرطبي رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن الحلف بغير الله لا يجوز، والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)، واللفظ الآخر: (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك)، أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسنادٍ صحيح. وفي سنن أبي داوود والترمذي رحمة الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عليهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، فالحلف بغير الله من المنكرات العظيمة، ومن المحرمات الكفرية، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر، فيجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف الإنسان إلا بالله وحده، لا يحلف بالأنبياء، ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بشرف فلان، إلى غير ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بالأمانة فليس منا)، فليس للإنسان أن يقول : وحياة النبي، أو وحياتك، أو وشرفك، أو والأمانة، كل هذا لا يجوز، فالواجب الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى لأنه تعظيم والله هو الجدير والحقيق بكل تعظيم سبحانه وتعالى، ولأنه علام الغيوب، يعلم الصادق من الكاذب، فيجازي الصادق بما يستحق والكاذب بما يستحق، ولهذا لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى. 
 
7-   هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -على أن الماء المقروء فيه بالقرآن يشفي، وفيه علاج، وهل شربه ليس من البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ثبت في سنن أبي داود عليه رحمة الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قرأ في ماء لثابت بن قيس بن.... وصبه عليه، فالقراءة في الماء من العلاج، من أنواع العلاج، والقراءة على المريض من أنواع العلاج، كل هذا جاءت به السنة وهو من أسباب الشفاء والعافية، وهكذا كتابة آيات كريمات في قرطاس أو صحن نظيف بالزعفران ثم يغسل ويشرب هو أيضاً من العلاج، فعله كثير من السلف رحمة الله عليهم إذا كان القارئ والكاتب ممن يعرف بالخير والاستقامة فهذا من العلاج، كله من الطب من باب العلاج.  
 
8-   أعاني من مرض أسأل الله أن يشفيني منه، ويأتيني هذا المرض في الشهر مرة أو مرتين، أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائماً عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، إذا شق عليك المرض وأنت صائم فافطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضاً أو على سفر ٍ فعدة من أيامٍ أخر، فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفكر، سنة رخصة له، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهكذا المسافر يفطر، أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليك فلا تفطر.  
 
9-   حلفت أن أواظب على النوافل، وذلك على إثر نافلة أديتها فشعرت بارتياح نفسي، إلا أنني لم أوف بما حلفت عليه، كيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
عليك كفارة يمين ولا حرج عليك والحمد لله، النافلة غير الفريضة، لكن عليك أن تكفر عن يمينك بسبب تركك بعض النوافل التي نويتها في يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن عجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين كما نبه الله عليها في سورة المائدة، إطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء، كل فقير يعطى نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو غيره من قوت البلد، أو يطعمهم..... يطعمهم غداءً أو عشاءً وجبة واحدة، سواء مجتمعين أو متفرقين، كله لا حرج فيه، أو يكسوهم كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار أو رداء أو قميص وعمامة يعني غترة، كل هذا يكفي والحمد لله. أو يعتق رقبة.فإن عجز عن هذا كله صام ثلاثة أيام.   
 
10-  ما حكم المداومة على الدعاء بعد نهاية خطبة الجمعة، هل هو بدعة، أم أن ذلك من الجواز؟ جزاكم الله خيراً.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يدعو في خطبته، كان النبي يدعو في خطبته عليه الصلاة والسلام، ولا حرج إذا دعا في خطبته وهو مشروع، في الجمعة والعيد وفي الاستسقاء كلها يدعى فيها
 
11-  ما حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة، كسورتي المسد والكافرون في ركعتي الفجر مثلاً؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في مداومة القراءة على سور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها لكن إن كان يحفظها أو لكونها أسهل عليه لا بأس في ذلك، أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها هذا لا يجوز، أما إذا كان لا يقرؤها لأنها أسهل عليه، يحفظها أو لأنها قصيرة فلا بأس في ذلك، ولا حرج، كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يقرأ في سنة المغرب وفي سنة الفجر وفي سنة الطواف يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في الوتر سبح والغاشية وقل هو الله أحد، في الثلاثة الأخيرة، يقرأ بسبح في الركعات الثلاث الأخيرة، ثم الغاشية في الثانية ثم قل هو الله أحد في الثالثة بعد الفاتحة، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.  
 
12-   عندما نقيم للصلاة نجد هناك أطفالاً يقفون مع الرجال في الصفوف الأولى، هل نمنعهم ونقيم الصلاة، ونجعلهم في آخر الصفوف، أم كيف تنصحوننا؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كانوا من أهل الصلاة فاتركوهم وهو ابن سبع فأكثر، هؤلاء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -بالصلاة وأمر آباءهم بأمرهم بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: (مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر). فإذا كان بهذا السن فيتركون مع الناس يصلون، إلا أن يعبثوا فيزالون عن محل العبث، أو يفرقون في الصف حتى لا يعبثوا، أما إذا كان دون ذلك فليسوا من أهل الصلاة، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يكون جنب أبيه لئلا يضيع فلا حرج في ذلك ولا يضر الصف كما لو كان بين شخصين عمود أو كرسي أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه إذا كان دون السبع فالأولى بأبيه أن لا يأتي به، يقعد في البيت حتى لا يشوش على الناس ولا يعبث، أو يكون خلف الصفوف ينتظر أباه حتى ينتهي، فإن خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان لا يعبث ولا يؤذي أحداً.  
 
13-  ما حكم الإسبال في الكم، هل هو حرام أم مكروه، وإذا كان مكروهاً وأسبل، هل يكون آثماً؟
لا أعلم في ذلك حرجاً إلا أن الأفضل أن يكون إلى الرسغ، الأفضل أن يكون إلى الرسغ كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه كان قميصه إلى الرسغ ولو زاد على ذلك لا يضر، لا أعلم فيه بأساً ولا نهياً عن النبي عليه الصلاة والسلام.  
 
14-  نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو، هل يعتمد على ركبتيه أم على يديه؟
مثل نهوضه في سجوده للصلاة سواءً بسواء، الأفضل على ركبتيه إذا كان قادراً وإن كان عاجزاً أو مريضاً نهض على يده لا بأس، أما إذا كان صحيحاً فالأفضل على ركبتيه كسجوده للصلاة سواء.  
 
15-  يسأل عن حكم الصلاة في البيت، ولاسيما إذا كان المسجد بعيداً وليس له وسيلة مواصلات؟ جزاكم الله خيراً
الصلاة في البيت، صلاة الفريضة لا تجوز إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد، يجب أن يصلي مع الناس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -للأعمى لما سأله أن يصلي في بيته؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم -توعد بالنار من تخلف عن الصلاة في الجماعة، فالواجب على المخلف أن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، إلا إذا كان بعيد عن المسجد لا يسمع النداء فلا حرج عليه، إذا كان بعيداً عنك المسجد لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في البيت، وإن صليت في المسجد ولو مع المشقة كان أفضل وأكثر ثواباً، ولكن لا يلزمه إذا كان بعيداً لا تسمع النداء، نداء الصوت المعتاد، لا بالمكبر، أما المكبر فقد يسمع من بعيد وليس كل أحد يستطيع المشي إلى ما يسمع، فالحاصل أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيداً لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند بلوغ الأصوات، ولكن إن سعيت وصبرت على المشقة كان أفضل.  
 
16-  من أراد صوم يوم الاثنين والخميس هل يجب عليه صومهما دائماً أم حسب الاستطاعة؟
لا يجب عليك دائماً بل هذا مستحب متى تيسر ذلك، النافلة لا تجب أبداً إلا بالنذر، فإذا صام الاثنين والخميس هذا عمل طيب، الرسول - صلى الله عليه وسلم -كان يصومهما عليه الصلاة والسلام ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)، ومن أفطر فلا حرج، أو صام بعض الأيام وترك بعض الأيام، صام بعض الشهور وترك بعض الشهور صام في بعض الأسابيع وترك البعض لا بأس، الأمر واسع بحمد الله، لأنها نافلة، وهكذا لو كان يصوم الست من شوال، إذا تركها بعض السنين فلا بأس لكن الأفضل المداومة، إذا تيسرت المداومة فهي أفضل، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل)، وهكذا صوم يوم عرفة سنة، لغير الحجاج أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة لكن غير الحجاج السنة أن يصوموا يوم عرفة، ولو أفطر في بعض السنوات فلا حرج، هذه قاعدة، النافلة لا تلزم إلا بالنذر.  
 
17-  في أي تكبيرة ترفع اليدان أثناء الصلاة، هل هي في تكبيرة الإحرام، أم أن هناك مواضع أخرى؟
ترفع الأيدي في أربعة مواضع، عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعن القيام من التشهد الأول، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في هذه المواضع الأربعة يرفع يديه عن التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عن القيام من التشهد الأول إلى الثالثة.  
 
18-  ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة، وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة؟
المرأة كلها عورة والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه، السنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب وإن كشفتهما لا حرج على الصحيح أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم وإذا خرج منها شيء خرج قدمها أو شيء من قدمها إذا كان كثيراً فإنها تعيد الصلاة عند جمهور العلم أما إذا كان شيء يسير فيعفى عنه إن شاء الله.      

371 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply