حلقة 789: حكم مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم - حكم الحلف بالرسول - هل يجوز أخذ شيء من اللحى للتهذيب؟ - جمع العصر مع المغرب - حكم الغيبة والنميمة - حكم الدعاء والنذر للقبور - قراءة القرآن عند القبور - حكم دفع الزكاة للقريب
38 / 49 محاضرة
1- يسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: هل تجوز مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة الله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فإن الله -جل وعلا- شرع لعباده ما فيه الخير لهم، والعاقبة الحميدة، ونهاهم عما يضرهم، وعما يخشى منه سوء العاقبة، ومن ذلك أنه -سبحانه وتعالى- نهى عن مصافحة النساء على نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرماً له وإن كانت كبيرة في السن، لأن المصافحة قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إني لا أصافح النساء)، وهذا يعم العجائز والشباب، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط -يعني عند البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام، -عليه الصلاة والسلام-، قال بعض أهل العلم أن المصافحة أشد من النظر، وأخطر، فالواجب ترك ذلك مطلقا.
2- هل يجوز الحلف، أو القسم بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا بغيره من الخلق، هذا من خصائص الله ، وله أن يقسم بما يشاء -سبحانه وتعالى-، كما أقسم بالطور، والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى وغير ذلك، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا التعظيم لا يليق إلا بالله -عز وجل-، وهو الذي يعلم سر العبد وصدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق، والكذب -سبحانه وتعالى-، ولهذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت). متفق على صحته، وفي لفظٍ يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت). وفي مسند أحمد بإسنادٍ صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك). وإسناده صحيح وهذا عام يعم الأنبياء، وغير الأنبياء. وفي السنن سنن أبي داود، والترمذي بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). شك من الراوي قال كفر، أو قال أشرك. وهذا يدل على التحريم، تحريم الحلف بغير الله تحريماً شديداً ،وأنه من المحرمات الكفرية، وهو عند أهل العلم كفر الأصغر، وشرك أصغر، إلا أن يكون بقلبه تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، أو يعتقد فيه أنه يصلح للعبادة من دون الله يكون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية.
3- هل يجوز أخذ شيءٍ من اللحى، ولو من باب التهذيب؟
ظاهر الأحاديث الصحيحة المنع من ذلك، وأنه لا يجوز التعرض للحية بشيء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، وإعفائها تركها على حالها وإرخاؤها، وفي اللفظ الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين). خرجه البخاري في صحيحه، في رواية مسلم: يقول -صلى الله عليه وسلم-: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس). وهذه الألفاظ كلها واضحة في وجوب توفير اللحية، وإعفائها، وإرخائها، وعدم التعرض لها بشيء، ولأن التعرض لها يفضي إلى تساهل بهذا الأمر، فالواجب توفيرها، وإرخاؤها، وإعفاؤها عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
4- أنا فتاة في العشرين تقريباً درست حتى الصف السادس، وتعينت مدرسةً للبنات بعد الظهر، وأرجع الرابعة عصراً، ثم أصلي العصر والمغرب، وأجلس أقرأ القرآن، ثم أضطجع، وأقرأ انتظاراً للعشاء؛ كي أصلي وأنام، ثم أنام بدون صلاة لكثرة التعب دون أن أصلي، فماذا أفعل والحال هكذا، علماً بأني أنام دون انتباه حتى الصباح ثم أقضيه في الليلة التالية فهل علي شيء؟
ذا عمل منكر، لا يجوز أبداً ، الواجب عليك أن تصلي العصر في وقتها، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، قد كره النبي -صلى الله عليه وسلم- النوم بعد المغرب، كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعده، لئلا يكون وسيلة إلى ترك العشاء، فلا يجوز لك التساهل بهذا الأمر، بل يجب عليك أن تشتغلي بما يمنع النوم حتى تصلي العشاء بعد وقتها، إذا دخل وقتها بغروب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وليس لك التساهل بهذا الأمر، بل يجب وجوباً عظيماً شديداً أن تحذري النوم الذي يفضي بك إلى ترك صلاة العشاء، اشتغلي بشيء مع أهلك حتى يأتي وقت العشاء، ثم تصلي العشاء، ولا تصلي العصر إلا في وقتها، لا تؤخريها إلى المغرب، صلي العصر في وقتها، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، والفجر في وقتها، والظهر في وقتها، هذا هو الواجب عليك، يقول الله -جل وعلا-: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) (103) سورة النساء. والنبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت الصلوات، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي -عليه الصلاة والسلام-). فالواجب عليك وعلى غيرك العناية بهذا الأمر، وأن تؤدى الصلاة في وقتها لا قبله ولا بعده، بل في وقتها، الظهر بعد ؟؟؟ الشمس قبل وقت العصر، والعصر إذا دخل وقتها وذلك بأن يصبح ظل كل شيءٍ مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس، وعليك أن تصلي العصر قبل أن تصفر الشمس في وقتها، قبل أن تصفر الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، والفجر إذا طلع الفجر، قبل طلوع الشمس، هذا واجب على جميع المسلمين.
5- هناك عادة عند بعض الناس، وهي: الغيبة والنميمة، ولا يوجد من ينهى عن هذا المنكر، وأنا أحياناً أسمعهم وهم يتكلمون في الناس، وأحيانا أتكلم معهم لكن أشعر أن ذلك حرام، ثم أندم على عملي هذا وأتجنبهم، ولكن قد تجمعني بهم بعض الظروف، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، يقول الله سبحانه: (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) (12) سورة الحجرات، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: رأيت اسري بي رجالاً لهم أظفار من نحاس يخدشون بها، وجوههم وصدروهم، فقلت من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم). هم أهل الغيبة، والغيبة يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ذكرك أخاك بما يكره). هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهكذا ذكر الأخت في الله بما تكره. من الرجال والنساء، قيل: يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته). فالغيبة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب، والنميمة كذلك، يقول الله -جل وعلا-: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ*هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (10-11) سورة القلم. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يدخل الجنة نمام)، ويقول -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فالواجب عليك أيها الأخت في الله الحذر من مجالسة هؤلاء الذين يغتابون الناس، ويعملون بالنميمة، وإذا جلست معهم، فأنكري عليهم ذلك، وحذريهم من مغبة ذلك، وأخبريهم أن هذا لا يجوز، وأنه منكر، فإن تركوا وإلا فقومي عنهم، لا تجلسي معهم، ولا تشاركيهم في الغيبة، ولا في النميمة.
6- هل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات فرض على الأولاد الذين لم يبلغوا، أم لا؟ وهل يعاقبون على ترك الصلاة مثلاً؟
من شرط الوجوب التكليف، أن يبلغ الحلم الرجل، والمرأة، والحلم يكون بإكمال خمسة عشر سنة للذكر، والأنثى، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، الشعرة، أو إنزال المني بالاحتلام، أو بالنظر، أو بغير هذا من أسباب إنزال المني، إذا نزل المني بأي سبب عن شهوة صار رجلاً مكلفاً، وصارت البنت مكلفة، هذه أمور ثلاثة، يحصل بها البلوغ، للرجل والمرأة، الأول: إكمال خمسة عشر سنة هجرية، الثاني: إنبات الشعرة التي حول الفرج يعني الشعر أللي حول الفرج ويسمى الشعرة والعانة للرجل والمرأة، الثالث: إنزال المني عن شهوة باحتلامٍ، أو بغيره، وهناك رابع في حق المرأة وهو الحيض إذا حاضت ولو بنت تسع، أو عشر تكون امرأة مكلفة تجب عليها الصلاة، والصوم، صوم رمضان، والحج مع الاستطاعة، وهكذا الرجل، فالمقصود أن بهذه الأمور الثلاثة في حق الرجل والمرأة يجب عليهما الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، وعلى المرأة إذا حاضت كذلك، يجب عليها الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج مع الاستطاعة. أما ما قبل البلوغ لا يجب عليه ، لكن يشرع له إذا بلغ سبعاً يؤمر بالصلاة، ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك، يأمره وليه، بالصلاة، والصوم، وهكذا ابن عشر وما فوقه حتى يبلغ، حتى يعتاد الخير، حتى يعتاد الصلاة، حتى يعتاد الصوم، يأمره وليه، ويأمرها وليها بهذا، وإذا بلغ الرجل عشراً، والمرأة عشراً، فللولي أن يضربهما إذا تخلفا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مروا أولادك للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر). فالأولاد يشمل الذكر والأنثى، وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الذكر عشراً والأنثى عشراً، فالوالد مأمور بأن يضربهما، وأن يؤدبهما إذا تخلفا عن الصلاة، وهكذا الصوم، صوم رمضان حتى يتمرن ويعتاد فعل هذا الواجب، فإذا بلغ فإذا هما قد اعتاداه وصار من سجيتهما وخلقهما وهكذا وليهما يزجرهما عن المعاصي عن الغيبة، والنميمة، والسب، والشتم وغيرها من المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله، الولي ينهاهما عنها قبل البلوغ، وبعده.
7- يوجد عندنا مقام، ويدعي الناس أنه موجود فيه قبر الخضر -عليه السلام-، فيأتون إلى هذا المقام ويأخذون معهم الشموع والحلوى، وعندما يدخلون فيه يضيئون الشموع، ويبدؤون بالدعاء، والنذر عند هذا القبر، فهل هذا بدعة؟
الخضر مات من دهرٍ طويل، والصواب أنه مات قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو رجل صالح وذهب جماعة من أهل العلم أنه نبي، وهو الأرجح لظاهر القرآن الكريم، ولكن لا يعرف قبره، والذي يقال عندكم انه قبر كذب، لا صحة له، ولو عرف ما جاز أن يغلى فيه، ولا أن ينذر، ولا أن يدعى من دون الله، ولا أن يتبرك به، ولا أن يبنى عليه، فهذا منكر عظيم، بل النذر للخضر، أو دعائه من دون الله من الشرك الأكبر، كدعاء الأنبياء، والصالحين، والاستغاثة بهم كله من الشرك الأكبر، الله يقول سبحانه: ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) سورة الجن. ويقول سبحانه: (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (117) سورة المؤمنون. فلا يجوز للرجل، ولا المرأة دعاء الخضر، والاستغاثة به، ولا النذر له، ولا الطواف بما يدعى أنه قبر له، كل هذا لا يجوز بل من الشرك الأكبر، دعاءه، والنذر له، والاستغاثة به من الشرك الأكبر، والطواف بالقبر يدعى أنه قبر الخضر، أو غيره، الطواف بالقبور طلباً للثواب من أهلها، والفائدة من أهلها شرك أكبر، فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يترك ذلك، وأن يحذره ، والواجب على الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا و تزيله لأنه كذب، لا صحة له.
8- هل قراءة القرآن عند القبور بدعة، وخاصة سورة الفاتحة وسورة البقرة، علماً بأني قرأت في كتاب الروح لابن القيم عن قراءة القرآن عند دفن الميت، وقراءة القرآن أيضاً عقيب الدفن، ومثالٌ ذكر على ذلك: أن جماعة من السلف أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم وقت عند الدفن، قال عبد الحق : يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك المعلا بن عبد الرحمن وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولاً حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك، أفيدونا عن هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
القراءة عند القبور بدعة، ولا يجوز فعلها، ولا الصلاة عندها؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون، ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت يقول -صلى الله عليه وسلم- : (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا). فدل على أن القبور ما يصلى عندها، ولا يقرأ عندها، بل هذا من خصائص المساجد والبيوت، إنما يسلم على أهلها، يزارون، ويسلم عليهم، ويدعى لهم، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل)، ولم يقرأ عنده ولم يقل بالقراءة عنده، وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه؛ لأن العبادات تتلقى من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو من القرآن، ولا يحتج فيها بقول صاحب، ولا غيره ما عدا الخلفاء الراشدين حيث قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)، فما جاء عن الخلفاء الراشدين يعتمد إذا كان لا يخالف سنته -عليه الصلاة والسلام-. وأما ما يروى عن عمر أو غيره من الصحابة وغيرهم في العبادات فلا يعول عليه؛ لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن القرآن، أو السنة الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وما ذكره ابن القيم عن بعض العلماء لا يعتمد عليه، الواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القرآن والسنة، وما خالفهما من جهة العبادة يكون بدعة فلا يصلى عند القبور، ولا يقرأ عندها، ولا يطاف بها، ولا تدعى من دون الله ، ولا يستغاث بأهلها فدعاء الميت، والاستغاثة بالميت، والنذر له هذا من الشرك الأكبر، والدعاء عند قبر، يدعو الله عند قبر بدعة، وهكذا القراءة عند القبر بدعة. هل رجع الإمام أحمد فعلا ًعن القول بهذا جزاكم الله خيرا؟ يروى هذا ولا أعرف عن صحته، ولو رجع عنه، ولو قاله الإمام أحمد، يخطئ، ويصيب مثل غيره من العلماء، ابن عمر أفضل من أحمد، فالعمدة على الكتاب والسنة، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (59) سورة النساء . ويقول -جل وعلا-: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (10) سورة الشورى. ويقول الله -جل وعلا-: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (7) سورة الحشر . فهذه العبادات وهذه المسائل العظيمة يتلقاها المسلمون من القرآن العظيم والسنة المطهرة. سماحة الشيخ يعتقد البعض أنكم تقفون عند مذهبٍ معين هل تتفضلون بقول كلمة في هذا المقال؟ الفتاوى الصادرة مني لا أقف فيها ولا أعتمد فيها على مذهب أحد لا أحمد، ولا غيره، إنما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله، سواء كان في مذهب أحمد، أو في مذهب الشافعي، أو مالك، أو أبي حنيفة، أو الظاهرية، أو بعض السلف المتقدمين المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الذي نعتمد عليه، لا نعتمد على مذهب أحمد، ولا على غيره، إنما نعتمد على ما قاله الله ورسوله، وما دل عليه الكتاب والسنة في الأحكام؛ لأن هذا هو الواجب على كل طالب علم.
9- يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد ويوجد خلفه مكان يصلي فيه النساء صلاة التراويح في رمضان، وهذا المكان منفصل عن المسجد بجدار، ويمر أمامه بعض الرجال الخارجين من المسجد، ولا نرى الإمام، هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر، جزاكم الله خيراً، علماً بأنا قد صلينا عدة أعوام في ذلكم المكان، جزاكم الله خيرا.
يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد ويوجد خلفه مكان يصلي فيه النساء صلاة التراويح في رمضان، وهذا المكان منفصل عن المسجد بجدار، ويمر أمامه بعض الرجال الخارجين من المسجد، ولا نرى الإمام، هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر، جزاكم الله خيراً، علماً بأنا قد صلينا عدة أعوام في ذلكم المكان؟
10- هل يجوز الذهاب لزيارة أختي في مدينة أخرى، والإقامة عندها لمدة أسبوع مثلاً، أو أكثر مع غير محرم، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
السفر من غير محرم ما يجوز سواء لأختك، أو لأبيك، أو غيره، لا بد من محرم إذا كانت المسافة سفراً، مثل ثمانين كيلو، أو ما يقاربها، أو أكثر من ذلك هذا يعد سفراً، يوم وليلة للمطية، ويعد سفر عرفا، فليس لك السفر إلا بمحرم، لا لزيارة أختك، ولا لغير هذا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). رواه الشيخان في الصحيح البخاري ومسلم في الصحيحين.
11- هل تجوز الزكاة في الأقارب، مثل: البنت، والأخت، والعم، والعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة، بناته، وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علماً بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة؟ أفيدونا في هذا الموضوع إفادة كافية؟ جزاكم الله خيرا.
الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات لا يعطون من الزكاة، أما بقية الأقارب كالإخوة، والأعمام، وبني العم، وبني الخالة، وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، أو غارمين، عليهم ديون ما يستطيعون أدائها؛ لقوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (60) سورة التوبة. وتكون صدقة وصلة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، وأما الآباء، والأجداد، والأمهات، والذرية، فليسوا من أهل الزكاة، لا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه، وهم بضعة من أبيه، وأمه فالواجب عليه أن ينفق عليهم من صلب ماله لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
411 مشاهدة
-
26 حلقة 777: تعليق الآيات في البيوت وفي المساجد - لمس الألواح التي فيها آيات دون طهارة - الحكم إذا دخل وقت العشاء وخسف القمر - تحية المسجد وقت الدخول - تحية المسجد وقت الكراهة - مسألة في الحضانة - قراءة آية الكرسي بعد الصلاة
-
27 حلقة 778: حكم من نسي البسملة في الصلاة - الأسباب التي تعين على حفظ القرآن - قراءة القرآن على الميت - حكم ترك الصلاة - حالة أرواح الصالحين بعد الموت - زيادة الحصى في رمي الجمرات - التسبيح باليسرى - زكاة الذهب
-
28 حلقة 779: الوتر قبل النوم - دعاء كفارة المجلس - كتاب صحيح الجامع للألباني - صيام ليلة النصف من شعبان وقيامها والدعاء فيها - الذكر الجماعي بعد الصلاة - القنوت في الصبح وقت النوازل - يأجوج ومأجوج - إغماض العينين عند الصلاة
-
29 حلقة 780: حكم تارك الصلاة - الصلاة خلف من يحلق لحيته ويسبل ويلبس البنطلون - الجنب يقضي الصلاة التي فاتته - أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار - حكم إعفاء اللحية - الحلف بحياة النبي - قراءة القرآن في ماء وشربه - جواز الفطر للمريض
-
30 حلقة 781: تأديب الطفل وضربه - حكم صوم يوم السبت منفردا - الحركة في الصلاة هل تبطلها؟ - نزع الخف هل ينقض الطهارة؟ - حكم من حلف بالله كاذبا - دفع الزكاة للقريب الفقير - حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا
-
31 حلقة 782: حكم التعامل مع شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك - وجوب صيانة كل ما فيه ذكر الله من العبث - السن ليس شرطاً في الزواج - حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها - حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم - الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي
-
32 حلقة 783: حكم صلاة الاستسقاء وكيفيتها - كيف يكون تشبه الرجال بالنساء والعكس - كيفية تكفير الذنوب - حق الزوج على زوجته - حكم الصلاة في الثياب التي لا يعلم طهارتها - شروط المسح على الخفين
-
33 حلقة 784: نويت الحج لوالدي هل أحج لوالدي أم لوالدتي؟ - حكم استقبال القبلة عند الاغتسال - حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله - مقولة كن راجياً عفو الله تعالى ورحمته، وحسن الظن بالله - حكم حج من حجت بدون محرم - حكم من ترك المبيت بمنى جهلا
-
34 حلقة 785: حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية - التشاؤم والتطير - أوقات إجابة الدعاء - تصرف وكيل الورثة في أموالهم - النهي عن بروك البعير في السجود - حكم الاستعانة بالأموات والمشايخ - تفسير رؤيا منامية - عدم إجابة الدعاء
-
35 حلقة 786: الوفاء بالنذر - أحق الشروط وفاءا ما استحلت به الفروج - كلمة حول تيسير أمر الزواج - الفارق بين المكلف وغير المكلف - وجوب المبادرة إلى صلاة الجماعة - تفسير قوله (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ)
-
36 حلقة 787: هل على المقيم في مكة طواف الوداع؟ - الخشوع في الصلاة - فضل النفقة على الأقارب والإحسان إليهم - البعد عن الزوجة - حكم افتراش جلود السباع - مسألة في المزارعة - المشروع أن يدفن كل واحدٍ على حدة
-
37 حلقة 788: حكم منع الوالد للبنت من مواصلة الدراسة - صلاة الإستخارة - الإجتهاد في معرفة القبلة - وجوب العدل بين الزوجات - حكم الشيشة وحكم من ينزلها - حديث من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة - الوسوسة
-
38 حلقة 789: حكم مصافحة المرأة المسنة من غير المحارم - حكم الحلف بالرسول - هل يجوز أخذ شيء من اللحى للتهذيب؟ - جمع العصر مع المغرب - حكم الغيبة والنميمة - حكم الدعاء والنذر للقبور - قراءة القرآن عند القبور - حكم دفع الزكاة للقريب
-
39 حلقة 790: فضل التسبيح وحكم التسبيح بالمسبحة - حكم طاعة الوالد في مصافحة الرجال الأقارب - القول بعد المؤذن حقاً أنه لا إله إلا الله - أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى - حلق بعض الشعر وترك بعضه - حلق الشعر الذي يظهر بالرقبة
-
40 حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس
-
41 حلقة 792: الوضوء في حوض الإبل والصلاة في مراحها - صلاة التسبيح - يس ليس من أسماء الرسول - الدعاء بعد الصلاة مع الإمام - حج الصبي - اللحم الذي لا يعلم حاله - قبول هدية من لا يصلي - آداب الدعاء - المصافحة بعد الصلاة
-
42 حلقة 793: حكم طلاق من لا يصلي - خرق الأنف للنساء - القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء - الكحل وقص الأظافر للصائم - تأجير بعض الأدوات للمناسبات المباحة - قص اللحية - كيفية صلاة الوتر - حكم صلاة المرأة وهي متطيبة
-
43 حلقة 794: حكم الحج عن العاجز - المريض الذي عجز عن الصيام - المهر في النكاح - تسمية المولود خالداً - قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها في الحيض - التلفظ بالنية - صلاة الفجر بعد طلوع - دعاء دخول السوق - الصيام في رجب - وقت صلاة التهجد
-
44 حلقة 795: سفر المرأة للحج دون محرم - فرائض الحج - إذا حاضت المرأة في الحج - الذبح في حق المتمتع والقارن - فك الإحرام - رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة - القراءة من المصحف بعد التراويح - موجبات الغسل
-
45 حلقة 796: حديث صوموا تصحوا والنظافة من الإيمان - عبارة لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان - الصفرة والكدرة ليستا من الحيض - تفسير إنما النسيء زيادة في الكفر - معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر
-
46 حلقة 797: حكم البقاء مع زوج لا يصلي - حكم القضاء على من أفطر في رمضان عمدا - كيفية التحلل من الأذية التي كان الإنسان يفعلها للناس - الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات - صناعة الطعام يوم المولد النبوي وتوزيعه
-
47 حلقة 798: أكل لحوم الحمر الإنسية - نقل الدم ونقل الأعضاء لا يلحق بالرضاع - من قيد طلاقه بشيء - الصلاة وراء الإمام دون رؤية الإمام ولا المأمومين - الجهر في صلاة الضحى - حكم الاتجار في السوق السوداء - كتاب الحصن الحصين
-
48 حلقة 799: النذر قبل البلوغ - دفن الأظافر - إزالة المرأة لشعر وجهها - حكم مصافحة المرأة للرجال إذا قد بلغت خمسين سنة - مذهب أهل السنة في استواء الله على العرش - مصافحة المرأة للرجال الأجانب - كلمة آمين في الصلاة سنة
-
49 حلقة 800: صلاة الوتر بتسليمة واحدة - حكم الدعاء ببعض ألفاظ المأثور إذا نسي بعضها الآخر - أحكام بعض العبارات التي تقال على ألسنة الناس - عبارة حصل صدفة - الطواف عن الموتى - حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد