حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

40 / 49 محاضرة

حلقة 791: ركوب المرأة مع السائق دون محرم - تفسير ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين - الدعوة إلى الوليمة في المسجد - إلصاق القدمين عند السجود - المسافر يصلي مع الجماعة ويتم - نكاح البدل - دفن الأظافر - حضور المرأة حفلات الأعراس

1- هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق، أو الذهاب إلى المدرسة؛ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع، ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، وهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليها أن لا تكون مع السائق إلا ومعها ثالث امرأة ثالثة، أو رجل ممن يطمئن إليه ليس فيه ريبة يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها، أو إلى المدرسة هذا هو الواجب، والواجب على الولي أن لا يتساهل في هذا، بل يهتم بهذا، ويعتني بهذا، ويلزم موليته بذلك، احتياطاً للدين، وحذراً من سوء العاقبة.  
 
2- يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: (( وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ))[الحجر: 80]، يقول: معلوم أن قوم صالح لم يرسل إليهم إلا سيدنا صالح، فلماذا ذكرت كلمة (المرسلين) بالجمع؟
ذكر العلماء في هذا أن من كذب رسولاً، فقد كذب المرسلين؛ لأن الحكم واحد، التكذيب لواحد منهم تكذيب لهم؛ لأنهم بعثوا من عند الله بالآيات والمعجزات فمن كذبهم حكمه حكم من كذب الجميع، ولهذا قال في حقهم بحق غيرهم: (كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) (123) سورة الشعراء، (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) (141) سورة الشعراء، من هذا الباب؛ لأنه لما كذبوا نبيهم مع قيام الحجة القاطعة على صدقه فهم في الحقيقة مكذبون لغيره نسأل الله السلامة.  
 
3- يوجد في قريتنا مسجد يصلي فيه الناس، وكذلك يجتمع فيه الناس من القرى المجاورة؛ لأداء صلاة الجمعة، ولكن هناك عادة اعتاد الناس عليها، وهي: إذا نوى أحدهم إقامة زواج أخبر الناس بذلك في المسجد بعد صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟
لا نعلم بأساً بذلك، هذا ليس من إنشاد الضالة، بل دعوة إلى الوليمة وقد وقع مثل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرسل له بعض الصحابة يدعوه فقال للحاضرين توجهوا إلى فلان يدعوكم إلى وليمة، ولم ينكر ذلك على من دعاه، أرسل أبو طلحة أنس في بعض الأيام يدعو النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى وليمة، فقال للحاضرين قوموا إلى دعوة أبي طلحة، المقصود أن هذا لا بأس به إذا قال شخص من الحاضرين تفضلوا للعشاء، أو للغداء لا حرج في ذلك.  
 
4- هل يستحب إلصاق القدمين عند السجود، وإذا كان مستحباً فما هو الدليل؟
جاء في بعض الأحاديث أن عائشة -رضي الله عنها- رأت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، فهذا يدل على جواز مثل هذا، ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذه عن ساقيه، فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك أنهما يفرقان كما شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- تفريق العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، فالأفضل تفريقهما كل واحد على حدة، ولو ألصقها العقب بالعقب في بعض الأحيان، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.  
 
5- إذا حضر المسافر صلاة جماعة، أيهما أفضل في حقه: أن يصلي مع تلك الجماعة صلاةً تامة، أو ينفرد ويصلي صلاة مسافر؟
إذا كان مفرداً ليس معه أحد، فالواجب عليه أنه يصلي مع الجماعة يصلي أربع، ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، والقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة، ويتمها أربعا، أما إن كانوا عدداً، اثنين فأكثر، فهم بالخيار إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعاً.
 
6-   لي ولد، ولأخي ولد، وكل منهما يريدُ أن يتزوج أخت الآخر، لكنا نسمع أن البدلة لا تجوز إلا بقطع مهر، ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى، هل هذا صحيح، أم لا؟ نرجو الإفادة والتوضيح، جزاكم الله خيراً.
نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل ويقال له نكاح الشغار، ولو سموا مهراً، ولو تساوى المهر، ولو اختلف المهر، مادام فيه مشارطة لا يجوز، أما إذا خطب هذا بنت هذا وهذا بنت هذا لنفسه، أو لأخيه، أو لولده من دون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة، فأما إذا تراضوا من دون مشارطة، البنت رضيت، أو الأخت رضيت والآخر رضي والأخرى رضيت من دون مشارطة، بل خطب هذا، وخطب هذا فلا بأس بذلك، الممنوع المشارطة كون يشترط لا أزوج حتى تزوج، يعني ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى أزوج ولدي، هذا ما يجوز، هذا هو الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب ترك ذلك، ولو سموا مهراً متساوياً، أو أحدهما أكثر من الآخر، المهر لا يبيح الشغار، لكن لا بد من التراضي وأن لا يكون هناك مشارطة.  
 
7- إذا كنت أقرأ القرآن الكريم وفي أثناء ذلك وجدت علامة سجدة، فماذا أفعل، وماذا أقول؟
السنة للقارئ سواء كان القارئ رجلاً، أو امرأة إذا مر على سجدة وانتهى منها، قرأها يكبر ويسجد كان في الصلاة يتلوها في الصلاة فرضاً كان، أو نفلا، يكبر ويسجد ويقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, ويدعو ربه بما تيسر من الدعاء مثل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، كان يدعو به النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الدعاء في سجوده، مثل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا والداه مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أهدني سواء السبيل، وما أشبه من الدعوات الطيبة، ثم يرفع مكبراً إذا كان في الصلاة، ثم سجود الصلاة يرفع مكبراً ويعود إلى قراءته إذا كان في الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة يكبر فقط، عند السجود وليس هناك تكبير عند الرفع ولا تسليم إذا كان في خارج الصلاة، لم يرد إلا التكبير عند السجود فقط إذا كان في خارج الصلاة، يرفع ويقرأ إن شاء، أو يقوم إن شاء، ما فيه تكبير ولا فيه سلام، هذا هو الصواب، في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان في داخل الصلاة، فإنه يكبر عند السجود، ويكبر عند الرفع، حسب الأدلة الشرعية. وهذا في حق الرجال والنساء سواء؟ في حق الرجال، والنساء جميعاً.  
 
8- لقد سمعت أن رمي بقايا شعر الرأس والأظافر غير جائز، وأنه يجب دفنها، وضحوا لي هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.
لا يجب دفن ما يقلم من الأظفار، أو يقطع من الشعر لا يجب دفنه إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج، إن دفن فلا حرج، وإن ألقاه في القمامة فلا حرج، الأمر واسع والحمد لله.  
 
9- إذا كانت المرأة حاملاً وفي الأشهر الأخيرة، ولم تستطع الصلاة واقفة، فكيف تصلي؟ جزاكم الله خيراً.
تصلي حسب حالها، الله يقول سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. فإذا عجزت عن القيام تصلي قاعدة، متربعة، أو تفترش يسراها وتنصب يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على أي قِعدة، فلتفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة، أو مثل جلوسها بين السجدتين، أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها كل ذلك واسع يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران لما كان مريضاً: (صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)، ولفظ قاعد يعم أنواع القعود. هذا من الله توسعة -سبحانه وتعالى- إذا عجزت الحامل عن القيام، فإنها تصلي قاعدةً على أي حال كانت من القعود، تفعل ما هو الأرفق بها، العقود الذي يناسبها تفعله والحمد لله.  
 
10- قالت لي إحدى الأخوات: إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها، وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرض لها، وهي تجد إحراجاً كبيراً منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها، وهي تلبس العباية، وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها شيء؟
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وأن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليس محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) سورة الأحزاب، وهم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع هذا أمرن بالحجاب وقيل في حقه أنه أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن وقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي، ولغيرهن، وقال -جل وعلا- في نساء المؤمنين: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ -البعولة الزوج- أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) (31) سورة النــور، الخ الآية. المقصود أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخاً للزوج، أو عماً للزوج؛ لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحداً منهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام). فليس لها أن تصافح غير محارمها ولو كانوا إخوةً لزوجها، أو أزواجاً لأخواتها، أما زوج أمها محرماً لها، زوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج، سواء من النسب، أو من الرضاع، أبو الزوج من النسب، أو من الرضاع، جده من النسب، أو من الرضاع، ابنه من النسب، أو من الرضاع محارم، زوج البنت كذلك، سواء كانت البنت من النسب، أو من الرضاع محرم، فالمصافحة للمحرم لا بأس به، كونها تكشف له وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم.   
 
11- أنا امرأة أكره الذهاب لحفلات الأعراس لما فيها من تفاخر بين النساء في الملبس والتسريحات، ولكن الجميع يغضب مني ويريد دليلاً على التحريم، أو الكراهية، أرجو التوضيح مأجورين؟ جزاكم الله خيراً.
المشروع حضور الزواج، حضور حفل الزواج مع الرجل، ومع المرأة، فالمرأة مع النساء، والرجل مع الرجال، لإعلان النكاح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعلان النكاح، واجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا أزواج النبي يحضرن ذلك، وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرج من ذلك إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر، أما كون النساء يلبس ملابس جميلة فهذا من عادة الناس في الزواج، لبس الملابس الجميلة وتحري الملابس الجميلة هذا غير مستنكر، كذلك ضرب الدف والغناء العادي بين النساء لا بأس بذلك كل هذا من إعلان من النكاح، إذا كن وحدهن ليس فيه اختلاط فننصحك بعدم التأخر، وعدم التشويش على غيرك، وإذا حضرت ورأيت منكراً، أو رأيت شيئاً ما يناسب انصحي، انصحي ووجهي إلى الخير، وأعيني على الخير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله). ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكرا ًفليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). هذا يعم الرجال والنساء.  
 
12- هل تبطل الصلاة بعمل بعض المحرمات؟
هذا فيه تفصيل، إن كان عمل بعض المحرمات في الصلاة هذا يبطلها، إن تكلم في الصلاة، أو يضحك في الصلاة، أو يسب أحداً في الصلاة هذا يبطل الصلاة، أما إن كان عنده معصية خارج الصلاة، عصا خارج الصلاة فالمعصية خارج الصلاة لا تبطلها، لو كان عنده معصية سب إنسان خارج الصلاة، أو اغتاب خارج الصلاة، أو بعد الصلاة، ما يبطلها، أو والعياذ بالله زنا خارج الصلاة، أو شرب مسكر خارج الصلاة لا يبطلها إلا بما فيها، فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العمد، أو الضحك، أو العبث الكثير المتوالي، أو الأكل، أو الشرب هذا يبطلها، وأما معصية قبلها، أو بعدها لا تخرجه عن الإسلام لا تبطلها إذا كانت قبلها، أو بعدها. سماحة الشيخ ماذا عن النحنحة داخل الصلاة؟ النحنحة لا بأس بها إذا كان لحاجة، جاء في بعض الأحاديث أن علي -رضي الله عنه- قال كان لي من رسول الله مدخلان، كان للنبي مدخلان، قال فكان إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي ليعلِمَ أنه في الصلاة، فإذا تنحنح، وقال: (سبحان الله) في الصلاة لا بأس بذلك، لكن لا يكثر من ذلك، يكون خفيف.  
 
13- ما هي الأوقات المناسبة لحفظ شيء من القرآن بارك الله فيكم؟
هذا شيء يختلف بحسب أحوال الشخص، فالشخص يتحرى الأوقات المناسبة له، فالوقت الذي يكون في قلبه أفرغ للدراسة والحفظ، وأقل للشواغل يتخذه سواء بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العشاء، أو بين العشاءين، أو بعد الظهر، أو في أثناء الليل ينظر ما هو أقرب إلى اجتماع قلبه وحضور قلبه وقلة شواغله والناس في هذا يختلفون ليسوا على حدٍ سواء، فكل إنسان يختار لنفسه الوقت المناسب.  
 
14- هل يجوز ترك القرآن في البيت بدون قراءة؛ لأن لي مصحفاً في البيت ولا أقرأ فيه إلا في الشهر مرة واحدة، وجهوني؟ جزاكم الله خيراً.
لا نعلم حرجاً في ذلك، أن تضع في البيت مصحف تقرأ فيه متى تيسر، والأفضل لك أن تكثر من القراءة كل يوم، ولو شيئاً يسيرا، تقرأ ولو شيئاً قليلا، كل يوم ثمن، ثمنين حسب التيسير، ينبغي لك يا أخي ولكل مسلم يسر الله له في القرآن أن يقرأ ما تيسر، كل يوم ولو قليل، وإذا تيسر أن يختم كل شهر، أو كل أربعين يوم، أو كل عشرين يوما، أو كل أسبوع فهذا كله طيب، المقصود أن المؤمن إذا رزقه الله حفظ القرآن، أو قراءته عن نظر، وهكذا المؤمنة كل منهما يحرص على هذا الشيء، كل حرف بحسبه، والحسنة بعشر أمثالها، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة)، فينبغي لك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله الإكثار من قراءة القرآن سواء كان عن حفظ، أو من المصحف، في كل يوم ولو شيئاً يسيرا، في الليل، أو في النهار، صفحة، صفحتين، ثلاث ثمن، ثمنين، أكثر، أقل، الشيء القليل مع القليل يكثر، وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما حزب في كل يوم، و ليلة ولو قليلا، وخاتمة في الشهر مرة، أو في الشهرين مرة، أو في الأربعين يوم مرة، أو في العشرين يوم مرة، أو في الأسبوع مرة حسب التيسير.   
 
15- هل يجوز لي إذا كنت على سفر بعيد ما يقارب أربعمائة كيلو متر، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
المسافر يشرع له القصر، يصلي ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة فيمن سافر، وله الجمع يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن تركه أفضل إذا كان نازلاً ليس عليه مشقة تركه أفضل أما إذا كان في مشقة، وهو نازل يجمع، النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في أسفار وترك، تارة يجمع وتارة يترك -عليه الصلاة والسلام-، في حجة الوداع لم يجمع وهو نازل في منى، صلى كل صلاة في وقتها وهو في منى، فإذا كان الإنسان نازلاً يومين ثلاث، في السفر فالأفضل عدم الجمع إلا إذا كان فيه مشقة، هو وأصحابه فلا بأس بالجمع، أما القصر فسنة، ولو نازلاً يصلي ركعتين، إذا كان نزوله أربعة أيام فأقل، فإذا عزم على أكثر، عزم على أكثر من أربعة أيام، فإنه يصلي أربعاً عند جمهور أهل العلم، أما إذا كان ما يدري متى يسافر، ما عنده جزم، قد يقيم يومين، أو ثلاثة، أو أكثر ما عنده جزم هذا يقصر ولو طالة المدة، يصلي ركعتين، وله الجمع، ولو طالة المدة، ما دام ما عنده يقين متى يسافر؛ لأن حاجته ينتظرها ما يدري متى يدركها، فهذا حكمه حكم السفر، والسفر يقدر بثمانين كيلو، إذا كانت المسافة ثمانين كيلو أو ما يقاربها، فهذا سفر، وهو سافر أربعمائة كيلو ولو ثمانين كيلو أو ما يقاربها هذا سفر، إذا كان عن بلده خرج عن بلده ثمانين كيلو وما يقاربها مثل سفره من الرياض إلى الخرج، إلى الحوطة إلى أشبه ذلك، كل هذا سفر.  
 
16- هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه، علماً بأنه يضايقها، مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
المرأة لا تتعرض للوجه، ولا الحاجبين إذا كانت الشعور الموجودة عادية أما إذا نبت لها شيء يؤذيها يشوهها مثل اللحية، أو الشارب، فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه هذا ولا مثله هذا لا يتعرض له، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئاً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، وعلماء اللغة قالوا النمص أخذ شعر الحاجبين، وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء يشوه الخلقة مثل اللحية والشارب، فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليها.  
 
17- إنني كثيراً ما أتضايق من أولئك الذين يقولون: إنا لا نحفظ من القرآن شيئاً، فهل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن، أو يظل جوفه خالياً من كتاب الله؟
المشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالقرآن، والحرص على حفظ ما تيسر منه، لكن لا يجب على المكلف إلا الفاتحة، ركن الصلاة، هي الواجبة ركن الصلاة، الفاتحة الحمد يجب على كل مؤمن ومؤمنة يحفظها، وإذا تيسر له أن يحفظ سوراً من القرآن من المفصل حتى يقرأ مع الفاتحة فهذا سنة مؤكدة، جزء عم، أو جزء عم جزء تبارك، أو ما تيسر من ذلك هذا مطلوب، سنة، مشروع له أن يعتني بهذا الشيء، لكن الواجب قراءة الفاتحة، فإذا تيسر له حفظ القرآن كله فهذه نعمة عظيمة، وسنة فيها خير كثير، لكن لا يلزم الناس حفظ القرآن، فرض كفاية، يجب أن يكون فيه من يحفظه لكن لا يلزم فلان، أو فلان حفظ القرآن إنما يشرع له ذلك، أو ما تيسر منه من جزء عم، أو من المفصل كله من ق إلى آخره، المفصل من ق إلى آخر القرآن، هذا يسمى المفصل، يشرع حفظ هذا المفصل إذا تيسر ذلك، أو حفظ ما تيسر منه من جزء عم، نصف جزء عم، ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة، بعض السور أما الواجب فالفاتحة وهي (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) . هذه الفاتحة، يقرؤوها المؤمن والمؤمنة في كل ركعة في النفل، والفرض لا بد منها في الفريضة والنافلة، في كل ركعة، وإذا تيسر معها زيادة قراء الزيادة في الأولى والثانية من الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ويقرؤوها مع الفاتحة في الفجر أيضاً وفي النوافل، لكن لا يجب ذلك، الواجب الفاتحة.  
 
18- لقد سمعت عن صيام شهر رجب كاملاً، فهل هذا بدعة، أو أنه من العمل الصحيح
ليس بمشروع، هذا من أعمال الجاهلية، فلا يشرع ... بالصيام، يكره ذلك، لكن إذا صام بعضه الاثنين و الخميس، أو أيام البيض طيب لا بأس بذلك، أما أنه يخصه بالصوم وحده فهذا مكروه.  
 
19- إذا كان والدي متوفياً وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، هل ثوابها يكون له، أم لي؟
إذا تصدقت عنه بصدقةٍ جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر و لك أجر، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو بيت وقفته له، أو دكان، أو نخل، أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين، أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن كل هذا طيب له أجر ذلك وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. يعطيك أجراً عظيماً ويعطي والدك، والصدقة تصل الوالد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). وسئل -عليه الصلاة والسلام-: سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت، ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها؟، قال النبي: (نعم)، فأنت يا أخي تصدق عن والديك وعن أقاربك من المسلمين، وأبشر بالخير، ولك أجر في الوقف وغيره. 

296 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply